تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • أحكام ختامية

    • المادة (7)

      على جميع الشركات القائمة عند نفاذ أحكام هذا القرار توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.

    • المادة (8)

      يصدر المجلس التعليمات والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

    • المادة (9)

      ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به إعتبارا من تاريخ نشره.