على الاكتواري تبليغ الهيئة بأي تغيير يطرأ على مضمون المستندات والبيانات التي تم الترخيص له بموجبها حال حدوثها وذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام ويتم النظر من قبل الهيئة فيما إذا كان التغيير متفقاً مع أحكام هذا النظام.
على الاكتواري الاعتباري إبلاغ الهيئة في حالة شغور مركز المدير المسؤول لديه ويلتزم بملء المركز الشاغر خلال ثلاثة شهور من تاريخ شغوره، ويسرى ذلك في حال شغور مركز أي من القائمين بالأعمال الاكتوارية لديه وفقاً لعدد الشركات المتعاقد معها.