تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة 4: حل الشكاوى

4.1 الشكاوى المقبولة

4.1.1 يجوز لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية قبول الشكاوى المتعلقة بسلوك منشأة مالية مرخصة أو شركة تأمين، بما يشمل:

  1. أ) تقديم المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين خدمة أو منتج أو عرض لتقديم أحد الخدمات أو المنتجات؛
     
  2. ب) عدم تقديم المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين خدمات أو منتجات محددة كان قد طلبها الشاكي، وذلك لأسباب مبينة على التمييز على أساس الأسرة أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الجنس أو الانتماء الى مجموعة أقلية؛
     
  3. ج) وجود مزاعم بحدوث خسارة مالية أو ضرر لحق بالشاكي بسبب أي سلوكيات مخادعة أو مضللة أو احتيالية أو غير عادلة من جانب المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين أو من ينوب عنهما.
     

4.1.2 يجوز لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية رفض الشكاوى في الحالات التالية:

  1. أ. إذا كان السلوك المؤدي الى الشكوى محل إجراءات قانونية منظورة أمام إحدى الماحكم في الدولة أو كان كذلك في السابق؛
     
  2. ب. عدم رفع الشكوى أو تبليغها كما ينبغي الى المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين؛
     
  3. ت. عدم انتظار الشاكي لمدة 30 يوم عمل كامل على الأقل للحصول على الرّد، وينطبق ذلك على أي حدود زمنية أخرى يحددها المصرف المركزي للمنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين، وذلك لتقديم رد نهائي خطي على الشكوى؛ ث. إذا كانت الشكوى متعلقة بمسألة طرأت خارج نطاق الحدود الزمنية كما هو منصوص عليها في المادة (4.4)؛
     
  4. ج. إذا كانت الشكوى متعلقة بشكل أساسي بإدارة المخاطر في المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين أو سياسات التسعير الداخلية فيها أو سياساتها وممارساتها في مكافحة غسل الأموال؛ أو
     
  5. ح. إذا كان قد تم مسبقاً تسوية الشكوى بين الشاكي والمنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين.
     

4.1.3 يجوز أن يتم رفع الشكوى من جانب أي عدد من الشاكين الذين لهم علاقة أو مصلحة في موضوع الشكوى. ويجوز لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أن تنظر في موضوع الشكوى بدون مشاركة شاكي أو أكثر ممن يمكن أن يتأثر بموضوع الشكوى.

4.1.4 تنشر وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية الصيغة المقبولة لتقديم الشكاوى على موقعها الإلكتروني أو عبر أي وسائل اتصال أخرى متاحة للجمهور.

4.1.5 يحق للشاكي سحب الشكوى في أي وقت بتقديم إشعار رسمي بسحبها موجها لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية. ويتعيّن على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية إخطار المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين بشأن سحب الشاكي لشكواه خلال 5 أيام عمل.

4.1.6 يجوز لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية رفض شكوى أو تعليق النظر فيها إذا تبين للوحدة تسوية المنازعات المصفية والتأمينية ما يلي:

  1. أ. أن الشكوى غير حقيقية أو كيدية أو لم تُرفع بحسن النية؛
     
  2. ب. ليس للشاكي أو مصلحة مكتسبة من الطعن في السلوك محل الشكوى أو أن دافعه غير كافٍ؛
     
  3. ت. أن تكون الشكوى منظورة حالياً أو سبق النظر فيها أمام المحكمة أو أن يكون موضوع الشكوى معقداً أو ناتج عن الممارسة المشروعة في اتخاذ قرار تجاري بحيث تكون المحاكم المختصة هي الأنسب لطرحه والنظر والبت فيه؛
     
  4. ث. إذا نظرت وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الشكوى سابقاً، ما لم يظهر دليل جوهري جديد منذ ذلك الحين، وتأكدت وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية من أن المعلومات تستدعي التعامل مع الشكوى على أنها شكوى جديدة؛ أو
     
  5. ج. إذا عرضت المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين مبلغاً معقولاً للتعويض عن الخسارة أو الضرر الفعلي الذي تكبّده الشاكي.
     

4.1.7 يعدّ قرار وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية نهائياً فيما يتعلق بنطاق اختصاص وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية وقبول الشكاوى.

4.1.8 يجوز لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية طرح أي استفسارات أولية قبل اتخاذ القرار حيال ما إذا كان ينبغي التدقيق في الشكوى، كما يحق لها أن تطلب من أحد الطرفين تقديم تفاصيل إضافية عن الشكوى خطياً خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام عمل.

4.1.9 في غضون 5 أيام علم من اتخاذ القرار بعدم التدقيق في الشكوى أو تعليق النظر فيها، تلتزم وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، بإبلاغ الشاكي والمنشأة المالية المرخصة وشركة التأمين خطياً بقرارها ومبررات اتّخاذه.

4.1.10 على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية اطلاع طرفي الشكوى باستمرار عن التقدم المحقق في عملية المراجعة.

4.1.11 تكون لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية القدرة على التواصل مع الشاكين باللغتين الإنجليزية و/ أو العربية بحسب ما يفضّله الشاكي.

4.1.12 تقوم وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بإحالة اختصاص وصلاحية حل الشكوى الى المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين، حسب مقتضى الحال، في بداية إجراءات حل الشكوى.

4.1.13 على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية الحصول على الموافقة المناسبة من الشاكي فيما يتعلق بالإفصاح عن ومعالجة معلوماته السرية ذات الصلة بالشكوى.

4.2 الشمول المالي

4.2.1 على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية وضع أحكام للتعامل مع الشكاوى الواردة من الفئات الضعيفة وأصحاب الهمم في إجراءات حل الشكاوى.

4.2.2 يحق لمدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية منح إعفاء من جميع الرسوم المقررة للشاكين ممن لا تسمح ظروفهم المادية بسداد هذه الرسوم على نفقتهم الخاصة.

4.3 التعهد بالامتثال

4.3.1 على المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين الالتزام بهذا النظام والامتثال لأحكامه.

4.3.2 يتعين على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية التأكد من أن جميع أطراف الشكوى يلتزمون بما يلي:

  1. أ. التعاون الكامل مع وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية والمساعدة في عملية مراجعة الشكاوى؛
     
  2. ب. الامتثال لمتطلبات أو طلبات وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أو لجنة الطعون أو لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية.
     

4.3.3 على المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين الامتناع عن التالي:

  1. أ. عرقلة عملية تقديم المعلومات المطلوبة الى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أو الى لجنة الطعون أو الى لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية أو إعاقتها أو التسبب في تأخيرها بما قد يعيق أداءهم للوظائف الموكلة اليهم بموجب هذا النظام؛
     
  2. ب. عدم الالتزام بمتطلبات أو طلبات وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أو لجنة الطعون أو لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية؛
     
  3. ت. تقديم معلومات خاطئة وغير مكتملة ومضللة؛
     
  4. ث. عدم الإفصاح عن معلومات ترتبط بعملية المراجعة ولم تطلبها وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية على وجه التحديد، ومع ذلك تم تعمّد إخفائها؛ أو
     
  5. ج. محاولة استرداد أي تكاليف تم تكبدها أثناء إجراءات حل الشكوى في وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية عن طريق تحميلها على الشاكي.
     

4.3.4 على الشاكي الالتزام بالمادة (4.3.2) عند تقديم الشكوى الى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.

4.3.5 في حال إخفاق المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين في إبداء التعاون الكامل في عملية التدقيق، يتعيّن على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية تصعيد المسألة الى المصرف المركزي لاتّخاذ إجراء إنفاذ.

4.3.6 في حال إخفاق الشاكي في إبداء التعاون الكامل في عملية المراجعة، يجوز لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية إنهاء الشكوى حسب تقديرها.

4.3.7 تلتزم المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين بإبلاغ المستهلكين المتعاملين معها خطياً بحقهم القانوني في اللجوء الى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية للتقدم بشكوى، إضافةً الى تزويدهم بنسخة من معلومات الاتصال المفصلة لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.

4.3.8 يجوز للمنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين تعيين شخص ليكون مسؤولاً عن تمثيل المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين وتقديم المعلومات نيابة عنهم فيما يتعلق بالشكاوى.

4.4 الحدود الزمنية

4.4.1 يجب تقديم الشكوى الى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية خلال مدة لا تتعدى أي من المدتين الزمنيتين المحددتين تالياً، أيهما أطول:

  1. أ. خلال ثلاث سنوات من تاريخ السلوك الذي أدى الى تقديم الشكوى؛ أو
     
  2. ب. خلال سنتين من تاريخ علم الشاكي بوقوع السلوك المؤدي الى تقديم الشكوى.
     

4.4.2 لأغراض إنفاذ المادة 4.4.1:

  1. أ. يُعتبر السلوك المستمر بطبعته أنه قد وقع عند الوقت الذي يتوقف فيه، أما السلوك الذي يتألف من سلسلة من الأفعال أو حالات التقصير فيُعتبر أنه قد وقع عندما يقع آخر فعل من هذه الأفعال أو حالات التقصير؛
     
  2. ب. يُعتبر السلوك الذي يتكون من فعل معيّن أو حالة تقصير واحدة على أنه قد وقع في تاريخ وقوع ذلك الفعل أو حالة التقصير.
     

4.4.3 يجوز لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية مراجعة أي شكوى تتلقاها بعد المدة الزمنية المذكورة في المادة (4.1.1) إذا تبين أنه من العدل أن تفعل ذلك، مع مراعاة الأمور التالية:

  1. أ. النظر فيما إذا كانت المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين قد قامت، وبأي طريقة، بإخطار الشاكي بحقه في تقديم شكوى الى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، بما في ذلك عبر إشعار خطي مقدم من المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين، ومحدد فيه كما ينبغي المدد الزمنية التي يحق خلالها للشاكي أن يقدم شكوى الى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، والتأكد مما إذا كانت المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين قد التزمت بأي متطلبات للتعامل مع الشكاوى قد تكون منطبقة على هذه الحالة؛
     
  2. ب. تحديد مدى انخراط الشاكي والمنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين في المفاوضات من أجل حل الشكوى خلال المدد الزمنية المنصوص عليها في المادة (4.1.1)؛ و
     
  3. ت. النظر فيما إذا كان الشاكي يمر بظروف استثنائية.
     

4.4.4 يتعين على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أن تقوم، خلال 12 شهراً من تاريخ بدء عمل وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أو حسب المدة التي يحددها المصرف المركزي، بنشر معايير الأداء المتعلقة بالتالي:

  1. أ) الوقت المستغرق في وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية لتأكيد وصول الشكوى من الشاكي؛
     
  2. ب) المدة الزمنية المحددة لأطراف الشكوى للتقدم بطعن على القرار لدى لجنة الطعون أو لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية؛
     
  3. ج) المدة الزمنية التي يتوجب خلالها على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية تقديم التقرير بعد إصدار وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أو لجنة الطعون أو لجنة تسوية وحل منازعات التأمينية؛ للقرار؛ و
     
  4. د) المدة الزمنية المحددة التي يجب خلالها على المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين حل الشكوى.
     

4.5 مراجعة الشكاوى

4.5.1 مع مراعاة أحكام المادة (4.1)، يجوز لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أن تقرر إجراء مراجعة لشكوى أحيلت إليها.

4.5.2 تقدم وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية إشعاراً خطياً ينص على قرارها بإجراء عملية المراجعة وتسليمه للمنشأة المالية المرخصة وشركة التأمين والشاكي وأي أطراف أخرى بحسب ما تراه وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، على أن يتضمن الإشعار ما يلي:

  1. أ. موجز للشكوى ونطاق المراجعة؛
     
  2. ب. إسم وتفاصيل التواصل مع الموظف المكلّف بالمراجعة؛
     
  3. ت. المعلومات والوثيقة (الوثائق) المطلوبة؛
     
  4. ث. التاريخ الذي يجب بحلوله تقديم المعلومات أو الوثائق؛ و
     
  5. ج. المكان الذي ينبغي الحضور إليه، إن وُجد.
     

4.5.3 تقرر وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية نطاق المراجعة وإجراءاتها على النحو الذي يتناسب مع ظروف القضية.

4.5.4 عند التدقيق في شكوى تتعلق بسلوك أي منشأة مالية مرخصة أو شركة تأمين، يجوز للموظف المكلف بالمراجعة اتخاذ ما يلي في أي وقت:

  1. أ) طلب معلومات إضافية من المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين. في حال كانت إحدى الوثائق غير واضحة، يجوز لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أن تطلب إعادة تقديمها بشكل واضح أو تقديم معلومات معقولة حول هذه الوثيقة إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.
     
  2. ب) طلب إجراء مقابلات مع الأشخاص الرئيسيين الذين قد يكونون على معرفة وإطلاع بالمسائل الخاضعة للمراجعة.
     

4.5.5 في حال إصدار وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية إشعاراً بإجراء مراجعة في شكوى، يتعين على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية منح المنشأة المالية المرخصة وشركة التأمين والشاكي فرصة لتقديم تقرير خطي ابتدائي في غضون مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل، بحيث يتضمن ما يلي:

  1. أ. نطاق التدقيق؛
     
  2. ب. السلوك المزعوم موضوع الشكوى؛ و
     
  3. ت. رد على أي ادعاءات واردة في الشكوى أو المرجع.
     

4.6 التقدم بطلب إلى المصرف المركزي للحصول على تفسيرات/ معلومات وتوصيات وتوجيهات

4.6.1 يجوز لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية – عند التعامل مع شكوى قد تنطوي على قضية تتعلق بتطبيق نظام أو الإمتثال لنظام من أنظمة المصرف المركزي – أن تطلب من إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي تزويدها بتفسير لنظام المصرف المركزي ذي الصلة.

4.6.2 في حال إحالة أية طلب توضيح لنظام من أنظمة المصرف المركزي، فيما يتعلق بالشكوى ذات الصلة، إلى إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي بموجب هذه المادة، لا يجوز لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية القيام بأي من الآتي:

  1. أ. اتخاذ أي قرار يكون ذي صلة بطلب التوضيح بينما لا يكون التوضيح قد تم استلامه بعد: أو
     
  2. ب. الإستمرار في الإجراءات أو اتخاذ قرار بما لا يتسق مع التفسير المقدّم من قبل إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي في الرد على طلب التوضيح.
     

4.7 قرار وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية

4.7.1 عند الانتهاء من مراجعة شكوى متعلقة بمنشأة مالية مرخصة أو شركة تأمين، تقوم وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بمراجعة التقارير والوثائق المقدمة من جميع الأطراف، وأي دليل آخر تم جمعه والإفصاح عنه بشكل مناسب للأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة أحكام كافة القوانين والقواعد والأنظمة المتعلقة بالإمتثال لقواعد مكافحة الجريمة المالية. ويجوز عندها لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية إصدار قرار خطي يشير إلى أن الشكوى:

  1. أ. قد تم قبولها؛
     
  2. ب. قد تم قبولها جزئياً؛ أو
     
  3. ت. قد رُفضت.
     

4.7.2 يجوز اعتبار الشكوى مقبولة أو مقبولة جزئياً بناءً على واحد أو أكثر من الأسس التالية بمقتضى أحكام المادة (4.1) حينما يكون السلوك محل الشكوى:

  1. أ. مخالفاً لأنظمة المصرف المركزي السارية؛
     
  2. ب. ينطوي على خداع أو تضليل أو احتيال أو عدم إنصاف في التعامل مع الشاكي؛
     
  3. ت. يستند كلياً أو جزئياً إلى دوافع غير سليمة أو أسس أو اعتبارات لا علاقة لها بالموضوع؛
     
  4. ث. يفتقر إلى توضيحات مقبولة تقدمها المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين؛
     
  5. ج. كان قد اعتبر سلوكاً غير قانوني بحسب ما أقرته محكمة أو هيئة تنظيمية معتمدة؛ أو
     
  6. ح. كان مخالفاً لمبادئ نظام حماية المستهلك.
     

4.7.3 على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية تعميم القرار خطياً بموجب هذه المادة لإعلام طرفي الشكوى، على أن يشمل الإشعار الخطي ما يلي:

  1. أ. القرار المتخذ؛
     
  2. ب. مبررات اتخاذ القرار؛ و
     
  3. ت. أي توجيهات أو توصيات.
     

4.8 إجراء عملية المراجعة من قبل لجنة الطعون ولجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية

4.8.1 يحق لأي طرف من أطراف الشكوى إحالة القرار الذي اتخذته وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية إلى لجنة الطعون، فيما يخص الشكاوى المرفوعة ضد المنشآت المالية المرخصة أو إلى لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية فيما يخص الشكاوى المرفوعة ضد شركات التأمين لإجراء المزيد من التحليل والتدقيق.

4.8.2 يجب تسليم طلب الطعن الذي يقدّمه أحد أطراف الشكوى خلال 30 يوم عمل من تاريخ إصدار وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية للقرار، وإلا يعدّ القرار نهائياً ونافذاً.

4.8.3 على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية إحالة ملف الشكوى إلى لجنة الطعون أو إلى لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية خلال فترة زمنية معقولة.

4.8.4 يجب إخطار أطراف الشكوى بإحالة ملف الشكوى إلى لجنة الطعون أو إلى لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية.

4.9 قرار لجنة الطعون

4.9.1 عند الانتهاء من مراجعة الشكوى ذات الصلة بمنشأة مالية مرخصة، على لجنة الطعون اتخاذ قرار خطي يفيد بأن الشكوى:

  1. أ. تم قبولها؛
     
  2. ب. تم قبولها جزئياً؛ أو
     
  3. ت. تم رفضها.
     

4.9.2 يجوز اعتبار الشكوى مقبولة أو مقبولة جزئياً بناءً على واحد أو أكثر من الأسس التالية بمقتضى المادة (4.1) حينما يكون السلوك محل الشكوى:

  1. أ. مخالفاً لأنظمة المصرف المركزي السارية؛
     
  2. ب. ينطوي على خداع أو تضليل أو احتيال أو عدم إنصاف في التعامل مع الشاكي؛
     
  3. ت. كان قد اعتبر سلوكاً غير قانوني بحسب ما أقرته محكمة أو هيئة رقابية معتمدة؛ أو
     
  4. ث: يستند كلياً أو جزئياً إلى دوافع غير سليمة أو أسس أو اعتبارات لا علاقة لها بالموضوع؛
     
  5. ج. يفتقر إلى توضيحات مقبولة تقدّمها المنشأة المالية المرخصة؛
     
  6. ح. كان مخالفاً لمبادئ نظام حماية المستهلك والمعايير المصاحبة له.
     

4.9.3 على لجنة الطعون تعميم قرارها خطياً لكافة الأطراف ذات العلاقة بموجب هذه المادة، على أن يشمل ذلك ما يلي:

  1. أ. القرار المتخذ؛
     
  2. ب. مبررات اتخاذ القرار؛ و
     
  3. ت. أي توجيهات أو توصيات.
     

4.10 استكمال القرارات

4.10.1 في حال قبول الشكوى كلياً أو جزئياً، يجوز لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية – أو لجنة الطعون أو لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية في حال وجود طعن – القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

  1. أ. مراجعة السلوك محل الشكوى أو آثاره و/أو تصحيحه والتخفيف من حدته أو تغييره.
     
  2. ب. تقديم أسباب أو مبررات لهذا السلوك؛
     
  3. ت. تغيير ممارسات متعلقة بهذا السلوك؛
     
  4. ث. التوصية بدفع أي مبلغ معقول مقابل أي خسائر/ أضرار فعلية ناجمة عن السلوك محل الشكوى.
     

4.10.2 يتعين على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أو لجنة الطعون أو لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية في حال وجود طعن، تسليم نسخة من القرار المتخذ بموجب هذه المادة إلى:

  1. أ. الشاكي؛ و
     
  2. ب. المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين المعنية بالشكوى.
     

4.10.3 في حال تضمن القرار المتخذ بموجب هذه المادة توجيهاً أو توصيةً، تلتزم المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين المعنية بما يلي:

  1. أ. الامتثال للتوجيهات أو التوصيات خلال الفترة المحددة في هذه التوجيهات أو التوصيات، أو خلال فترة تمديد بحسب ما تقرره وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أو لجنة الطعون أو لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية؛ و
     
  2. ب. تقديم إشعار خطي لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أو لجنة الطعون أو لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية يفيد بالإجراءات المتخذة امتثالاً للتوجيهات، وذلك في موعد لا يتجاوز 14 يوم عمل بعد نهاية المدة المحددة أو مدة التمديد.
     

4.11 إنفاذ الطلبات/ القرارات الصادرة عن وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية و/أو لجنة الطعون

4.11.1 في حال إخفاق المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين أو امتناعهما بالإمتثال لأي طلب أو قرار صادر عن وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أو لجنة الطعون خلال المدة المنصوص عليها في المادة (4.10.3)، تتولى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أو لجنة الطعون، حسب الاقتضاء، إبلاغ المصرف المركزي بهذه الحالة لأغراض التحقيق في الحالة وإجراءات الإنفاذ التي ينبغي اتخاذها حسبما يعتبر ملائماً.