تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (43) تزويد الهيئة بتقرير الخبير

IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010
  1. على الشركة أن ترسل إلى الهيئة صورة من تقرير الخبير بنتيجة الفحص والتقدير المشار إليهما في المادتين (40) و(41) من هذه اللائحة وذلك خلال (60) يوماً من تاريخ انتهاء المدة التي أجري عنها الفحص مصحوباً بما يلي:
     
    1. أ. بيان عن وثائق التأمين سارية المفعول التي أبرمتها الشركة في الداخل أو في الخارج في تاريخ إجراء الفحص، فإذا كان مباشر النشاط فرعاً لشركة أجنبية اقتصر البيان على الوثائق التي أبرمت داخل الدولة أو التي تنفذ فيها.
      ب. إقرار من المسؤولين عن إدارة الشركة بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقرير صحيح قد وضعت تحت تصرف الخبير.
    2.  
  2. يجوز بقرار من المدير العام، بعد انقضاء الستة أشهر المنصوص عليها في هذه المادة، إعطاء مهلة إضافية للشركة لتقديم هذا التقرير على أن لا تتجاوز هذه المهلة ثلاثة أشهر.