تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الرابع تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها

    • المادة (1) القواعد العامة لتقييم الموجودات

      على الشركة اتباع القواعد التالية في تقييم موجوداتها:

      1) تستثمر الشركة جميع موجوداتها وفقا لمبدأ "الشخص الحريص".

      2) تلتزم الشركة بالاستثمار فقط في الموجودات والأدوات المالية التي يمكن تحديد وقياس ومراقبة وإدارة مخاطرها بشكل كاف وإعداد التقارير الخاصة بها، على أن يأخذ التقييم بعين الإعتبار احتياجات الملاءة المالية الكلية من قبل الشركة لهذه المخاطر.

      3) أن يتم استثمار جميع الموجودات بما فيها تلك التي تغطي متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان بطريقة تضمن أمان وجودة وسيولة وربحية المحفظة ككل كما يجب أن يكون اختيار أماكن استثمار تلك الموجودات بطريقة تضمن إمكانية الوصول إليها.

      4) مع مراعاة البند (2) من هذه المادة بالنسبة للموجودات المحتفظ بها لأغراض عقود التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال التي يتحمل حاملو الوثائق بموجبها مخاطر الاستثمار، تنطبق الأحكام الآتية:

      1. أ) عندما تكون المنافع التي يتم تقديمها بموجب عقد مرتبطة بشكل مباشر بقيمة الوحدات الاستثمارية، أو بقيمة الموجودات المحتواة في صندوق داخلي تحتفظ به الشركة، والتي تكون في العادة مقسمة إلى وحدات، يجب أن تكون المخصصات الفنية الخاصة بتلك المنافع ممثلة قدر الإمكان في تلك الوحدات أو في حال عدم إنشاء هذه الوحدات فينبغي أن تكون ممثلة بتلك الموجودات.
      2.  
      3. ب) عندما تكون المنافع التي يتم تقديمها بموجب عقد مرتبطة بشكل مباشر بمؤشر أسهم أو بقيمة مرجعية أخرى غير الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند، يجب أن تكون المخصصات الفنية الخاصة بتلك المنافع ممثلة إما في الوحدات التي تعتبر أنها تمثل القيمة المرجعية أو في موجودات آمنة وقابلة للتسويق بشكل يقابل تلك الموجودات التي تستند إليها القيمة المرجعية المحددة.
      4.  
      5. ج) عندما تشمل المنافع الواردة في هذا البند ضمان حسن أداء الاستثمار أو منفعة مضمونة معينة أخرى، فإن الموجودات المحتفظ بها لتغطية المخصصات الفنية الإضافية تخضع لأحكام البند (3) من هذه المادة.

      5) مع مراعاة البند (2) من هذه المادة تطبق الأحكام المتعلقة بأسس استثمار حقوق حملة الوثائق الواردة في الفصل الأول من هذه التعليمات على الموجودات التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة على الشركة الواردة في هذه التعليمات.

      6) يتم التقيد بما جاء في الملحق المرفق بهذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للقواعد العامة لتقييم الموجودات.

    • المادة (2): حدود الموجودات المقبولة للملاءة المالية

      تكون القيمة المقبولة للموجودات التي تؤخذ في الإعتبار من أجل حساب وقياس الملاءة المالية للشركة على النحو التالي :

      1. 1) يتم تقييم جميع الموجودات المستثمرة حسب الحدود المعرفة في تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق الواردة في الفصل الأول من هذه التعليمات.
      2. 2) يتم تقييم الموجودات الأخرى وفقا لما تحدده الهيئة.
    • المادة (3): الملحق

      يعتبر الملحق المرفق بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها ويقرأ معها.

      • ملحق الفصل الرابع تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليه

        • الملحق

          يتم تقييم موجودات الشركة بهدف احتساب الملاءة المالية وفقا لما يلي:

          1. الاستثمارات في الشركات التابعة والزميلة من غير العاملة في التأمين:

          1. أ) يتم تقييم الشركات التابعة والزميلة ذات الأوراق المالية المدرجة بناء على سعر إغلاق السوق أو أحدث سعر سوق متاح أيهما أقل.
          2. ب) يتم تقييم الشركات التابعة والزميلة ذات الأوراق المالية غير المدرجة بناء على قيمة السوق أو القيمة الإقتصادية ووفقا لتقييم مناسب للوصول إلى تلك القيمة، وعلى الشركة أن تراعي المخاطر الناشئة عن الاحتفاظ بهذا البند ضمن بيان المركز المالي، وفي جميع الاحوال يجب مراعاة الافتراضات التي تستخدم في السوق عند تقييم هذه الموجودات أو المطلوبات.
          3. ج) تعتبر معايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية التي تشير إلى قياس القيمة العادلة" مقياسا مناسبا للقيمة الإقتصادية الحقيقية، وهذا يقتضي اتباع نهج القيمة حسب السوق وإذا تعذر ذلك يتم اتباع نهج القيمة حسب النموذج المالي لكافة الشركات المدرجة وغير المدرجة مع مراعاة الإرشادات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بتقييم الأصول والمطلوبات بغرض تقييم الملاءة المالية، ويمكن استخدام طريقة قيمة صافي الأصول عندما لا يكون الاحتفاظ جوهرياَ.

          2. الاستثمارات العقارية:

          أ) لأغراض تحديد الموجودات المقبولة يتم تقييم الموجودات العقارية مثل الأراضي والمباني بحسب قيمة السوق استنادا إلى جهة تقييم مستقلة ومؤهلة ويمكن للشركة استخدام القيمة الدفترية عندما تكون القيمة أقل من قيمة السوق، وفي حال عدم وجود تقييم عادل لهذه الموجودات، للهيئة أن تقوم بتعيين مقيم معتمد لتقييم العقار على نفقة الشركة واعتماد مخرجات التقييم.

          ب) يطبق اختبار القبول بشكل كلي على كل من الأراضي والمباني وذلك في الحالات التي تعتمد فيها القيمة البيعيّة للأصل على كل من الاراضي والمباني.

          ج) لغايات احتساب الملاءة المالية للشركة فإنه يتم تقييم الموجودات من الاستثمارات العقارية من الأراضي والمباني وفقا لطريقة خصم التدفقات النقدية.

          3. سندات الدين و/أوالسندات الحكومية:

          1. أ. يتم تقييم الأوراق المالية و/أوالسندات الحكومية ذات قيمة الفائدة الثابتة أو المتغيرة كما يلي:
            1. 1) في حالة الأوراق المالية المدرجة، يتم اعتماد سعر الإغلاق السوقي أو أحدث سعر سوق متاح أيهما أقل.
            2. 2) في حالة الأوراق المالية غير القابلة للتحويل، يتم اعتماد المبلغ المستحق عند تسليم أو استرداد هذه الأوراق اعتبارا من تاريخ تقييم الأوراق المالية.
            3. 3) في أي حالة أخرى، يتم اعتماد المبلغ الذي سيدفع بدل التحويل المباشر أو التنازل.
          2.  
          3. ب. يجب تقييم سندات الدين ذات قيمة الفائدة الثابتة أو المتغيرة غير المشمولة في الفقرة (أ) من هذا البند كما يلي:
            1.  
            2. 1) في حالة السندات المدرجة، يتم اعتماد سعر الإغلاق السوقي.
            3. 2) في حالة السندات غير القابلة للتحويل، يتم اعتماد المبلغ المستحق عند تسليم أو استرداد هذه الأوراق اعتبارا من تاريخ تقييم الأوراق المالية.
            4. 3) في أي حالة أخرى، يعتمد المبلغ الذي سيدفع بدل التحويل المباشر أو التنازل.

          4. أسهم الملكية:

          1. أ. يتم تقييم أسهم الملكية التي تعد من الأوراق المالية المدرجة بسعر الإغلاق السوقي أو أحدث سعر سوق متاح أيهما أقل.
          2.  
          3. ب. يتم تقييم أسهم الملكية غير المدرجة بناء على قيمة السوق أو القيمة الإقتصادية ووفقا لتقييم مناسب للوصول إلى تلك القيمة،على أنه على الشركة أن تراعي المخاطر الناشئة عن الاحتفاظ بهذا البند ضمن بيان المركز المالي، وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الافتراضات التي تستخدم في السوق عند تقييم هذه الموجودات أو المطلوبات.
          4.  
          5. ج. تعتبر معايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية التي تشير الى "قياس القيمة العادلة" مقياسا مناسبا للقيمة الإقتصادية الحقيقية، وهذا يقتضي اتباع نهج القيمة حسب السوق وإذا تعذر ذلك، يتم اتباع نهج القيمة حسب النموذج المالي لكافة الشركات المدرجة وغير المدرجة مع مراعاة الإرشادات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بتقييم الأصول والمطلوبات بغرض تقييم الملاءة المالية و يمكن استخدام نهج قيمة صافي الأصول عندما لا يكون الاحتفاظ جوهريا.

          5. عقد المشتقات المتداول

          يتم تقييم عقد المشتقات المتداول الذي يعد من الأوراق المالية المدرجة في حالة الأسهم أو الحصص بحسب سعر الإغلاق السوقي أو المبلغ الذي سيدفع بدل التحويل المباشر أو التنازل.

          6. القروض المضمونة بموجب وثائق التأمين الصادرة عن الشركة

          يتم تقييم القرض المضمون بموجب وثيقة التأمين الصادرة عن الشركة حسب مبلغ القرض بحيث لا يتجاوز المبلغ المستحق عند التنازل عن الوثيقة في تاريخ تقييم الوثيقة.

          7. الموجودات الأخرى

          أ. يجب تقييم الودائع وأرصدة الحسابات الجارية لدى المؤسسات المالية بحسب قيمتها الدفترية و تكون القيمة المقبولة لهذه الموجودات هي قيمتها الدفترية.

          ب. القيمة المقبولة لأي مبالغ نقدية محتفظ بها هي قيمتها الدفترية.

          ج. يتم تقييم المبالغ المستحقة بموجب عقود التأمين وإعادة التأمين بما في ذلك القيمة المتبقية أو حقوق الاحلال بحسب المبلغ المتوقع استرداده، باستثناء ما يلي:

          1. 1) العمولة المدفوعة مقدما للوسطاء يجب أن يتم تقييمها على أنها صفر، باستثناء حالة عقود التأمين طويلة الاجل فعندها يتم تقييم العمولة المدفوعة مقدما بالقيمة الدفترية كما هي في السنة الاولى.
          2. 2) المبالغ المتعلقة بشركة تابعة أو زميلة للشركة يتم تقييمها وفقا للبند (1) من هذا الملحق.
          3. 3) يجب تقييم أي سند دين استنادا إلى طبيعة الدين ومدى قابلية استرداده وفي جميع الأحوال وفيما يتعلق بالدائنين، يجب مراعاة معايير التقارير المالية الدولية التي تعالج الأدوات المالية، وعلى وجه الخصوص المعايير المحاسبية الدولية التي تعالج انخفاض قيمة الأصول.

          د. يتم تقييم الاستثمارت غير المذكورة في الفقرات أعلاه في حال كان الاستثمار مستحقا أو سيصبح مستحقا خلال اثني عشر شهرا اعتبارا من تاريخ تقييم الاستثمار أو أنه أصبح مستحقا إذا مارست الشركة بعض حقوقها، استنادا للمبلغ المتوقع استرداده من ذلك الاستثمار مع الأخذ بعين الإعتبار أي أداة مالية محتفظ بها في هذه الحالة.

          8. إجمالي الموجودات المستثمرة

          1. أ) لغايات هذا الفصل، يشير اجمالي الموجودات المستثمرة إلى مجموع الموجودات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق الواردة في الفصل الأول من هذه التعليمات.
          2.  
          3. ب) يجب أن يتم الاحتفاظ بشكل منفصل لإجمالي الموجودات المستثمرة لشركة التأمين على الممتلكات والمسؤوليات عن اجمالي الموجودات المستثمرة للتأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال .