تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5)

IA-BOD-RES 33/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/7/2019

يخرج عن اختصاص اللجان ما يلي:

  1. الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية والحجز التحفظي.
  2. المنازعات التأمينية المعروضة أمام المحاكم قبل تاريخ دخول النظام حيز التنفيذ في أية درجة من درجات التقاضي.
  3. المنازعات التأمينية التي تخضع لشرط التحكيم.
  4. حلول المؤمّن (الشركة) بما دفعه من ضمان عن ضرر محل المؤمّن له أو المستفيد في حقوق أياً منهما قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمّن أو قبل شركة تأمين المتسبب في الضرر بموجب حوالة قانونية.
  5. المطالبات بين شركات التأمين وتسوية الأرصدة المالية.
  6. المطالبات بين أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين وشركات التأمين.

 

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (09) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه

 

الإصدار1 (يسري من تاريخ 2019/07/15 لغاية 2020/03/12)

 

يخرج عن اختصاص اللجان ما يلي:

  1. الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية والحجز التحفظي.
  2. المنازعات التأمينية المعروضة أمام المحاكم قبل تاريخ دخول النظام حيز التنفيذ في أية درجة من درجات التقاضي.
  3. المنازعات التأمينية التي تخضع لشرط التحكيم.