تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5) زيادة رأس مال الشركة

يسري تنفيذه من تاريخ 27/12/2009

مع مراعاة أحكام قانون الشركات، يجوز بقرار من الهيئة زيادة رأس مال الشركة وذلك بناء على طلب تقدمه الشركة في هذا الشأن وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.