اختصاصات اللجان
المادة (4)
تختصّ اللجان بتسوية وحل المنازعات التأمينية لكافة أنواع وفروع التأمين الناشئة عن شكاوى المؤمّن لهم أو المستفيدين أو المتضررين أصحاب الصفة أو المصلحة في المنازعة التأمينية ضد الشركة فقط، ومهما كانت قيمتها سواء كانت مقدّرة أو غير مقدّرة القيمة.
المادة (5)
يخرج عن اختصاص اللجان ما يلي:
- الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية والحجز التحفظي.
- المنازعات التأمينية المعروضة أمام المحاكم قبل تاريخ دخول النظام حيز التنفيذ في أية درجة من درجات التقاضي.
- المنازعات التأمينية التي تخضع لشرط التحكيم.
- حلول المؤمّن (الشركة) بما دفعه من ضمان عن ضرر محل المؤمّن له أو المستفيد في حقوق أياً منهما قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمّن أو قبل شركة تأمين المتسبب في الضرر بموجب حوالة قانونية.
- المطالبات بين شركات التأمين وتسوية الأرصدة المالية.
- المطالبات بين أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين وشركات التأمين.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (09) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناهالإصدار1 (يسري من تاريخ 2019/07/15 لغاية 2020/03/12)يخرج عن اختصاص اللجان ما يلي:
- الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية والحجز التحفظي.
- المنازعات التأمينية المعروضة أمام المحاكم قبل تاريخ دخول النظام حيز التنفيذ في أية درجة من درجات التقاضي.
- المنازعات التأمينية التي تخضع لشرط التحكيم.