قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (12) لسنة 2016 م بشأن انقضاء أثر الجزاءات التأديبية التي تفرض على المهن المرتبطة بالتأمين
يسري تنفيذه من تاريخ 20/4/2016رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
- وعلى الأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بالمهن المرتبطة بالتأمين،
- وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس إدارة الهيئة،قرر:
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بأية عقوبة تقررها التشريعات النافذة، ينقضي أثر الجزاء التأديبي الذي يُفرض على أي شخص يزاول أي من المهن المرتبطة بالتأمين و/أو موظف فيها وفقاً للمدة المحددة إزاء كل من الجزاءات الآتية:
1- الإنذار (الإخطار) ينقضي أثره بعد مضي (60) يوم من توفيق الأوضاع.
2- الإيقاف ينقضي أثره بعد مضي (180) يوم من تاريخ صدور قرار رفع الإيقاف.المادة الثانية
لا يُعمل بأي نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
يُصدر مدير عام الهيئة القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة الرابعة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.