تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (41) إستثمار وتوظيف أموال الحكومة

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

فيما عدا الأموال التي تودع لدى المصرف المركزي وفقاً لأحكام المادة (40) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز للمصرف المركزي أن يتدخل في استثمار أو توظيف أموال الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد إلا إذا عهد إليه بذلك وفقاً للاتفاق الذي يتم بين الحكومة ذات العلاقة والمصرف المركزي.