تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (47) إعادة ترخيص الشركة

للشركة في حال إزالة سبب إلغاء الترخيص خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور قرار الإلغاء، تقديم طلب إلى المصرف المركزي لإعادة ترخيصها مرفقاً به الوثائق والمستندات التي تُثبت إزالتها لأسباب إلغاء الترخيص، وللمجلس إصدار قراره بالموافقة أو الرفض على أن يكون القرار مسبباً، وعلى المصرف المركزي إبلاغ الشركة والجمات المعنية بالقرار.