تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • ملاحق الفصل السادس تعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات

    • الملحق (1)

      1) يقوم مدقق الحسابات الخارجي بالمهام الإضافية التالية:

      1. أ) للهيئة أن تطلب من مدقق الحسابات القيام بمهام إضافية بما في ذلك:
        1. (1) تقديم معلومات إضافية تتعلق بالحسابات المدققة وفق ما تحدده الهيئة.
        2. (2) توسيع نطاق التدقيق.
        3. (3) إخطارها عن أي مخالفات مالية تُكتشَف خلال عملية التدقيق.
        4. (4) إخطارها بأي تحفظات تتعلق بحسابات الشركة أو مخصصاتها.
        5. (5) إخطارها بوجود أي اختلافات في الأنظمة المالية والضوابط وأي بيانات غير دقيقة أو اختلافات جوهرية أو عدم تناسق ملحوظ في الحسابات الختامية للشركة.
        6. (6) إعداد هذه التقارير والبيانات المالية كما هي مطلوبة من قبل الهيئة وتتحمل الشركة أتعاب مدققي الحسابات عن هذه المهام الإضافية.
      2. ب) على المدقق عند قيامه بتنفيذ المهمة التي تطلبها الهيئة بموجب الفقرة (أ) أن لا ينتهك أي واجبات أخرى تجاه الشركة أو الهيئة أو المساهمين أو أي طرف ثالث.

      2) يجب أن يكون مدقق الحسابات مستقلا بحيث لا يكون رئيسا أو عضوا في مجلس إدارة الشركة أو عضو منتدب أو وكيل أو ممثل لها أو يتولى أي أعمال إدارية فيها، أو يشرف على حساباتها، أو تربطه صلة قرابة وثيقة بشخص يكون مسؤولا عن الإدارة أو الحسابات في تلك الشركة، أو لديه مصلحة غير عادية في الشركة أو أي شركة منافسة لها.

      3) إذا لم تتوافر الشروط الواردة في البند (2) من هذا الملحق في مدقق الحسابات المعيّن، فيجب على الشركة تعيين مدقق حسابات آخر.

      4) على الشركة تزويد مدقق الحسابات بجميع المعلومات وتقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ مهامه.

      5) تشمل مهام مدقق الحسابات إعداد تقرير حول الحسابات الختامية والمرحلية بحيث يحتوي هذا التقرير على بيان ما إذا كانت حسابات الشركة قد تم عرضها بشكل عادل وتعكس من الناحية الجوهرية الحالة الفعلية لأوضاع الشركة، وما إذا كانت الشركة قد زودت مدقق الحسابات بأي معلومات وتوضيحات مطلوبة.

      6) على فروع شركات التأمين الأجنبية تزويد الهيئة بنسخة من بياناتها المالية المدققة عن عملياتها داخل الدولة مرفقا بها تقرير مدقق الحسابات المرسل إلى مكتبها الرئيسي في الخارج.

      7) يجب أن تضمن اتفاقيات الإستعانة بمصادر خارجية إمكانية وصول مدققي حسابات الشركة الداخليين والخارجيين في الوقت المناسب إلى أي معلومات ذات صلة قد يتطلبها الوفاء بمسؤولياتهم.

    • الملحق (2)

      1) تتضمن الواجبات والمسؤوليات الرئيسية للمدقق الداخلي ما يلي:

      1. أ. تقييم أنظمة إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة وتقديم تأكيدات معقولة بأنها تعمل بالشكل المطلوب لكل النظم والعمليات التي تمكّن الشركة من تحقيق أهدافها وغاياتها.
      2. ب. رفع تقارير مباشرة إلى لجنة التدقيق، أوما يماثلها في هيكل الحوكمة لفروع شركات التأمين الأجنبية، حول قضايا إدارة المخاطر وأوجه قصور الضوابط الداخلية التي يتم تحديدها، وتقديم التوصيات لتحسين عمليات الشركة من حيث فعالية الأداء.
      3. ج. تقييم التعرض للمخاطر المرتبطة بمدى تحقيق الشركة لاهدافها.
      4. د. تقييم مدى امكانية الاعتماد وتكامل المعلومات والوسائل المستخدمة لتحديد وقياس وتصنيف والتقرير حول تلك المعلومات.
      5. ه. تقييم أمن المعلومات واحتمالات التعرض للمخاطر المرتبطة به.
      6. و. تقييم برامج الإلتزام التنظيمي بالتشاور مع الجهة القانونية.
      7. ز. تقييم جاهزية الشركة في حالة انقطاع الأعمال.
      8. ح. العمل والتعاون مع فرق العمل الداخلية والخارجية الأخرى حسبما هو مطلوب.

      2) على كل شركة وضع خطة تدقيق و تقييم للمخاطر المؤداة سنويا وبحيث تكون متوافقة مع خطة التدقيق السنوية الرئيسية للشركة.