تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4): وظائف وأدوار الإشراف على مخاطر الائتمان

C 3/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 30/11/2024
1-4
يجب أن تكون لدى كل منشأة مالية مرخّصة وظيفة مراجعة للائتمان يرأسها مسؤول الائتمان الرئيسي، تتولى مسؤولية الأخذ الاحترازي لمخاطر الائتمان الناشئة عن كافة أنواع المنتجات في المنشأة المالية المرخّصة.
 
 
وبالنسبة للشركات المَدينة، يجب أن تقوم الوظيفة بمراجعة كل معاملة على حدة، من أجل تقييم المخاطر الائتمانية الخاصة بالتسهيلات وفقاً للمادة (5) من هذا النظام التي تركّز على الاكتتاب الائتماني.
 
 
وبالنسبة للأفراد المَدينين، يجب التحكم في أخذ مخاطر الائتمان وحوكمتها على الأقل عند مستوى المحفظة.
 
2-4
يجب أن تكون لدى كل منشأة مالية مرخّصة وظيفة إدارة مخاطر ائتمان مستقلة ضمن وظيفة إدارة المخاطر التي يرأسها مسؤول المخاطر الرئيسي، لإجراء إشراف كاف ومستمر على عملية أخذ وإدارة مخاطر الائتمان. ويجب أن تحمي هذه الوظيفة المنشأة المالية المرخّصة من أخذ مخاطر الائتمان التي لا تقع ضمن نطاق درجة تقبّل المنشأة المالية المرخّصة للمخاطر، أو لا تتوافق مع سياسات المنشأة المالية المرخّصة، أو قد تشكل تهديداً للمنشأة المالية المرخّصة.
 
3-4
بينما يجب ألا يكون لوظيفة إدارة مخاطر الائتمان أي دور في عملية اتخاذ القرار بشأن أخذ مخاطر الائتمان، يجب رغم ذلك أن تكون لدى وظيفة إدارة مخاطر الائتمان صلاحية ومسؤولية رفض مقترحات الائتمان حيثما يكون ذلك ضرورياً، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، الحالات التي تكون فيها حدود الائتمان قد اختُرقت أو تكون عرضة للاختراق.
 
4-4
يجب أن يكون لوظيفة التدقيق الداخلي ووظيفة الامتثال ووظيفة التدقيق الخارجي دور نشط وفاعل في ضبط مخاطر الائتمان والإشراف عليها في كافة وحدات وإدارات المنشأة المالية المرخّصة.