تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (46) آثار قرار الوقف أو إلغاء الترخيص

1.

تُحدد الإجراءات المتعلقة بوقف مزاولة العمل أو إلغاء الترخيص لنوع أو أكثر من أنواع التأمين بموجب القرارات التي يُصدرها المجلس في هذا الشأن.

2.

يترتب على صدور قرار وقف مزاولة العمل أو إلغاء الترخيص لنوع أو أكثر من أنواع التأمين ما يأتي:

  

أ.

حظر إبرام وثائق التأمين لنوع أو أكثر من أنواع التأمين محل الوقف أو الإلغاء.

  

ب.

اعتبار جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن وثائق التأمين التي أُبرمت قبل وقف مزاولة العمل أو إلغاء الترخيص سارية المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها.