تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2): دفاتر وكلاء التأمين

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) يجب على وكيل التأمين أن يعد لكل سنة مالية ما يلي:

  1. أ) بيان المركز المالي كما في نهاية كل فترة مالية.
  2. ب) بيان الدخل لتلك الفترة.
  3. ج) بيان التدفقات النقدية.
  4. د) بيان التغيرات في حقوق الملكية.
  5. ه) إيضاحات حول البيانات المالية أو أي بيانات إضافية قد تطلبها الهيئة.

2) يلتزم وكيل التأمين بالإحتفاظ بحسابات أستاذ منفصلة لكل عميل من عملائه.

3) يحتفظ وكيل التأمين بالدفاترالمعرفة في هذه المادة بالإضافة إلى النسخ الإحتياطية منها للمدة المحددة في تعليمات تنظيم أعمال وكلاء التأمين السارية المفعول.

4) يحتفظ وكيل التأمين بالدفاتر إلى ما بعد الفترة المحددة في تعليمات تنظيم أعمال وكلاء التأمين إذا كانت هذه الدفاتر خاضعة لتحقيق مستمر أو منظورة لدى المحكمة، وذلك لحين عدم الحاجة لمثل هذه الدفاتر.

5) للهيئة تكليف أي من موظفيها أو أن تعين شخصا للقيام بالتفتيش في الأوقات المناسبة على دفاتر الوكيل الذي عليه توفير جميع الدفاتر وتقديم التعاون حتى يتم تأدية ممثل الهيئة لأعماله بشكل كامل، ويتحمل الوكيل جميع المصاريف الخاصة بالطرف الخارجي وفقا لما تقرره الهيئة، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.