تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6) تخفيض رأس مال الشركة

يسري تنفيذه من تاريخ 27/12/2009

مع مراعاة .أحكام قانون الشركات، والمادة (3) من هذا القرار، يجوز بقرار من الهيئة تخفيض رأس مال الشركة وذلك بناءً على طلب تقدمه الشركة في هذا الشأن وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض. وعلى أن يتضمن الطلب بياناً بالأسباب التي تدعو الشركة إلى طلب تخفيض رأس المال، وألا يكون من شأن تخفيض رأس مال الشركة الإخلال بالتزاماها الحالية أو المستقبلية، وللمجلس الموافقة على التخفيض أو رفضه وذلك وفقا لمقضيات المصلحة العامة.