كتاب روابط اجتياز لـ Article (7) ‹ أحكام ختامية اعلى المادة (8) › المادة (7) يسري تنفيذه من تاريخ 27/12/2009 على جميع الشركات القائمة عند نفاذ أحكام هذا القرار توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل به. كتاب روابط اجتياز لـ Article (7) ‹ أحكام ختامية اعلى المادة (8) › 2846