تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الأولى

يسري تنفيذه من تاريخ 13/5/2020

تمدد المدد الممنوحة في قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي لتقديم البيانات المالية ربع السنوية وأي تقارير أو بيانات ربع سنوية تطلبها الهيئة مدة (45 يوم) إضافية تنتهي بتاريخ 2020/06/30.