تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • قبول أو رفض الطلب

    • المادة (10)

      1. 1- في حال مضي المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة دون استكمال الشروط أو البيانات أو المستندات المطلوبة من قبل الجهة مقدمة طلب الترخيص، تحيل الإدارة المختصة الموضوع الى المدير العام.
      2. 2- للمدير العام النظر في الموضوع ويُصدر قراره إما بإعطاء الجهة مقدمة الطلب مهلة إضافية أو برفض الطلب.
      3. 3- يحق لطالب الترخيص تقديم طلب جديد مستوف للشروط بعض مضي ثلاثة أشهر على قرار المدير العام برفض الطلب.
      4. 4- في حال استيفاء الطلب الجديد لشروط تقديمه المقبولة، تحيله الإدارة المختصة الى المدير العام.
      5. 5- يحيل المدير العام الطلب الى المجلس ليصدر قراره بالموافقة عليه أو رفضه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإحالة.
      6. 6- يُنشر قرار الموافقة على الترخيص بالجريدة الرسمية ويُبلغ للجهات المختصة لتنفيذ مضمونه.
        7- تعد الإدارة المختصة نموذجاً لقرار الترخيص ويُعتمد من المدير العام.
    • المادة (11)

      1. 1- لا يجوز للشركة ممارسة أعمالها إلا بعد صدور الموافقة النهائية والترخيص والقيد في السجل.
      2. 2- يجب أن تكون الشركة التي تؤسس في الدولة لممارسة أعمال إعادة التأمين من نوع شركات المساهمة العامة وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية، وان يكون غرضها الأساسي ممارسة أعمال إعادة التأمين على سبيل التخصص.
    • رأسمال شركة إعادة التأمين المادة (12)

      1. 1- يجب ألا يقل رأسمال شركة إعادة التأمين المكتتب به والمدفوع عن 250.000.000 درهم (فقط مائتين وخمسين مليون درهم).
      2. 2- للهيئة أن تقرر حدّاً أدنى لرأسمال الشركة أكبر مما هو وارد في البند (1) أعلاه وذلك إذا كانت دراسة الجدوى تشير الى أن الشركة ستقوم بعد تأسيسها بوقت قصير بالاكتتاب بأعمال إعادة التأمين على المستوى الإقليمي والدولي.
      3. 3- يجب أن يكون 51% (واحد وخمسين بالمائة) على الأقل من رأسمال شركة إعادة التأمين المؤسسة في دولة مملوكاً لأشخاص طبيعيين من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو لأشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
    • المادة (13)

      تتضمن خطة العمل الواجب تقديمها للحصول على الموافقة على تأسيس شركة إعادة التأمين الأمور الآتية:

      1. 1- أنواع وفروع إعادة التأمين التي ستركز عليها الشركة في بداية تأسيسها.
      2. 2- التوزيع الجغرافي للأعمال المقبولة محلياً وإقليمياً ودولياً.
      3. 3- سياسة القبول المباشر أو عن طريق وسطاء إعادة التأمين.
      4. 4- حدود احتفاظ الشركة من الأخطار في كل فرع من فروع إعادة التأمين.
      5. 5- أغطية إعادة التأمين التي ستنظمها الشركة لحماية مسؤولياتها والأغطية الخاصة بالتراكم وبالكوارث.
      6. 6- أسماء وعناوين معيدي إعادة التأمين الذين ستتعامل معهم الشركة ودرجة تصنيفهم.
      7. 7- الأسس المالية لإعادة التأمين التي ستطبقها الشركة.
      8. 8- تقرير بشأن المركز المالي للشركة ومدى كفاية الاحتياطيات العامة والفنية التي سيتم اتخاذها وقواعد النظام المحاسبي للشركة.
      9. 9- السياسة الاستثمارية التي ستتبعها الشركة.
      10. 10- تفاصيل الهيكل التنظيمي للشركة.
      11. 11- التوجهات المستقبلية لتطوير أعمال الشركة نوعياً وجغرافياً.
    • المادة (14)

      1. 1- مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها.
      2. 2- يتم تجديد القيد سنوياً وذلك قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الترخيص وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة ومرفقاً به ما يلي:
        1. أ- كشف بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للشركة ومساعديه والموظفين الرئيسيين في الشركة.
        2. ب- فروع الشركة داخل الدولة وخارجها ضمن الشروط المحددة في المادة (15).
        3. ج- أسماء الاكتواريين ومدققي الحسابات والمستشارين القانونيين المعينين لدى الشركة أو المتعاقد معهم ووسطاء إعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة.
        4. د- البيانات المالية التقديرية للسنة المالية اللاحقة.