تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (25)

IA-BOD-RES 18/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 27/4/2020

يجوز التظلّم من القرار الصادر عن الهيئة وفقاً للمادة (24) من هذا النظام، خلال (20) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم للمجلس للبت فيه خلال (60) يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً ويعتبر قرار المجلس قطعياً.