كتاب روابط اجتياز لـ Article (2) Activities and Transactions of Financial Institutions and DNFBPs
ماهية الأنشطة والعمليات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المادة (2)
IA-BOD-RES 10/2019تُعدّ من الأنشطة والعمليات المالية ما يأتي:
- 1- تلقي الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العامة، بما فيها الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- 2- تقديم الخدمات المصرفية الخاصة.
- 3- تقديم التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها.
- 4- تقديم تسهيلات التمويل بكافة أنواعها، بما فيها تسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- 5- تقديم خدمات الوساطة النقدية.
- 6- المعاملات المالية في الأوراق المالية والتمويل والتأجير التمويلي.
- 7- تقديم خدمات الصرافة وتحويل الأموال.
- 8- إصدار وإدارة وسائل الدفع أو الضمانات أو الالتزامات.
- 9- تقديم خدمات القيم المخزّنة والدفعات الإلكترونية للتجزئة والنقد الرقمي.
- 10- تقديم خدمات العمليات المصرفية الافتراضية.
- 11- الإتجار أو الاستثمار أو تشغيل أو إدارة الأموال، أو عقود الخيارات والعقود المالية المستقبلية، أو عمليات أسعار الصرف وأسعار الفائدة، والمشتقات المالية الأخرى أو الأدوات المالية القابلة للتداول.
- 12- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات.
- 13- إدارة الصناديق والمحافظ بأنواعها.
- 14- حفظ الأموال.
- 15- التجهيز أو التسويق للأنشطة المالية.
- 16- أعمال التأمين، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
17- أي نشاط أو عملية مالية أخرى تحددها الجهة الرقابية.