كتاب روابط اجتياز لـ Article (3) ‹ المادة الثانية اعلى الضربية و الامتثال الضريبي › المادة الثالثة يسري تنفيذه من تاريخ 18/11/2020 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ إصداره. كتاب روابط اجتياز لـ Article (3) ‹ المادة الثانية اعلى الضربية و الامتثال الضريبي › 3904