تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الأولى

يسري تنفيذه من تاريخ 20/4/2016

مع عدم الإخلال بأية عقوبة تقررها التشريعات النافذة، ينقضي أثر الجزاء التأديبي الذي يُفرض على أي شخص يزاول أي من المهن المرتبطة بالتأمين و/أو موظف فيها وفقاً للمدة المحددة إزاء كل من الجزاءات الآتية:
1- الإنذار (الإخطار) ينقضي أثره بعد مضي (60) يوم من توفيق الأوضاع.
2- الإيقاف ينقضي أثره بعد مضي (180) يوم من تاريخ صدور قرار رفع الإيقاف.