كتاب روابط اجتياز لـ Article (41): Interpretation of Regulation ‹ المادة (40): الفترة الانتقالية اعلى المادة (42): النشر والتطبيق › المادة (41): تفسير النظام2/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 31/8/2024 تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجعية لتفسير أحكام هذا النظام. كتاب روابط اجتياز لـ Article (41): Interpretation of Regulation ‹ المادة (40): الفترة الانتقالية اعلى المادة (42): النشر والتطبيق › 5787