كتاب روابط اجتياز لـ Article (4) ‹ المادة الثالثة اعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2020 م بشأن إجراءات التظلم من الغرامات الإدارية التي تفرضها الهيئة › المادة الرابعة يسري تنفيذه من تاريخ 20/4/2016 يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. كتاب روابط اجتياز لـ Article (4) ‹ المادة الثالثة اعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2020 م بشأن إجراءات التظلم من الغرامات الإدارية التي تفرضها الهيئة › 3857