تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (56) قوة إبراء النقد

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018
  1. تعتبر العملة الورقية والرقمية التي تصدر عن المصرف المركزي عملة قانونية لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ فيها بكامل قيمتها الإسمية.
  2. تعتبر العملة المعدنية التي تصدر عن المصرف المركزي عملة قانونية في الدولة لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ في داخل الدولة بكامل قيمتها الإسمية وبما لا يجاوز خمسين (50) درهماً، ومع ذلك إذا قدمت هذه العملة المعدنية إلى المصرف المركزي وجب عليه قبولها دون أي تحديد لمقدارها.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (54) لسنة 2023. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

 

الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2023/11/01)

1) تعتبر العملة الورقية التي تصدر عن المصرف المركزي عملة قانونية لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ فيها بكامل قيمتها الاسمية.
2) تعتبر العملة المعدنية التي تصدر عن المصرف المركزي عملة قانونية في الدولة لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ في داخل الدولة بكامل قيمتها الاسمية وبما لا يجاوز خمسين (50) درهماً، ومع ذلك إذا قدمت هذه العملة المعدنية إلى المصرف المركزي وجب عليه قبولها دون أي تحديد لمقدارها.