كتاب روابط اجتياز لـ Article (6) Reduction of the Company Capital
المادة (6) تخفيض رأس مال الشركة
IA-BOD-RES 42/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 27/12/2009مع مراعاة أحكام قانون الشركات، والمادة (3) من هذا القرار، يجوز بقرار من الهيئة تخفيض رأس مال الشركة وذلك بناءً على طلب تقدمه الشركة في هذا الشأن وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض. وعلى أن يتضمن الطلب بياناً بالأسباب التي تدعو الشركة إلى طلب تخفيض رأس المال، وألا يكون من شأن تخفيض رأس مال الشركة الإخلال بالتزاماتها الحالية أو المستقبلية، وللمجلس الموافقة على التخفيض أو رفضه وذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.