التظلّم
المادة (25)
يجوز التظلّم من القرار الصادر عن الهيئة وفقاً للمادة (24) من هذا النظام، خلال (20) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم للمجلس للبت فيه خلال (60) يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً ويعتبر قرار المجلس قطعياً.
يجوز التظلّم من القرار الصادر عن الهيئة وفقاً للمادة (24) من هذا النظام، خلال (20) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم للمجلس للبت فيه خلال (60) يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً ويعتبر قرار المجلس قطعياً.