تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (60) العملة المعدنية

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) توضع في التداول فئات العملة المعدنية وذلك بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه مقدار هذه العملة، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة.
2) يجوز بقرار من مجلس الإدارة سحب أية فئة من العملة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة مقابل دفع قيمتها الاسمية، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة.
3) يحدد قرار السحب مهلة التبديل التي لا يجوز أن تقل عن ستة (6) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
4) العملة المعدنية التي لا تبدل قبل انتهاء المهلة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة تفقد قوتها الإبرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها ويجب إخراجها من التداول وتعود قيمتها إلى حساب المصرف المركزي.
5) إذا فقدت العملة المعدنية معالمها أو شوهت أو نقصت أو تغير شكلها لأي سبب لا يرجع إلى الاستعمال المألوف وجب على المصرف المركزي سحبها من التداول دون تعويض حامليها.

المادة (60) مكرراً

العملة الرقمية

  1. يصدر مجلس الإدارة قراراً بوضع فئات العملة الوطنية الرقمية في التداول وسحبها من التداول مقابل دفع قيمتها الإسمية، وينشر بالجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة.
  2. لا يلتزم المصرف برد قيمة أي عملة رقمية مفقودة أو تم الاستيلاء عليها أو التلاعب بها، أو قبول أي عملة مزيفة أو الدفع مقابل لها.

تم اضافة المادة (60) مكرراً بموجب القانون الاتحادي رقم (54) لسنة 2023.