تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7)

IA-BOD-RES 33/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/7/2019

1- تلتزم الشركة المشتكى عليها بمعالجة المطالبات وفقاً لأحكام القانون والتشريعات النافذة، وأحكام وثائق التأمين.
2- للمشتكي في حال اعتراضه على معالجة المطالبة، التقدم بشكوى مكتوبة الى الهيئة عن طريق النظام الالكتروني، مع إرفاق جميع المستندات والوثائق والبيانات ذات علاقة، منها على سبيل المثال:–

  1. أ. اسم مقدم الشكوى وعنوانه وصندوق بريده وهاتفه.
  2. ب. عناوين التبليغ الإلكتروني للمشتكي أو ممثله القانوني أو وكيله.
    ج. موضوع الشكوى والطلبات التي تحتويها.
  3. د. المستندات والوثائق المؤيدة للشكوى.
  4. ه. أية مستندات أخرى تتعلق بالشكوى.

3- تطلب الهيئة إيضاحات من المشتكى عليها عن طريق النظام الالكتروني على أن تقدم الإيضاحات خلال خمسة أيام عمل.