تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4)

يسري تنفيذه من تاريخ 27/12/2009

يجب أن يكون 75% ( خمسة وسبعون بالمائة ) على الأقل من رأس مال الشركة المؤسسة في الدولة ملوكاً لأشخاص طبيعيين مواطنين أو من دول مجلس التعاون الخليجي، أو لأشخاص أعتبارية مملوكة بالكامل لمواطنين متمتعين بجنسية الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي .