كتاب روابط اجتياز لـ Article (2) - Limits for Assets to be Considered for Solvency
المادة (2): حدود الموجودات المقبولة للملاءة المالية
IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014تكون القيمة المقبولة للموجودات التي تؤخذ في الإعتبار من أجل حساب وقياس الملاءة المالية للشركة على النحو التالي :
- 1) يتم تقييم جميع الموجودات المستثمرة حسب الحدود المعرفة في تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق الواردة في الفصل الأول من هذه التعليمات.
- 2) يتم تقييم الموجودات الأخرى وفقا لما تحدده الهيئة.