كتاب روابط اجتياز لـ المادة (46) آثار قرار الوقف أو إلغاء الترخيص
المادة (46) آثار قرار الوقف أو إلغاء الترخيص
1. | تُحدد الإجراءات المتعلقة بوقف مزاولة العمل أو إلغاء الترخيص لنوع أو أكثر من أنواع التأمين بموجب القرارات التي يُصدرها المجلس في هذا الشأن. | ||
2. | يترتب على صدور قرار وقف مزاولة العمل أو إلغاء الترخيص لنوع أو أكثر من أنواع التأمين ما يأتي: | ||
أ. | حظر إبرام وثائق التأمين لنوع أو أكثر من أنواع التأمين محل الوقف أو الإلغاء. | ||
ب. | اعتبار جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن وثائق التأمين التي أُبرمت قبل وقف مزاولة العمل أو إلغاء الترخيص سارية المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها. |