المادة (4) المتطلبات العامة لإصدار التقرير الشرعي السنوي
N 5330/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/12/2020
1.4 يمثل التقرير الشرعي السنوي الإفصاح السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن مستوى التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية، وعليه فإن مسؤولية إعداد التقرير الشرعي السنوي تقع على عاتق لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة المالية الإسلامية ضمن الاَليات والمتطلبات المنصوص عليها في هذه المذكرة الإرشادية.
2.4 يجب عرض التقرير الشرعي السنوي على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي وفق المتطلبات الرقابية المعمول بها.
3.4 يرسل التقرير الشرعي السنوي إلى الهيئة العليا الشرعية من أجل مراجعته واعتماده قبل عرضه على الجمعيّة العموميّة.
4.4 يجب أن يرفع التقرير الشرعي السنوي إلى الهيئة العليا الشرعية في موعد لا يتجاوز شهرين من انتهاء السنة المالية.
5.4 يجب على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن تتأكد من دقة وصحة جميع المعلومات المنصوص عليها في التقرير الشرعي السنوي قبل تقديمه إلى الهيئة العليا الشرعية.
6.4 يجب أن يتأكد مجلس الإدارة من رفع التقرير الشرعي السنوي إلى الهيئة العليا الشرعية قبل عرضه على المساهمين في الجمعيّة العموميّة.
7.4 يجب على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن تتأكد من أن جميع المعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير الشرعي السنوي (حسب النموذج المرفق في المادة رقم 3.5) قد تم إيرادها في مواضعها من التقرير قبل تقديمه إلى الهيئة العليا الشرعية.
8.4 يجب على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن تتأكد من أن تكون جميع الأعمال التي قامت بها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، المنصوص عليها في التقرير الشرعي السنوي ، موثقة بحيث يمكن إجراء التدقيق عليها.
9.4 يجب أن تنشر المؤسسة المالية الإسلامية التقرير الشرعي السنوي في الحسابات الختامية ضمن إفصاحاتها والوسائط الأخرى المتاحة.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (4) General Requirements for Issuing the Annual Shari'ah Report