أحكام ختامية
المادة (7)
على جميع الشركات القائمة عند نفاذ أحكام هذا القرار توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
المادة (8)
يصدر المجلس التعليمات والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (9)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به إعتبارا من تاريخ نشره.