تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الرابعة

IA-BOD-RES 12/2016 يسري تنفيذه من تاريخ 20/4/2016

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.