تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المصارف

    • كفاية رأس المال

      • نظام كفاية رأس المال

        C 52/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/2/2017
        • مقدمة:

          يسعى المصرف المركـزي الـى تعزيـز التطـوير والتحقق من عمل النظـام المصرفي على نحـو كـفء وفعّـال. ولتحقيـق هذه الغاية، فإن البنوك ملزمة بإدارة رأس مالها على نحو احترازي ومتـدبّر. ومن الأهمية بمكـان أن تحرص البنوك على توفير قاعـدة رأس مـال متينـة وعاليـة النوعيـة لمسـاندة انكشـافاتها للمخاطر، كي تسهم في استقرار النظام المالي للدولة.

          ويهدف المصرف المركـزي مـن إدخالـه لهـذا النظـام الخـاص بكفاية رأس المال، إلى التحقق من أن كفـاية رأس مال البنوك تتماشى مع الأنظمة المعدّلة الصـادرة عـن “لجنة بازل المعنية بالإشراف المصرفي” في وثيقتهـا بعنـوان: “Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems والتـي يشـار إليها عموما بـ “بازل-3”. وتصـاحب هذا النظـام مجموعة من المعـايير التي تتضمن تفاصيل حول التوقعـات الرقابيـة للمصرف المركزي فيما يتعلق بمتطلبات كفاية رأس المال.

          وقـد تـم إصـدار هـذا النظـام والمعـايير المصـاحبة له عملا بالصـلاحيات الممنوحـة للمصـرف المركـزي بموجب أحكـام قانون المصرف المركزي.

          وفي الحـالات التـي يتضـمن فيهـا هـذا النظـام، أو معـاييره المصاحبة، إلزاما بتوفير معلومـات، أو اتخاذ إجراءات معينة، أو معالجة بنود بعينها واردة باعتبارها حدا أدنى مطلوبا، فإن المصرف المركزي قد يفـرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.

        • الهـدف:

          يهدف هذا النظام إلى إرساء حد دنى لمتطلبات كفاية رأس مـال البنوك، وذلك بغرض:

          1. i. التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و
          2. ii. تعزيز الاستقرار المالي.
        • نطـاق التطـبيق:

          ينطبق هذا النظـام والمعـايير المصـاحبة له على كافة البنوك. ويتعيّن على البنوك التحقق مـن الالتزام بهذا النظـام والمعــايير المصاحبة على المستويين الاثنين التاليين:

          1. i. مستوى متطلبـات نسبة كفاية رأس المـال الفردية، والتي تقيس كفاية رأس مال بنك منفرد، بناء على متانة رأس ماله كوحدة مستقلة.
             
          2. ii. مسـتوى متطلبات نسـبة كفايـة رأس المـال للمجموعة، والتي تقيـس كفاية رأس مال البنك بناء علـى متانـة رأس مالـه، وسـمات المخـاطر الـي يتعرّض لها، بعد أن يتم الإعداد الرقابي للأصول والخصوم الموحّدة للمجموعة.
        • المادة (1): تعريفـات

          1. بنـك: مؤسسـة ماليـة مصـرح لهـا بواسـطة المصـرف المركزي بقبول الودائع كبنك؛
             
          2. المصرف المركزي: مصرف الإمـارات العربية المتحـدة المركزي؛
             
          3. قـانون المصرف المركزي: القـانون الاتحـادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظـام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، كمـا يتم تعديلـه أو استبداله مـن وقت لآخر.
             
          4. المصطلحات المستخدمة في هذا النظـام: كما هـي معرّفة في إطار رأس مال بازل-3، مثل: Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems الصادر عن “لجنة بازل المعنية بالإشراف المصرفي” في شهر ديسمبر 2010 وتم تعديلـه في شهر يونيو 2011.
        • المادة (2): المتطلبات الكمـية

          1. يشمل إجمالي رأس المال الرقابي مجموع البنود التالية:

            i. رأس مال الشق-1، ويتألف من:
            1. أ) حقوق ملكية عادية الشق-1؛ و
               
            2. ب) رأس مال الشق-1 الإضافي
            ii. رأس مال الشق-2
             
          2. تكون كافة مكونات رأس المـال الرقابي المشار إليها في المادة 2-1 صـافية من التعـديلات الرقابية. ويتيعن علـى البنك الالتزام بالحد الأدنى من المتطلبات التالية، في جميع الأوقات:

            i. يجب أن تشكل حقوق الملكية العادية الشق-1 ما لا يقل عن 7.0% من الأصول المرجّحة بالمخاطر؛

            ii. يجب أن يشكّل رأس مال الشق-1 ما لا يقل عن 8.5% من الأصول المرجّحة بالمخاطر؛

            iii. يجب أن يشكّل إجمـالي رأس المـال، المحتسـب باعتبـاره مجموع رأس مال الشق-1 ورأس مال الشق-2، ما لا يقـل عن 10.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر.

          3. من الممكن، بناء علـى نتـائج “عمليـة المراجعة الإشرافية والتقييم” التي يجريها المصرف المركزي، أن يكون البنك عرضة لمتطلبات رأس مال إضافية، ويشار إليها أيضـا بمتطلبات الموجهات الإشرافية الفرديـة بشـأن رأس المال (SCG). ويتعـيّن علـى البنـوك المعنيـة الالتـزام بمتطلبات الموجهات الإشرافية الفردية بشأن رأس المال التي يضعها المصرف المركزي.
        • المادة (3): مكوّنات رأس المال

          1. يتـألف رأس مـال حقوق الملكيـة العاديـة الشق-1 مـن مجموع البنود التالية:

            i. أسهم عاديـة مصـدرة بواسطة بنك، تكـون مؤهلـة لتضمينها في حقوق الملكية العادية الشق-1؛

            ii. علاوة الإصدار الناتجة عن إصدار أدوات مضمّنة في حقوق الملكية العادية الشق-1؛

            iii. الأرباح المحتجزة؛

            iv. الاحتياطيات القانونية؛

            v. الاحتياطيات الإلزامية،

            vi. مداخيل شاملة أخرى متراكمة، واحتياطيات أخرى مفصح عنها؛

            vii. أسهم عادية مصدرة بواسطة مؤسسـات تابعة لبنك تظهر في الحساب المجمّع، ومحتفظ بها بواسطة أطراف ثالثـة، ويشار إليها أيضـا بمصـالح الأقليـة، والتي تكـون مؤهلـة لتضمينها في حقوق الملكيـة العادية الشق-1؛

            viii. التعـديلات الرقابيـة المطبّقـة عند احتسـاب حقـوق الملكية العادية الشق-1.

          2. يتـألف رأس مال الشـق-1 الإضـافي مـن مجمـوع البنـود التالية:

            i. الأدوات المصـدرة بواسـطة البنـك، والتـي تكـون مؤهلة لتضمينها في رأس مال الشق-1 الإضـافي، ولا تكون مضمّنة في حقوق الملكية العادية الشق-1؛

            ii. فـائض الأسهم، أو علاوة الإصدار، الناتجة عن إصـدار أدوات مضـمّنة فـي رأس مـال الشق-1 الإضافي؛

            iii. أدوات مصدرة بواسطة مؤسسات تابعة للبنك تظهر في الحساب المجمّع، ومحتفظ بها بواسطة أطراف ثالثة، وتكون مؤهلة لتضمينها في رأس مال الشق-1 الإضافي، ولا تكـون مضمّنة في حقوق الملكية العادية الشق-1؛

            iv. التعديلات الرقابية المطبّقة عند احتساب رأس مال الشق-1 الإضافي.

          3. يتألف رأس مال الشق-2 من مجموع البنود التالية:

            i. بالنسـبة للبنـوك التـي تسـتخدم المنهجيـة القياسـية لمخــــاطر الائتمــــان: المخصصـــــات العامـة/الاحتياطيات العامـة لخسـائر القـروض بمـا يصـل إلـى 1.25%، كحـد أقصـى، مـن الأصـول المرجحة بالمخاطر الائتمانية؛

            ii. أدوات حقوق الملكية المسـتمرة، غير المضـمّنة في رأس مال الشق-1؛

            iii. علاوة الإصدار الناتجة عن إصدار أدوات مضـمّنة في رأس مال الشق-2؛

            iv. الأدوات التي تكون مؤهلة لتضمينها في رأس مال الشق-2؛

            v. أدوات مسـتمرة مصـدرة بواسـطة مؤسسـات تابعـة تظهر في الحساب المجمّع، وغير مضمّنة في رأس مال الشق-1؛

            vi. التعديلات الرقابية التي يتم تطبيقها عند احتساب رأس مال الشق-2.

          4. يجب ألا يتم تصنيف حسـابات الاسـتثمار بالمشـاركة في الأربـاح، باعتبارهـا جزءا من رأس المال الرقـابي لبنـك إسلامي، كما هو مشار إليه في المادة (2) من هذا النظام.
             
          5. تعود احتياطيـات مخـاطر الاستثمـار وجزء مـن احتياطي مسـاواة الأربـاح، إن وجد، إلـى حقـوق الملكيـة الخاصـة بأصـحاب حسـابات الاسـتثمار، ويجب، مـن ثـم، ألا يـتم استخدامها في احتساب رأس المال الرقـابي لبنك إسلامي. وبما أن الغرض من احتياطي مساواة الأرباح هو تسـهيل دفعات الأرباح، وليس لتغطيـة الخسـائر، لـذا يجب ألا تتم معاملة أي جزء من احتياطي مساواة الأرباح يكون جزءا من احتياطيات بنك إسلامي، باعتبـاره رأس مال رقابي، حسبما هو مشار إليه في المادة (2) من هذا النظام.
        • المادة (4): التعديلات الرقابية

          1. يجب تطبيق التعديلات التالية على رأس مال حقوق الملكية العادية الشق-1:
             

            i. الشهرة والأصول غير الملموسة الأخرى؛

            ii. الأصول الضرائبية المؤجلة؛

            iii. الاحتياطيات التحوطية للتدفقات النقدية؛

            iv. العائدات على مبيعات تتعلق بمعاملات توريق؛

            v. عائدات وخسائر تراكمية تعزى إلى تغيرات في مخاطر الائتمان الخاصة، على خصومات مالية بقيمة عادلة؛

            vi. أصول وخصوم صندوق معاشات محددة؛

            vii. استثمارات في أسهم البنك الخاصة، أو أسهم خزينة؛

            viii. تملك متبادل للأسهم في رأس مال كيانات بنكية، أو مالية أو تأمينية؛

            ix. استثمارات في راس مال كيانات بنكية أو ماليـة أو تأمينية تكون خارج نطاق الرقابـة الموحدة، وحيث لا يملك البنك أكثر من 10% من رأس مال الأسهم العادية المصدر للكيان؛

            x. اسـتثمارات كبيرة في راس مال كيانات بنكيـة أو مالية أو تأمينية تكون خارج نطاق الرقابة الموحدة؛

            xi.خصومات السقف المقرر.

          2. بالنسبة للبنود التالية، والتي تم خصمها تحت بازل-2 بواقع 50% من رأس مال الشق-1، وبواقع 50% من رأس مال الشق-2، أو كان يتوفر بشأنها خيار خصمها أو ترجيحها بالمخاطر، يجب على البنوك تطبيق وزن المخاطر الذي يتم احتسابه باعتباره معكوس متطلب الحد الأدنى لإجمالي رأس المال:
             

            i. انكشافات توريق معينة؛

            ii. عـدم سداد/عدم تسليم فـي معـاملات لا تقـوم علـى قاعـدة التسـليم مقابـل الـدفع، ولا تقـوم علـى قاعـدة الدفع مقابل الدفع؛

            iii. استثمـارات كبيرة في كيانات تجارية.

        • المادة (5): مصد حماية رأس المال

          1. بالإضافة إلى الحد الأدنى لرأس مال حقوق الملكية العادية الشق-1، بمـا يعـادل 7.0% مـن الأصـول المرجّحة بالمخاطر، يتعيّن علـى البنـوك الاحتفـاظ بمصـدات لحماية رأس المـال (CCB) ، بمـا يعـادل 2.5% مـن الأصـول المرجّحة بالمخاطر، في هيئة حقوق ملكية عادية الشق-1.
             
          2. كما تشجّع البنوك، خارج فترات الضغط، علـى الاحتفاظ بمصدات رأس مال فوق متطلبات كفاية رأس المال.
             
          3. وبالنسبة للبنك الذي لا يلتزم بمتطلبات المصد:

            i. يجـب عليـه قصر توزيـع الأربـاح علـى مسـاهميه بموجب ما هو وارد في الجدول-1؛

            ii. يتعـيّن أن تكـون لديـه خطـة واضـحة لسـد نقـص المصد كجزء من عمليته الداخلية لتقييم كفايـة رأس المال؛

            iii. يجـب عليـه الوصـول بالمصـد إلـى المسـتوى المطلـوب خـلال الفتـرة الزمنيـة المتفـق عليهـا مـع المصرف المركزي؛

            iv. سـتتم مراقبتـه عـن كثـب بواسـطة المصـرف المركزي.

                  الجدول -1
             معايير الحد الأدنى لحماية رأس المـال لكل بنك
          نسبة رأس مـال حقـوق الملكـية العـادية الشق-1      الحد الأدنى لنسب حماية رأس المال (معبّر عنها كنسبة مئوية من العائدات)
          %7.0 - %7.625%100
          > %7.625 - %8.25%80
          > %8.25 - %8.875%60
          > %8.875 - %9.5%40
          > %9.5%0
        • المادة (6): مصـد التقلبات الدورية

          كي يتسنى تحقيق الهـدف الأوسع للاحتـراز الكلـي المتمثـل في حماية النظام المصرفي من النمو المفرط في إجمـالي الائتمـان، وبالإضـافة لمتطلبـات مصـد حمايـة رأس المـال، قـد يـتم إلـزام البنـوك بتطبيـق “مصد للتقلبات الدوريـة”. ويجـب علـى البنـوك مقابلـة متطلبـات مصـد التقلبـات الدوريـة باسـتخدام رأس مـال حقـوق الملكيـة العاديـة الشق-1. وسيتراوح مسـتوى متطلـبات مصـد التقلــبات الــدورية مـا بـين 0% - 2.5% مـن الأصـول المرجّحـة بالمخـاطر، وسـيقوم المصـرف المركـزي بإخطـار البنوك بشأنه خلال فترة إخطار ملائمة.

        • المادة (7): البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية

          سـيتم إلـزام البنـوك المصـنّفة كبنـوك محليـة ذات أهميـة نظاميـة بالاحتفـاظ بمصـدات رأس مـال إضـافية تطبـق علـى رأس مال حقـوق الملكيـة العاديـة الشق-1. وسـيقوم المصـرف المركـزي بإخطار البنوك المعنية بهذا الشأن.

        • المادة (8): متطلبات الإفصاح

          1. للمساعدة في تحسين شفافية رأس المال الرقابي، وانضباط السـوق، سـيتم إلـزام البنـوك بالإفصـاح عن البنـود التاليـة، كحد أدنى:

            i. المطابقة الكاملة لكافـة عناصر رأس المـال الرقـابى مع الميزانية العمومية في البيانات المالية المدققة؛

            ii. إفصاح منفصل عن كافة التعديلات الرقابية والبنـود التـي لـم يـتم خصمها من رأس مال حقـوق الملكيـة العادية الشق-1 بموجب البنود 87 و 88 مـن بـازل-3؛

            iii. وصف لكافـة الحـدود القصوى والحـدود الـدنيا، مـع تحديد عناصر رأس المـال الإيجابيـة والسـلبية التـي تنطبق عليها الحدود القصوى والحدود الدنيا؛

            iv. وصـف للسـمات الرئيسـية لـلأدوات الرأسـمالية المصدرة؛

            v. يجب علـى البنـوك التـي تفصح عـن نسـب تتضمن عناصر لرأس المـال الرقـابي، علـى سـبيل المثال، نسـب “حقـوق الملكيـة العاديـة الشق-1” أو “رأس المال الأساسي الشق-1” أو “حقوق الملكية العاديـة الملموسـة” أن ترفـق مع هـذه الافصـاح توضـيحا شاملا للكيفية التي تم بها احتساب هذه النسب؛

            vi. كامل الأحكام والشروط لكافة الأدوات المضمّنة في رأس المال الرقابي، وتستثنى من ذلـك الإصدارات التي تمـت قبـل دخـول هـذا النظـام حيـز النفـاذ تحـت قاعدة “الالتزام بالمتطلبات السابقة”

        • المادة (9): الترتيبات الانتقالية

          1. لأغراض احتساب القيمة للبنود التالية:

            i. التعـديلات الرقابيـة المشـار إليهـا في المـادة (4-1) من هذا النظام؛

            ii. رأس المال المصدر من مؤسسة تابعة، المشـار إليـه أيضا باعتباره مصلحة أقلية؛

          يتعيّن على البنوك تطبيق النسب المئوية التالية:

          1. أ) 80% للفترة من 01 ينـاير 2017 إلـى 31 ديسمبر 2017؛
          2. ب) 100% للفترة التي تبدأ من 01 يناير 2018.
          1. يـتم السـحب التـدريجي لـلأدوات الرأسـمالية التـي لـم تعـد مؤهلة كحقوق ملكية غير عاديـة الشق-1، أو كرأس مال الشق-2، على مدى فترة تمتد إلى 10 سنوات، اعتبارا من 01 ينـاير 2017. وسـيتم تبيـان القواعـد التـي سـيتم بهـا السحب التدريجي للأدوات الرأسمالية ضمن المعايير.
             
          2. سـيتم اسـتبعاد الأدوات الرأسـمالية المتضـمنّة فـي حقـوق الملكيـة العاديـة الشق-1، التـي لا تسـتوفي متطلبـات هـذا النظام، من حقوق الملكية العادية الشق-1 اعتبـار من 31 ديسمبر 2017.
             
          3. يوضح الجدول - 2 أدناه الترتيبات الانتقالية:
            الجدول - 2: الحد الأدنى للترتيبات الانتقالية
            عنصر رأس المالبازل 2 2016بازل 3 2017بازل 3 2018بازل 3 2019
            الحد الأدنى لنسبة حقوق الملكية العادية الشق-1-%7.0%7.0%7.0
            الحد الأدنى لنسبة رأس مال الشق-1%8.0%8.5%8.5%8.5
            الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال%12.0%10.5%10.5%10.5
            مصد حماية رأس المال-%1.25%1.875%2.5
            مصد البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية، كنسبة مئوية من الإضافة لرأس المال.-%50%75%100
            مصد التقلبات الدورية-%0- %1.25%0- %1.875%0-%2.5
          • المادة (10): رفع التقارير

            1. يجب على البنوك أن ترفع تقارير للمصرف المركزي حول وضعها الرأسمالي، طبقا للشكل والتواتر الزمني المنصوص عليهما في المعايير.
               
            2. يتعيّن على أي بنك أن يقدم، عند الطلب، أي معلومات محددة تتعلق بوضعه الرأسمالي.
          • المادة (11): التفسـير

            تكـون إدارة تطـوير الأنظمـة الرقابيـة بالمصـرف المركـزي المرجع لتفسير أحكام هذا النظام.

          • المادة (12): النشر والتطبيق

            ينشر هذا النظام في الجريـدة الرسـمية ويعمـل بـه اعتبـاراً مـن 1 فبراير 2017.

        • معايير كفاية رأس المال للبنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة

          C 52/2017 STA يسري تنفيذه من تاريخ 1/4/2021
          الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
        • نظام كفاية رأس المال للبنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة

          C 52/2017 STA يسري تنفيذه من تاريخ 1/4/2021
          الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
        • نظام الحد الأدنى لرأس المال للبنوك

          C 12/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/3/2021
          • النطاق

            ينطبــق هذا النظـام على كافــة البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

          • الهدف

            يهدف هذا النظام إلى وضع متطلبات الحد الأدنى لرأس المال للبنوك العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

          • المادة (1): تعريفات

            1. 1-1 البنك: أي شخص إعتبــاري مرخص له وفقاً لأحكام قانون المصرف المـركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.
            2.  
            3. 2-1 المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
            4.  
            5. 3-1 قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي و تنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
            6.  
            7. 4-1 الأنظمــة: أي قــرار، أو نظام، أو تعــميم، أو قاعدة أو معيار أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.
            8.  
            9. 5-1 بنك متخصص: بنك متخصص حسبما هو معرّف ومرخّص له تحت أحكام "نظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر" الصادر من المصرف المركزي.
          • المادة (2): متطلب الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المـال

            1. 1-2 يتعين على البنوك الاحتفاظ، في جميع الأوقات، بحد أدنى من رأس المال المدفوع . وتحدد المادة (3) من هذا النظام مستوى هذا المتطلب.
            2.  
            3. 2-2 ويجــب الاحتفــاظ بهذا الحــد الأدنى لرأس المال المدفوع على أساس مستمر، ويعتبر شـــرطاً أساسياً للترخيص.
          • المادة (3): الحد الأدنى لرأس المال المطلوب الاحتفاظ به

            1. 1-3 يجب على البنوك المنشأة بدولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل، لا يقل عن ملياري درهم (2,000,000,000 درهم)
            2.  
            3. 2-3 يجب على البنوك المتخصصة المؤسسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل، لا يقل عن ثلاثمائة مليون درهم (300,000,000 درهم).
            4.  
            5. 3-3 يتعيّن على فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ بـ:
            6.  
              1. 1-3-3 رأس مال مدفوع بالكامل لا يقل عن مائة مليون درهم (100,000,000 درهم) على مستوى الفرع، و
              2.  
              3. 2-3-3 رأس مال مؤهل لا يقل عن ملياري درهم (2,000,000,000 درهم) (أو ما يعادله) على مستوى الكيان.
          • المادة (4): نوعية رأس المال الذي يتم الاحتفاظ به

            1. 1-4 يجب استيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال بموجب هذا النظام فقط برأس مال مدفوع بالكامل.
            2.  
            3. 2-4 وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، فإن رأس المال المدفوع بالكامل على مستوى الفرع، يقصد به الأموال المخصصة للفرع، وتكون خصائصها كالتالي:
            4.  
              1. 1-2-4 اموال مخصصة غير قابلة للإلغاء وغير مشــروطة، ولا تخضـــع لأية قيود.
              2.  
              3. 2-2-4 أموال مخصصة لا تتقاضى عنهــا أية فوائد.
              4.  
              5. 3-2-4 أموال مخصصة مدفــوعة بدرهم الإمارات فقــط.
              6.  
              7. 4-2-4 يكون المقر الرئيس للفرع قد وقّع تعهـداً بتغطية أية نقص في رأس المال المدفوع بالكامل.
              8.  
            5. 3-4 وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، فإن رأس المال المؤهل يقصد به رأس المال الرقابي حسب تعريفه الوارد تحت إطار "بازل"، حسبما هو مطبّق في البلد الذي أنشئ فيه البنك.
          • المادة (5): العلاقة مع متطلبات رأس المال الأخرى

            1. 1-5 لا توجد علاقة متبادلة بين متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع حسبما هي معرّفة في هذا النظام، ومتطلبات رأس المال الأخرى الواردة في أنظمة أخرى، بما في ذلك متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر.
            2.  
            3. 2-5 ويعني ذلك أن متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع الواردة في هذا النظام لا ينبغي أن تضاف إلى أو تخصم من متطلبات رأس المال الواردة في أنظمة أخرى، أو تؤثر عليها.
            4.  
            5. 3-5 كما يعني ذلك أيضا أن رأس المال المدفوع المستخدم لأغراض الامتثال لمتطلبات هذا النظام، يظـل متوفراً بالكامل لأغراض استيفاء متطلبات الأنظمة الأخرى.
          • المادة (6): التراخيص الجديدة

            1. 1-6 يجوز للمصرف المركزي، كجزء من عملية الترخيص، أن يفرض متطلبات حد أدنى لرأس المال أعلى من تلك المحددة في المادة (3) أعلاه، ويحدد نوعــية رأس المال المؤهل لاستيفاء هذه المتطلبات. وستظل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المرتفعة هذه منطبقة حتى يتم اتخاذ قرار جديد بشأن رأس المال.
            2.  
            3. 2-6 وكجزء من عملية الترخيص، يطلب من مقدمي الطلبات تقديم خطة أعمال مدتها 3 سنوات. ويجب أن يكون مستوى رأس المال المدفوع المقترح كافياً لتغطية متطلبات راس المال الرقابي المتوقعة خلال فترة الثلاث سنوات تلك، بناء على الأنشــطة المتوقعــة.
          • المادة (7): الاخلال بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال

            يجب على البنوك التي تخل، أو يرجح إخلالها بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع وفقاً لأحكام هذا النظام، أن تقوم على الفور بإخطار المصرف المركزي بذلك.

          • المادة (8): التنفيذ والعقوبات

            قد تؤدي المخالفة لأي من أحكام هذا النظام إلى اتخاذ إجراءات وعقوبات رقابية، حسبمايراه المصرف المركزي ملائما.

          • المادة (9): تفسير النظام

            تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.

          • المادة (10): إلغاء التعاميم و الإشعارات السابقة

            يبطل هذا النظام، ويحل محل تعاميم وإشعارات المصرف المركزي التالية:

            1. 1-10 التعميم رقم (80) المؤرخ 20 ديسمبر 1981؛
            2.  
            3. 2-10 تلكس رقم 82/2679 المؤرخ 2 يونيو 1982؛
            4.  
            5. 3-10 تلكس رقم 83/827 المؤرخ 9 مارس 1983؛
            6.  
            7. 4-10 التعميم رقم (202) المؤرخ 7 يونيو 1983؛
            8.  
            9. 5-10 التعميم رقم (289) المؤرخ 30 يوليو 1984
            10.  
            11. 6-10 التعميم رقم (372) المؤرخ 14 يناير 1986
          • المادة (11): النشر وتاريخ الانفاذ

            1. 1-11 يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، و ويدخل حيز التنفيذ عقب شهر واحد (1) من تاريخ النشــر.
            2.  
            3. 2-11 يتعيّن على البنوك القائمة حاليا، وغير المستوفية لمتطلبات هذا النظام عند دخوله حيّز التنفيذ أن تستوفي هذه المتطلبات في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023.
        • نظام بشأن المخصصات المحاسبية ومتطلبات رأس المال - ترتيبات انتقالية

          C 4/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 22/4/2020
          الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
      • الحوكمة، الضوابط الداخلية و المساهمة

        • نظام الحوكمة المؤسسية للبنوك

          C 83/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 18/7/2019
          • مقدمة

            يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يتعيّن أن تكون لدى البنوك منهجية شاملة للحوكمة المؤسسية، وذلك لضمان مرونتها، ومن ثم، تعزيز الاستقرار المالي الكلي. وبوجه خاص، يجب أن تكون لدى البنوك والمجموعات سياسات وإجراءات حوكمة مؤسسية فعّالة، تغطي الاستراتيجية، والهيكل التنظيمي، وبيئة الضوابط، ومسئوليات إدارة المخاطر، ومكافآت مجالس الإدارة والموظفين.

            ويهدف المصرف المركزي من إصدار هذا النظام والمعايير المصاحبة له، إلى التحقق من أن منهجية البنوك فيما يتعلق بالحوكمة المؤسسية، تتماشى مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال.

            ويؤسس هذا النظام والمعايير المصاحبة له الإطار الاحترازي الشامل للحوكمة المؤسسية في البنوك. وقد تم تأسيس المتطلبات الرقابية في مجالات حوكمة مختارة أخرى، مثل إدارة المخاطر، والضوابط الداخلية، والامتثال، والتدقيق الداخلي، ورفع التقارير المالية، والتدقيق الخارجي، والتعهيد، في أنظمة منفصلة صادرة عن المصرف المركزي ومصحوبة بالمعايير ذات الصلة.

            وقد تم إصدار هذا النظام والمعايير المصاحبة له، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.

            وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المصاحبة له، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.

          • الهدف

            يهدف هذا النظام إلى وضع حد أدنى من المعايير المقبولة لمنهجية البنوك المتعلقة بالحوكمة المؤسسية، وذلك بغرض:

            i. التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و
            ii. المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي، وحماية المستهلك.

            تعتبر المعايير المصاحبة مكملة للنظام، وتوضح بشكل مفصل توقعات المصرف المركزي الرقابية فيما يتعلق بالحوكمة المؤسسية للبنوك.

            يتولى مجلس إدارة البنك السيطرة النهائية على البنك، ومن ثم فهو المسؤول النهائي عن الحوكمة المؤسسية للبنك. وليس هناك نظام واحد يلائم الجميع، كما لا يوجد ما يمكن تسميته بالحل الأفضل. وعليه، فإنه بإمكان كل بنك أن يستوفي بعض عناصر الحد الأدنى من متطلبات النظام والمعايير المصاحبة له بشكل مختلف، ويقع على عاتق مجلس الإدارة عبء التأكيد للمصرف المركزي بأنه قد قام بتطبيق منهجية شاملة للحوكمة المؤسسية في البنك. ونشجع البنوك على تبني ممارسات رائدة تتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التي يفرضها النظام والمعايير. 1

            1 سيطبق المصرف المركزي مبدا التناسبية في تنفيذ النظام والمعايير، والتي يجوز للمؤسسات الصغيرة بموجبها أن تثبت للمصرف المركزي الغاية قدد تم تحقيقها دون الحاجة للتعامل مع كافة التفاصيل المنصوص عليها في المعايير.

          • نطاق التطبيق

            ينطبق هذا النظام والمعايير المصاحبة له على كافة البنوك. ويجب على البنوك المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لها علاقات كمجموعة، بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام والمعايير، من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل.

            يجب على فروع البنوك الأجنبية المرخّصة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة التقيّد بأحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له، أو وضع ترتيبات مكافئة كي يتسنى التحقق من قابلية المقارنة الرقابية والاتساق، باستثناء أحكام المادة (3) من هذا النظام. ويجب على فروع البنوك الأجنبية أن تضع هياكل حوكمة محلية يكون من شأنها مقابلة الأهداف المنصوص عليها في المادة (2) والمادة (4) من هذا النظام.

            ويجئ هذا النظام والمعايير المصاحبة له بالإضافة إلى الأحكام ذات الصلة بشركات المساهمة العامة الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات التجارية")، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7 ر. م.) لسنة 2016، بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة شركات المساهمة العامة ("قرار هيئة الأوراق المالية والسلع"). وفي حال وجود تضارب مع أي من أحكام قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، تكون متطلبات نظام ومعايير المصرف المركزي في هذا الشأن هي السائدة.

          • المادة (1): تعريفات

            1. شركة شقيقة: كيان مملوك بواسطة كيان آخر بنسبة تتجاوز 25% وتقل عن 50% من رأس ماله.
               
            2. البنك: أي شخص اعتباري مرخّص له بموجب أحكام قانون المصرف المركزي ليمارس، بصفة رئيسية، نشاط أخذ الودائع، وأي أنشطة مالية مرخّصة أخرى.
               
            3. مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك.
               
            4. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
               
            5. قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
               
            6. الرئيس التنفيذي: المسئول التنفيذي الرئيسي المعين من قبل مجلس الإدارة.
               
            7. التضارب في المصالح: وضعية تضارب فعلي أو متصوّر، بين الواجب والمصالح الخاصة لشخص ما، والتي يمكن أن تؤثر، على نحو غير سليم، في أداء ذلك الشخص لواجباته ومسئولياته.
               
            8. وظائف الضبط: وظائف البنك المستقلة عن الإدارة، التي تضطلع بمسئولية تقديم تقييم موضوعي، وتقارير، و/أو تأكيدات، ويشمل ذلك وظيفة إدارة المخاطر، ووظيفة الامتثال، ووظيفة التدقيق الداخلي.
               
            9. المساهم المسيطر: المساهم الذي لديه القدرة على التأثير أو التحكم - بشكل مباشر أو غير مباشر - في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو القرارات الصادرة عن مجلس الادارة، أو عن الجمعية العمومية للكيان، وذلك من خلال ملكية نسبة مئوية من الأسهم أو الحصص، أو بموجب اتفاق أو ترتيب آخر يقضي بمنحه مثل هذا التأثير.
               
            10. الحوكمة المؤسسية: مجموعة العلاقات التي تربط بين إدارة البنك، ومجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين والتي توفر الهيكل الذي يتسنى من خلاله تحديد أهداف البنك، ووسائل تحقيق تلك الأهداف، ومراقبة الأداء. وتساعد كذلك في تحديد الطريقة التي يتم بها توزيع لصلاحيات والمسئوليات، والكيفية التي يتم بها اتخاذ القرارات المؤسسية.
               
            11. الالتزام ببذل العناية: الالتزام باتخاذ القرار، والعمل، على أساس مدروس ومتبصّر، فيما يتعلق بأعمال البنك. وغالبا ما يفسّر بأنه مطالبة أعضاء مجلس الإدارة بمقاربة أمور وأعمال البنك بنفس الطريقة التي يقارب بها "الشخص المتبصّر" أموره الخاصة.
               
            12. الالتزام بالحفاظ على السرّية: ينطبق الالتزام بالحفاظ على السريّة على كافة المعلومات ذات الطبيعة السريّة التي يعهد بها البنك لعضو مجلس الإدارة، أو التي تكون قد نمت لعلمه خلال أو في أي وقت بعد القيام بالمهمة المكلّف بها.
               
            13. الالتزام بالولاء: الالتزام بالتصرف بحسن نيّة لمصلحة البنك. ويجب أن يمنع واجب الولاء أعضاء مجلس الإدارة الأفراد من التصرّف لمصلحتهم الخاصة، أو لمصلحة فرد أو مجموعة أخرى، على حساب البنك وعلى حساب مساهمية.
               
            14. الأقرباء من الدرجة الأولىي: والدي الفرد وأخوانه وأطفاله.
               
            15. عملية الجدارة والنزاهة: تقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا المقترحين بواسطة البنك، من حيث الخبرات والنزاهة. وتتضمن المادة 2-13 من المعايير قائمة بمعايير الجدارة والأهلية المحددة.
               
            16. الحوكمة: الحوكمة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أو إحدى حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
               
            17. المجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول")، و:
              1.  
              2. أ‌. أي مساهم مسيطر في الكيان الأول؛
              3.  
              4. ب‌. أي شركة تابعة للكيان الأول، أو لمساهم مسيطر في الكيان الأول؛ و
              5.  
              6. ج‌. أي شركة شقيقة، أو مؤسسة تابعة أو ائتلاف أو أي عضو آخر في المجموعة.
              7.  
            18. الهيئة العليا الشرعية: الهيئة العليا الشرعية التي تم تأسيسها في المصرف المركزي، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5/1/102 و) لسنة 2016.
               
            19. عضو مجلس إدارة مستقل: يقصد به عضو مجلس إدارة البنك الذي لا تكون لديه علاقة مع البنك أو المجموعة يكون من شأنها أن تؤدي إلى منفعة تؤثر في قراراته. ويتعيّن عليه/عليها عدم الوقوع تحت أي تأثير غير مشروع، سواءً كان داخليًا أو خارجيًا أو متعلقًا بالملكية أو السيطرة، يكون من شأنه أن يعيق اتخاذ عضو مجلس الإدارة لأي قرار موضوعي. ويفقد مجلس الإدارة المستقل استقلاليته في الحالات المنصوص عليها في المادة 3-4 من المعايير.
               
            20. الخدمات المالية الإسلامية: الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تقدمها البنوك الإسلامية، والبنوك التقليدية التي تقدم منتجات بنكية إسلامية.
               
            21. آخذو المخاطر الجوهرية: الموظفون الذين يعتبر أن لأعمالهم تأثير كبير على ملف المخاطر الكلي للبنك أو المجموعة.
               
            22. عضو مجلس إدارة غير التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي ليست لديه أي مسئوليات إدارية داخل البنك، وقد يكون مؤهلا أو غير مؤهل للتصنيف كـ "عضو مجلس إدارة مستقل".
               
            23. الدعامة 3: متطلبات الإفصاح – الإطار الموحّد والمعزّز الصادر عن "لجنة بازل المعنية بالرقابة المصرفية" في مارس 2017، وأي تعديلات لاحقة قد تطرأ عليه.
               
            24. شركة المساهمة العامة: الشركة التي يتم تقسيم رأس مالها إلى أسهم متساوية وقابلة للتداول. ويجب على المؤسسين الاكتتاب في جزء من هذه الأسهم، بينما يتم عرض الأسهم الأخرى على الجمهور من خلال الدعوة للاكتتاب العام. ولا يكون المساهم مسؤولاً إلا بمقدار حصته في رأس مال الشركة وذلك بموجب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
               
            25. الأنظمة: أي قرار، أو نظام، أو تعميم، أو معيار، أو إشعار يصدره المصرف المركزي.
               
            26. الأطراف ذوي الصلة: المجموعة والمساهم المسيطر من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا للبنك أو (وأقربائهم من الدرجة الأولى) والأشخاص الذين لديهم سيطرة، أو سيطرة مشتركة أو تأثير كبير على البنك (وأقربائهم من الدرجة الأولى).
               
            27. معاملات الطرف ذو الصلة: تشمل الانكشافات الائتمانية والمطالبات خارج وداخل بنود الميزانية العمومية، والتعاملات مثل عقود الخدمات، ومشتريات ومبيعات الأصول، وعقود الإنشاء، واتفاقيات التأجير، ومعاملات المشتقات، والقروض، وشطب الديون. ومصطلح المعاملات هنا لايشمل المعاملات التي يتم إبرامها مع أطراف ذات صلة فحسب، بل والحالات التي يصبح فيها طرف غير ذو صلة (ولديه انكشاف قائم مع البنك) طرفا ذي صلة في وقت لاحق، ويجب أن تعكس الافصاحات كافة أحداث ومعاملات الأطراف ذات الصلة، خلال الفترة المالية.
               
            28. تقبل المخاطر: المستوى الاجمالي للمخاطر التي يكون البنك على استعداد لتحملها وأنواع تلك المخاطر، والتي تتقرر مقدما ضمن قدرة البنك على تحمل المخاطر، لتحقيق اهدافه الاستراتيجية وخطة عمله.
               
            29. إطار حوكمة المخاطر: هي جزء من المنهجية الشاملة للحوكمة المؤسسية، ويمثل الإطار الذي يقوم من خلاله مجلس الإدارة والإدارة بوضع وأخذ القرار حول استراتيجية ومنهجية البنك في التعامل مع المخاطر، ويتولون صياغة حدود تقبل المخاطر، ومراقبة الالتزام بها في ضوء استراتيجية البنك، ويقومون بتحديد وقياس وإدارة وضبط المخاطر.
               
            30. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية لأعمال البنك على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي، والمسئول المالي الرئيسي، ومسئول المخاطر الرئيسي، ومدير وظيفة الامتثال، ومدير وظيفة التدقيق الداخلي.
               
            31. الشركة التابعة: كيان مملوك بواسطة كيان آخر بنسبة تتجاوز 50% من رأس ماله، أو يخضع لسيطرة كاملة من جانب ذلك الكيان فيما يتعلق بتعيين أعضاء مجلس الإدارة.
               
            32. الموظفون: كافة الأشخاص العاملين في البنك، بما في ذلك أعضاء الإدارة العليا، باستثناء أعضاء مجلس الإدارة.
          • المادة (2): مسئوليات مجلس الإدارة

            1. يجب على أعضاء مجلس الإدارة العمل بنزاهة واستقامة، وممارسة التزاماتهم ببذل العناية، والحفاظ على السرية، والولاء. وتقع على عاتقهم مسئولية التحقق من السيطرة التامة والفعّالة على كافة أعمال وأنشطة البنك.
               
            2. يجب على أعضاء مجلس الإدارة التحقق من أن لدى البنك، والمجموعة، حسب مقتضى الحال، سياسات وعمليات حوكمة مؤسسية قوية وفعّالة، تتناسب مع سمات مخاطر البنك وأهميته النظامية. وفي حال توفير البنك لخدمات مالية إسلامية، يجب على البنك الامتثال التام لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يجب عليه وضع إطار سليم وفعّال للحوكمة الشرعية، يتضمن الآليات والوظائف الأساسية اللازمة للتحقق من وجود إشراف شرعي فعّال ومستقل، حسب المتطلبات التي يضعها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية.
               
            3. يكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولون عن اعتماد ومراقبة تطبيق إطار حوكمة المخاطر لدى البنك، والتحقق من مواءمة أهدافه الاستراتيجية مع درجة تقبله للمخاطر.
               
            4. تقع على عاتق أعضاء مجلس الإدارة مسئولية وضع ثقافة وقيم مؤسسية، ونشرها من خلال إجراءات تشمل، ولا تقتصر على، مدونة سلوك مهني خطية، وسياسة للتعامل مع حالات تضارب المصالح، وآلية للإبلاغ عن المخالفات، وسياسات بشأن التداول بناء على معلومات داخلية، والتحقق من وجود بيئة ضوابط داخلية قوية وفعّالة.
               
            5. يكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولون عن الهيكل التنظيمي للبنك، والمجموعة، حسب مقتضى الحال، بما في ذلك، تنفيذ المسئوليات والصلاحيات الرئيسية لمجلس الإدارة، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات الرئيسية للجان التابعة لمجلس الإدارة، والإدارة العليا.
               
            6. يكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولون عن الإشراف على الإدارة العليا للبنك والتحقق من أن أنشطة البنك تمارس على نحو متسق مع استراتيجية الأعمال، وإطار حوكمة المخاطر، وسياسات المكافآت، والسياسات الأخرى المعتمدة من مجلس الإدارة.
               
            7. تقع على عاتق أعضاء مجلس الإدارة مسئولية وضع إجراءات التثبت من الجدارة والنزاهة التي تستخدم لاختيار الإدارة العليا، بما في ذلك رؤساء وظائف إدارة المخاطر، والامتثال، والتدقيق الداخلي، والتحقق من الاحتفاظ بخطط إحلال للإدارة العليا.
          • المادة (3): تركيبة ومؤهلات مجلس الإدارة

            1. يجب أن يكون مجلس إدارة البنك متنوعا بقدر كاف في تركيبته. ويجب على عموم أعضاء المجلس أن يكونوا على معرفة بكافة الأعمال الرئيسية التي يمارسها البنك، والمجموعة، حسب مقتضى الحال. كما يتعين أن يكون لدى مجلس الإدارة رصيد متوازن من المهارات، والتنوع، والخبرات التي تتناسب مع حجم، ودرجة تعقيد، وسمات مخاطر البنك، والمجموعة، حسب مقتضىي الحال.
               
            2. يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة البنك عن سبعة (7) أعضاء، ولا يتجاوز احدى عشر (11) عضوا، لكل منهم فترة عضوية أقصاها ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد. ويجب أن يكون كافة أعضاء المجلس غير تنفيذيين، كما يجب أن يكون ثلثهم (1/3)، على الأقل، أعضاء مستقلين. ويجوز لرئيس المجلس أن يكون عضو مجلس إدارة غير تنفيذي أو عضو مجلس إدارة مستقل. ويجب ألا يحتوي المجلس أي أعضاء تنفيذيين لديهم مسئوليات في البنك.
               
            3. يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة وأغلبية عضوية المجلس من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
               
            4. يجب على مجلس الإدارة ألا يفوّض لرئيسة كافة صلاحيات المجلس، بصورة مطلقة.
               
            5. يجب ألا تتجاوز فترة تولي منصب عضو مجلس إدارة مستقل، في البنك نفسه، اثني عشر (12) سنة متتالية، تحتسب اعتبارا من تاريخ تعيينه/تعيينها. وعند انقضاء فترة تولي المنصب، لا يعتبر العضو مستقلا.
               
            6. يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشغل عضوية في مجالس إدارة ما يصل إلى خمس (5) شركات مساهمة عامة ((PJSCs) في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا ينطبق أيضًا على شركات المساهمة العامة داخل المجموعة المصرفية. ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن يحمل عضوية في مجلس إدارة بنك واحد (1) في الإمارات العربية المتحدة، وما يصل إلى أربعة (4) بنوك خارج دولة الإمارات. يجب على عضو المجلس الحصول على إذن من مجلس إدارة البنك قبل قبول الترشيح للعمل في مجلس إدارة آخر، ويجب ألا يكون هناك أي تضارب في المصالح. تطبق أحكام هذه المادة بالتساوي على الأشخاص المعينين من قبل حكومة مساهمة.
               
            7. يجوز للحكومة، إذا كانت تمتلك 5% أو أكثر من رأس مال البنك، أن تعيّن أشخاصا ليمثلوها في مجلس الإدارة، يكون عددهم معادلا لنفس النسبة، من إجمالي عدد أعضاء المجلس، وبحد أدنى شخص واحد. ويجب أن تتيح تركيبة مجلس إدارة البنك الذي تملكه حكومة إمكانية إصدار أحكام موضوعية ومستقلة.
               
            8. يجب أن تكون لدى مجلس الإدارة إجراءات واضحة ودقيقة لتحديد وتقييم واختيار المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك، والمجموعة، حسب مقتضى الحال.. وكحد أدنى، يجب أن يشمل ذلك إجراءات للجدارة والنزاهة. ويجب أن يكون عشرين في المائة (20%)، على الأقل، من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، من الإناث.
               
            9. يجب الحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي قبل تعيين أو ترشيح أو تجديد عضوية أي شخص في مجلس الإدارة. ويتعين على البنك في جميع الحالات، أن يخطر المصرف المركزي على الفور إذا توفرت لديه أي معلومات هامة قد تؤثر سلبيا على أهلية واستقامة عضو في مجلس الإدارة. كما يجب الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي قبل عزل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال فترة عضويته/عضويتها في مجلس الإدارة.
          • المادة (4): هيكل ولجان مجلس الإدارة

            1. يكون رئيس مجلس الإدارة مسئولا عن أداء المجلس ولجانه التابعة لوظائفهم، على نحو كفء وفعّال.
               
            2. يجب على مجلس الإدارة أن يجتمع ست (6) مرات، على الأقل، في السنة. ويجب على المجلس أن يعيّن أمين سر لمجلس الإدارة من غير أعضائه. كما يجب على مجلس الإدارة واللجان التابعة له الاحتفاظ بمحاضر لاجتماعاتهم، تعكس تفاصيل الموضوعات التي تمت مناقشتها، والتوصيات التي تم التوصل إليها، والقرارات التي تم اتخاذها، ووجهات النظر المخالفة.
               
            3. يجوز لمجلس الإدارة واللجان التابعة له دعوة أفراد من موظفي البنك وخبراء خارجيين لحضور اجتماعاتهم، إذا ارتأوا ذلك ملائما. ويجوز لموظفي المصرف المركزي حضور اجتماعات مجلس الإدارة و/أو اللجان التابعة له، والاطلاع على محاضر تلك الاجتماعات.
               
            4. يجوز لمجلس الإدارة أن يفوّض بعض سلطاته، ولكن ليس مسئولياته، للجان المتخصصة التابعة لمجلس الإدارة. ويجب أن تكون لدى كل لجنة يشكّلها مجلس الإدارة نظام أساسي أو آلية أخرى تحدد عضويتها، والمهام المكلفة بها، ونطاق عملها، وإجراءات عملها ووسائل مساءلتها أمام مجلس الإدارة. ويجب أن تتاح للجان إمكانية الاستعانة بالمشورات المتخصصة الخارجية للتحقق من توفر توازن كلي للمهارات والمعارف التخصصية التي تتناسب مع درجة تعقّد أعمال البنك والواجبات المنوط باللجنة أدائها.
               
            5. يجب أن يشتمل هيكل مجلس الإدارة لجانا تتولى مسئوليات تتعلق بالتدقيق الداخلي، والمخاطر، والترشيح، والمخصصات. كما يجوز للبنك أن يشكّل لجانا متخصصة أخرى (مثل أخلاقيات المهنة، والأصول والخصوم)
               
            6. يجب ألا تدمج لجنتي التدقيق والمخاطر مع أي لجان أخرى تابعة للمجلس. ويجب أن يكون رئيسا هاتين اللجنتين من بين أعضاء المجلس المستقلين، والمختلفين عن رئيس المجلس وعن رؤساء اللجان الأخرى. ويجب أن تتألف "لجنة التدقيق" من أعضاء مجلس إدارة مستقلين أو غير تنفيذيين، وتتضمن أعضاء ممن لديهم خبرة جماعية في ممارسات التدقيق، ورفع التقارير المالية والحسابات. كما يجب أن تكون أغلبية أعضاء "لجنة المخاطر" من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، كما يجب أن تتضمن أعضاء ممن لديهم خبرة جماعية في قضايا وممارسات إدارة المخاطر.
               
            7. يجوز للبنوك أن تدمج لجنتي الترشيح والمخصصات. ويجوز لرئيسيهما وأعضائهما أن يكونوا من بين الأعضاء غير التنفيذيين، أو أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
               
            8. يجوز لمجلس الإدارة أن يجري تقييما سنويا، سواء لوحده أو بمساعدة من خبراء خارجيين، لأداء المجلس ككل، وللجان التابعة له، وأعضائه.
               
            9. يجب على مجلس الإدارة أن يضع لوائحه الداخلية، وأنظمته الإجرائية، أو الوثائق المشابهة الأخرى التي تحدد هيكله التنظيمي ومسئولياته، وأنشطته الرئيسية، ويتولى تحديثها على نحو دوري.
          • المادة (5): الإدارة العليا

            1. يجب أن يكون للبنك هيكل تنظيمي محّدد بوضوح، وآلية معتمدة لاتخاذ القرارات، مع تحديد للسلطات المفوّضة، بواسطة مجلس الإدارة، للإدارة العليا.
               
            2. يجب على الإدارة العليا أن تقوم، بتوجيهات مجلس الإدارة وتحت إشرافه، بممارسة وإدارة أنشطة البنك على نحو يتسق مع استراتيجية الأعمال، وتقبل المخاطر، وسياسات المكافآت والسياسات الأخرى المعتمدة من مجلس الإدارة.
               
            3. يتعيّن على الإدارة العليا أن تزوّد مجلس الإدارة بالمعلومات التي يطلبها لأغراض ممارسة مسئولياته، بما في ذلك الإشراف على الإدارة العليا وتقييم أدائها.
               
            4. يجب أن تتوفر لمجلس الإدارة آلية واضحة ودقيقة لتحديد، واختيار المرشحين للإدارة العليا للبنك، والمجموعة، حسب مقتضى الحال. ويجب أن تتضمن هذه الآلية إجراءات للتحقق من الجدارة والنزاهة.
               
            5. لا يجوز لعضو الإدارة العليا أن يشغل وظيفة في أي كيان آخر، سواء كان ذلك الكيان داخل أو خارج المجموعة المصرفية. ويجوز لعضو الإدارة العليا أن يكون عضوا في مجلسي إدارة كيانين (2) غير مصرفيين خارج المجموعة المصرفية. وإضافة لذلك، يجوز لأعضاء الإدارة العليا، باستثناء مسئولي المخاطر الرئيسيين، ورؤساء وظائف الامتثال والتدقيق الداخلي، أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارات كيانات داخل المجموعة المصرفية. ويتعيّن على عضو الإدارة العليا أن يحصل إذن من مجلس الإدارة من مجلس إدارة البنك قبل قبول الترشيح للعمل كعضو مجلس إدارة أي كيان آخر، وبشرط ألا يكون هنالك تضارب في المصالح
               
            6. يجب الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي قبل تعيين أو تجديد عقد عمل أي عضو في الإدارة العليا للبنك. ويتعيّن على البنك، في جميع الحالات، أن يخطر المصرف المركزي على الفور إذا توفرت لديه أي معلومات هامة قد تؤثر سلبيا على أهلية واستقامة عضو في الإدارة العليا.
          • المادة (6): المعاملات مع الأطراف ذات الصلة

            1. يجب أن تكون أي معاملات يدخل فيها البنك مع أطراف ذات صلة، منفصلة عن الصلة التي تربطهما، ويجب على البنك أن يراقب هذه المعاملات ويتخذ ما يلزم من خطوات لضبط أو تقليل المخاطر المرتبطة بها، وإدارة انكشافاتها للأطراف ذي الصلة، بموجب سياسات وإجراءات معيارية.
               
            2. يجوز للمصرف المركزي أن يضع حدودا عامة، أو على أساس كل حالة على حدة، بالنسبة للانكشافات للأطراف ذات الصلة، وأن يخصم هذه الانكشافات من رأس المال عند تقييمه لكفاية رأس المال، أو يطلب تغطية هذه الانكشافات بضمانات.
               
            3. يجوز للبنك أن يمنح تسهيلات ائتمانية لأعضاء مجلس ادارته، وموظفيه، وأقارب واقارب أعضاء مجلس الادارة على النحو الذي يحدده المصرف المركزي في أنظمته حسبما يتم تعديلها من وقت لآخر. ويجب أن يتم اعتماد التسهيلات الائتمانية الممنوحة للموظفين وأقاربهم من قبل مجلس الإدارة أو إحدى لجانه. كما يجب أن تتم الموافقة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعضو مجلس الإدارة من قبل المجلس بكامله. في جميع الحالات، يجب أن يمتنع عضو مجلس الإدارة عن التصويت على الموافقة على منح التسهيلات الائتمانية حيثما قد يكون له / لها تضارب في المصالح في هذا الشأن.
          • المادة (7): هياكل المجموعة

            1. يكون أعضاء مجلس إدارة البنك الذي يكون للمصرف المركزي سلطة رقابية رئيسية عليه، والذي لديه علاقات مجموعات، بما في ذلك شركات تابعة، أو شركات شقيقة، أو فروع دولية، مسئولون عن المجموعة ككل. ويشمل ذلك وضع وتفعيل إطار واضح للحوكمة المؤسسية يتلاءم مع هيكل، وطبيعة أعمال، ومخاطر البنك الأم، وكافة كياناته ذات الصلة.
               
            2. يجب على مجلس الإدارة أن يمارس إشرافا كافيا على كامل المجموعة ويحرص في الوقت نفسه على احترام المسئوليات القانونية ومسئوليات الحوكمة التي قد تنطبق على كل واحد من كيانات المجموعة. ويجب أن يكون لدى مجلس الإدارة والإدارة العليا فهم واضح للهياكل التنظيمية للمجموعة، على مستوى الكيان القانوني، وعلى مستوى خط الأعمال، والمخاطر الماثلة.
          • المادة (8): إدارة المخاطر

            يجب أن يكون لدى البنك إطار ملائم لحوكمة المخاطر، يوفر نظرة لكافة المخاطر الجوهرية، على مستوى وحدات البنك جميعها، وعلى مستوى المجموعة ككل، حسب مقتضي الحال. ويشمل ذلك السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط اللازمة لتحديد، وقياس، وتقييم، ومراقبة المصادر الرئيسية للمخاطر، والسيطرة عليها أو تقليلها، ورفع التقارير بشأنها في المواقيت المحددة. ويجب أن تكون وظيفة إدارة المخاطر في البنك مستقلة عن الإدارة وعمليات اتخاذ القرارات في وحدات البنك التي تأخذ المخاطر، كما يجب أن تكون لديها خطوطا مستقلة لرفع التقارير مباشرة لمجلس الإدارة أو للجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة. وتتوفر متطلبات الحوكمة الخاصة بإدارة المخاطر في أنظمة ومعايير منفصلة صادرة عن المصرف المركزي.

          • المادة (9): الضبط الداخلي والامتثال والتدقيق الداخلي

            يجب أن تكون لدى البنك أطر قوية للضبط الداخلي، كما يتعين عليها أن تؤسس وظائف امتثال وتدقيق داخلي دائمة، ومستقلة وفعالة. ويجب أن تكون لوظيفة الامتثال التزامات رئيسية برفع التقارير للرئيس التنفيذي للبنك، كما يجب أن يكون لها الحق في الوصول المباشر لمجلس الإدارة أو لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة و/أو لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة. ويجب أن ترفع وظيفة التدقيق الداخلي تقاريرها إلى مجلس الإدارة أو إلى لجنة التدقيق التابعة للمجلس. وتتوفر متطلبات الحوكمة المتعلقة بالضوابط الداخلية، والامتثال، والتدقيق الداخلي في أنظمة ومعايير منفصلة صادرة عن المصرف المركزي.

          • المادة (10): رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي

            يجب على البنك أن تحتفظ بسجلات ملائمة، كما يجب عليها إعداد بياناتها المالية بموجب "المعايير الدولية لرفع التقارير المالية" وتعليمات المصرف المركزي، ونشر بياناتها مالية السنوية مصحوبة برأي مدقق خارجي معتمد بواسطة المصرف المركزي. وتتوفر متطلبات الحوكمة المتعلقة برفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي في أنظمة ومعايير منفصلة صادرة عن المصرف المركزي في هذا الشأن.

          • المادة (11): التعهيد

            يجب على البنك أن يضع سياسات وإجراءات ملائمة لتقييم، وإدارة، ومراقبة أنشطة التعهيد. ويجب أن تخضع أي ترتيبات تعهيد يتم الدخول فيها بواسطة البنك لإجراءات العناية الواجبة، والاعتماد، والمراقبة المستمرة كي يتسنى التعرّف على وتقليل المخاطر المتأصلة في ترتيبات التعهيد. وتتوفر متطلبات الحوكمة المتعلقة بالتعهيد في أنظمة ومعايير منفصلة صادرة عن المصرف المركزي في هذا الشأن.

          • المادة (12): المكافآت

            1. يجب أن يكون لدى البنك نظام للمكافآت معتمد من مجلس الإدارة، يسهم في إرساء حوكمة مؤسسية سليمة وإدارة فعّالة للمخاطر، بما في ذلك حوافز مناسبة، تتواءم مع أخذ المخاطر على نحو حصيف ومدروس. ويجب أن تكون معايير الأداء متسقة مع الاستدامة طويلة المدى، والسلامة المالية للبنك.
               
            2. يجب على مجلس الإدارة ولجنة المكافآت التابعة له الموافقة على مكافآت الإدارة العليا للبنك، والإشراف على تطوير وتفعيل سياسات ونظم المكافآت وعمليات الضبط المتصلة بها.
               
            3. يجب أن تكون حصيلة المكافآت متماثلة مع نتائج المخاطر. كما يجب أن تكون جداول دفع المكافآت مرتبطة بالأفق الزمني للمخاطر، من خلال ترتيبات تتيح تأجيل دفع جزء كبير من المكافآت حتى تصبح نتائج المخاطر معروفة على نحو أفضل. ويجب أن يتضمن إطار المكافآت آليات لتعديل المكافآت المتغيّرة، بما في ذلك التعديلات خلال السنة، وتوقيع الغرامة المالية، او ترتيبات استعادة المكافآت، والتي يمكن أن تخفّض المكافآت المتغيّرة بعد أن يكون قد تم منحها أو دفعها مسبقا.
               
            4. يجب أن يمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت ثابتة فقط، تشتمل دفع مبلغ سنوي ثابت وإعادة سداد التكاليف المتعلقة، مباشرة، بأدائهم لمسئولياتهم. ويجب استبعاد أي مكافأة أو أي دفعات تحفيزية قائمة على أداء البنك.
               
            5. يجب أن تكون مكافآت الموظفين العاملين في وظائف الضبط (إدارة المخاطر، والامتثال، والتدقيق الداخلي) ثابتة في الغالب الأعم، كي تعكس طبيعة مسئولياتهم، ويجب تحديدها بصورة مستقلة عن أداء البنك. ويجب أن تكون المكافأة المتغيّرة قائمة على أهداف الأداء المرتبطة بوظائفهم، ومستقلة عن خطوط الأعمال التي يتولون ضبطها ومراقبتها.
               
            6. يجب أن يكون هنالك جزء من المكافأة الإجمالية الممنوحة لأعضاء الإدارة العليا وآخذي المخاطر الرئيسيين، قائما على الأداء. ويجب تضمين أحكام تقضي بإمكانية تخفيض المكافأة أو الامتناع عن منحها بناء على المخاطر المتحققة، أو المخالفات للقوانين والأنظمة، أو منظومة السلوك المهني أو أي سياسات أخرى، قبل منح المكافأة.
               
            7. يجب ألا يتجاوز إجمالي المكافأة السنوية الممنوحة لأعضاء الإدارة العليا وآخذي المخاطر الرئيسيين ما يعادل 100% من الجزء الثابت من إجمالي مكافأته/مكافأتها. وتتطلب أي مكافأة تصل إلى 150% موافقة من مجلس الإدارة. أما المكافأة التي تصل إلى 200% فتتطلب موافقة الجمعية العمومية للبنك.
               
            8. يجب ألا يتجاوز إجمالي مبلغ المكافأة السنوية لكافة الموظفين نسبة 5% من الأرباح الصافية للبنك. وتتطلب أي منحة أعلى من ذلك موافقة بواسطة الجمعية العمومية للبنك قبل دفعها، إضافة إلى إشهاد، موقّع من كافة أعضاء مجلس الإدارة، بأن البنك قد التزم بكافة الأنظمة الصادرة بواسطة المصرف المركزي خلال سنة منح المكافآت.
          • المادة (13): الإفصاح والشفافية

            1. يجب لسياسات وإجراءات الحوكمة المؤسسية المعتمدة في البنك أن تضمن الإفصاح الدقيق، وفي المواقيت المحددة، عن كافة الأمور الهامة المتعلقة بالبنك، بما في ذلك الوضع المالي، والأداء، والملكية، وحوكمة البنك.
               
            2. يجب على البنك أن ينشر إفادة سنوية شاملة تختص تحديدا بالحوكمة المؤسسية، في قسم واضح ومحدد في تقريره السنوي. كما يشجع البنك على نشر إفصاحات حول الأمور المتعلقة بالحوكمة المؤسسية، على نحو أكثر تكرارا.
               
            3. يجب على البنك أن تدرج في بيان الحوكمة المؤسسية معلومات واضحة وشاملة حول ممارسات منح المكافآت المعتمدة لديها، لتسهيل المشاركة البناءة من قبل كافة أصحاب المصالح. وعلى وجه التحديد، يتعيّن على البنوك الالتزام بمتطلبات الإفصاح المتعلقة بالدعامة -3.
               
            4. يجب على البنك أن تدرج في بيان الحوكمة المؤسسية الخاصة بها تفاصيل المعاملات التي أجرتها مع أطراف ذات صلة خلال الفترة التي يغطيها التقرير والمبلغ الإجمالي لكافة الانكشافات للأطراف ذات الصلة، كما في نهاية الفترة التي يغطيها التقرير.
               
            5. كما يجب على البنك أن تدرج في بيان الحوكمة المؤسسية الخاصة بها إشهادا موقّعا بواسطة رئيس مجلس الإدارة (أو لجنة الإدارة العليا أو ما يعادلها في حالة فرع البنك الأجنبي)، يؤكد بأن كافة السياسات الداخلة المطلوبة لضمان الامتثال بأنظمة المصرف المركزي الخاصة بالحوكمة المؤسسية، وإدارة المخاطر، والضوابط الداخلية، والامتثال، والتدقيق الداخلي، ورفع التقارير المالية، والتدقيق الخارجي، والتعهيد قد تم تطبيقها، كما تمت مراجعتها، للتأكد من كفايتها، بواسطة مجلس الإدارة خلال السنة الأخيرة. وإن لم يكن الأمر كذلك، فيتعيّن أن يحدد الإشهاد المتطلبات التي لم يتم استيفاءها والتاريخ الذي ينوي البنك، بحلوله، الاستيفاء الكامل لتلك المتطلبات.
          • المادة (14): الصيرفة الإسلامية

            1. يجب على البنك الذي يقدم خدمات مالية إسلامية أن يتحقق من أن إطار الحوكمة المعتمد لديه ينص على:
            1. i. مراجعة شرعية داخلية، ورفع تقارير حوكمة شرعية لضمان الامتثال والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية؛
            2.  
            3. ii. دور لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في الحوكمة المؤسسية للبنك.
            4.  
            5. iii. حقوق مالكي حسابات الاستثمار، والعمليات والضوابط المعتمدة لحماية تلك الحقوق بما يتماشى مع الشروط والأحكام العامة للحسابات والخدمات المالية الإسلامية؛
            6.  
            7. iv. شفافية التقارير المالية فيما يتعلق بحسابات الاستثمار.
            1. يجب على البنك الذي يقدم خدمات مالية إسلامية أن يتحقق من الالتزام بأي توجيهات أو إرشادات تصدر عن الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق بإطار الحوكمة الشرعية.
               
            2. يجب على البنك الذي يقدم خدمات مالية إسلامية أن يخطر المصرف المركزي على الفور إذا بات على علم بأي معلومات هامة قد تؤثر تأثيرا سلبيا على أهلية أو نزاهة أو استقلالية عضو من أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
          • المادة (15): التنفيذ والجزاءات

            1. يمكن لأي مخالفة لأي من أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات رقابية أو جزاءات، حسبما يراه المصرف المركزي ملائما.
               
            2. مع مراعاة أحكام قانون المصرف المركزي، يمكن لإجراءات المصرف المركزي الرقابية والجزاءات أن تتضمن سحب، أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو توفير إدارة مؤقتة للبنك، أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة
          • المادة (16): تفسير النظام

            1. تكون إدارة تطوير القوانين والأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
          • المادة (17): إلغاء الإشعارات السابقة

            1. يحل هذا النظام والمعايير المصاحبة له محل كافة مواد تعاميم وإشعارات المصرف المركزي التالية:
            1. i. الإشعار رقم 2011/2203 المؤرخ 5 أبريل 2011، بشأن أعضاء مجالس إدارات البنوك.
            2.  
            3. ii. التعميم رقم 00/23 المؤرخ 22 يوليو 2000، بشأن التركيبة الإدارية المطلوبة في البنوك.
            4.  
            5. iii. التعميم رقم 92/10 المؤرخ 24 نوفمبر 1992، بشأن مناصب الإدارة العليا.
          • المادة (18): النشر والتطبيق

            1. ينشر هذا النظام والمعايير المصاحبة له به في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية ويصبح ساري المفعول بعد مضي شهر من تاريخ نشره.
               
            2. يجب على البنك الامتثال الكامل لأحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له خلال فترة 3 سنوات من تاريخ سريان مفعوله.
        • معايير حوكمة الشركات للبنوك

          الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
        • معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية

          STA-LFI-GOV-2020 يسري تنفيذه من تاريخ 21/4/2020
          • المادة (1) مقدمة

            1. 1.1 يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من أن عمل النظام المصرفي يسري على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتوافر لدى المؤسسات المالية التي تمارس كافة أو بعض أنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ("المؤسسات المالية الإسلامية") أطر حوكمة شاملة وفعالة لتعزيز الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ("الشريعة الإسلامية") في هذه المؤسسات وضمان صمودها وتعزيز الاستقرار المالي العام.
            2.  
            3. 2.1 يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية الإسلامية سياسات وآليات حوكمة شرعية تغطي جميع عملياتها وأنشطتها لضمان أنها ملتزمة بالشريعة الإسلامية.
            4.  
            5. 3.1 وقد تم إصدار هذا المعيار عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية ("قانون المصرف المركزي").
            6.  
            7. 4.1 حيثما تم النص في هذا المعيار على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.
          • المادة (2) الهدف

            1. 1.2 الهدف من هذا المعيار وضع حد أدنى للمتطلبات التي يجب على المؤسسات المالية الإسلامية التأكد من خلالها من الالتزام بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
            2.  
            3. 2.2 يوضح هذا المعيار توقعات المصرف المركزي الرقابية فيما يتعلق بالحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
          • المادة (3) نطاق التطبيق

            1. 1.3 ينطبق هذا المعيار على جميع المؤسسات المالية الإسلامية. ويجب على المؤسسات المالية الإسلامية المُؤَسَّسةِ في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لها علاقات كمجموعة بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية أن تتحقق من الالتزام بالمعيار من جانب كل كيان على حدة وعلى مستوى المجموعة ككل.
            2.  
            3. 2.3 يجب أن يقرأ هذا المعيار مع مراعاة المعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتُشعَر بها المؤسسات المالية الإسلامية.
          • المادة (4) التعريفات

            لأغراض هذا المعيار تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرينة كل منها.

            1. أ. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للمؤسسة المالية الإسلامية المسؤولة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية لأعمال البنك أو المؤسسة المالية الإسلامية على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنـفيذي، والمسئول المالي الرئيس، ومسئول المخاطر الرئيس، ومدير وظيفة الامتثال، ومدير وظيفة التدقيق الداخلي. وتشمل عبارة الإدارة العليا رئيس الصيرفة الإسلامية في المنشآت المالية المرخصة التي تمارس جزءا من أعمالها وأنشطتها المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
            2.  
            3. ب. الاستقلالية: ضمان حرية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في إصدار القرارات والفتاوى وفق ما تقتضيه الضوابط الشرعية دون مؤثرات على أعضائها، وضمان حرية عمل إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي بما يكفل تعزيز ثقة المساهمين وأصحاب المصالح بسلامة التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية .
            4.  
            5. ج. التدقيق الشرعي الخارجي: قيام جهة خارجية بفحص وتقييم مدى التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية ومدى كفاية وفعالية نظم الحوكمة الشرعية للمؤسسة المالية الإسلامية بشكل سنوي.
            6.  
            7. د. التدقيق الشرعي الداخلي: عملية دورية تتمثل في فحص وتقييم مدى التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية ومدى كفاية وفعالية نظم الحوكمة الشرعية للمؤسسة المالية الإسلامية.
            8.  
            9. ه. الالتزام بالشريعة الإسلامية، يعني الالتزام بالشريعة الإسلامية وفق :
              أ. القرارات، والفتاوى، والأنظمة، والمعايير، التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق بالأعمال والأنشطة المرخصة للمؤسسات المالية الإسلامية ("قرارات الهيئة")، و
            10. ب. القرارات والفتاوى التي تصدرها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة المالية الإسلامية المعنية فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها المرخصة ("قرارات اللجنة")، شريطة عدم مخالفتها لقرارات الهيئة.
            11.  
            12. و. الرقابة الشرعية: مراقبة مدى التزام المؤسسةالمالية الإسلاميةبالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
            13.  
            14. ز. شركة تابعة: كيان مملوك من كيان آخر بنسبة تتجاوز 50% من رأس ماله، أو يخضع لسيطرة كاملة من جانب ذلك الكيان فيما يتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارته.
            15.  
            16. ح. شركة شقيقة: كيان مملوك من كيان آخر بنسبة تتجاوز 25% وتقل عن 50% من رأس ماله.
            17.  
            18. ط. الفتاوى: الآراء الفقهية في أي مسألة من المسائل الشرعية في المالية الإسلامية تصدرها الهيئة العليا الشرعية أو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
            19.  
            20. ي. إدارة (أو قسم) الرقابة الشرعية الداخلية: إدارة (أو قسم) فني في المؤسسة المالية الإسلامية مختص بمساندة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في مهامها.
            21.  
            22. ك. لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: جهاز معين من قبل المؤسسة المالية الإسلامية يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات المؤسسة المالية الإسلامية والتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
            23.  
            24. ل. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة المالية الإسلامية.
            25.  
            26. م. المجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول")،
              1. أ. وأي مساهم مسيطرفي الكيان الأول؛
              2. ب. وأي شركة تابعة للكيان الأول، أو لمساهم مسيطر في الكيان الأول؛
              3. ج. وأي شركة تابعة، أو شقيقة أو ائتلاف أو أي عضو آخر في المجموعة.
              4.  
            27. ن. مخاطر عدم الالتزام بالشريعة: احتمالية الخسارة المادية أو مخاطر السمعة التي قد تتعرض لها المؤسسة المالية الإسلامية جراء عدم التزامها بالشريعة الإسلامية.
            28.  
            29. س. المعلومات السرية: المعلومات التي ليست متاحة للجمهور وليس من المسموح الإعلان عنها.
            30.  
            31. ع. ميثاق العمل: يشير إلى مبادئ السلوكيات التي تحكم أنشطة المؤسسة المالية الإسلامية فيما يتعلق بـ (أ) حماية مصالح المتعاملين معها (ب) ونزاهة السوق (ج) وبيئة العمل الداخلية.
            32.  
            33. ف. المؤسسات المالية الإسلامية: هي المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها المالية أو جزءا منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
            34.  
            35. ص الهيئة العليا الشرعية: هي الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية في المصرف المركزي.
          • المادة (5) المتطلبات العامة لمعيار الحوكمة الشرعية

            1. 1.5 يجب على المؤسسة المالية الإسلامية في كل الأوقات أن تلتزم بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
            2.  
            3. 2.5 يجب على المؤسسة المالية الإسلامية وضع آليات وضوابط حوكمية تراعي حجمها ودرجة تعقيد أعمالها للتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
            4.  
            5. 3.5 يجب على الفروع الأجنبية المرخصة من قبل المصرف المركزي التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها المالية أو جزءا منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية التقيد بأحكام هذا المعيار أو وضع ترتيبات مكافئة كي يتسنى التحقق من قابلية المقارنة الرقابية والاتساق. ويجب أن تشمل هذه الترتيبات المكافئة، في حال انطباقها، ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان التابعة له بما لا يتعارض مع متطلبات القوانين السائدة في الدولة. ويجب رفع الترتيبات المكافئة المشار إليها إلى المصرف المركزي للاعتماد.
            6.  
            7. 4.5 يجب أن تشمل الحوكمة الشرعية للمؤسسة المالية الإسلامية في الحد الأدنى الأمور الآتية:
            8.  
              1. أ. النص على مسؤولية مجلس الإدارة تجاه التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية والإشراف الشامل عليها وإنشاء إطار مناسب للحوكمة الشرعية.
              2.  
              3. ب. تحديد مسؤولية الإدارة العليا في التزام المؤسسةالماليةالإسلامية بالشريعة الإسلامية وتوفيرموارد كافية لتنفيذ متطلبات الحوكمة الشرعية للتأكد من أن تنفيذ أعمال المؤسسة المالية الإسلامية يتم وفقاً للشريعة الإسلامية.
              4.  
              5. ج. تعيين لجنة رقابة شرعية داخلية مؤهلة وفقا لمعايير الأهلية والكفاءة المنصوص عليها في هذا المعيار .
              6.  
              7. د. إنشاءإدارة(أوقسم)الرقابةالشرعية الداخلية.
              8.  
              9. ه. إنشاءإدارة(أوقسم)التدقيقالشرعي الداخلي.
              10.  
              11. و. نشر فتاوى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية المتعلقة بالمنتجات والخدمات المالية الإسلامية النمطية والرسوم والآليات الأخرى الأساسية التي تحكم عمليات المؤسسة المالية الإسلامية ومنها غرامات التأخر في السداد والالتزام بالتبرع بها أو الجوائز التي تمنحها المؤسسة المالية الإسلامية وغيرها من الأمور الأساسية.
              12.  
              13. ز. توفير برامج تدريب وتوعية مستمرة بشأن الالتزام بالشريعة الإسلامية في المؤسسة المالية الإسلامية، وأن يشمل ذلك جميع المستويات الوظيفية.
              14.  
            9. 5.5 يجب أن يتم تطبيق هذا المعيار من خلال مجموعة من اللوائح والإجراءات التي توضح الهيكلة والمهام والمسؤوليات والمساءلة ونطاق ومهام الوظائف المختلفة وخطوط الإبلاغ والتواصل بين الوظائف المختلفة فيما يتعلق بالالتزام بالشريعة الإسلامية في المؤسسة المالية الإسلامية.
            10.  
            11. 6.5 يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تنشر الوعي فيما يخص المالية الإسلامية وتعزيز ثقافة الالتزام بالشريعة الإسلامية داخل المؤسسة المالية الإسلامية بما في ذلك عقد ورش عمل لصالح أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بخصوص المعاملات المالية الإسلامية والالتزام بالشريعة الإسلامية.
            • المادة (6) مسؤولية المؤسسة المالية الإسلامية

              مجلس الإدارة

              1. 1.6 يعد مجلس إدارة المؤسسة المالية الإسلامية هو المسؤول الرئيس وبشكل أولي ونهائي عن التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية، ويتوقع منه أن يدرك مخاطر عدم الالتزام بالشريعة الإسلامية وآثارها المحتملة على المؤسسة المالية الإسلامية. كما أن مجلس الإدارة تبعا لذلك مسؤول عن إيجاد وتنفيذ إطار حوكمة شرعية، يراعي حجم المؤسسة المالية الإسلامية ودرجة تعقيد أعمالها ويتناسب مع درجة المخاطر المقبولة لها، للتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية.
                ويجب أن يراعي إطار الحوكمة الشرعية منهجية خطوط الدفاع الثلاثة التي تشمل خط الأعمال، ووظائف الدعم والرقابة، ووظيفة التدقيق الشرعي الداخلي.
              2.  
              3. 2.6 يتعين على مجلس الإدارة ترشيح أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للجمعية العمومية بغرض تشكيل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
              4.  
              5. 3.6 يجب على مجلس الإدارة، بالتنسيق مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، التأكد من وضع واعتماد، وتنفيذ السياسات الداخلية المتعلقة بالتزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية.
              6.  
              7. 4.6 يجب على مجلس الإدارة أن يعزز التواصل الفعال مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وأن تُعقَد اجتماعات لمناقشة القضايا المتعلقة بالالتزام بالشريعة، بما لا يقل عن اجتماع واحد في السنة المالية.
              8.  
              9. 5.6 يجب على مجلس الإدارة الرجوع إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في كل القضايا الشرعية المتعلقة بأهداف وأنشطة وعمليات ومواثيق عمل المؤسسة المالية الإسلامية.
              10.  
              11. 6.6 يجب أن يتأكد مجلس الإدارة من رفع التقرير الشرعي السنويّ الذي تصدره لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إلى الهيئة العليا الشرعية من أجل مراجعته واعتماده قبل عرضه على المساهمين في الجمعيّة العموميّة.

              لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة

              1. 7.6 يجب على لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة ("لجنة المخاطر") الإشراف على إدارة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة الإسلامية ورصدها ووضع ضوابط بشأنها بالتشاور مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومن خلال إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية.
              2.  
              3. 8.6 يجب على لجنة المخاطر مراجعة إطار إدارة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة الإسلامية وإقرار إنشائه ضمن نظام إدارة مخاطر المؤسسة المالية الإسلامية، والإشراف على تنفيذه من قبل الإدارة العليا.
              4.  
              5. 9.6 يجب على لجنة المخاطر أن تتأكد من وجود نظم معلومات تُمكِّن المؤسسة المالية الإسلامية من قياس، وتقييم، ورفع التقارير بشأن مخاطرعدم التزام بالشريعة الإسلامية. ويجب أن تُرفَعَ التقارير، في المواقيت المحددة، لمجلس الإدارة والإدارة العليا، على شكل نماذج تناسب استخدامهم وفهمهم لها.

              لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة

              1. 10.6 لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة ("لجنة التدقيق") ما يأتي:
              2.  
                1. أ تقييم فعالية لوائح المؤسسة المالية الإسلامية الموضوعة لمراقبة الالتزام بالشريعة الإسلامية المعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
                2.  
                3. ب تقييم فعالية وكفاية التدقيق الشرعي الداخلي ومدى إسهامه في ضمان التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية، وتشمل مسؤولية لجنة التدقيق ما يأتي:
                  1. تقييم استقلالية وفعالية وكفاية نطاق وبرامج التدقيق الشرعي الداخلي.
                  2.  
                  3. مراجعة التقارير المُعدَّة من قبل إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
                  4.  
                  5. تسهيل مهمة إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي.
                  6.  
                  7. عقد اجتماعات دورية مع رئيس إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي مرتين على الأقل خلال السنة.
                  8.  
                  9. ج مراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية مراجعة التدقيق الشرعي الخارجي (إذا كان منطبقا). كما تشمل مسئولية لجنة التدقيق ما يأتي:
                    1. تسهيل مهمة التدقيق الشرعي الخارجي.
                    2.  
                    3. مراجعة التقارير المُعدَّة من قبل المدقق الشرعي الخارجي للتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من جانب الإدارة العليا.
                    4.  
                    5. عقد اجتماعات مع المدقق الشرعي الخارجي مرة واحدة على الأقل خلال السنة المالية.
                    6.  
                  10. 11.6 ينصح أن تدعو لجنة التدقيق عضواً من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لحضور اجتماعاتها عند مناقشة تقرير التدقيق الشرعي الداخلي من أجل التأكد من امتثال المؤسسة المالية الإسلامية بما قررته لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بخصوص التقرير، وليس للجنة التدقيق ولا لعضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية صلاحية تغيير قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في هذا الخصوص.
                     

                  الإدارة العليا

                  1. 12.6 يجب على الإدارة العليا أن تقوم بتنفيذ وإدارة أنشطة وأعمال المؤسسة المالية الإسلامية بطريقة يتحقق منها من الالتزام بالشريعة الإسلامية.
                  2.  
                  3. 13.6 يجب على الإدارة العليا أن تقدم تقاريرها إلى مجلس الإدارة بشأن التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية في عملياتها وأنشطتها وسياساتها، ولوائحها الداخلية، ومواثيق عملها.
                  4.  
                  5. 14.6 الإدارة العليا مسؤولة أمام مجلس الإدارة عن:
                    1. أ. رفع المسائل الشرعية المتعلقة بجميع أعمال وأنشطة المؤسسة المالية الإسلامية، بما في ذلك سياساتها ولوائحها الداخلية ومواثيق عملها ومعاملاتها وخدماتها، ومنتجاتها داخل الدولة وخارجها إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، ولا يكتفى بموافقة أي لجنة من لجان الرقابة الشرعية (وما في حكمها) للمجموعة خارج الدولة،
                    2. ب. التأكد من تنفيذ الفتاوى والقرارات الصادرة عن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
                    3.  
                  6. 15.6 يجب على الإدارة العليا الإفصاح التام عن جميع المعلومات المطلوبة من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بطريقة شفافة ودقيقة وفي الوقت المناسب.
                  7.  
                  8. 16.6 يجب على الإدارة العليا أن توفر للجنة الرقابة الشرعية الداخلية الموارد المالية والبشرية الموائمة لحجم وطبيعة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية.
                  9.  
                  10. 17.6 يجب على الإدارة العليا:
                    1. - تسهيل عمل التدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي،
                    2. - عدم التضييق على المدققين في القيام بعملهم،
                    3. - منح المدققين إمكانية الوصول إلى المعلومات أو الاتصال بالموظفين في المستويات المختلفة.
                    4.  
                    5. 18.6 تقع على الإدارة العليا مسؤولية إيجاد المعرفة الكافية بمتطلبات الالتزام بالشريعة الإسلامية وثقافة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في المؤسسة المالية الإسلامية.
            • المادة (7) لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

              التعيين والعضوية

              1. 1.7 يرشح مجلس الإدارة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ويرسل طلب تعيين العضو إلى الهيئة العليا الشرعية لإجازته قبل عرض ترشيحه على الجمعية العمومية.
              2.  
              3. 2.7 للجمعية العمومية للمؤسسة المالية الإسلامية صلاحية تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بناء على ترشيح مجلس الإدارة وبعد إجازة الهيئة العليا الشرعية.
              4.  
              5. 3.7 يجب أن لا يقل عدد أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية عن خمسة أعضاء ممن تتوفر فيهم شروط الأهلية والكفاءة (كما
              6. هو محدد في هذا المعيار).
                وللمصرف المركزي أن يستثني المؤسسة المالية الإسلامية من هذا المتطلب مراعاة لحجمها ودرجة تعقيد أعمالها عند اعتماد إطار الحوكمة الشرعية الخاص بالمؤسسة المالية الإسلامية. وفي جميع الأحوال، يجب أن لا يقل عدد أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن ثلاثة أعضاء.
              7.  
              8. 4.7 يجب أن لايقل عدد الأعضاء من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عن ثلث أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
              9.  
              10. 5.7 تخضع عضويات كل عضو من أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية من حيث العدد للآتي:
                1. أ. ألا تتجاوز ثلاث عضويات لجان الرقابة الشرعية الداخلية داخل الدولة،1
                2. ب. وألا تتجاوز (15) عضوية لجان الرقابة الشرعية الداخلية (أو ما في حكمها) في المؤسسات المالية داخل وخارج الدولة،
                3. ج. ويجوز لواحد فقط من أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة المالية الإسلامية أن تكون عضوياته أكثر مما ذكر في (5.7/ب).
                4.  
              11. 6.7 للهيئة العليا الشرعية أن تستثني مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من البند رقم (5.7) إذا اقتضى الأمر ذلك.
              12.  
              13. 7.7 إذا شغر منصب عضو أو أكثر من أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في أي وقت ونتج عن ذلك عدم اكتمال النصاب القانوني فإنه يتعين على مجلس الإدارة ترشيح عضو آخر يحل محله، ويرسل طلب التعيين إلى الهيئة العليا الشرعية للإجازة قبل عرضه على الجمعية العمومية.
                أما إذا شغر منصب عضو أو أكثر من أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في أي وقت بما يخالف البند رقم 3.7 من هذا المعيار ولم ينتج عن ذلك إخلال بالنصاب القانوني، فإنه يمكن لمجلس الإدارة تعيين عضو بديل بعد الحصول على إجازة من الهيئة العليا الشرعية بهذا الخصوص، ولا يلزم عقد الجمعية العمومية لهذا، بل يُكتفى بعرض التعيين على الجمعية العمومية القادمة للاعتماد النهائي.
              14.  
              15. 8.7 تحدد مدة عضوية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في رسالة الارتباط مع المؤسسة المالية الإسلامية ولا تقل مدة التعيين عن ثلاث سنوات، ويجوز أن تجدد لمدد متماثلة.
                كما تحدد في رسالة الارتباط مسؤولية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومكافآتهم. ويجب أن لا ترتبط المكافآت بأداء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
              16.  
              17. 9.7 تجدد عضوية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بتوصية من مجلس الإدارة، وتجيز الهيئة العليا الشرعية طلب تجديد العضوية قبل عرضه على الجمعية العمومية ولا يعد هذا تعيينا جديدا.

              ثانيا: الأهلية والكفاءة

              1. 10.7 يجب أن يكون عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية:
                1. أ شخصا مسلما (وليس شركة).
                2.  
                3. ب حاصلاً على بكالوريوس (على الأقل) في الشريعة الإسلامية وبالأخص في فقه المعاملات من إحدى الجامعات المعروفة والمشهود لها في مجال الدراسات الشرعية وخاصة الفقه وأصوله، أو خبرة في الفتوى في فقه المعاملات المالية لا تقل عن عشر سنوات.
                4.  
                5. ج من العلماء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وخاصة في فقه المعاملات المالية.
                6.  
                7. ح على إلمام كافٍ بالتمويل بشكل عام وبالتمويل الإسلامي بشكل خاص، بحيث يكون قد اشتغل في مجال المالية الإسلامية و/أو الرقابة الشرعية لمدة لا تقل عن عشر سنوات سواء على المستوى الوظيفي أو الاستشاري، أو خمس عشر سنة بعد التخرج في التدريس والبحث العلمي المتعلق بفقه المعاملات.
                8.  
                9. ك على إلمام كافٍ بالإطار القانوني والرقابي المتعلق بالأنشطة المالية والمصرفية في الدولة.
                10.  
                11. ه متقنا للغة العربية، ومن المستحسن أن يكون على معرفة جيدة باللغة الإنجليزية.
                12.  
                13. ي حسن السيرة والسلوك وبالأخص فيما يتعلق بالأمانة والنزاهة والسمعة في تعاملاته المهنية والمالية.
                14.  
              2. 11.7 للهيئة العليا الشرعية استثناء المرشحين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من بعض البنود المذكورة أعلاه، بما لا يخل بكفاءتهم في أداء مهامهم، شريطة التزام المرشح بخطة التدريب والتطوير التي قد تطلبها الهيئة.

              ثالثا: إقالة أو استقالة عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

              1. 12.7 لا تعد إقالة أو استقالة عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية سارية إلا بعد اعتماد طلب الإقالة أو الاستقالة من الهيئة العليا الشرعية، وذلك قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية.
              2.  
              3. 13.7 يوضح في الطلب الأسباب التي تستدعي إقالة أو استقالة عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

              1 ولا ينطبق هذا على الشركات داخل المجموعة الواحدة، بحيث إنه يمكن لعضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية شغل عضويات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات التابعة للمجموعة وتعد هذه العضويات عضوية واحدة.

            • المادة (8) مسؤولية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

              1. 1.8 تتولى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية الرقابة الشرعية على جميع أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات وعقود ومستندات ومواثيق عمل المؤسسة المالية الإسلامية. وتصدر لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فتاوى وقرارات شرعية ملزمة للمؤسسة المالية. ويكون أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية مسؤولين عن القرارات والفتاوى التي يصدرونها للمؤسسة المالية الإسلامية ومدى توافقها مع القرارات والمعايير التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية.
              2.  
              3. 2.8  يجب على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن تراقب، من خلال إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي، التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية.
              4.  
              5. 3.8 في حال الكشف عن خلل في الالتزام الشرعي فإن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تراجع وتعتمد:
                1. أ. التدابير التصحيحية، إن أمكن التصحيح،
                2. ب. المعالجة اللازمة شرعا لآثار الخلل في الالتزام بالشريعة الإسلامية إن تعذر التصحيح،
                3. ج. التدابير الوقائية لمنع حدوث الخلل مرة أخرى.
                4.  
              6. 4.8 تراجع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وتعتمد من الناحية الشرعية:
                1. أ. أسس حساب وتوزيع الأرباح وتحميل النفقات والمصروفات بين أصحاب حسابات الاستثمار والمساهمين،
                2.  
                3. ب. الحسابات الختامية السنوية قبل رفعها إلى المصرف المركزي.
                4.  
              7. 5.8 إذا كانت المؤسسة المالية الإسلامية فرعا أو تابعة لبنك خارج الدولة فيجب على لجنة المؤسسة المالية الإسلامية داخل الدولة أن تعتمد جميع ما تنفذه المؤسسة المالية الإسلامية أو تصدره أو تديره أو تسوقه أو تعرضه لعملائها أو تساهم فيه من عمليات أو منتجات أو خدمات أو استثمارات أو أوراق مالية ولا يغني اعتمادها من قبل لجان شرعية (أو ما في حكمها) خارج الدولة عن اعتماد لجنة الرقابة الشرعية الداخلية داخل الدولة.
              8.  
              9. 6.8 يجب أن تصدر لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تقريرا سنويا يبين مدى التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية يُنشَر في الحسابات الختامية ضمن إفصاحات المؤسسة المالية الإسلامية والوسائط الأخرى المتاحة.
              10.  
              11. 7.8 يجب أن يحتوي التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية على العناصر الرئيسة التي تحددها الهيئة العليا الشرعية في نموذج التقرير الشرعي السنوي.
              12.  
              13. 8.8 يرسل التقرير الشرعي السنوي إلى الهيئة العليا الشرعية من أجل مراجعته واعتماده قبل عرضه على الجمعيّة العموميّة.

              تقييم عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

              1. 9.8 يجب على المؤسسة المالية الإسلامية بالتنسيق مع رئيس لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن تطور تقييما للجنة الرقابة الشرعية الداخلية بناء على الآتي:
                أولا: الجانب الشرعي والعلمي من حيث مشاركة عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في اتخاذ القرارات والنقاش ومراجعة العقود والمستندات والتقارير المرفوعة إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، ويأخذ هذا الجانب نسبة 70% من التقييم.
                ثانيا: الجانب التنظيمي من حيث حضور عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية اجتماعات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتزامه بالمواعيد والأوقات المحددة للاجتماع والإجراءات الأخرى التي تنص عليها اللائحة التنظيمية لعمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وبما يتفق مع هذا المعيار. ويأخذ هذا الجانب نسبة 30% من التقييم.
                ويجب أن تبلغ المؤسسة المالية الإسلامية محاور التقييم لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عند تعيينهم وفي بداية كل سنة مالية.
              2.  
              3. 10.8  يرفع رئيس لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إلى الهيئة العليا الشرعية في نهاية السنة المالية تقريرا عن مخرجات تقييم أداء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

              اللائحة التنظيمية لعمل لجنة الرقابةالشرعية الداخلية

              1. 11.8 يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تعتمد لائحة تنظيمية لعمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تبين فيها تفاصيل وآلية اتخاذ القرارات وكيفية تطبيقها ووضع الأساليب المناسبة لتحقيق مهام لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بما لا يخالف متطلبات هذا المعيار ووفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة العليا الشرعية.

              استقلالية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

              1. 12.8 يجب مراعاة الضوابط والإرشادات التي تضمن استقلالية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومن ذلك، كحد أدنى:
                1. أ. أن لا يكون لأي عضو صلة قرابة من الدرجة الأولى بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من أعضاء الجهاز التنفيذي في المؤسسة المالية الإسلامية.
                2.  
                3. ب. يجب أن لا يكون العضو مالكا أو مساهما في شركة تقدم استشارات أو خدمات شرعية للمؤسسة المالية الإسلامية التي هو عضو في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لديها.
                4.  
                5. ج. أن لا يكون أحد أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية موظفاً لدى المؤسسة المالية الإسلامية أو أي من الشركات التابعة لها حال العضوية أو أن يقدم للمؤسسة المالية الإسلامية خدمات خارج نطاق عمل اللجنة.
                6.  
                7. د. أن لا يقبل أي عضو من الأعضاء أي مكافأة من المؤسسة المالية الإسلامية أو من الشركات التابعة لها، باستثناء المكافأة على عضويته في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وبدل حضور اجتماعاتها وغيرها من الأمور المتعلقة بذلك. وبالنسبة لتقديم التمويل للعضو فيجب أن يتم بذات الشروط التي تطبقها المؤسسة المالية الإسلامية مع المتعاملين الآخرين دون وجود أي شروط تفضيلية.
                8.  
                9. ه. أن لا يملك عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو قرابته من الدرجة الأولى أو الثانية حصة يكون بها شريكا، بما يعادل 5% أو أكثر، أو مسؤولاً تنفيذياً أو مديراً في أي شركة تجارية دفعت لها أو قبضت منها المؤسسة المالية الإسلامية أو إحدى شركاتها التابعة دفعات هامة في السنة المالية الجارية أو المنتهية.
                10.  
                11. و. لا يجوز أن يكون استحقاق أعضاء لجنة
                  الرقابة الشرعية الداخلية مكافئاتهم مشروطا بتحقيق نتائج معينة، أو ربط المكافئات بنتائج الخدمات التي تقدمها لجنة الرقابة الشريعة الداخلية (المكافئات المشروطة).
                12.  
                13. ز. وتعد الحالات السابقة أمثلة في شأن استقلالية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وإذا رغبت المؤسسة المالية الإسلامية في عد عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية مستقلا رغم وجود علاقة أو أكثر من تلك المذكورة أعلاه، فيجب وقتئذٍ أن تفصح بكل شفافية عن ذلك وأن تتحمل مسؤولية بيان سبب اعتبار العضو مستقلا.
                14.  
                15. ح. في حال ظهور تعارض مصالح لا يمكن تفاديه، فيجب على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إبلاغ إدارة المؤسسة المالية الإسلامية كتابياً بذلك. كما يجب عليه الإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح تتعلق بأفراد أسره، أو شركائه في الأعمال، أو الشركات التي له فيها مصالح. وفي حال وجود هذا التعارض في المصالح تجاه طرف آخر، يجب عليه وقتئذٍ الامتناع عن المشاركة في القرار. وعند الإبلاغ عن حالة من حالات تعارض المصالح يجب أن يتم تسجيل ذلك.
                16.  
                17. ط. يجب على المؤسسة المالية الإسلامية إعلام المصرف المركز على الفور إذا بات على علم بأي معلومات هامة تؤثر سلبا على استقلالية أي عضو من أعضاء اللجنة.

              السرية

              1. 13.8 يجب على عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عدم إفشاء المعلومات السرية للمؤسسة المالية الإسلامية إلا إذا كان ذلك مطلوبا من المصرف المركزي أو بموجب القانون.

              الاتساق

              1. 14.8 أن يحرص أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية قدر المستطاع على تحقيق الاتفاق في الفتاوى والقرارات ولا يلجأ للتصويت بالأغلبية إلا إذا لم يتمكن الأعضاء في مدة زمنية مناسبة من الوصول إلى الإجماع.
            • المادة (9) الرقابة الشرعية الداخلية

              1. 1.9 يجب أن يكون لدى المؤسسة المالية الإسلامية رقابة شرعية داخلية فعالة تراعي منهج خطوط الدفاع الثلاثة مستقلة عن بعضها، وهي تشمل:

                - خط الدفاع الأول وهو خط الأعمال الذي يجب أن يضع إجراءات ولوائح وضوابط واضحة، تعتمد من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، من أجل تنفيذ الأعمال بطريقة تلتزم بالشريعة الإسلامية في جميع الأوقات،
                - خط الدفاع الثاني الممثل في إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية، والذي يتولى الوظائف المنصوص عليها في المادة رقم 10 ولا يكون جزءا من أي قسم مسؤول عن الأعمال أوتابعا له،
                - خط الدفاع الثالث الممثل في إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي الذي يتولى التدقيق الشرعي ومراقبة الامتثال ولا يكون جزءا من قسم مسؤول عن الأعمال أو تابعا له.

              2. 2.9 يجب أن توفر المؤسسة المالية الإسلامية الموارد المالية والبشرية الكافية والموائمة لحجم وطبيعة أعمال المؤسسة من أجل قيام إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية و إدارة أو قسم التدقيق الشرعية الداخلي بمهامهما بشكل كفء وفعال، بالتشاور مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
              3.  
              4. 3.9 تقوم إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي بمهمتين منفصلتين ويجب أن يستقلا عن بعضهما البعض من حيث التبعية والموارد البشرية وفقا لمنهج خطوط الدفاع الثلاثة.
            • المادة (10) إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية

              إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية

              1. 1.10 يقوم هذا القسم أو الإدارة بمساندة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للقيام بأعمالها ويتكون من موظفين يناسب عددهم حجم وطبيعة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية. وتتولى اللجنة الإشراف على الإدارة أو القسم من الناحية الفنية.
                 
              2. 2.10 تعين المؤسسة المالية الإسلامية رئيسا لإدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية يتبع مجلس الإدارة. ويشترط في رئيس إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية أن يكون:
                 
                1. أ. مسلما،
                2. ب. حاصلاً على مؤهل جامعي في الشريعة الإسلامية أو في التخصصات ذات العلاقة،
                3.  
                4. ج. حاصلا على شهادة مهنية في مجال الرقابة الشرعية والمصرفية الإسلامية من إحدى المنظمات الداعمة للمالية الإسلامية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) أو المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي)،
                5.  
                6. د. لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات (على الأقل) في مجال الرقابة الشرعية،
                7.  
                8. ه. أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تمت إدانته بعقوبة مقيدة للحرية،
                9.  
                10. و. أن يكون متقنا للغة الإنجليزية ولديه معرفة جيدة باللغة العربية.
                11.  
              3. 3.10 لا تصدر إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية فتاوى أو قرارات بل ترجع إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في كل الأمور التي تنظر فيها والمهام التي تقوم بها إلا أن يكون قد صدر بها فتاوى أو قرارات من قبل.
                 
              4. 4.10 لا يخضع رئيس وموظفو إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية في ترقياتهم وعلاواتهم وتقييم أدائهم وإقالتهم للإدارة التنفيذية وإنما لمجلس الإدارة أو لجانه التابعة بالتشاور مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
                 
              5. 5.10 لا يكون لموظفي إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية أي صلاحيات أو مسؤوليات تنفيذية تجاه الأعمال والأنشطة التي يقومون بمراقبتها.
              6.  
              7. 6.10 تتولى إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية الوظائف الآتية:
              8.  
                1. أ. - وظيفة أمانة سر لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: وتقوم بالآتي:
                2. الإعداد لاجتماعات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وتنظيمها،
                3. إعداد المحاضر وصياغتها،
                4. وتبليغ قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لقسم الرقابة الشرعية الداخلية وقسم التدقيق الشرعي الداخلي وباقي أقسام وإدارات المؤسسة المالية الإسلامية،
                5. ومتابعة تنفيذ القراراتحسب جدول المتابعات التي تطلبهالجنة الرقابة الشرعية الداخلية،
                6. حفظ وأرشفة الفتاوى والقرارات،
                7. ومتابعة الأمور الإداريةالخاصة بلجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
                8.  
                1. ب. وظيفة الاستشارات الشرعية: وتقوم بتقديم الاستشارات استنادا إلى فتاوى وقرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فيما يخص:
                2. العقود والمستندات وما يتعلق بالمنتجات والخدمات المالية للمؤسسة المالية الإسلامية بما في ذلك دليل عمل المنتجات والسياسات والإجراءات الداخلية،
                3. الاستفسارات والمسائل الشرعية للمؤسسة المالية الإسلامية،
                4. المنشورات الترويجية/الإعلانية،
                5. الشكاوى من المتعاملين (ذات الصلة بالالتزام بالشريعة الإسلامية)،
                6. وغيرها من المسائل الشرعية التي تعرض للمؤسسة المالية الإسلامية لا سيما ما يتعلق بالهيكلة والمنتجات.

                  ويجب أن تحرص المؤسسة المالية الإسلامية على أن يتولى هذه الوظيفة من لديه خبرة وكفاءة شرعية عالية واطلاع على المنتجات المالية الإسلامية والأنظمة الآلية والإجراءات الداخلية.
                7.  
                1. ج. وظيفة البحث والتطوير الشرعي: تقوم بالآتي:
                2. إجراء البحوث للمسائل الشرعية والإجرائية ذات العلاقة التي تطلبها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية،
                3. المساهمة مع الإدارات الأخرى ذات العلاقة في المؤسسة المالية الإسلامية في تطوير المنتجات وصياغة السياسات والإجراءات والعقود،
                4. وغيرها من مجالات التطوير في المؤسسة المالية الإسلامية.
                5.  
                1. د. وظيفة الامتثال الشرعي: تقوم بوظيفة الرقابة المستمرة لمدى تقيد وامتثال المؤسسة المالية الإسلامية في جميع أعمالها وأنشطتها بالقرارات، والفتاوى، والأنظمة، والمعايير، التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية.
                2.  
                3. لا يعهد بوظيفة الامتثال الشرعي إلى جهات خارجية.
                4.  
                5. يجب أن ترفع تقارير الامتثال الشرعي إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للنظر في الأمور الفنية الشرعية ثم إلى الرئيس التنفيذي للمؤسسة لإعلامه بمحتواها واتخاذ إجراءات بشأنها. كما يجب أن يكون لدى وظيفة الامتثال الحق في الوصول المباشر لمجلس الإدارة.
                6.  
                7. يجب أن تتكامل أعمال وظيفة الامتثال الشرعي بشكل عام مع وظيفة الامتثال للمؤسسة المالية الإسلامية. ويتعين أن يكون لديها خط إبلاغ متقطع لرئيس الامتثال في المؤسسة المالية الإسلامية لرفع التقارير المتعلقة بالالتزام بالشريعة الإسلامية.
                8.  
              9. هـ. وظيفة التأهيل الشرعي: تقوم بتقديم التدريب لموظفي المؤسسة المالية الإسلامية فيما يخص جوانب وظائفهم المتعلقة بالتزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية.
                وتقوم هذه الوظيفة أيضا بتأهيل الموظفين بما يحتاجونه من معلومات ومهارات، حسب طبيعة عمل كل موظف، لضمان التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية في جميع الأوقات.
            • المادة (11) إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي

              1. 1.11 تقوم إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي بالتدقيق الشرعي ومراقبة امتثال المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية من خلال خطة سنوية تتمثل في جمع وتقييم الأدلة عن أنشطة ومعاملات المؤسسة المالية الإسلامية للتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية ومدى كفاية الإجراءات الداخلية وأطر الحوكمة الشرعية.
              2.  
              3. 2.11 يعين مجلس الإدارة مراقبا شرعيا يكون رئيسا لإدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي. ويشترط في رئيس إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي أن يكون:
                1. أ. مسلما،
                2. ب. حاصلاً على مؤهل جامعي في الشريعة الإسلامية أو في التخصصات ذات العلاقة،
                3. ج. حاصلا على شهادة مهنية في التدقيق الشرعي والمصرفية الإسلامية من إحدى المنظمات الداعمة للمالية الإسلامية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) أو المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي) ويفضل أن تكون لديه شهادة مهنية في التدقيق الداخلي صادرة عن منظمة دولية،
                4. د. لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات (على الأقل) في مجال التدقيق الشرعي،
                5. ه. أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تمت إدانته بعقوبة مقيدة للحرية،
                6. و. وأن يكون متقنا للغة الإنجليزية ولديه معرفة جيدة باللغة العربية.
                7.  
              4. 3.11 يتبع رئيس إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي مجلس الإدارة. ويرفع رئيس إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي تقاريره إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة المالية الإسلامية للبت في القضايا الشرعية التي تتضمنها تقاريره. ويرفع تقاريره مع قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة من أجل تنفيذ محتواها ومتابعة مقتضياتها.
              5.  
              6. 4.11 ترفع إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي تقاريره إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وإلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة بشكل نصف سنوي (كحد أدنى).2
              7.  
              8. 5.11 يجب التنسيق وتبادل التقارير ومخرجاتها بين إدارة التدقيق الشرعي الداخلي وإدارة التدقيق الداخلي.
              9.  
              10. 6.11 لا يخضع رئيس وموظفو إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي في ترقياتهم وعلاواتهم وتقييم أدائهم وإقالتهم للإدارة التنفيذية التي يراقبون أعمالها وإنما لمجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق بالتشاور مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
              11.  
              12. 7.11 لا يكون لموظفي إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي أي صلاحيات أو مسؤوليات تنفيذية تجاه الأعمال والأنشطة والعقود التي يقومون بالتدقيق عليها.
              13.  
              14. 8.11 يجب أن يقوم إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي بمهامه وفق إجراءات عمل محددة.
              15.  
              16. 9.11 يشترط في المدقق الشرعي الداخلي ما ورد في البند (2.11) أعلاه، باستثناء شرط الخبرة، فيجب أن يكون للمدقق الشرعي الداخلي خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال التدقيق الشرعي.
              17.  
              18. 10.11 يتولى إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي المهام الآتية:
                1. أ. إعداد دليل التدقيق الشرعي الداخلي وتحديثه ومراجعته دورياً .
                2. ب. إعداد خطة التدقيق الشرعي السنوية لتعتمدها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بالتنسيق مع لجنة التدقيق مع مر اعاة أفضل الممارسات (التدقيق الشرعي المبني على المخاطر مثلا).
                3. ج. تقييم أعمال وأنشطة المؤسسة المالية الإسلامية للتأكد من مدى التزامها بالشريعة الإسلامية.
                4. د. تقييم فاعلية الرقابة الشرعية الداخلية، والتأكد من التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية.
                5. ه. التأكد من أن المنتجات والخدمات والنماذج والعقود والاتفاقيات، وإجراءات تنفيذ الأنشطة والعمليات، وغير ها من الأمور ذات العلاقة مجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
                6. و. التأكد من أن فروع المؤسسة المالية الإسلامية وإداراتها الداخلية والخارجية وشركاتها التابعة تلتزم بالشريعة الإسلامية.
                7. ز. القيام بتدقيق ميداني بصفة دورية لإدارات المؤسسة المالية الإسلامية وفروعها داخلياً وخارجياً (إن وجدت).
                8. ح. إعداد استمارات وبرامج التدقيق الشرعي اللازمة لإجراء عملية الفحص والتحقق مستندياً من صحة تنفيذ العمليات في ضوء فتاوى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وقرارات الهيئة العليا الشرعية.
                9. ط.عقد اجتماعات مع إدارات المؤسسة المالية الإسلامية وفروعها لمناقشة الملاحظات الشرعية، وطلب وضع الإجراءات الملائمة لتلافيها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة داخل المؤسسة المالية الإسلامية.
                10. ي. إعداد تقرير بمخرجات التدقيق الشرعي الداخلي.
                11.  
              19. 11.11لا يعهد بالتدقيق الشرعي الداخلي إلى جهات خارجية. ويمكن لقسم التدقيق الشرعي الداخلي الاستعانة بجهات خارجية إضافية بعد موافقة المصرف المركزي.

              2تعتمد دورية التقارير التي يرفعها قسم أو إدارة التدقيق الشرعي الداخلي على حجم وطبيعة أعمال المؤسسة والتي قد تتطلب رفع تقارير أكثر.

            • المادة (12) التدقيق الشرعي الخارجي

              1. 1.12 يمكن للمؤسسة المالية الإسلامية أن تعين جهة خارجية متخصصة للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي.
            • المادة (13) الامتثال لمتطلبات المعيار

              1. 1.13 يجب أن تضع المؤسسة المالية الإسلامية إطارا للحوكمة الشرعية بما يتوافق مع هذا المعيار في مدة لا تزيد على 180 يوما من إصدارا هذا المعيار ويرسل إلى المصرف المركزي للاعتماد.
              2.  
              3. 2.13  يجب على المؤسسات المالية الإسلامية الامتثال الكامل لمتطلبات هذا المعيار خلال سنة واحدة من تاريخ إصداره.
              4.  
              5. 3.13  تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا المعيار.
        • نظام عمليات الاستحواذ الكبرى

          C 2-2020 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2020
          • مقدمة:

            يسعى المصرف المركزي الى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، فإن من الضروري تنظيم عمليات الاستحواذ الكبرى التي تقترحها وتنفذّها البنوك والمجموعات البنكية، والإشراف عليها.

            ويهدف المصرف المركزي من استحداث هذا النظام إلى التحقق من أن البنوك تتبنى منهجية تحوطية في التعامل مع عمليات الاستحواذ الكبرى في إطار رقابي يتماشى مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال.

            صدر هذا النظام، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي (المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018).

            وحيثما يتضمن هذا النظام متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.

            ويقع على عاتق مجلس الإدارة مسئولية إثبات قيامه بتطبيق منهجية شاملة لعمليات الاستحواذ الكبرى. وتشجّيع البنوك على تبني الممارسات الدولية الرائدة التي تتجاوز الحد الأدنى لمتطلبات هذا النظام.

          • الغرض:

            يهدف هذا النظام الى تأسيس إطار تحوطي لتقييم المنهجيات التي تتبعها البنوك في تعاملها مع عمليات الاستحواذ الكبرى، وذلك بهدف:

            1.  i. التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و
            2. ii. المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي وحماية العملاء الأفراد.
          • نطــاق التطبــيق:

            ينطبق هذا النظام على كافة البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجب على البنوك المُؤسسة في دولة الامارات العربية المتحدة ممن لديها علاقات مجموعات هامة، بما في ذلك أي مؤسسات تابعة او شركات شقيقة او فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام، من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل.

          • المــادة (1): تعريفـــات

            1. شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مُسيطرا، أو مُسيطر عليه، أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو الإيعاز بتوجيه إدارة كيان آخر.
               
            2. بنــك: أي شخص اعتباري مرخّص بموجب أحكام قانون المصرف المركزي ليمارس، بصورة رئيسية، نشاط أخذ الودائع، وأي أنشطة مالية مرخصة أخرى على النحو المبين في المادة (65) من قانون المصرف المركزي.
               
            3. مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك.
               
            4. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
               
            5. قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، حسبما يتم تعديله أو استبداله من وقت لآخر.
               
            6. أنظمة المصرف المركزي: أي نظام، أو قرار، أو تعميم، أو توجيه، أو معيار، أو إشعار يصدر عن المصرف المركزي.
               
            7. الخدمات المالية الإسلامية: الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي توفرها البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية التي تعرض منتجات بنكية إسلامية (نوافذ إسلامية)
               
            8. عملية استحواذ كبرى: عملية استحواذ أو استثمار بواسطة بنك، (حيث يجري استحواذ الأصول، بما في ذلك الأسهم، ولكن باستبعاد الدين، (باستثناء الدين القابل للتحويل)، ويتجاوز مبلغها الإجمالي (في شخص اعتباري واحد) 5% من إجمالي رأس المال الرقابي، أو يكون قد تم مسبقا اعتبارها عملية استحواذ كبرى من قبل المصرف المركزي.
               
            9. الاستحواذ بالإخطار: عملية استحواذ أو استثمار بواسطة بنك، (حيث يجري استحواذ الأصول، بما في ذلك الأسهم ولكن باستبعاد الدين) ويكون مبلغها غير مستوفِ لمعايير عمليات الاستحواذ الكبرى، ولكنها تتجاوز بالفعل 1% من إجمالي رأس المال الرقابي.
               
            10. سعر الشـراء: المبلغ الإجمالي .
               
            11. الإدارة العليا: الادارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم وحريص، وتشمل بصورة عامة، بما يشمل ولا يقتصر على، الرئيس التنفيذى، والمدير المالي، ومسئول المخاطر الرئيسي، ومدير الامتثال، ومدير التدقيق الداخلي.
               
            12. مؤسسة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") مؤسسة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
               
              1. أ‌) يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
              2.  
              3. ب‌) مساهما في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛
              4.  
              5. ج‌. مساهما في الكيان الأول، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول.
              6.  
              7. د‌) أو:
                إذا كان الكيان الأول مؤسسة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه مؤسسة تابعة للكيان الثاني.
              8.  
            13. رأس المال الرقابي الإجمالي: إجمالي حقوق الملكية الشق الأول من رأس المال الأساسي وشق رأس مال الأساسي الإضافي وشق رأس المال الثانوي.
          • المــادة (2) : الموافقة على عمليات الاستحواذ الكبرى

            1. لا يجوز لأي بنك مرخًص الاستحواذ على أية مؤسسة أخرى، مهما كان نشاطها، ولا يجوز تحوّيل أي جزء من التزاماتها إلى شخص آخر، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.
               
            2. يتعيّن على البنك أن يحصل على موافقة كتابية من المصرف المركزي قبل إتمام أي عملية استحواذ كبرى. ويجب تقديم طلب للحصول على موافقة المصرف المركزي وكحد أدنى يجب أن يقدم البنك ما يلي:
              1.  
              2. أ‌) وصفا تفصيليا وتحليلا لعملية الاستحواذ الكبرى المقترحة، بما في ذلك المقابل والقيمة المستلمة، والتمويل، والتأثير المستقبلي المتوقع على الوضع المالي، وبيان الدخل، والمتطلبات التحوطية ؛
              3.  
              4. ب‌) التأثير المستقبلي المتوقع على البنك، وعلى نموذج أعمال المجموعة، حسب مقتضى الحال، والبيانات المالية الافتراضية المتوقعة للكيان المتحد، والتأثير المحتمل على الحصة السوقية والديناميكيات التنافسية، وإمكانية وصول العملاء، والمنتجات والخدمات، وملف المخاطر، والحوكمة (بما في ذلك التسلسل الإداري)، وإدارة المخاطر، والضوابط الداخلية، والتدقيق الداخلي، ونظم المعلومات والموارد البشرية؛
              5.  
              6. ج‌) تقرير العناية الواجبة والوثائق الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الوثائق المقدمة لمجلس الإدارة كجزء من عملية الموافقة الداخلية للبنك، ويجب على البنوك النظر في إمكانية الحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي قبل الدخول في عملية العناية الواجبة؛
              7.  
              8. د‌) منهجية التقييم التي استخدمت لتقييم عمليات الاستحواذ الكبرى؛
              9.  
              10. هـ) توضيح لكيفية استيفاء عمليات الاستحواذ الكبرى للمعايير المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام؛
              11.  
              12. و‌) أية معلومات أخرى لازمة لتمكين المصرف المركزي من التوصل إلى قرار مدروس بناء على معطيات ووقائع الطلب.
              13.  
            3. يجب على البنوك في كل الأوقات أن تتأكد من أنها لا تحتفظ بأسهم (وديون قابلة للتحويل) في الشركات التجارية بما يتجاوز 10% من إجمالي رأس مالها الرقابي.
               
            4. لا ينطبق هذا النظام على شراء شركة تابعة أو شقيقة. وعلى البنوك أن تتقدم بطلب للمصرف المركزي للموافقة على شراء أسهم أي منشأة تجارية، إذا كان ذلك سيفضي إلى أن تلك المنشأة التجارية ستصبح شركة تابعة أو شقيقة. عندما يستحوذ البنك على كيان آخر بالكامل أو يندمج معه، يجوز للمصرف المركزي الموافقة على العملية التي تتجاوز حد الـ 10%.
          • المــادة (3) : مسئوليات مجلس الإدارة

            1. يكون مجلس الإدارة مسئولا عن وضع سياسات وإجراءات ملائمة للتحقق من أن المخاطر المتأصلة في عمليات الاستحواذ الكبرى قد تم تحديدها، وفهمها، وتقليلها إلى أقصى حد ممكن. ويتعيّن، كحد أدنى، أن تتطلب السياسات الإجراءات:
              1.  
              2. أ‌) موافقة من مجلس الإدارة
              3.  
              4. ب‌) آليـة لرفـع التقـارير يكون من شأنها أن تُمكّن مجلس الإدارة والإدارة العليا من مراقبة وإدارة هــذه المخاطــر على أساس مستمر.
              5.  
            2. قد تؤدي عمليات الاستحواذ أو شراء كامل أو جزء من منشأة، أو أي تغييرات أخرى تطرأ على هيكل البنك أو المجموعة، حسب مقتضى الحال، إلى مخاطر متزايدة على البنك أو المجموعة. ولهذا السبب، يجب أن تتم الموافقة على كافة عمليات الاستحواذ الكبرى بواسطة مجلس الإدارة، وبموجب السياسات المعتمدة بواسطة مجلس الإدارة في هذا الشأن. ويجب لعناصر المراجعة التي يجريها مجلس الإدارة عمليات الاستحواذ الكبرى أن تتضمن، ولا تقتصر على، تقييم :
              1.  
              2. أ‌) المخاطر والتأثيرات على رأس مال، ودخل، وسيولة البنك، ووضعه المالي العام، ومدى الامتثال للمتطلبات التحوطية في ظل مجموعة متنوعة من التصورات، لا سيما مع افتراضات أكثر حذراً مما تكون عليه في الحالة المعتادة.
              3.  
              4. ب‌) المخاطر والتأثيرات على إنكشافات ووثائق وخدمات العملاء الحاليين.
              5.  
              6. ج‌) إلى أي مدى تتوفر لخطوط أعمال البنك، وأقسام إدارة المخاطر، والامتثال للأنظمة الرقابية والقانونية، وتقنية المعلومات، القدر الكافي من الخبرات، والنظم والأدوات اللازمة لقياس وإدارة المخاطر ذات الصلة.
          • المـادة (4): توفير المعلومات

            1. للمصرف المركزي أن يحصل، من أي مصدر كان، على أية معلومات، ويجري أي تحقيقات يعتبرها لازمة إلى حد معقول لتقييم طلب موافقة على عملية استحواذ كبرى، ويجوز للمصرف المركزي، لتحقيق هذه الغاية، أن يُعيّن وكيلا يعتبره مؤهلا على نحو مناسب لذلك الغرض.
               
            2. يجب على البنك الذي تكون بحوزته معلومات أو وثائق تتعلق بمراجعة المصرف المركزي، أن يبادر على الفور بتقـــديم تلك المعلومات أو الوثائق للمصــرف المركزي أو وكيله المعتمد.
               
            3. أي شخص يزود المصرف المركزي بمعلومات غير حقيقية، أو احتيالية، أو زائفة، أو مضللة، فيما يتعلق بطلب موافقة على عملية استحواذ كبرى، سيعتبره المصرف المركزي شخصا غير مستوفِ لمتطلبات الصلاحية والجدارة، ومن ثم يُمنع من أن يكون عضوا في الإدارة العليا أو مجلس إدارة أي بنك.
          • المـادة (5): معايير التقييم

            1. يجب على البنك أن يثبت بما يُرضي المصرف المركزي أن عملية الاستحواذ الكبرى المقترحة لن تُعرّض البنك لمخاطر (تحوطية و/أو حماية مستهلك) لا مبرر لها، أو تعيق الإشراف الفعّال، أو تعرقل تطبيق إجراءات تصحيحية مستقبلية، بما في ذلك المعالجة المنظّمة لاختلال الوضع المالي للبنك، وأن البنك لديه الوضع المالي والموارد المالية، والإدارية والتنظيمية الكافية لتنفيذ المعاملة.
               
            2. يتعيّن على البنك، عندما تكون عملية الاستحواذ الكبرى المقترحة ستجرى بواسطة شركة تابعة أو شقيقة للبنك، أن يثبت بما يُرضي المصرف المركزي أن لديه القدرة على إدارة أية مخاطر قد تنشأ عن عملية الاستحواذ الكبرى المقترحة، وأنها لن تعرّض البنك لأي مخاطر لا مبرر لها، أو تعيق الإشراف الفعّال، أو تعرقل تطبيق إجراءات تصحيحية مستقبلية، بما في ذلك المعالجة المنظّمة لاختلال الوضع المالي للبنك.
               
            3. سينظر المصرف المركزي في كل طلب بناء على وقائعه ومعطياته الموضوعية، مطبقا المعايير المنصوص عليها في النظام.
               
            4. عندما تكون عملية الاستحواذ الكبرى المقترحة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، يتعين على البنك تطبيق المزيد من إجراءات العناية الواجبة المعززة، والتي تتضمن التعرّف على تفاصيل المخاطر السياسية، والاقتصادية والقانونية للبلد الأجنبي ذي الصلة، بما في ذلك أنظمة الدولة، وسمعة السلطات ذات الصلة. كما يجب أن تكون إجراءات العناية الواجبة شاملة بيئة السوق من حيث تطور الاقتصاد الكلي وما قد ينجم عنها من تأثيرات لاحقة بموجب أحكام المادة 2 (2) والمادة 3 (1) من هذا النظام.
               
            5. سينظر المصرف المركزي أيضا فيما إذا كانت السلطات الرقابية في البلد المضيف تؤدي واجباتها الإشرافية على نحو فعّال، وما إذا كان المصرف المركزي قادرا على ممارسة الاشراف على أساس مجمّع. وقد لا يوافق المصرف المركزي على معاملة ما، إذا كانت قوانين السريّة المصرفية أو أية قوانين أخرى، أو أية عوامل أخرى، سوف تعيق الاشراف المجمّع الفعّال.
          • المـادة (6): القرار بشأن طلب الموافقة

            1. للمصرف المركزي أن يوافق على الطلب، سواء بدون شروط، أو بأية شروط يراها ضرورية، أو يرفض الطلب وفي هذه الحالة، سيقوم المصرف المركزي بإبلاغ مقدم الطلب بأسباب الرفض. ويتم إخطار البنك بقرار المصرف المركزي خلال الفترة المنصوص عليها في المادة (100) من قانون المصرف المركزي.
               
            2. لن يتخذ المصرف المركزي قرارا بشأن طلب ما، ما لم يتسلم كافة المعلومات المنصوص عليها في هذا النظام، وأية معلومات أخرى قد يقرر المصرف المركزي أنها ضرورية للنظر في الطلب.
          • المـادة (7): متطلبات الإخطار

            1. يجب على البنك أن يقدم للمصرف المركزي إخطارا كتابيا بتفاصيل أية عملية استحواذ ينطبق عليها تعريف "الاستحواذ بالإخطار"، وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من إجراء العملية. ويجب أن يغطي الإخطار، كحد أدنى، وصفا للعملية، والأسس المنطقية لإجرائها، وتفاصيل سلطة الموافقة داخل البنك، وعملية احتساب النسبة المئوية من رأس المال الرقابي، بناء على أحدث بيانات مالية مدققة.
          • المـادة (8): إلغـــاء الموافقــة

            1. إذا قرر المصرف المركزي الموافقة على عملية استحواذ كبرى بناء على طلب يحتوي على معلومات غير حقيقية، أو احتيالية أو زائفة، أو مضللة أو غير صحيحة، فيجوز له أن يسحب موافقته، ويرفض الطلب، أو يعدّل موافقته من خلال فرض شرط أو عدة شروط، أو يطلب الغاء العملية .
          • المـادة (9): الصيرفة الإسلامية

            1. يتعيّن على البنوك التي تقدم خدمات مالية إسلامية أن تتحقق من أن أية عمليات استحواذ كبرى تقوم بها، وتقع تحت نطاق هذا النظام، أن يتم تنفيذها بموجب أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وبناء على قرارات/ فتاوى صادرة عن أي هيئة شرعية عليا ذات صلة.
          • المـادة (10): وجوب رفع التقارير للمصرف المركزي

            1. يلتزم البنك بتزويد المصرف المركزي بالمعلومات المنصوص عليها في هذا النظام، وأية معلومــات أخـــرى قد يطلبها المصرف المـــركزي.
               
            2. يجب على البنك أن يخطر المصرف المركزي على الفور إذ اصبح على علم بأية معلومات جديدة أو إضافية، يكون لها تأثير جوهري على عملية الاستحواذ الكبرى المقترحة.
          • المـادة (11): التنفيذ والجزاءات

            1. أية مخـالفة لأحكام هذا النظـــام وأية معايير مصاحبة له قد تخضع إلى إجــــراءات رقابية وجــزاءات إدارية ومـــالية قد يراها المصـــرف المركزي ملائمة.
               
            2. قد تتضمن الإجراءات الرقابية والجزاءات الإدارية والمالية بواسطة المصرف المركزي سحب أو استبدال، أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو تعيين إدارة مؤقتة للبنك، أو فرض غرامات أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
          • المـادة (12): تفســير النظــام

            1. تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكــام هـذا النظـام.
          • المـادة (13): النشر والتطبيق

            1. ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويكون ساري المفعول عقب مرور شهر واحد (1) من تاريخ نشره.
        • نظــام نقــل حصص الملكية الكبيــرة

          C 5/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/2010
          • مقدمــة:

            يسعى المصرف المركزي الى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، فإن من الضروري التحقق من ملاءمة المساهم/المساهمين المؤثرين والمسيطرين في البنوك.

            ويهدف المصرف المركزي من استحداث هذا النظام إلى التحقق من أن عمليات نقل حصص الملكية الكبيرة تخضع للضبط والمراقبة على نحو يتماشى مع الممارسات الدولية الرائدة.

            وقد صدر هذا النظام، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي (المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018)1.

            وحيثما يتضمن هذا النظام متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.

             


            1 تحظر المادة (95) من القانون على الأشخاص امتلاك حصة مسيطرة أو زيادة حصة مسيطرة في أية مؤسسة مالية مرخّصة، ما لم يحصل على موافقة مسبقة من المصرف المركزي. كما تمنح المادة (95) مجلس الإدارة المصرف المركزي صلاحية إصدار الأنظمة المتعلقة بحصص وحالات السيطرة.

          • الهــدف:

            يهدف هذا النظام الى إرساء الحد الأدنى من المعايير المقبولة للمنهجيات التي تتبعها البنوك في نقل حصص الملكية الكبيرة، وذلك بهدف:

            1. i. التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و
            2. ii. المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي وحماية العملاء الأفراد.
          • نطــاق التطبــيق:

            ينطبق هذا النظام على كافة البنوك. العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى كافة مساهمي البنوك الحاليين والمحتملين. ويجب على البنوك المؤسسة في دولة الامارات العربية المتحدة ممن لديها علاقات مجموعـات هامة، بما في ذلك أي مؤسسات تابعة او شركات شقيقة او فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام، من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل.

            ويطلب من فروع البنوك الدولية العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة أن تقوم فقط بإبلاغ المصرف المركزي عندما يكون هنالك أي تغيير في تركيبة مالكي الحصص المؤثرين/المسيطرين (حسب التعريفات المنصوص عليها في هذا النظام) في الشركة الأم.

          • المــادة (1): تعريفـــات

            1. شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مسيطرا، أو مسيطر عليه، أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو الإيعاز بتوجيه إدارة كيان آخر.
               
            2. بنــك: أي شخص اعتباري مرخّص بموجب أحكام قانون المصرف المركزي ليمارس، بصورة رئيسية، نشاط أخذ الودائع، وأي أنشطة مالية مرخصة أخرى.
               
            3. المساهم المستفيد: الشــخص الطبيعي الذي يمارس أو يحق له ممارسة الحقوق المرتبطة بحصة ملكية مباشرة معينة.
               
            4. حصة الملكية المستفيدة: حصة الملكية المباشرة المعينة والتي يمارس بموجبها الشخص الطبيعي، أو يحق له أن يمارس الحقوق المرتبطة بها، بغض النظر ما إذا كان الشخص الطبيعي أو الاعتباري مساهما مباشرا.
               
            5. مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك
               
            6. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
               
            7. قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية،
               
            8. السيطرة: امتلاك بصورة مباشرة أو غير مباشرة لحقوق تصويت في كيان آخر، أو لسلطة توجيه، أو الإيعاز بتوجيه إدارة كيان آخر.
               
            9. مساهم مسيطــر: مساهم مستفيد واحد أو أكثر، يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومنفردا كان أو بالاتفاق معا:
              1.  
              2. أ‌) مالكا/مالكون، مسيطرا/مسيطرون على أكثر من 50 في المائة من مجموع الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية؛
              3.  
              4. ب‌) مسيطرا/مسيطرون على أكثر من 50 في المائة من الأصوات ذات الصلة بمجموع الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية؛
              5.  
              6. ج‌) يسيطر/يسيطرون على انتخاب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة و/أو يوجّه أو يحدد/يحددون قرارات مجلس الإدارة، أو
              7.  
              8. د‌) يمارس/يمارسون تأثيرا مسيطرا على سياسات واستراتيجيات وحوكمة وإدارة بنك، أو شؤونه المالية، حسبما يقرر المصرف المركزي بناء على تقديره وحده.

              يجب، عند تحديد الأصوات التي يمكن ممارستها في اجتماع المساهمين، أن يتم تضمين كافة الأصوات ذات الصلة بالأسهم العادية، وكافة الأصوات ذات الصلة بالأدوات الأخرى القابلة للتحويل لأسهم عادية.
               
            10. حصة مسيطـرة: الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية التي يحتفظ بها المساهمون المسيطرون، حسب تعريفهم المنصوص عليه في هذا النظام.
               
            11. مجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا (“الكيان الأول")، و:
              1.  
              2. أ‌) أي مساهم مُسيطر للكيان الأول؛
              3.  
              4. ب‌) أي شركة تابعة للكيان الأول، أو لأي مساهم مُسيطر للكيان الأول؛
              5.  
              6. ج‌) أي شركة شقيقة.
              7.  
            12. مساهم مؤثــر: مساهم مستفيد واحد أو مساهمون مستفيدون يكون/يكونون، منفردا/بالاتفاق معا:
              1.  
              2. أ‌) مالكا/مالكون أو مسيطرا/مسيطرون على حصة تعادل أو تتجاوز 5 في المائة من مجموع الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل لأسهم عادية؛
              3.  
              4. ب‌) مسيطرا/مسيطرون على أصوات تعادل أو تتجاوز 5 في المائة من الأصوات ذات الصلة بمجموع الأسهم العادية المصدرة، والأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية؛
              5.  
            13. حصـة مؤثــرة: الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية التي يملكها مساهم مؤثر. ولتفادي الشك، فإن المساهم المسيطر هو أيضا مساهم مؤثر، وحصة الملكية المسيطرة، هي أيضا حصة ملكية مؤثرة.
               
            14. الخدمات المالية الإسلامية: الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي توفرها البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية التي تعرض منتجات بنكية إسلامية (نوافذ إسلامية).
               
            15. الإدارة العليا: الادارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم ومتبصّر، وتشمل بصورة عامة، ولا تقتصر بالضرورة على، الرئيس التنـفيذي، والمدير المالي، ومسئول المخاطر الرئيسي، ومدير الامتثال، ومدير التدقيق الداخلي.
               
            16. مؤسسة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") مؤسسة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
              1.  
              2. أ‌) يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
              3.  
              4. ب‌) مساهما في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقــالة أغلبية أعضـاء مجلـس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛
              5. ج‌. مساهما في الكيان الأول، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول.
              6.  
              7. د. أو:
                إذا كان الكيان الأول مؤسسة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه مؤسسة تابعة للكيان الثاني.
          • المــادة (2) : ســـجل المســاهمين

            1. يكون مجلس الإدارة مسئولا عن التحقق من قيام البنك بإنشاء وحفظ سجل حديث للمساهمين، ومن إنشاء وحفظ سجلات خطيــة تتعلق بكافة مساهمي البنك، وحصص ملكياتهــم.
               
            2. يتعين أن تكون لدى البنوك سياسات وإجراءات للتحقق من أن كافة المساهمين المؤثرين والمسيطرين قد تم تحديدهم وتسجيلهم خطيا في سجل المساهمين.
          • المــادة (3): الإلزام بالحصول على الموافقة

            1. لا يجوز لأي شخص أن يحصل على أو يتخلى عن حصة في بنك، بشكل مباشر أو غير مباشر، تعادل أو تتجاوز 5 في المائة من مجموع الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل لأسهم عادية، بدون أن يكـــون قد تقــدّم أولا بطلب لحصــول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي، وتسلّم تلك الموافقة.
               
            2. لا يجوز لأي شخص أن يزيد، بأي مقدار، حصة قد يكون مالكا لها مسبقا في بنك، تتجاوز نسبة 5% من مجموع الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية، بدون أن يكون قد تقـــدم أولا بطلب موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي، وتسلّم تلك الموافقة.
               
            3. تغدو موافقة المصرف المركزي الخطيّة المسبقة مطلوبة إذا انتوى شخص ما، فيما يتعلق ببنك، أن:
              1.  
              2. أ‌) يحصل على أو يتخلى عن حصة مؤثرة أو حصة مسيطرة؛ أو
              3.  
              4. ب‌) يحصل على أو يتخلى عن الحق في ممارسة حقوق التصويت المتعلقة بحصة مؤثرة أو حصة مسيطرة؛ أو؛
              5.  
              6. ج‌) يزيد حصته إلى مستوى تكون نتيجته أن يصبح إجمالي حصته مؤهلا للتصنيف كحصة مؤثرة أو حصة مسيطرة؛ أو
              7.  
              8. د‌) يزيد عدد حقوق التصويت التي يحــق له ممارستها إلى مســتوى يجعـــله مساهما مؤثرا أو مساهما مسيطرا.
              9.  
            4. إذا حصل شخص، أو تخلى عن حصة ملكية تتجاوز 5 في المائة من مجموع الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية في بنك ما، بدون موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي، فإن ذلك الشخص ملزم بالتقدم على الفور بطلب للحصول على موافقة المصرف المركزي. وما لم، وحتى يتم الحصول على موافقة المصرف المركزي، يمنع هذا المساهم، فيما يتعلق بذلك الجزء الذي يتجاوز 5 في المائة من مجموع الأسهم العادية المصدرة (الحصة الزائدة)، من ممارسة أية حقوق تصويت، ومن استلام أية أرباح أسهم ذات صلة. ويجب على مجلس الإدارة التحقق من تطبيق هذا المنع، والتحقق كذلك من قيام البنك باحتجاز أية أرباح أسهم ذات صلة، حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بواسطة المصرف المركزي.
               
            5. لا يجوز للشخص الذي يحصل على حصة ملكية تتجاوز 5 في المائة من مجموع الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية في بنك ما، بدون موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي، أن يتصرف في حصة الملكية بدون موافقة المصرف المركزي، وبموجب توجيهاته.
               
            6. لا يجوز لأي شخص أن يحصل على أو يزيد حصة ملكية مؤثرة أو مسيطرة في بنك ما، سواء كانت مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يحصل ذلك الشخص على موافقة خطيّة مسبقة من المصرف المركزي. وبالمثل، لا يجوز لأي شخص أن يحصل على أو يزيد حقوق تصويت في بنك ما تصل إلى أو تتجاوز مستوى يعادل مستوى الحصة المؤثرة أو الحصة المسيطرة، ما لم يحصل ذلك الشخص على موافقة خطيّة مسبقة من المصرف المركزي.
               
            7. يتعيّن على البنوك أن تخطر المصرف المركزي حيثما يتم الحصول على حصة ملكية تعادل 1 في المائة أو أكثر من مجموع الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية.
          • المــادة (4): اعتبــار حصة الملكية مؤثــرة أو مســيطرة

            1. يجوز للمصرف المركزي، إذا ارتأى، وفقا لتقديره الخاص، أن هذا هو جوهر الموضوع، أن يعتبر مساهما مستفيدا واحدا أو أكثر من مساهم مستفيد، بمفرده، أو معا بالاتفاق، هو مساهم مؤثر أو مساهم مسيطر، أو يشكلون مساهما مؤثرا أو مساهما مسيطرا، حسبما تكون الحالة. وفي هذه الحالة، ستعتبر حصة/حصص الملكية المقابلة المحتفظ بها، مشكّلة لحصة ملكية/حصص ملكية مؤثرة أو حصــة ملكية/حصص ملكية مســـيطرة، حسبما تكون الحالة.
               
            2. يجب على البنوك أن تزوّد المصرف المركزي بمعلومات كافية للتعرّف على أولئك الأشخاص الذين يسيطرون على ممارسة عدد مؤثر أو مسيطر من حقوق التصويت. ويكون مجلس الإدارة مسئولا عن التحقق من امتثال البنك لمتطلبات تزويد المصرف المركزي بهذه المعلومات.
          • المـادة (5) : طلب الحصول على الموافقة

            1. يجب أن يكون طلب الحصول على موافقة المصرف المركزي معدا بالشكل الذي يحدده المصرف المركزي، ومصحوبا بكافة ما قد يطلبه من معلومات.
               
            2. يجب أن يحتوي طلب الحصول على موافقة المصرف المركزي المعلومات، ويتناول الموضوعات التالية:
              1.  
              2. أ‌. استبيان مستكمــل حســب الأصول، معــد بالشكل الذي يحـــدده المصرف المركزي، ويتضمن متطلبات بإثبات سلامة الوضع المالي وسمعــة المساهمين؛
              3.  
              4. ب‌. عرض تفصيلي لحصة/حصص ملكية مقدم الطلب في البنك، متضمنا كافة الحصص المباشرة وغير المباشرة، مع ذكر أسماء أي مساهم معيّن/مساهمين معيّنين وحصة/حصص ملكيتهم. وإضافة لذلك، يجب توفير هذه المعلومات نفسها فيما يتعلق بحصة الملكية/حصص الملكية في البنك العائدة لأية أطراف تعمل معا بالاتفاق مع مقدم الطلب؛
              5.  
              6. ج‌. بيانات مالية تفصيلية للكيان الذي يملكه مقدم الطلب، تغطي فترة ثلاث (3) سنوات على الأقل، سابقة لتاريخ تقديم الطلب.
              7. د‌. أية معلومات أخرى تكون ضرورية بشكل معقول كي يتوصل المصرف المركزي إلى قرار قائم على المعطيات الأساسية للطلب.
              8.  
            3. ينظر المصرف المركزي في كل طلب بناء على معطياته الأساسية، وعلى أساس كل حالة على حدة. ويتعين على مقدم الطلب أن يثبت، بما يقنع المصرف المركزي، أنه مستوف حاليا للمعايير، وسيظل في المستقبل مستوفيا للمعايير اللازمة لأن يكون مساهما مؤثرا أو مساهما مسيطرا لدى بنك.
               
            4. يجب أن يتم إعداد طلب الحصول على موافقة المصرف المركــزي بواسطة وباســـم المساهم المستفيد (النهائي). ويؤدي أي إخلال بهذا الإلزام إلى إبطال أية موافقة يكون قد تم إصدارها فيما يتعلق بذلك الطلب، كما سيعتبر أي شخص مشارك في مثل هذا الطلب غير أهل لأن يكون مساهما مؤثرا أو مساهما مسيطرا، أو مسئولا أو عضوا في مجلس إدارة بنك.
               
            5. أي تصرف أو تقاعس يخفي الهوية الحقيقية لمساهم مستفيد متقدم بطلب للحصول على موافقة المصرف المركزي على حصوله أو امتلاكه لحصة ملكية مؤثرة أو مسيطرة، يبطل أية موافقة يصدرها المصرف المركزي تتعلق بذلك الطلب. وسيعتبر أي شخص مشارك في مثل هذا الطلب شخص غير أهل أو جدير بأن يكون مساهما مؤثرا أو مساهما مسيطرا، أو مسئولا أو عضوا في مجلس إدارة بنك.
               
            6. يعتبر أي شخص يزوّد المصرف المركزي بمعلومات كاذبة، أو زائفة، أو احتيالية، أو غير صحيحة أو مضللة بصورة جوهرية أو غير صحيحة بصورة جوهرية، فيما يتعلق بطلب ما، شخص غير أهل أو جدير بأن يكون مساهما مؤثرا أو مساهما مسيطرا، أو مسئولا أو عضوا في مجلس إدارة بنك.
          • المـادة (6): البت في طلب الموافقــة

            1. يجوز للمصرف المركزي أن يوافق على طلب الموافقة على الحصول على أو التخلي عن حصــة ملكية مــؤثرة أو مسيطرة، سواء بدون شروط، أو بأية شروط قد يراها ضرورية، أو يرفض الطلب، ويتعيّن على المصرف المركزي في هذه الحالة إخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض.
               
            2. للمصرف المركزي أن يطلب معلومات من أية مصدر، ويجري أية تحقيقات حسبما يراه لازما على نحو معقول لتقييم طلب ما. ويتعيّن على البنوك أن توفر للمصرف المركزي أية معلومات يكون قد تم اعتبارها ذات صلة بمثل تلك التحقيقات.
               
            3. لن يتخذ المصرف المركزي قراراً في أي طلب ما لم يكن قد حصل على كافة المعلومات المنصوص عليها في هذا النظام، وأية معلومات أخرى قد يقرر المصرف المركزي أنها ضرورية للنظر في الطلب.
               
            4. يتعيّن على مقدم الطلب أن يثبت بما يقنع المصرف المركزي بأن هيكل الملكية الذي سينجم عن الموافقة على طلبه، سوف لن يعوق إشراف المصرف المركزي الفعّال على البنك ومجموعته (حسبما يقتضي الحال)، أو أداء المصرف المركزي لمهامه ومسئولياته المتعلقة بالاستقرار المالي، وأن المساهم المستفيد مستوف لمعايير الأهلية والجدارة.
               
            5. في حال تقدم مؤسسة مالية (محلية كانت أم أجنبية) بمقترح للحصول على أو التخلي عن حصة ملكية مؤثرة أو مسيطرة في بنك ما، فإن المصرف المركزي سوف يأخذ في الاعتبار ما يلي:
              1.  
              2. أ‌) ما إذا كانت السلطة المشرفة على المؤسسة تؤدي مهامها ومسئولياتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية؛
              3.  
              4. ب‌) ما إذا كانت السلطة المشرفة على المؤسسة تطبّق إشرافا موحّدا أو عبر الحدود فيما يتعلق بالمؤسسة؛
              5.  
              6. ج‌) ما إذا كانت السلطة المشرفة على المؤسسة سوف تدرج الكيان المستحوذ عليه عندما تجري إشرافها الموحّد أو عبر الحدود المتعلّق بالمؤسسة؛ و
              7.  
              8. د) ما إذا كانت السلطة المشرفة على المؤسسة قد زوّدت المصرف المركزي بتأكيد خطي على موافقتها أو عدم ممانعتها على المعاملة المقترحة.
          • المـادة (7): إلغـــاء الموافقــة

            1. يجـوز للمصرف المركــــزي، إذا قـــرر أنه قــــد وافق على تغيير في ملكية حصــــة مؤثرة، بناء على طلب يحتوي معلومــــات مضللة أو غــــير صحيحة، أن يســـحب موافقته، ويرفض الطلب، أو يعدّل موافقته من خلال فرض شرط واحد أو عدة شروط، أو يلزم المساهم بالتصرف في الحصة بموجـــب الشــروط التي يحددها المصرف المركزي.
               
            2. وحتى يتم التخلي عن حصة الملكية المؤثرة غير الموافق عليها، وفقا للشروط التي حددها المصرف المركزي، يمنع المساهم، فيما يتعلق بذلك الجزء الذي يتجاوز 5 في المائة من مجموع الأسهم العادية المصدرة (الحصة الزائدة) للبنك، من ممارسة أية حقوق تصويت، ومن استلام أية أرباح أسهم ذات صلة. ويجب على مجلس الإدارة التحقق من تطبيق هذا المنع. والتحقق كذلك من قيام البنك باحتجاز أية أرباح أسهم ذات صلة، حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بواسطة المصرف المركزي.
               
            3. يعتبر الإلزام بأن يكون المساهم المؤثر أو المسيطر مستوفيا لمعايير الأهلية والجدارة، إلزاما مستمرا. ويجوز للمصرف المركزي أن يلغي موفقته على حصة مؤثرة أو مسيطرة إذا لم يعد المساهم مستوفيا لمعايير الأهلية والجدارة، أو يقرر المصرف المركزي أن أي من المعلومــــات المقدمة كجـــزء مـــن الطلب كــانت كاذبة أو احتيالية أو وهمية، أو كانت على أي نحو آخر مضللة أو غير صحيحة على نحو جوهري.
          • المـادة (8): وجوب رفع التقارير للمصرف المركزي

            1. يجب على البنك أن يزوّد المصرف المركزي بكافة ما يطلبه من معلومات فيما يتعلق بالمساهم/المساهمين المؤثرين أو المساهم/المساهمين المسيطرين. ويشكّل الإخفاق في الامتثال لذلك، إخلالا بالمتطلبات المستمرة المنصوص عليها في هذا النظام.
               
            2. ما لم، وحتى يتم تصحيح الوضع بما يرضي المصرف المركزي، يجب على المساهم الذي يخفق في الالتزام بمتطلبات رفع التقارير الواردة في هذا النظام، التصرف في ذلك الجزء من حصته الذي يتجاوز 5 في المائة من مجموع الأسهم العادية المصدرة للبنك (الحصة الزائدة). كما يجب منع، فيما يتعلق بتلك الحصة الزائدة، من ممارسة أية حقوق تصويت، ومن استلام أية أرباح أسهم ذات صلة. ويجب على مجلس الإدارة التحقق من تطبيق هذا المنع، والتحقق كذلك من قيام البنك باحتجاز أية أرباح أسهم ذات صلة، حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بواسطة المصرف المركزي.
               
            3. يجب على البنك أن يزوّد المصرف المركزي بمعلومات بشأن مساهميه، على النحو المنصوص عليه في هذا النظام، أو على أي نحو يكون مطلوبا بواسطة المصرف المركزي.
               
            4. يجب على البنك أن يخطر المصرف المركزي على الفور إذا بات على علم بتغيير أو مقترح بتغيير في مساهم مؤثر أو حصة ملكية مؤثرة، أو في مساهم مسيطر أو حصة ملكية مسيطرة.
               
            5. يجب على البنك أن يخطر المصرف المركزي على الفور إذا بات على علم بأية معلومات جوهرية قد تؤثر سلبيا على ملاءمة مساهم مؤثر أو مساهم مسيطر.
               
            6. يجب على فرع البنك الأجنبي أن يخطر المصرف المركزي على الفور إذا بات على علم بأي تغيير أو تغيير مقترح في الحصص المسيطرة أو الحصص المؤثرة في مؤسسته الأم، ويزوّد المصرف المركزي بهذه المعلومات ذات الصلة على النحو الذي قد يطلبه.
               
            7. يلتــزم المساهمون المعـــيّنون بتزويد البــنك، عنـد طلبه، باســـم المــساهم المستفــيد، وأيــة تفاصــيل مطلوبة أخرى.
               
            8. يجب على البنوك أخذ هويـة المساهمين المستفيدين في الاعتبار عند رفعها تقارير للمصرف المركزي حول المساهم/المساهمين المؤثرين، والمساهم/المساهمين المسيطرين، حسبما هو مطلوب بموجب أحكام هذا النظام.
               
            9. يتعيّن على البنوك أن تحصل من كافة المساهمين المؤثرين والمساهمين المسيطرين على المعلومات المطلوب تقديمها للمصرف المركزي على أساس سنوي.
          • المـادة (9): الصيرفة الإسلامية

            1. يتعيّن على البنوك التي تقدم خدمات مالية إسلامية أن تتحقق من أن أية تغييرات مؤثرة في حصص الملكية، وتقع تحت نطاق هذا النظام، قد تم تنفيذها بموجب أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وبناء على أي قرارات/فتاوى ذات صلة، صادرة عن أي الهيئة العليا الشرعية.
          • المـادة (10): الانفــاذ والجــــزاءات

            1. تخضــع المخـالفة لأي من أحكام هذا النظـــام وأية معايير مصاحبة له إلى الإجــــراءات الرقابية والجــزاءات الإدارية والمـــالية التي يراها المصـــرف المركزي ملائمة.
               
            2. قد تتضمـــن الإجــــراءات الرقـــابية والجزاءات الإدارية والمــــالية التي يتخــذها المصــرف المركـــزي سحـــب أو استبدال، أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو توفير إدارة مؤقتة للبنك، أو فرض غرامات، أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
          • المـادة (11): تفســير النظــام

            1. تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكــام هـذا النظـام.
          • المـادة (12): النشر والتطبيق

            1. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويصبح ساري المفعول عقب مرور شهر واحد (1) من تاريخ نشره.
        • نظام المساهمة الوطنية في البنوك

          • مقدمة

            ينص قانون المصرف المركزي على أن يحدد مجلس إدارة المصرف المركزي شروط و ضوابط امتلاك أسهم في البنوك المنشأة في دولة الإمارات العربية المتحدة و حصص المساهمة في رؤوس أموالها، وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل المساهمة الوطنية عن ستين في المائة (60%).

          • الهدف

            الهدف من هذا النظام هو ضمان استمرارية الامتثال لمتطلبات المساهمة الوطنية وفقاً لقانون المصرف المركزي في جميع الأوقات. وعلى البنوك اتخاذ كافة التدابير المعقولة لضمان الامتثال للحد الأدنى من متطلب المساهمة الوطنية كما هو محدد من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي. التدابير المشار إليها في المادة (3-1) من هذا النظام، تشمل بحد أدنى (عندما يكون مطبقاً) قيام البنوك بتحديد المسألة لاجتماع الجمعية العمومية و/أو إجراء التعديلات اللازمة في أنظمتها الأساسية و/أو تقديم مشورة مسببة للتصويت عليها.

          • نطاق التطبيق

            يسري هذا النظام على جميع البنوك المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

          • المادة (1): تعريفات

            1. بنك: أي شخص اعتباري مرخص له وفقا لأحكام قانون المصرف المركزي بممارسة نشاط "تلقى الودائع" بشكل رئيسي وأي من الأنشطة المالية المرخصة الأخرى.
               
            2. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
               
            3. قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي و تنظيم المنشآت و الأنشطة المالية و تعديلاته، أو كما يتم استبداله من وقت لآخر.
               
            4. نظام حصص الملكية الكبيرة: نظام نقل حصص الملكية الكبيرة 05/2020 بتاريخ 15 ابريل 2020 في شأن نقل حصص الملكية الكبيرة.
               
            5. الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
          • المادة (2): الملكية الوطنية في البنوك المنشأة في دولة الإمارات العربية المتحدة

            يجب ألا تقل نسبة المساهمة الوطنية في كافة الأحوال عن نسبة (60%) من رأسمال البنوك المنشأة في الدولة. حيث يجب أن يكون الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون هذه النسبة من مواطني الدولة. وتحتسب ملكية مواطني الدولة في الشخص الاعتباري حسب مساهمتهم فيه.

          • المادة (3): دور ومسئوليات مجلس الإدارة

            1. يجب على مجلس الإدارة البنك و مساهميه التأكد من أن المساهمة الوطنية تتوافق مع متطللب الحد الأدنى المبين في المادة (2) من هذا النظام، كما يجب اتخاذ كافة التدابير المعقولة لتحقيق الامتثال مع متطلب الحد الأدنى المذكور و متطلبات نظام حصص الملكية الكبيرة.
            2. يجب على مجلس إدارة البنك التأكد من أن القرارات الخاضعة لتصويت المساهم، أو المساهمين، في الجمعية العمومية تتوافق بشكل تام مع قانون المصرف المركزي.
          • المادة (4) : إبلاغ المصرف المركزى

            يجب على البنوك إبلاغ المصوف المركزي عند قيام مجلس الإدارة البنك بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية ، عندما يشتمل جدول اعمالها على مقترح تغيير في حصص المساهمة.

          • المادة (5): ممثلو المصرف المركزى فى اجتماع الجمعية العمومية

            للمصرف المركزي أن يرسل واحداً أوأكثر من ممثليه لحضور اجتماع الجمعية العمومية عندما يشتمل جدول اعمالها على مقرح تغيير في حصص المساهمة، دون أن يكون له الحق في التصويت. ويجب ان ينص محضر الاجتماع على حضور هؤلاء الممثلين للاجتماع.

          • المادة (6) : صلاحيات المصرف المركزى

            1. للمصرف المركزي اتخاذ كافة الإجراءات التي يراها مناسبة لحسن سير أعمال البنوك، وفقاً للأطر والحدود التي يضعها مجلس إدارة المصرف المركزي.
               
            2. للمصرف المركزي :

              أ. طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية للبنك لمناقشة أي موضوع يرى المصرف المركزي أهميته.

              ب. طلب إدراج أي بند يراه المصرف المركزي على جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية للبنك.

              ج. وقف تنفيذ أي قرار صادر من الجمعية العمومية للبنك في حال مخالفته للقوانين والأنظمة السارية.
          • المادة (7) : الإنفاذ و العقوبات

            تخضع مخالفة أحكام هذا النظام إلى اتخاذ إجراءات و عقوبات رقابية وذلك حسبما يراه المصرف المركزي ملائماً.
            دون الإخلال بأحكام قانون المصرف المركزي، قد تشتمل الإجراءات والعقوبات الرقابية المفروضة من قبل المصرف المركزي على سحب أو استبدال أو فرض قيود على صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة، أو إدارة البنك بصفة مؤقتة، أو حرمان أفراد من العمل فى القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

          • المادة (8): إساءة استخدام الحق

            تؤدي مخالفة احكام المادة (3-2) من هذا النظام إلى جعل تصويت المساهم (المساهمين) غير قانوني إذ أن المصالح المتوقعة قد لا تتناسب مع الضرر الذي يلحق بالبنك و/ أو المساهمين الآخرين.

          • المادة (9): تفسير النظام

            تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.

          • المادة (10): النشر و التطبيق

            ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية و يدخل حيز النفاذ خلال شهر واحد (1) من تاريخ نشره.

      • السيولة

        • نظام السيولة لدى البنوك

          C 33/2015 يسري تنفيذه من تاريخ 1/7/2015
          • مقدمة

            بعد التشاور مع البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة مخاطر السيولة والتعليمات الخاصة بها ، قرر المصرف المركزي تطبيق هذا النظام لضبط ومراقبة السيولة لدى البنوك ، وعليه يتوجّب على كافة البنوك الالتزام بأحكام هذا النظام والدليل الإرشادي، الذي سيصدر لاحقاً، وذلك في جميع الأوقات.

          • النطاق

            على كافة البنوك الالتزام بأحكام هذا النظام في جميع الأوقات.

          • الهدف

            يهدف هذا النظام إلى التحقق من حسن إدارة مخاطر السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة وإنها تتماشى مع توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية وأفضل الممارسات الدولية.

          • المادة (1): تعريفات

            المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في قسم المتطلبات النوعية: كما هي معرفة بواسطة لجنة بازل للرقابة المصرفية في الوثيقة التي تحمل العنوان "مبادئ الإدارة السليمة للسيولة والإشراف" المؤرخة شهر سبتمبر 2008.

            نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR): نسبة كمية الأصول السائلة المؤهلة إلى إجمالي الخصوم (باستبعاد الخصوم المسموح بها في قاعدة رأس المال الرقابية).

            نسبة تغطية السيولة (LCR): نسبة كمية الأصول عالية السيولة إلى إجمالي صافي التدفقات النقدية على مدى الـ 30 يوماً التالية ، حسبما هي معرفة بواسطة لجنة بازل للرقابة المصرفية في الوثيقة التي تحمل العنوان "بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة" الصادرة في شهر يناير 2013.

            نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة (NSFR): نسبة المبلغ المتوفر من التمويل المستقر إلى المبلغ المطلوب من التمويل المستقر، كما هو معرف بواسطة لجنة بازل للرقابة المصرفية في الوثيقة التي تحمل العنوان "بازل 3: "نسبة صافي التمويل المستقر" ، الصادرة في شهر أكتوبر 2014.

          • المادة (2): المتطلبات النوعية

            إن إطار إدارة مخاطر السيولة جزء لا يتجزأ من إدارة المخاطر لدى كافة البنوك. يجب أن يضمن الإطار حسن إدارة مخاطر السيولة بهدف تقليص احتمال حدوث شح في السيولة لدى البنك ، وتقليل الآثار المترتبة عليه في حال حدوثها.

            يرى المصرف المركزي أن الحوكمة الرشيدة لمخاطر السيولة وقياسها وإدارتها متساوية من حيث الأهمية ومكملة للمتطلبات الكمية.

            وسيقوم المصرف المركزي ، عند مراجعته لإطار إدارة المخاطر لدى البنوك بتطبيق المعايير بدرجة تتناسب مع حجم البنك ونطاق عملياته ومقدار ترابطه مع البنوك الأخرى ، والأثر المحتمل للبنك على النظام المالي في دولة الإمارات.

            يجب أن يتضمن الإطار القوي لإدارة مخاطر السيولة المتطلبات التالية:

            1. تكون البنوك مسؤولة عن إدارة مخاطر السيولة لديها بشكل احترازي ، مستخدمة بذلك كافة وسائل إدارة السيولة المتاحة لها.
               
            2. يتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية الكاملة عن إدارة مخاطر السيولة في البنك.

              على مجلس إدارة البنك أن يضع حدوداً واضحةً لدرجة مخاطر السيولة التي يستطيع تحملها ، بما يتماشى مع أهداف واستراتيجية البنك وتقبله للمخاطر بشكل عام.
               
            3. على أعضاء مجلس الإدارة الإلمام بمخاطر السيولة وكيفية إدارتها. يجب أن يتوفر لدى عضو واحد على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة فهم مفصل لعملية إدارة مخاطر السيولة.

            4.  تكون الإدارة العليا مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات والسياسات والممارسات لإدارة مخاطر السيولة بما يتماشى مع درجة المخاطر المقبولة من مجلس الإدارة ، والتأكد من أن البنك يحتفظ بسيولة كافية.

              تتم مراجعة استراتيجية إدارة السيولة لدى البنك بشكل مستمر ، كما يجب إرسال تقرير عن مدى التقيد بها إلى مجلس الإدارة بشكل دوري.
               
            5. على البنك الأخذ في الاعتبار تكاليف وفوائد ومخاطر السيولة عند تسعير المنتجات ، وعند الموافقة على كافة أنشطة الأعمال الهامة.

            6. على البنك وضع إجراءات وأنظمة جيدة لتحديد وقياس ومراقبة وضبط مخاطر السيولة، ضمن فترة زمنية مقبولة ، وبشكل دقيق.
               
            7. على البنك وضع استراتيجية تمويل ذات نظرة مستقبلية ، قادرة على توفير تنوع فعلي في مصادر التمويل ومدته.
               
            8. على البنك وضع إطار لإدارة مخاطر السيولة يتضمن الحدود ، المؤشرات التحذيرية والإجراءات المتبعة لنقل المعلومات المتعلقة بالسيولة ورفعها إلى مستويات إدارية أعلى. وعلى البنك تزويد المصرف المركزي بنسخة عن هذا الإطار عند الطلب.
               
            9. على البنك القيام، بصورة منتظمة، بإجراء اختبارات الجهد الذاتية للسيولة بالنسبة لمجموعة من السيناريوهات المتعلقة بالبنك نفسه ، والسوق ككل ، وسيناريوهات تجمع بين الاثنين. ويجب أن تبنى هذه السيناريوهات على الظروف الخاصة للبنك ، ونوعية نموذج الأعمال الذي يتبعه البنك.

              وعلى البنك استخدام نتائج اختبارات الجهد الذاتية لتعديل إستراتيجيات وسياسات إدارة مخاطر السيولة ووضع السيولة لدى البنك ، وتطوير خطط تمويل فعالة في حالة الطوارئ.

              يجب مشاركة مجلس الإدارة بسيناريوهات ونتائج اختبارات الجهد بصورة منتظمة ، وتزويد المصرف المركزي بها عند الطلب.
               
            10. يجب أن تكون لدى البنك خطة رسمية للتمويل في حالة الطوارئ ، تبين بشكل واضح الاستراتيجيات التي سيتبعها البنك في حال وجود نقص طارئ في السيولة. ويجب تزويد المصرف المركزي بنسخة عن خطة الطوارئ عند الطلب.

            11. يجب على البنك الاحتفاظ بمجموعة من الأصول السائلة عالية الجودة وغير المرهونة، كضمان لتحمل مجموعة من سيناريوهات شح السيولة.
               
            12. على البنك أن يطوّر إطاراً لتسعير انتقال السيولة بين مختلف وحدات البنك ، ليعكس التكلفة الحقيقية للتمويل. ويجب أن يكون مستوى تطور الإطار متناسباً مع درجة تقبل البنك لمخاطر السيولة ، ودرجة تعقد أعماله.
          • المادة (3): المتطلبات الكمية

            يجب على البنوك أن تمتلك حداً أدنى من الأصول السائلة لضمان قدرتها على تحمل شح قصير المدى في السيولة (يكون ناتجاً عن ظروف خاصة بالبنك أو السوق).

            كما يجب على البنوك أن تطوّر هياكلها التمويلية بحيث تقلّل من آثار اضطرابات السوق طويلة الأمد، وتفادي منحدرات السيولة (استحقاق سداد مبالغ كبيرة من المطلوبات في نفس الوقت).

            ولتحقيق هذين الهدفين، يطلب المصرف المركزي من البنوك التقيد بالنسب التالية في جميع الأوقات:

            1. نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) أو
               
            2. نسبة تغطية السيولة (LCR) - بعد موافقة المصرف المركزي.

              بتاريخ 1 يناير 2016 ، سيتم تفعيل نسبة تغطية السيولة (LCR). وعلى البنوك أن تثبت أن كلاً من التدابير النوعية والكمية تم التعامل معها على نحو كافٍ قبل اعتماد نسبة الـ (LCR).

              ويتوقع أن تطبق كافة البنوك المعتمدة للانتقال إلى نسبة تغطية السيولة أن تطبق هذه النسبة بحلول التاريخ النهائي لتطبيق بازل 3 المقرر في 1 يناير 2019.
            1. كما يجب على البنوك المعتمدة للانتقال إلى نسبة تغطية السيولة الالتزام بنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة (NSFR)، عند تطبيقها بتاريخ 1 يناير 2018.

            سيقوم المصرف المركزي بتشكيل فريق عمل متخصص للتأكد من حسن تطبيق نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي مصادر التمويل المستقرة. وعليه سيقوم الفريق بزيارة البنوك وطلب "خارطة طريق" ذات معالم واضحة تشرح الآلية التي يقوم البنك من خلالها باستيفاء متطلبات تطبيق النسب المذكورة بحلول موعد تطبيقها. سيقوم فريق العمل كذلك بتقييم الخطة وإبداء الإرشادات، وكما سيراقب تطور البنك مقابل معالم الخطة الموضوعة.

          • المادة (4): نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR)

            يجب على البنوك أن تحتفظ بما يعادل النسبة المحددة من قبل المصرف المركزي من مجموع خصومها في شكل أصول سائلة مؤهلة ، تتألف في العناصر التالية:

            • أرصدة الحسابات لدى المصرف المركزي.
               
            • النقد لدى البنك.
               
            • شهادات إيداع المصرف المركزي.
               
            • سندات وصكوك الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.
               
            • الاحتياطات النقدية الإلزامية.
               
            • أدوات الدين المتداولة والصادرة بواسطة الحكومات المحلية والمؤسسات العامة في دولة الإمارات ، شريطة أن تحصل على وزن مخاطر 0% حسب متطلبات منهجية بازل 2 الأساسية (على أن لا تتعدى 20% من الأصول السائلة المؤهلة).
               
            • أدوات الدين السيادية الأجنبية، أو المصدرة بواسطة مصارفها المركزية، أو المضمونة بواسطتها، والتي تحصل على وزن مخاطر 0% حسب متطلبات منهجية بازل 2 الأساسية (على أن لا تتعدى 15% من الأصول السائلة المؤهلة).

            يبدأ العمل بهذه النسبة اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2015 بنسبة أولية محددة بـ 10%. وسيقوم المصرف المركزي بإجراء مراجعة دورية لهذه النسبة، بغرض التحقق من وجود اتساق بين البنوك فيما يتعلق بتطبيق متطلبات السيولة المعمول بها في الدولة.

          • المادة (5): نسبة تغطية السيولة (LCR) (تبدأ المرحلة الانتقالية لهذه النسبة بتاريخ 1 يناير 2016 للبنوك المعتمدة)

            تم أخذ هذه النسبة من متطلبات معايير بازل 3. وهي تمثل سيناريو شح السيولة لمدة 30 يوماً مع مجموعة افتراضات تشمل ضغوطاً يتعرض لها البنك تحديداً والسوق بشكل عام ، ويتعيّن أن يكون البنك قادراً على تحملها مستخدماً مجموعة أصول سائلة عالية النوعية.

            تتطلب نسبة تغطية السيولة أن تكون البنوك قادرة على تغطية صافي المدفوعات (التدفقات النقدية الخارجة) من خلال الاحتفاظ بكمية كافية من الأصول السائلة عالية النوعية.

             

             

             

             

             

             

            يتطلب وفاق بازل 3 بأن لا تقل نسبة تغطية السيولة عن 100%، على أن يتم البدء بحد تغطية أدنى محدد بـ 60% اعتباراً من 1 يناير 2015 وبزيادة 10% سنوياً لتصل النسبة إلى 100% في 1 يناير 2019.

             

             

             

            إن الأصول السائلة عالية النوعية مفصلة على فئتين - مستوى 1 ومستوى 2. مكونات المستوى 1 والمستوى 2 من الأصول السائلة عالية النوعية ونسب التدفقات النقدية خلال أوضاع السيولة الحرجة تحدد حسب التعريفات والشروط الواردة في الوثيقة "بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات رصد مخاطر السيولة" - الصادرة في يناير 2013.

             

             

             

            التفاصيل الكاملة للمستوى 1 والمستوى 2 للأصول السائلة عالية النوعية والتدفقات النقدية التي سيتم تطبيقها لنسبة تغطية السيولة (LCR) سوف يتم تضمينها في الدليل الإرشادي المطلوب نشره وفقاً للمادة (10) من هذا النظام ، مع مراعاة التطورات التنظيمية الدولية والمحلية والممارسات في السوق المحلية.

             

             

             

             

             

             

          • المادة (6): نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة (NSFR) (يبدأ العمل بهذه النسبة من تاريخ 1 يناير 2018 للبنوك المعتمدة)

            هذه نسبة مركبة تهدف إلى التأكد من أن الأصول طويلة المدى المضمنة في الميزانيات العمومية للبنوك تمول باستخدام كميات كافية من الخصوم المستقرة. كما تتطلب هذه النسبة قدراً من التمويل المستقر لتغطية جزء من الالتزامات الطارئة. تعتمد مرئيات نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة إلي معايير بازل 3.

            وتحدد نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة الاستخدامات الرئيسية للأموال ، ومصادر التمويل المختلفة المستخدمة من قبل البنوك. كما تحدد عوامل "التمويل المستقر المتاح" لمصادر التمويل وعوامل التمويل المستقر المطلوب (عوامل الاستخدام) لمختلف فئات الأصول والتعرضات الطارئة غير المسجلة في الميزانية العمومية.

            يعتمد عامل "التمويل المستقر المتاح" المحدد على مدة التمويل والاستقرار المتصور لمصدر التمويل ، ويعتمد عامل "التمويل المستقر المطلوب" المحدد على سيولة الأصل الممول تحت تأثير اضطراب واسع في السوق. وان كل من العاملين سوف تتبع معاير بازل 3 الخاصة بنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة.

            وبناء على المادة (10) أدناه، يطلب من دائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي، أن تصدر دليلاً إرشادياً يحدد عوامل الاستقرار التي يتم تعيينها لمصادر التمويل، وعوامل التمويل المستقر المطلوب (عوامل الاستخدام) لمختلف أنواع الأصول.

            يستمر العمل بنسبة القروض إلى مصادر الأموال المستقرة المنصوص عليها في التعميم رقم 394 المؤرخ 1986/07/12 ، وتستثنى البنوك المعتمدة لتطبيق نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة.

          • المادة (7): متطلبات تقديم التقارير

            وتيرة ونطاق متطلبات تقارير نسبتي الــ (ELAR) والـ (LCR) ستوضح في الدليل الإرشادي.

            من وقت لآخر سيطلب من البنوك استكمال تقرير السيولة ، لتمكين المصرف المركزي من مراقبة السيولة لدى البنوك بفاعلية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب عند ظهور دلائل مبكرة لحدوث مصاعب في السيولة.

            يجب أن يرتكز التقرير على البيانات التعاقدية دون استخدام الافتراضات السلوكية.

            سيقوم المصرف المركزي بتطبيق فرضيات موحدة على البيانات للقيام بتحاليل السيولة على مستوى البنك الواحد والبنوك ككل.

            على البنوك استخدام نموذج تقرير السيولة الوارد في الدليل الإرشادي الذي سيتم إصداره لاحقاً.

          • المادة (8): بدء العمل بهذا النظام

            يبدأ العمل بمتطلبات نسبة السيولة السائلة المؤهلة (ELAR) اعتباراً من 1 يوليو 2015.

            يبدأ العمل بالمتطلبات النوعية الواردة في هذا النظام أيضاً اعتباراً من 1 يوليو 2015.

            سوف تبدأ المرحلة الانتقالية لنسبة تغطية السيولة (LCR) في 1 يناير 2016، بالنسبة للبنوك المعتمدة للانتقال إلى تطبيق هذه النسبة.

            كما ستبدأ المرحلة الانتقالية لنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة (NSFR) في 1 يناير 2016 ، بالنسبة للبنوك المعتمدة للانتقال إلى تطبيق هذه النسبة ، وعلى البنوك المعتمدة الالتزام بنسبة الـ NSFR من 1 يناير 2018.

          • المادة (9): إلغاء الأنظمة السابقة

            يُلغى التعميم رقم 2012/30 الصادر بتاريخ 2012/7/12 ، بشأن نظام السيولة لدى البنوك من تاريخ دخول هذا النظام حيز التنفيذ.

          • المادة (10): الدليل الإرشادي

            سوف يصدر المصرف المركزي دليلاً إرشادياً بشأن الامتثال بنسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) ونسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي مصادر التمويل المستقرة (NSFR).

            كما سيتضمن الدليل الإرشادي فرضيات موحدة لاحتساب نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي مصادر التمويل المستقرة وذلك حسب المعايير المستخدمة في بازل 3.

            وسيتضمن الدليل الإرشادي أيضاً نماذج تقارير السيولة ، وشرحاً تفصيلياً لما هو متوقع من البنوك بالنسبة للمتطلبات النوعية.

            سيتم تحديث الدليل بأي تغييرات قد تحدث على معايير بازل 3 المتعلقة بالسيولة خلال الفترة بين تاريخ صدور هذا النظام ، وتاريخ التطبيق المعني.

          • المادة (11): تفسير أحكام هذا النظام

            يرجع إلى إدارة تطوير الأنظمة بالمصرف المركزي في تفسير أحكام هذا النظام ويكون تفسيرها نهائياً.

          • المادة (12): الإبلاغ والنشر

            يبلغ هذا النظام لمن يلزم لتنفيذه حسب المراحل المحددة في المادة (8) من هذا النظام وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية.

            وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

        • دليل إرشادي للأنظمة بشأن السيولة لدى البنوك

          C 33/2015 GUI يسري تنفيذه من تاريخ 1/12/2015
          الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
        • معيار السيولة في المصارف الإسلامية

          C 33/2015 STA يسري تنفيذه من تاريخ 3/1/2022
          الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
        • نسبة القروض الى الودائع

          لقد تقرر تعديل التعليمات التى أصدرها مجلس النقد في عام ١٩٧٧ بخصوص نسبة القروض الى الودائع . وذلك لكي تظهر النسبة المذكورة وضع السيولة بصورة أفضل .

          وبناء عليه يتوجب على جميع المصارف العاملة في الدولة المحافظة على نسبة لا تتجاوز ١: ١ بين كل من :

          – مقدار القروض والسلفيات مضافا اليها الايداعات فيما بين المصارف التى بقي على تاريخ استحقاقها فترة تزيد على ثلاثة أشهر من جهة .

          و
          – مقدار مصادر الاموال المستقرة التى تتكون من أموال المصرف الحرة مضافا اليها ودائع العملاء المستقرة والودائع المستلمة من المصارف التي بقي على تاريخ استحقاقها فترة تزيد على ستة أشهر من جهة أخرى .

          ويتوجب على المصارف المحلية والاجنبية الالتزام بالنسبة المذكورة في عملياتها داخل دولة الامارات كما يتوجب على المصارف المحلية التى لديها فروع في الخارج أن تتقيد بنفس القاعدة على أساس مجمع داخل الدولة وخارجها . *

          وقد يطلب من المصارف المحلية أيضا أن يشمل وضعها المالي على أساس مجمع المؤسسات التابعة لها أينما وجدت . وسيتم البت في هذا الشأن على أساس كل حالة على حدة بعد التشاور مع المصارف المعنية .

          ولغرض احتساب النسبة المذكورة نبين فيما يلي مكونات كل من طرفيها :

          القروض والسلفيات :

          وتشمل كافة التسهيلات الائتمانية القائمة المقدمة للحكومة والقطاع العام والمقترضين الاخرين من مؤسسات وأفراد وذلك بعد تنزيل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والمعدومة والفوائد المعلقة .

          الايداعات لدى المصارف :

          وتشمل أى مبالغ بأية عملة كانت ، تزيد الفترة المتبقية على تاريخ استحقاقها عن ثلاثة أشهر مودعة لدى مصارف أخرى داخل الدولة أو خارجها أو لدى الفروع والمركز الرئيسي في الخارج كما تشمل الايداعات التى تجدد بانتظام اذا كانت الفترة الزمنية المتبقية على تاريخ استحقاقها تزيد على ثلاثة أشهر .

          وعلى أية حال فان الايداعات المتبقي على استحقاقها فترة بين ثلاثة الى ستة أشهر فانها لن تؤخذ فى الحسبان اذا كانت متزامنه في أجلها مع ودائع من المصارف . أما شهادات الايداع التى يصدرها المصرف المركزى فلن تؤخذ في الحسبان مهما كانت الفترة الزمنية المتبقية على تاريخ استحقاقها .

          أموال المصارف الخاصة :

          وتتكون من اجمالي الاموال الخاصة المبينة في تعميمنا رقم ٢٠٢ بتاريخ ٧/٦/١٩٨٣ بما في ذلك اجمالي القروض المساندة ، وبالنسبة للمصارف الاجنبية اجمالي الاموال المودعة لديها من المركز الرئيسي التى لا يسمح بسحبها الا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من المصرف المركزى .

          مطروحا منها :

          – الموجودات الثابتة .

          – الاموال المخصصة لعمليات الفروع في الخارج بالنسبة للمصارف المحلية .

          – الاستثمارات في المؤسسات التابعة والفرعية .

          – السندات والاسهم غير المدرجة في سوق الاوراق المالية ( القائمة المصرفية د م م – ٣ – بند ١ – ٣ – ٨ الى ٤ – ٣ – ٨ ) .

          – الشهرة

          – أسهم البنك نفسه المملوكة من قبله .

          فاذا كانت نتيجة الطرح سالبة فسوف يتم تنزيل ذلك من مصادر الاموال المستقرة .

          الودائع المستلمة من المصارف :

          تشمل أى مبالغ بأية عملة كانت مودعة لديه من مصارف أخرى داخل الدولة أو خارجها ، أو من المركز الرئيسي والفروع في الخارج ، تزيد الفترة المتبقية على تاريخ استحقاقها عن ستة أشهر .

          ودائع العملاء :

          تشمل كافة أنواع الودائع الحكومية والقطاع العام والافراد والمؤسسات بأية عملة كانت ، كما تشمل أيضا :

          – شهادات الايداع الصادرة من البنك التجارى نفسه .

          – اعادة تمويل القروض العقارية في دولة الامارات .

          – اعادة تمويل القروض والسلفيات التى تم الحصول عليها في الخارج من المصارف المركزية المعنية أو سلطات اعادة التمويل الرسمية بواسطة فروع المصارف المحلية في الخارج بشرط امكانية اعتبار اعادة التمويل قابلة للتجديد وتتسم بالاستقرار.

          ودائع العملاء المستقرة كما ذكرنا سابقا تشمل : –

          ١) اعادة التمويل المستلمة من داخل الدولة وخارجها بنسبة ١٠٠ ٪ .

          ٢) ودائع العملاء التى بقي على تاريخ استحقاقها فترة تزيد على ستة أشهر بنسة ١٠٠ ٪ .

          ٣) ودائع العملاء الاخرى بنسبة ٨٥٪ .

          وعلى أية حال فان المصرف المركزى يحتفتظ لنفسه بحق تخفيض النسب المئوية المذكورة أعلاه اذا مابدا له بأن ودائع العملاء غير مستقرة ومركزة الى حد كبير في عدد محدود من العملاء وسوف يتم تحديد نسبة أقل على أساس بحيث كل حالة على حده بعد التشاور مع المصارف المعنية .

          وينتظر من جميع المصارف التقيد بالنسبة المحددة في كل الاوقات ، وسوف يتم التحقق من التزام المصارف بذلك على أساس ربع سنوى وذلك من خلال التفتيش عليها في بعض الاحيان ومن خلال بيانات القوائم المصرفية المختلفة التى ترسلها المصارف بصورة دورية للمصرف المركزي(BRF-1, BSD-3, MA-1 ) أما بالنسبة للمصارف المحلية التى لها فروع في الخارج فيطلب منها تزويدنا بالبيانات المدرجه في قائمة تحليل الاجل الجديدة رقم ٢( MA-2 ) " سوف ترسل قريبا " على أن تكون تلك البيانات شاملة فروعها في الخارج كما هي عليه في نهاية كل من شهر مارس ، يونيو ، سبتمبر ، ديسمبر . *

          أما بالنسبة للمصارف التى تجاوز فيها النسبة الحدود القصوى المسموح بها فيطلب منها ازالة هذا التجاوز ، اما بتخفيض حجم القروض والسلفيات والايداعات لدى المصارف الاخرى أو زيادة مصادر أموالها المستقرة . وقد تطالب المصارف التى تبقى متجاوزة لهذه النسبة بعد نهاية ديسمبر من عام ١٩٨٦ بأن تحتفظ لدى المصرف المركزى بوديعة بنسبة ٢٪ من مقدار النقص في مصادر الاموال المستقرة وبدون فائدة .

          يرجى ملاحظة أن التعديلات السابق ذكرها تعتبر سارية المفعول على بيانات المصارف كما هي عليه في نهاية سبتمبر ١٩٨٦م .

                          وتفضلوا بقول فائق الاحترام ،،،
           

          (*) الزيادة في مصادر الاموال المستقرة لدى الفروع في البلد ان التى لديها قيود على تحويل العملة لن تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب النسبة على أساس مجمع .

          د م م/ ف م

      • إدارة المخاطر

        • نظام ومعايير إدارة المخاطر

          • نظام إدارة المخاطر

            C 153/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 27/6/2018
            • مقدمة

              يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والعمل الكفء والفعال للنظام المصرفي. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتوفر لدى البنوك منهجية شاملة لإدارة المخاطر، بما في ذلك إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا، للتحقق من مرونة البنك، ومن ثم المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي ككل.

              تعتبر إدارة المخاطر، بجانب التدقيق الداخلي، والانضباط، هي وظائف الضبط الرئيسة في أي بنك. ولوظائف الضبط هذه مسئولية مستقلة عن إدارة أنشطة الأعمال الأخرى في البنك، تتمثل في توفير التقييم الموضوعي، ورفع التقارير و/أو التحقق. ومن ثم فإن وظائف الضبط تعتبر دعامة رئيسة للحوكمة الفعّالة، والتي تمثل مجموعة العلاقات التي تربط ما بين إدارة البنك، ومجلس الإدارة، والمساهمين، وأصحاب المصالح الآخرين. وتشكل هذه في مجموعها الهيكل الذي تتحدد من خلاله أهداف البنك، والسبل والوسائل اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، ومراقبة الأداء في مقابل الأهداف الموضوعة.

              ويهدف المصرف المركزي من وضع هذا النظام والمعايير المرفقة به، إلى التحقق من أن منهجية البنوك في إدارة المخاطر تتماشى مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال.

              ويضع هذا النظام والمعايير المرفقة به إطارا احترازيا شاملا لإدارة المخاطر. أما المعايير والتوقعات الرقابية الخاصة بمخاطر مختارة ومحددة بعينها، فهي واردة، أو سترد مستقبلا في أنظمة المصرف المركزي الأخرى.

              وقد تم إصدار هذا النظام والمعايير المرفقة به، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.

              وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المرفقة به، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.

            • الهدف

              يهدف هذا النظام إلى وضع حد أدنى من المعايير المقبولة للمنهجية الشاملة التي تعتمدها البنوك في إدارة المخاطر، وذلك بهدف:

              1. i. التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و
              2. ii. تعزيز الاستقرار المالي.

              وتعتبر المعايير المرفقة مكملة للنظام، وتوضح بشكل مفصل توقعات المصرف المركزي الإشرافية فيما يتعلق بإدارة المخاطر.

            • نطاق التطبيق

              ينطبق هذا النظام والمعايير المرفقة به على كافة البنوك. ويجب على البنوك المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة ممن لديها علاقات هامة بمجموعات، بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام والمعايير، من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل.

            • المادة 1: تعريفات

              1. 1. شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مسيطرا، أو مسيطرا عليه، أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو التسبب في توجيه إدارة كيان آخر.
                 
              2. 2. البنك: منشأة مالية مصرح لها من قبل المصرف المركزي بقبول الودائع كبنك.
              3.  
              4. 3. مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك.
              5.  
              6. 4. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
              7.  
              8. 5. قانون المصرف المركزي: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي، والنظام النقدي، وتنظيم المهنة المصرفية، حسبما يتم تعديله أو استبداله من وقت لآخر.
              9.  
              10. 6. أنظمة المصرف المركزي: أي قرار أو نظام أو تعميم أو لائحة أو معيار أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.
              11.  
              12. 7. مجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول")، و:

                1. أ. أي شركة أمّ للكيان الأول؛
                2.  
                3. ب. أي شركة تابعة للكيان الأول، أو لأي شركة أمّ للكيان الأول؛
                4.  
                5. ج. أي شركة شقيقة.
                6.  
              13. 8. خدمات مالية إسلامية: الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توفرها البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية التي توفر منتجات بنكية إسلامية (نوافذ إسلامية).
              14.  
              15. 9. شركة أم: الكيان ("الكيان الأول") الذي
              16.  
                1. أ. يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
                2.  
                3. ب. يكون مساهما في الكيان الثاني، ولديه حق تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو مديري الكيان الثاني؛
                4.  
                5. ج. يكون مساهما في الكيان الثاني، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة مع مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني.
                  أو؛
                6.  
                7. د.إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الأول.

              17. 10. تقبل المخاطر: المستوى الإجمالي وأنواع المخاطر التي يكون البنك على استعداد لتحملها، والتي يقررها مسبقا، ضمن قدرته على تحمل المخاطر، بهدف تحقيق أهدافه الاستراتيجية وخطة عمله.
                 
              18. 11. حدود المخاطر: تدابير كمية محددة لا يجب تجاوزها تستند، مثلا، على افتراضات مستقبلية تُوزّع إجماليّ تقبل المخاطر للبنك على خطوط أعمال أو كيانات قانونية أو وحدات إدارية داخل البنك أو المجموعة على شكل فئات مخاطر محددة أو تركزات أو تدابير أخرى حسب الاقتضاء.
                 
              19. 12. سمات المخاطر: تقييم في وقت ما لإجمالي (قبل تطبيق أي عامل من عوامل تقليل المخاطر) أو صافي (بعد أخذ عوامل التقليل من المخاطر في الاعتبار) تعرضات البنك للمخاطر المجمعة ضمن وعبر كل فئة من فئات المخاطر ذات الصلة على أساس افتراضات حالية أو مستقبلية.
                 
              20. 13. إطار حوكمة المخاطر: هي جزء من المنهجية الكلية لحوكمة الشركات، تمثل الإطار الذي يقوم من خلاله مجلس الإدارة والإدارة بوضع وأخذ القرار حول استراتيجية ومنهجية البنك في التعامل مع المخاطر، ويتولون صياغة حدود تقبل المخاطر ومراقبة الالتزام بها في ضوء استراتيجية البنك؛ ويقومون بتحديد وقياس وإدارة وضبط المخاطر.
                 
              21. 14. وظيفة إدارة المخاطر: بشكل كلي هي النظم، والهياكل، والسياسات والإجراءات والأشخاص الذين يتولون مهمة قياس، ومراقبة المخاطر ورفع التقارير بشأنها، على مستوى البنك، أو على مستوى المجموعة ككل، حسب مقتضى الحال.
              22.  
              23. 15. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ومسئول وظيفة المخاطر، ومديري وظيفتي الانضباط، والتدقيق الداخلي.
              24.  
              25. 16. شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
                1.  
                2. أ. يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
                3.  
                4. ب. مساهما في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛
                5.  
                6. ج. مساهما في الكيان الأول، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول.
                7.  
                8. أو:
                  د. إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.

            • المادة 2: إطار حوكمة المخاطر

              1. 1. يجب أن يكون لدى البنك إطار ملائم لحوكمة المخاطر، يوفر رؤية شاملة لجميع المخاطر الجوهرية، على مستوى البنك ككل، وعلى مستوى المجموعة حسب مقتضى الحال. ويشمل ذلك السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط لتحديد، وقياس، وتقييم، ومراقبة المصادر الجوهرية للمخاطر، والسيطرة عليها أو تخفيفها، ورفع التقارير بشأنها، في المواقيت المحددة. ويتعيّن على البنك عند تعريفه للمخاطر الجوهرية وقياسها، أن يأخذ في الاعتبار سمات المخاطر، وطبيعة وحجم ودرجة تعقّد أعمال البنك، وهيكله.
              2.  
              3. 2. يعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا للبنك، ويتحمل المسئولية المطلقة عن التحقق من أن هنالك إطارا شاملا لحوكمة المخاطر، يتلاءم مع سمات مخاطر، وطبيعة، وحجم، ودرجة تعقّد أعمال البنك، وهيكله.
              4.  
              5. 3. يجب أن يتضمن إطار حوكمة المخاطر كحد أدنى البنود التالية:
                1.  
                2. أ. بيانا لتقبل المخاطر معتمد من قبل مجلس الإدارة، ويتضمن حدودا لكافة فئات المخاطر ذات الصلة، وتركزات المخاطر؛
                3.  
                4. ب. توثيق أدوار ومسئوليات مختلف أقسام ووحدات البنك التي تشارك في عملية إدارة المخاطر؛
                5.  
                6. ج. سياسات وإجراءات للتحقق من أن كافة المخاطر الجوهرية قد تم تحديدها، وقياسها، وإدارتها، وتقليلها، ورفعت التقارير بشأنها في المواقيت المحددة، وبصورة شاملة؛
                7.  
                8. د. ترتيبات طوارئ مثل خطط استمرارية الأعمال، وخطط التمويل الطارئ، للتعامل مع المخاطر التي قد تنشأ خلال حالات الضغط.
                9.  
              6. 4. يجب أن يتضمن إطار حوكمة المخاطر، بالإضافة إلى وظيفة إدارة المخاطر، وظيفة تدقيق داخلي ووظيفة امتثال مزودتين بالموارد الكافية لتقييم مدى التقيّد، على مستوى البنك ككل، أو على مستوى المجموعة، حسب مقتضى الحال، بالتشريعات والسياسات والإجراءات ذات الصلة، وتوفران تأكيدا مستقلا بشأن تطبيق ومدى فعالية سياسات وإجراءات ونظم وضوابط إدارة المخاطر المعمول بها لدى البنك.
              7.  
              8. 5. تكون الإدارة العليا مسؤولة عن تنفيذ سياسات سليمة، وإجراءات فعالة، ونظم قوية، تتسق مع إطار حوكمة المخاطر المعتمد من قبل مجلس الإدارة. ويظل مجلس الإدارة عرضة للمساءلة في نهاية الأمر، بغض النظر عن أي مسئوليات محددة يكون قد تم تفويضها للإدارة العليا.
            • المادة 3: وظيفة إدارة المخاطر

              1. يجب أن تتوفر لدى البنك وظيفة إدارة مخاطر مزودة بموارد كافية، ويرأسها مسئول مخاطر رئيس، أو من يعادله. ويجب أن تكون هذه الوظيفة مستقلة عن وظائف الإدارة وعن الوظائف التي تتخذ القرارات المتعلقة بأخذ المخاطر.
                 
              2. يجب أن تتضمن وظيفة إدارة المخاطر سياسات وإجراءات ونظما وضوابط لمراقبة المخاطر ورفع التقارير بشأنها، ولأجل التحقق من توافق التعرضات للمخاطر مع استراتيجية وخطة عمل البنك، واتساقها مع بيان تقبل المخاطر وحدود المخاطر الفردية، المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
                 
              3. يجب التعامل الفوري، مع الاستثناءات المخالفة لسياسات، أو إجراءات، أوحدود إدارة المخاطر لدى البنك، من قبل المستوى الملائم من مستويات الإدارة، أو من قبل مجلس الإدارة.
                 
              4. يجب على البنك أن يبلغ المصرف المركزي على الفور عندما يصبح على علم بأي تجاوز جوهري لبيان تقبل المخاطر المعتمد من قبل مجلس الإدارة، أو لسياسات أو إجراءات إدارة المخاطر، أو عندما يصبح على علم بأي مخاطرة جوهرية لم يتم التعامل معها على نحو ملائم.
            • المادة 4: قياس المخاطر واستخدام النماذج

              1. يجب أن تتوفر لدى البنك نظم لقياس ومراقبة المخاطر تتناسب مع سمات مخاطر البنك، وطبيعة، وحجم، ودرجة تعقّد أعماله، وهيكله.
                 
              2. يجب أن تكون لدى مجلس الإدارة خبرات كافية لفهم والإشراف على نظم قياس المخاطر، بما في ذلك أي استخدام للنماذج.
                 
              3. يجب أن تكون لدى البنك، في حال استخدام نماذج لقياس مكونات المخاطر، إجراءات داخلية ملائمة لتطوير هذه النماذج والموافقة على استخدامها، ويجب عليه أن يقوم بإجراء عمليات تحقق واختبار مستقلة لتلك النماذج بصورة منتظمة. ويظل مجلس الإدارة عرضة للمساءلة في نهاية الأمر، سواء كانت المصادقة على استخدام النماذج قد تمت بواسطة مجلس الإدارة أو من خلال سلطات تم تفويضها للإدارة.
            • المادة 5: اختبارات الضغط للمخاطر الجوهرية

              1. يجب على البنك أن يطبّق برنامج اختبارات ضغط استشرافي، كجزء من منهجيته الشاملة في إدارة المخاطر. ويجب أن يتضمن برنامج اختبارات الضغط سيناريوهات غير مواتية، متطرّفة، ولكنها معقولة وممكنة الحدوث، بالنسبة لمجموعة من المخاطر الجوهرية، تتناسب مع حجم تعرض البنك للمخاطر. ويجب أن تنعكس نتائج برنامج اختبارات الضغط، على نحو مستمر، في إدارة المخاطر في البنك، بما في ذلك التخطيط للطوارئ، وتقييم البنك الداخلي لرأس ماله وسيولته.
                 
              2. يجب أن تأخذ عملية البنك الداخلية لتقييم متطلبات رأس المال والسيولة في الاعتبار طبيعة ومستوى المخاطر التي يأخذها البنك. وبالإضافة إلى المخاطر المحددة الواردة في نظام كفاية رأس المال ونظام ومعايير السيولة، يجب على البنك النظر في كافة المخاطر الجوهرية الأخرى.
            • المادة 6: نظم المعلومات ورفع التقارير الداخلية

              1. يجب أن تتوفر لدى البنك نظم معلومات تمكنه من قياس، وتقييم التعرض للمخاطر على مستوى البنك، وعلى مستوى المجموعة، حسب مقتضى الحال، ورفع التقارير بشأن حجمها وتركيبتها ونوعيتها، وذلك فيما يتعلق بكافة أنواع ومنتجات المخاطر والأطراف المقابلة. ويجب أن ترفع التقارير، في المواقيت المحددة، لمجلس الإدارة والإدارة العليا، على شكل نماذج تناسب استخدامهم وفهمهم لها.
            • المادة 7: القرارات الاستراتيجية والتشغيلية

              1. 1. يجب أن تكون لدى البنك سياسات وإجراءات ملائمة للتحقق من أن المخاطر المتأصلة في المبادرات الاستراتيجية، أو المبادرات التشغيلية الرئيسة، مثل التغييرات في النظم، أو نماذج الأعمال، أو عمليات الاستحواذ، قد تم تحديدها، وفهمها، والحد منها بقدر الإمكان. وكحد أدنى، يجب لهذه السياسات والإجراءات أن تتطلب ما يلي:
                1.  
                2. أ. موافقة مجلس الإدارة، أو إحدى لجان مجلس الإدارة، على القرارات الاستراتيجية والتشغيلية الرئيسة؛
                3.  
                4. ب. التقارير التي تمكّن مجلس الإدارة والإدارة العليا من مراقبة هذه المخاطر وإدارتها على نحو مستمر.
                5.  
              2. 2. يجب للسياسات والإجراءات أن تضع مستويات ملائمة لصلاحيات الموافقة على تقديم منتجات جديدة، وتعديلات جوهرية على المنتجات القائمة. ويظل مجلس الإدارة المسئول في نهاية الأمر، بغض النظر عن أي صلاحيات يكون قد تم تفويضها للإدارة. وكحد أدنى، يجب أن تتحقق السياسات والإجراءات مما يلي:
                1.  
                2. أ. تقييم المخاطر، وتحديد ما إذا كانت وظائف ونظم الضبط المعتمدة في البنك، كافية لقياس وتقليل تلك المخاطر؛ و
                3.  
                4. ب. التقارير التي تمكّن مجلس الإدارة والإدارة العليا من مراقبة هذه المخاطر وإدارتها على نحو مستمر.
                5.  
              3. 3. يجب على البنك، أن يضع اعتبارا للمخاطر بشكل ملائم في عملية التسعير الداخلي لديه، وقياس الأداء، وفي عملية الموافقة على المنتجات الجديدة، بالنسبة لكافة أنشطة الأعمال الهامة.
            • المادة 8: إدارة مخاطر المجموعة

              1. يجب على البنوك التي يكون المصرف المركزي سلطتها الرقابية الرئيسة، والتي لديها علاقات هامة بمجموعات تتضمن شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تطوّر وتحتفظ بسلسلة عمليات لتنسيق عملية تحديد، وقياس، وتقييم ومراقبة، وتقليل كافة مصادر المخاطر الجوهرية، الداخلية والخارجية، على مستوى المجموعة ككل، ورفع التقارير بشأنها. ويجب لهذه العملية أن توفر لمجلس الإدارة نظرة شاملة لكافة المخاطر الجوهرية للمجموعة ككل، ولكل كيان على حدة، بما في ذلك أدوار وعلاقات الكيانات الأخرى في المجموعة مع بعضها البعض، ومع البنك.

                يجب أن تكون المنهجيات والإجراءات المطبقة بواسطة الشركات التابعة، والشركات الشقيقة والفروع الأجنبية داعمة لعملية إدارة المخاطر على مستوى المجموعة ككل. ويجب على البنوك أن تقوم بإجراء إدارة للمخاطر على مستوى المجموعة ككل، وتضع سياسات وإجراءات المجموعة، بينما يجب أن تكون لمجالس إدارات والإدارات العليا للشركات التابعة والشركات الشقيقة مساهمات فيما يتعلق بالتطبيق المحلي أو الإقليمي لتلك السياسات والإجراءات، وتقييم المخاطر المحلية أو الإقليمية.

              2. وفي الحالات التي لايكون فيها المصرف المركزي هو السلطة الرقابية الرئيسة لأي بنك يكون جزءا من مجموعة، ويكون أي عنصر من عناصر منهجيته الشاملة لإدارة المخاطر يخضع لسيطرة أو تأثير كيان آخر في المجموعة، يجب أن ياخذ إطار حوكمة المخاطر لدى البنك في الاعتبار المخاطر التي تنشأ عن علاقات المجموعة، ويحدد بوضوح ما يلي:
                1.  
                2. أ. الروابط، وأية اختلافات جوهرية بين إطار حوكمة المخاطر المعتمد لدى البنك والمعتمد لدى المجموعة؛
                3.  
                4. ب. ما إذا كانت وظيفة إدارة المخاطر في البنك مستمدة كليا أو جزئيا من وظائف إدارة المخاطر للمجموعة؛ و
                5.  
                6. ج. إجراءات المراقبة بواسطة المجموعة أو إجراءات رفع التقارير إلى المجموعة حول إدارة المخاطر.
            • المادة 9: الإفصاح

              1. يجب على البنك أن يضع المعلومات الخاصة بإطار حوكمة المخاطر المعتمد لديه، وطبيعة ونطاق تعرضه للمخاطر، في متناول الجمهور للاطلاع عليها بالوسائل المتاحة بما في ذلك عن طريق النشر في تقريره السنوي، والعرض على موقعه الإلكتروني.
            • المادة 10: الصيرفة الإسلامية

              1. يجب على البنك الذي يقدم خدمات مالية إسلامية أن يتحقق من أن منهجيته لإدارة المخاطر تتضمن تدابير ملائمة لضمان الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
                 
              2. يجب على البنك الذي يقدم خدمات مالية إسلامية أن يتحقق من أن إطار حوكمة المخاطر المعتمد لديه يغطي الحالات المحتملة للتعرض للمخاطر، الناشئة عن أدوات التمويل الإسلامية والتي تتعلق بمخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، وكذلك مخاطر الاستثمار في حقوق الملكية ومخاطر نسبة العائد، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السمعة الناشئة عن عدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
            • المادة 11: التنفيذ

              1. تخضع المخالفة لأحكام هذا النظام والمعايير المرفقة به للإجراءات الرقابية، التي يراها المصرف المركزي ملائمة.
            • المادة 12: تفسير النظام

              1. تكون وحدة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
            • المادة 13: إلغاء الإشعارات السابقة

              1. يحل هذا النظام والمعايير المرفقة به محل جميع أنظمة المصرف المركزي السابقة، والمتعلقة بإدارة المخاطر.
            • المادة 14: النشر والتطبيق

              1. ينشر هذا النظام والمعايير المرفقة به في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية وتسري أحكامه بعد مرور شهر واحد من تاريخ النشر.
          • معايير متطلبات إدارة المخاطر

            الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
          • معيار متطلبات إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية

            CBUAE/BSD N 1198/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 25/2/2021
            الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
        • مخاطر ائتمانية

          • نظام تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها

            C 28/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 10/3/2010
            • نظـــام التعرضات الكبيرة

              • مقدمة:

                قام المصرف المركزي، بعد التشاور مع البنوك العاملة في دولة الإمارات بمراجعة قواعد تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها، بما يتناسب مع المعايير الاحترازية الدولية. كما ستكون هذه المراجعة بمثابة عامل مساعد على رسم صورة أكثر واقعية للوضع المالي للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

                • مقدمـــة

                  يسعى المصرف المركــزي إلى تعزيز التطوير والعمل الكفء والفعّال للنظـام المصـرفي. ولهذه الغاية، يُصدر المصرف المركــزي هذا النظام الذي يضع حدودًا للتعرضات الكبيرة للبنوك.

                  ويستهدف النظام إدارة البنوك لتركّزات المخاطر، وبالتحديد مخاطر أن يؤدي التخلّف عن السداد من قبل طرف مقابل واحد، أو مجموعة من الأطراف المقابلة المترابطة، إلى تعريض ملاءة البنـك للخطــر.

                • الهدف:

                  يهدف هذا النظام إلى تحديد إطار عام لتقييم محفظة القروض والسلف بما يتلاءم مع المعايير المعتمدة من قبل لجنة بازل وأفضل الممارسات الدولية. ويتوجب تطبيق الأمر نفسه بالنسبة لتعليق الفوائد.

                  • النطــاق

                    ينطــبق هذا النظـام على كافـة البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبيـة العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

                    وتنطبق المتطلبات على كـل مستوى داخل المجموعــة المصـرفية، أي على المستوى الفردي، والمستوى الموحّــد، وكافة مستويات التوحيد الفرعـــي.

                  • تصنيف القروض

                    تقوم البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية بوضع إجراءات منتظمة تتبعها في تصنيف القروض والسلف التي تمنحها لعملائها بما يمكنها من مراقبة والتعرف على القروض والسلف التي تبدو عليها دلائل الضعف. ولهذا الغرض، يجب تصنف القروض والسلف ضمن المستويات من (1) إلى (5) حسب حالتها، وذلك وفقاً للمعايير المصرفية المعتادة، على النحو التالي:-

                    • الهــدف

                      يسعى هذا النظام إلى إدارة تركزات البنوك والحد من أقصى خسارة يمكن أن يتكبدها بنك ما نتيجة إخفاق طرف مقابل واحد أو مجموعة أطراف مقابلة مترابطة، في السداد.

                      • 1. قروض عادية

                        وهي القروض والسلف التي تنطوي على مخاطر مصرفية عادية، حيث تفيد المعلومات المتوفرة لدى البنك بأن تسديدها مؤكد كما تم الاتفاق عليه.

                      • 2. قروض تحت المراقبة

                        وهي القروض والسلف التي يشوبها بعض الضعف فيما يتعلق بالوضع المالي والجدارة الائتمانية للمقترض، مما يستدعي بذل عناية أكثر من العادية، ولكن تتطلب تكوين مخصص لها.

                      • 3. قروض دون المستوى العادي

                        هي القروض التي قد تؤدى إلى حدوث بعض الخسائر نظراً لوجود عوامل قد تعرقل عملية السداد (مالية، اقتصادية، قانونية، سياسية أو إدارية) أو بسبب ضعف الضمانات. وتشمل هذه الفئة عادة القروض والسلف التي يتأخر فيها تسديد القرض الأصلي لفترة تزيد على 90 يوماً. وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 25% من كامل رصيد القرض.

                      • 4. قروض مشكوك في تحصيلها

                        وهي القروض التي تبدو إمكانية تسديدها بالكامل مشكوكاً فيها بناءً على المعلومات المتوفرة، وغالباً ما يؤدي ذلك إلى خسارة جزء من هذه القروض (عندما يكون الوضع المالي للعميل غير سليم والضمانات غير كافية)، وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من كامل رصيد القرض.

                      • 5. قروض خاسرة

                        وهي القروض التي يكون البنك قد استنفذ كافة السبل لتحصيلها ولم يتمكن من تحصيل شيء يذكر منها، أو إن هناك احتمال بأنها سوف لن تحصل على الإطلاق. وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 100% من كامل رصيد القرض.

                    • الفوائد غير المدفوعة

                      يتوجب ترحيل كافة الفوائد المستحقة غير المقبوضة كما في الحالات التالية إلى حساب خاص يفتح ضمن سجلات البنك (للقرض المعني) تحت مسمى "حساب فوائد معلقة" ولا يرحل المبلغ إلى حساب الأرباح والخسائر، وذلك:

                      1. 1. عندما يتم التعرف على مخاطر القرض أو السلفية وتكوين المخصص.
                      2.  
                      3. 2. إذا تأخر دفع الفوائد المستحقة لمده أكثر من 90 يوم. (يمكن للبنوك أن تعلق الفائدة عقب فترة أقل إذا رأت ذلك مناسباً).
                      • المـادة (1): تعريفـــات

                        1-1 بنـك: أي شخص اعتباري مرخص له وفقاً لأحكام قانون المصرف المـركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.

                        2-1 رأس مال الفرع: رأس المال المدفوع بالكامل على مستوى الفرع، حسبما هو معرّف في نظام الحد الأدنى لرأس المال للبنوك.

                        3-1 المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

                        4-1 قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية حسبما يتم تعديله.

                        5-1 ECAI: مؤسسة تقييم ائتماني خارجية.

                        6-1 أموال متاحة خلال اليوم: الأموال التي يمكن الوصول إليها خلال يوم العمل، عادة لتمكين المؤسسات المالية من إنجاز معاملات الدفع آنيًا.

                        7-1 مجموعة أطراف مقابلة مترابطة: مجموعة من الأطراف المقابلة المترابطة، حسبما ورد تعريفها في المادة 4 من هذا النظام.

                        8-1 الطرف المقابل المركزي: طرف مقابل مركزي مؤهل كما هو معرّف في معايير كفاية رأس المال.

                        9-1 أطراف ذات صلة: المجموعة وأعضاء مجلس الإدارة لمساهميها ذوي السيطرة على المجموعة، والإدارة العليا (وأقربائهم) والأشخاص الذين لديهم سيطرة، أو سيطرة مشتركة، أو نفوذ مؤثر على البنك (وأقربائهم).

                        10-1 الأقارب: والدا الفرد وإخوته وأبناؤه.

                        11-1 طرف سيادي: لأغراض هذ النظام، يشير مصطلح الطرف السيادي إلى الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأي طرف سيادي أجنبي آخر لديه تصنيف ائتماني طويل الأجل -AA (أو ما يعادله) صادر عن مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها من قبل المصرف المركزي.

                        12-1 العميل غير المعروف: عندما يكون الطرف المقابل في التعرض غير معروف للبنك، مثلاً بسبب أن الهيكل لا يكشف عن التعرضات التي تقل عن حد معيّن، يجب إسناد التعرضات إلى "العميل غير المعروف" الذي ينطبق عليه حد التعرضات الكبيرة. ولتفادي الشك، فإن التعرضات للعميل غير المعروف هي مجموع كافة التعرضات عبر كافة المعاملات، بغض النظر عمــا إذا كانت مرتبطة بأي طريقة كانت.

                      • ملاحظة عامة بشأن مستويات التصنيف

                        وفيما يخص تقييم حساب قرض ما وتصنيفه وبالتالي تقرير حجم المخصص المطلوب تكوينه فليس هناك بديل لرأي الإدارة المتعقل المبني على الخبرة والمعرفة، لأن بعض الصفات المبينة في مستويات التصنيف (3) و(4) و(5) والتي تعتبر مؤشر على الضعف، لا تنطبق بالضرورة على جميع الحالات. إلا أنه من المتوجب أن يكون البنك قادرا على تقديم أسباب مقنعة لعدم تصنيف قرض معين، وبالتالي عدم تكوين المخصص اللازم الذي يبدو أنه مطلوب في ضوء وضع القرض أو السلفية ووضعية المقترض. ويجب أن تكون تلك الأسباب مقنعة للمصرف المركزي عندما يتم طلبها.

                        • المادة (2): تعريف التعرض الكبير

                          1-2 يعتبر مجموع قيم تعرضات البنك لطرف مقابل واحـــد أو مجموعة أطراف مقابلة مترابطة تعرضًا كبيرًا إذا كان مجموع هذه القيم يعادل أو يتجاوز 10% من رأس مال الشق-1 للبنك.

                          2-2 يجــب حساب قيمة التعرضات وفقاً لأحكــام هذا النظــام.

                        • حسابات السحب على المكشوف

                          في حالة حسابات السحب على المكشوف فإنه ينبغي على البنوك أن يكون لديها الأدلة الكافية التي تبين أن الفوائد المستحقة حقيقية وتقديم هذه الأدلة إلى المصرف المركزي عندما يطلبها. أما في الحالات الأخرى فينبغي ترحيل الفوائد المستحقة إلى حساب الفوائد المعلقة وبصورة خاصة:-

                          1. 1. إذا كان هناك شك في تحصيل الفوائد و / أو في حالة عدم دفعها بعد انقضاء 90 يوماً من تاريخ استحقاقها.
                          2.  
                          3. 2. إذا كانت الفوائد المستحقة على حسابات أخرى لنفس العميل (أو المجموعة) غير السحب على المكشوف قد تم تعليقها بالفعل.
                          4.  
                          5. 3. عندما يكون الرصيد القائم باستمرار يزيد عن الحد المتفق عليه، أو عندما يكون الحساب مديناً على الرغم من عدم وجود تسهيل متفق عليه.

                          و لا يحق للبنوك في حالة حسابات السحب على المكشوف السيئة رسملة الفوائد أو منح قروض جديدة للإيهام بان الحساب منتج.

                          إن عمليات الإيهام يمكن أن تلاحظ عندما تقوم البنوك بإظهار سبب ارتفاع رصيد هذه الحسابات عن طريق (أ) السحوبات (ب) القيود المدينة الناتجة عن الفوائد على حساب السحب على المكشوف نفسه أو على القروض الأخرى بينما تكون التسديدات نادرة لفترة طويلة قد تمتد إلى (6) أشهر.

                          • المــادة (3): حدود التعرضات الكبيرة

                            1-3 يجب ألا يتجــاوز مجمـوع قيم تعرضات البنك لطــرف مقابل واحد أو مجمـوعة أطــراف مقابلة مترابطة، 25% من رأس مال الشق-1 للبنك، وذلك في جميع الأوقات.

                            2-3 وبالنسبة لتعرضات بنك ذي أهمية للنظام المالي العالمي إلى بنك آخر ذي أهمية للنظام المالي العالمي، يكون الحد الأقصى للتعرضات الكبيرة 15%. وعندمـا يقوم مجلس الاستقرار المالي بتحديد بنك على أنه بنك ذو أهمــية للنظام المالي العالمي، يجـب على البنوك تطــبيق الحــدّ البالغ 15% خلال 12 شهرًا من تاريخ نشر القائمة من قِبَل مجلس الاستقرار المالي.

                            3-3 بالنسبة للتعرضات للحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيانات القطاع العام التابعة لها، يتم تطبيق حدود التعرضات الكبيرة المنصوص عليها في المــادة 12 من هذا النظام.

                            4-3 يتم تطبيق قيود إضافية على التعرضات للأطراف ذات الصلة، حسبما هي منصوص عليها في المادة 18 من هذا النظام.

                            5-3 يتم إخطار المصرف المركزي على الفور بأي تجاوزات للحدود المنصوص عليها في المادة 3-1 إلى 3-4، ويتعيّن تصحيحها بسرعة.

                            6-3 بالنسبة لأي تجــاوز للحدود المنصوص عليها في المــادة 3-1 إلى 3-4، سيتم تخفيض رأس مال الشق-1 بما يعادل المبلغ الذي تم به تجاوز الحد المقرر.

                            7-3 يجوز للمصرف المركزي، في حالات استثنائية، وإذا ارتأى أن المخاطر ستكون منخفضة، أن يتنازل عن تطبيق المادة 3-6 على التعرضات لطرف مقابل معين أو مجموعة أطراف مقابلة مترابطة معينة، ويحدد بدلاً عن ذلك وزن مخاطر يتم تطبيقه على المبلغ الذي تم به تجاوز الحد المقرر.

                          • المخصصات مقابل القروض الشخصية الاستهلاكية

                            1. 1. في حال وجود أقساط متأخرة لمدة (90) يوماً:


                              يتم تكوين مخصص بنسبة 25% من مبلغ رصيد القرض.

                            2. 2.  وفي حال وجود أقساط متأخرة لمدة (120) يوماً:


                              يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من مبلغ رصيد القرض.

                            3. 3.  أما اذا تجاوزت مدة وجود الأقساط المتأخرة (180) يوماً:


                              عندئذ يطلب تكوين مخصص بنسبة 100%.

                            • المــادة (4): الأطراف المقابلة المترابطة

                              1-4 سيتم اعتبار أي طرفين متقابلَين أو أكثر "مجموعة أطراف مقابلة مترابطة" إذا استُوفي واحد على الأقل من المعايير التالية:

                              1-1-4 علاقة السيطرة: لدى أحد الأطراف المقابلة سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على الآخر (الآخرين).

                              2-1-4 الاعتماد الاقتصادي المتبادل: إذا واجه أحد الأطراف المقابلة مشكلات مالية، وبصفة خاصة صعوبات في تمويلاته أو في السداد، فالأرجح، نتيجة لذلك، أن يواجه الآخر (الآخرون) أيضاً صعوبات في تمويلاتهم أو في السداد.

                              2-4 يجب على البنوك أن تقيّم العلاقة ما بين الأطراف المقابلة بموجب المعايير الواردة في المادة 4-1، والأخذ في الاعتــبار، على الأقل، المعايير الواردة في 4-3 و4-4 أدناه.

                              3-4 يجب أخذ المعايير التالية في الاعتبار عند تقييم علاقة السيطرة بين الأطراف المقابلة:

                              1-3-4 عند امتلاك طرف مقابل لأكثر من 50% من حقوق التصويت في الطرف المقابل الآخر، يتعيّن على البنوك أن تعتبر أن علاقة السيطرة قائمة؛

                              2-3-4 اتفاقيات تصويت تخضع بموجبها أغلبية حقوق التصويت في طرف مقابل للسيطرة من قِبل طرف مقابل آخر، عملاً بأحكام اتفاقية مبرمة مع المساهمين الآخرين؛

                              3-3-4 تأثير كــبير على عملية تعيين أو إقالة أعضــاء مجلس إدارة الكيان أو إدارته العليا، مثل الحـق في تعيين أو إقالة أغلبية مــن الأعضاء في هاتين الهيئتين، أو أن أغلبية الأعضــاء قد تم تعيينهم فقــط نتيجة لممارسة حقوق التصويت الخاصة بكيان واحد؛

                              4-3-4 تأثير كبير على الإدارة العـــليا، مثل أن يكون لدى طرف مقابل الصلاحية، من خلال عقــد أو غيره، لممارسة تأثير مسيطر على إدارة أو سياسات طرف مقابل آخر، مثلا من خلال حقــوق الموافقة على القرارات الرئيسية.

                              5-3-4 علاقــات الســيطرة على النحو المنصوص عليه في المعايير المحاسبية المعتمدة.

                              4-4 يجب أخذ المعايير التالية في الاعتبار عند تقييم الاعتماد الاقتصادي المتبادل فيما بين الأطراف المقابلة:

                              1-4-4 عندما يكون ما لا يقل عن نصف إجمالي الإيرادات أو النفقات السنوية للطرف المقابل، ناشئة عن معاملات مع الطرف المقابل الآخر. على سبيل المثال، مالك المحفظة العقارية المؤجرة في معظمها لمستأجر واحد؛

                              2-4-4 عندما يقوم طرف مقابل بضمان تعرض يتبع للطرف المقابل الآخر، أو يكون ملزماً بطرق أخرى، وتكون التعرض كبيرًا لدرجة أن الضامن قد يتخلف عن السداد إذا حدثت مطالبة؛

                              3-4-4 عندما يتم بيع جزء كبير من ناتج طرف مقابل، لطرف مقابل آخر، ولا يكون ممكنًا استبدال الطرف المقابل الآخر بعملاء آخرين بسهولة؛

                              4-4-4 عندما يكــون المصدر المتوقــع للأموال اللازمة لســداد قروض كلا الطرفين المقابلين هو نفســه، ولا يكــون لدى أي من الطــرفين مصدر دخــل مستقل آخر يمكن من خلاله خدمة وسداد القرض بالكامل؛

                              5-4-4 عندما يرجَّح أن تتسبب المشكلات المالية لطرف مقابل في صعوبات لطرف مقابل آخر، من حيث سداد كامل الالتزامات في المواقيت المحددة؛

                              6-4-4 عندما يرجَّح أن يكون إعسار أو تخلف طرف مقابل عن السداد مرتبطاً بإعسار أو تخلف طرف مقابل آخر عن السداد؛

                              7-4-4 عندما يعتمد طرفان متقابلان أو أكثر على المصدر نفسه لتغطية غالبية احتياجاتهم التمويلية، ولم يكن ممكنًا العثور على بديل في حال تخلف موفر التمويل المشترَك عن السداد، ويكون مرجحًا انتقال المشكلات التمويلية لطرف مقابل إلى طرف مقابل آخر بسبب الاعتماد الأحادي أو المتبادل على نفس مصدر التمويل الرئيسي.

                              5-4 عندما يكون قد ثبت وجود علاقة سيطرة، بناء على المعايير المبيّنة في المادة 4-3 أعلاه، يظل بإمكان البنك الاتصال بالمصــرف المركـــزي لكي يُثبت ويسعى للحصول على الموافقة على أن هذه الســيطرة لا تؤدي إلى تشــكيل الكــيانات المعنية لـ "مجموعة أطراف مقابلة مترابطة"، وذلك بسبب، على سيبل المثال، ظروف محددة وتدابير وقائية توفرها حوكمة الشركات.

                              6-4 وعندما يكون قد ثبت، بناء على المعايير الواردة في المادة 4-4 أعلاه، وجود اعتماد اقتصادي متبادل، يظل بإمكان البنك الاتصال بالمصرف المركزي لكي يُثبت ويسعى للحصول على الموافقة على أن الطرف المقابل، وعلى الرغم من ارتباطه الاقتصادي الوثيق بطرف مقابل آخر، قد يظل بإمكانه التغلب على الصعوبات المالية، بما في ذلك تخلف الطرف المقابل الآخر عن السداد.

                              7-4 يجوز للبنوك، عند تقييمها للاعتماد الاقتصادي المتبادل، أن تطبّق مبدأ التناسبية، وتعتمد منهجية قائمة على المخاطر. ومع ذلك، يجب على البنوك أن تحدد "مجموعة الأطراف المقابلة المترابطة" بناء على الاعتماد الاقتصادي المتبادل في جميع الحالات التي يتجاوز فيها مجموع كافة التعرضات لطرف مقابل واحد 5% من رأس مال الشق-1.

                              8-4 يجوز للمصرف المركزي، حسب تقديره، أن يستلزم اعتبار تعرضات محددة بعينها كـ"مجموعة أطراف متقابلة مرتبطة".

                            • المخصصات مقابل قروض السيارات

                              1. 1.  في حال وجود أقساط متأخرة لمدة (90) يوماً:


                                يتم تكوين مخصص بنسبة 25% من مبلغ رصيد القرض.

                              2. 2.  في حال وجود أقساط متأخرة لمدة (120) يوماً:


                                يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من مبلغ رصيد القرض.

                              3. 3.  أما اذا تجاوزت مدة وجود الأقساط المتأخرة ( 180) يوماً وتعذر بيع السيارة لأي سبب من الأسباب:


                                عندئذ يطلب تكوين مخصص بنسبة 100%.

                              • المــادة (5): متطلبات رفع التقارير

                                يجب على البنوك أن تبلغ المصرف المركزي بما يلي، على النحو الذي يحدده المصرف المركزي:

                                1-5 كافة التعرضات، مُقاسة بموجب أحكام هذا النظام،التي تعــادل أو تتجاوز 10% من رأس مال الشق-1 للبنك؛ مع الأخذ في الاعتبار تأثيرات تخفيف مخاطر الائتمان؛

                                2-5 كافة التعرضات، ، مُقاسة بموجب أحكام هذا النظام، التي تعادل أو تتجاوز 10% من رأس مال الشق-1 للبنك؛ بدون الأخذ في الاعتبار بتأثيرات تخفيف مخاطر الائتمان؛

                                3-5 كافة التعرضات المُستثناة التي تعادل قيمتها أو تتجاوز 10% من رأس مال الشق-1 للبنك؛

                                4-5 أكبر 20 تعرضًا لأطراف مقابلة، تم قياسهم بموجب أحكام المادة 6 من هذا النظام ومتضمّنــة في نطاق التطبيق، بغض النظر عما تمثّله قيم هذه التعرضات بالنسبة لرأس مال الشق-1 للبنك؛

                                5-5 كافة التعرضات التي تخضع لقيود إضافيــة على النحو المنصوص عليه في المادة 18 من هذا النظام، وبغض النظر عن حجمها؛

                                6-5 والتعرضات حسب القطاع، والبلد والعملة.

                              • المخصصات مقابل بطاقات الائتمان

                                1. 1. في حال عدم سداد أي جزء من الرصيد القائم لمدة (90) يوماً:


                                  يتم تكوين مخصص بنسبة 25% من مبلغ الرصيد القائم.

                                2. 2. وفي حال عدم سداد أي جزء من الرصيد القائم لمدة (120) يوماً:


                                  يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من مبلغ الرصيد القائم.

                                3. 3. أما اذا تجاوزت مدة بقاء الرصيد غير مدفوع (180) يوماً وتعذر ابرام تسوية مع العميل أو غادر العميل الدولة دون أن يترك موجودات تغطي الرصيد القائم أو جزء منه :


                                  عندئذ يطلب تكوين مخصص بنسبة 100%.

                                • المــادة (6): قيــاس التعرضات

                                  1-6 كمبدأ عام، فإن قيم التعرضات التي يتعيّن اعتبارها لتحديد التعرضات الكبيرة، هي التعرضات المعرّفــة تحت إطار رأس المال القائم على المخاطر، بما في ذلك التعرضات داخل وخارج الميزانية، وفي الدفتر المصرفي ودفتر التداول كليهما، وبما في ذلك الأدوات التي تتضمن مخاطر ائتمان الطرف المقابل.

                                  2-6 يجب ألا تُضاف مبالغ التعرضات التي يتم خصمها من رأس مال الشق-1 إلى التعرضات لذلك الطرف المقابل لأغراض إطار التعرضات الكبيرة. ولا ينطبق هذا الاستبعاد على التعرضات المرجّحة بوزن مخاطر 1,250% .

                                  3-6 كمبدأ عام، تكون قيمة التعرض هي القيمة المحاسبية للتعرض، أي مخفّضة بالمخصصات المحددة والتعديلات على القيمة.

                                  4-6 بالنســـبة للأدوات التي تنشأ عنها مخاطر ائتمان الطــرف المقابل، ولكنها ليست عمليات تمويل قائم على رهن الأوراق مالية، يجب أن تكون قيمة التعرضات هي قيمة التعرضات عند حدوث التخلف عن السداد، بموجب المنهجية المعيارية لمخاطر ائتمان الطرف المقابل.

                                  5-6 يجب حساب التعرضات لعمليات التمويل القائم على رهن الأوراق المالية، باستخدام المنهجية الشاملة، مع خصوم معيارية رقابية لتخفيف مخاطر الائتمان، على النحو المبيّن في نظام كفاية رأس المال.

                                  6-6 يتم حساب مبلغ التعرضات بالنسبة للتعرضات خارج الميزانية العمومية، بتحويل البنود خارج الميزانية العمومية إلى تعرضات ائتمانية معادلة، من خلال استخدام معامِلات التحويل الائتماني كما هو مبيّن في المنهجية المعيارية لمخاطر الائتمان. ولأغراض إطار التعرضات الكبيرة، يكون الحد الأدنى لمعامل التحويل الائتماني المطبّق على البنود خارج الميزانية العمومية هو 10% .

                                • المخصصات العامة

                                  بالإضافة إلى المخصصات المحددة يجب على البنوك تكوين مخصصات عامة مقابل القروض والسلف غير المصنفة بنسبة 1.50% ، وذلك بما يتناسب مع أوزان المخاطر للأصول وفقاً لنظام بازل-.2، وعلى البنوك تبني هذه المخصصات على مدى 4 سنوات وتستثنى قروض الحكومة الاتحادية وقروض الشركات المملوكة و/أو المضمونة من قبلها وكذلك قروض الحكومات المحلية المباشرة وقروض الشركات المضمونة من قبلها.

                                  • المــادة (7): تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان

                                    1-7 تكون تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان التالية هي وحدها التي تعتبر مؤهلة لأغراض إطار التعرضات الكبيرة:

                                    1-1-7 حماية ائتمانية غير ممولة مستوفية لمتطلبات الحد الأدنى، ولمعايير الأهلية للاعتراف بحماية الائتمان غير الممول، تحــت المنهجية المعيارية؛

                                    2-1-7 وضمان مالي يستوفي شروط الضمان المالي المؤهل وفق المنهجية المعيارية.

                                    2-7 وتكون الأشكال الأخرى من الضمانات، التي لا تكون مؤهلة إلا تحت التصنيف المبني على معايير داخلية، غير مؤهلة لتخفيض قيم التعرضات لأغراض إطار التعرضات الكبيرة.

                                    3-7 يجب على البنك أن يعترف بالتقنيات المؤهلة لتخفيف مخاطر الائتمان عند حساب أي تعرض، متى ما يكون قد استخدم هذه التقنية لحساب متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر، بشرط أن تكون التقنية مستوفية أيضاً لشروط الاعتراف بموجب إطار التعرضات الكبيرة.

                                    4-7 يتم الاعتراف بالتحوطات التي تتضمن عدم توافق في آجال الاستحقاق، وفقاً لإطار رأس المال القائم على المخاطر.

                                    5-7 في حالة عدم التوافق في أجَل الاستحقاق فيما يتعلق بمخففات مخاطر الائتمان التي يتم الاعتراف بها ضمن متطلبات رأس المال القائم على المخاطر، يتم تحديد التعديل على قيمة حماية الائتمان لحساب التعرض الكبير باستخدام نفس المنهجية الواردة في متطلبات رأس المال القائم على المخاطر.

                                    6-7 في حال وجود ترتيبات مقاصة صافية قابلة قانونياً للإنفاذ بالنسبة للقروض والودائع، يمكن حساب قيم التعرضات لأغراض التعرضات الكبيرة بنفس طريقة الحساب التي يستخدمها البنك لأغراض متطلبات رأس المال.

                                  • المخصصات للبنود خارج الميزانية

                                    على البنوك أيضاً تكوين مخصصات ملائمة لأية بنود خارج الميزانية مشكوك فيها، وستصبح التزامات حتماً.

                                    • المــادة (8): تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان التي تخفّض التعرضات الأصلية

                                      1-8 يجب على البنك أن يخفّض التعرض للطرف المقابل الأصلي، بما يعادل مبلغ التقنية المؤهلة لتخفيف مخاطر الائتمان، المعترف به لأغراض متطلبات رأس المال القائم على المخاطر.

                                      2-8 المبلغ المعترف به المذكـــور في المادة 8-1 أعلاه، هو:

                                      1-2-8 قيمة الجزء المحمي في حالة الحماية الائتمانية غير الممولة؛

                                      2-2-8 قيمة الجزء من المطالبة المضمون بالقيمة السوقية للضمان المالي المعترف به، عندما يستخدم البنك المنهجية البسيطة لأغراض متطلبات رأس المال القائم على المخاطر؛

                                      3-2-8 قيمة الضمان حسبما تم الاعتراف بها في حساب قيمة تعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل لأي أدوات تتضمن مخاطر ائتمان الطرف المقابل، مثل المشتقات خارج السوق الرسمية؛

                                      4-2-8 القيمة المعدّلة للضمان عقب تطبيق الخصم المطلوب، وذلك في حالة الضمان المالي عندما يطبّق البنك المنهجية الشاملة. والخصومات التي تستخدم لتخفيض مبلغ الضمان هي الخصومات الرقابية وفق المنهجية الشاملة – ويجب ألا تستخدم الخصومات التي تتم صياغتها داخليا.ً

                                    • الحالات التي تؤهل لتخفيض المخصصات و/أو ترحيل الفوائد المعلقة

                                      1. أ. يمكن، في حالة حدوث تحسن ملموس في وضع القرض، أن يتم تعديل التصنيف أو إزالة التصنيف حسب الحالة. وفي حالة تحسن التصنيف أو تحويل القرض إلى قرض غير مصنف بسبب تحسن أوضاع المقترض وانتظام المقترض في السداد وفي هذه الحالة يمكن ترحيل جزء من المخصصات إلى حساب الأرباح والخسائر.
                                      2.  
                                      3. ب. أية دفعة يتم قبضها من المقترض لتسديد قرض علقت فوائده فيما مضى يمكن اعتبارها جزءاً من الفوائد المعلقة ويسمح بترحيل ما يعادل ذلك المبلغ إلى حساب الأرباح والخسائر، شريطة أن لا يكون هناك أدنى شك في تسديد الرصيد المتبقي.
                                      • المــادة (9): الاعتراف بالتعرضات لموفري تخفيف مخاطر الائتمان

                                        1-9 في حال اعتراف البنك بتخفيض في التعرضات لطرف مقابل أصلي نتيجة لتقنية مؤهلة لتخفيف مخاطر ائتمان، يجب عليه أن يعترف أيضاً بتعرضات لموفري تخفيف مخاطر الائتمان. ويكون المبلغ المخصص لموفر تخفيف مخاطر الائتمان هو المبلغ الذي تم به تخفيض التعرضات للطرف المقابل الأصلي.

                                      • قيم الأسهم

                                        بالنسبة لانخفاض قيم الأسهم المرهونة يرجى الرجوع إلى المعالجة المحاسبية المعتمدة بموجب معايير المحاسبة الدولية .

                                        • المـــادة (10): حســاب قيمة التعرضات لمراكــز دفتــر التداول

                                          1-10 يجب على البنك أن يضيف أية تعرضات لطرف مقابل منفرد تنشأ في دفتر التداول، إلى أية تعرضات أخرى لذلك الطرف المقابل في دفتر التداول، لحساب إجمـــالي تعرضاته لذلك الطرف المقابل.

                                          2-10 تعتبر مراكز دفتر التداول التي لا تقابلها مخاطر تركّز مرتبطة بتخلف طرف مقابل واحد عن السداد، خارج نطاق إطار التعرضات الكبيرة.وتبعاً لذلك، فإن التركزات في السلع أو العملات لا تخضع لحدود التعرضات الكبيرة. ومع ذلك، يجب على البنوك أن تقيّم وتدير التركّزات في التعرضات للسلع والعملات، على نحو ملائم.

                                          3-10 تُعرّف قيمة تعرضات أدوات الدين المباشر وحقوق الملكية بأنها القيمة المحاسبية للتعرضات.

                                          4-10 يجب تحويل الأدوات مثل عقود المقايضات، والعقود المستقبلية والعقود الآجلة والمشتقات الائتمانية إلى مراكز حسب متطلبات رأس المال القائم على المخاطر. ويتم تفكيك هذه الأدوات إلى أجزاءها الفردية، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار فقط الأجزاء التي تمثّل تعرضات حسب نطاق إطار التعرضات الكبيرة. ويعني ذلك ضمناً عدم الأخذ في الاعتبار الأجزاء التي لا تستتبعها أية مخاطر ناتجة عن تخلف الطرف المقابل عن السداد.

                                          5-10 في حالة مشتقات الائتمان التي تمثّل حماية مباعة، يجب أن يكون التعرض للاسم المشار إليه هو المبلغ المستحق في حال قام الاسم المشار إليه بتفعيل الأداة، مطروحًا منه القيمة المطلقة لحماية الائتمان. في حالة الأوراق المالية المرتبطة بالائتمان، يحتاج بائع الحماية إلى النظر في المراكز في كل من سند مُصدر الورقة المالية وفي السند المشار إليه في الورقة المالية. و بالنسبة للمراكز المحوطة بمشتقات الائتمان، فيُرجى مراجعة المواد من 11-3 إلى 11-6 من هذا النظام.

                                          6-10 تكون قيمة التعرضات بالنسبة للاختيارات، هي التغير في سعر الخيار الذي ينجم عن تخلف الأداة الأساسية عن السداد.

                                          ومن ثم فإن قيمة التعرض لخيار الشراء الذي تم شراؤه هي قيمته السوقية. وتكون قيمة التعرض لخيار البيع الذي تم بيعه مساوية لسعر تنفيذ الخيار ناقصاً قيمته السوقية.

                                          وتعادل قيمة التعرض لخيار الشراء الذي تم بيعه تعرضًا سالبًا يعادل القيمة السوقية.

                                          وتعادل قيمة التعرض لخيار البيع الذي تم شراؤه تعرضًا سالبًا يعادل سعر تنفيذ الخيار ناقصًا قيمته السوقية.

                                          يتم تجميع المراكز الناتجة مع تلك الناتجة عن التعرضات الأخرى. وبعد هذا التجميع، يتم ضبط التعرضات ذات الصافي السالب على صفر.

                                          7-10 يجب حساب قيم تعرضات استثمارات البنك في المعاملات، مثل مراكز المؤشر، والتوريق، وصناديق التحوط أو الاستثمار، وفقاً لنفس القواعد الخاصة بالأدوات المماثلة في الدفتر المصرفي. ويعني ذلك ضمناً أن المبالغ المستثمرة في مثل هذا الهيكل يمكن اسنادها للهيكل نفسه، معرّفاً باعتباره طرفاً مقابلاً متميزاً عن الأطراف المقابلة للأصول الأساسية، أو الى العميل غير المعروف، وفقاً للقواعد الموصوفة في المواد من 15-1 الى 15-6 من هذا النظام.

                                          8-10 تخضع السندات المغطاة المحتفظ بها في دفتر التداول للمعاملة العامة للسندات المغطاة الموصوفة في المادة 14 من هذا النظام.

                                        • قيم الاستثمارات

                                          بالنسبة لانخفاض قيم الاستثمارات (وتشمل الاستثمار في العقارات) يرجى الرجوع إلى المعالجة المحاسبية المعتمدة بموجب معايير المحاسبة الدولية.

                                          • المــادة (11): مقاصــة المراكــز المكشــوفة والمراكــز الدائنة في دفتر التداول

                                            1-11 يجوز للبنوك مقاصة المراكز المكشوفة والمراكز الدائنة في نفس الإصدار، والأخذ في اعتبارها الوضع الصافي فقط في ذلك الإصدار لأغراض حساب تعرضات البنك لذلك الطرف المقابل المحدد.

                                            ويعرّف إصدارين على أنهما نفس الإصدار إذا تطابق المُصدِر، والكوبون، والعملة وأجل الاستحقاق جميعًا.

                                            2-11 لا تجوز مقاصة المراكز في إصدارات مختلفة من نفس الطرف المقابل إلا عندما يكون للمركز الدائن أولوية أعلى في السداد من المركز المكشوف ، أو إذا كانت للمركزين نفس الأولوية في السداد.

                                            3-11 بالنسبة للمراكز المحوّطة بمشتقات ائتمانية، يمكن الاعتراف بالتحوّط بشرط أن يكون الأصل المعني بالتحوط والمركز المحـــوّط مستـــوفيان لمتطلـــبات المادة 11-2 أي أن يكون للمركز الدائن أولوية أعلى في السداد من المركز المكشوف أو إذا كانت للمركزين نفس الأولوية في السداد.

                                            4-11 لأغراض تحديد الأولوية النسبية في السداد للمراكز، يمكن أن يتم تصنيفها إلى فئات عريضة لدرجات الأولوية، على سبيل المثال "حقوق ملكية"، "دين مساند" و "دين ممتاز".

                                            5-11 لا يسمح بمقاصة المراكز الدائنة والمراكز المكشوفة في مختلف الإصدارات المتعلقة بنفس الطرف المقابل في حال ما إذا اختار البنك عدم تصنيف الأوراق المالية في فئات أولوية حسبما هو موصوف في المادة 11-4.

                                            6-11 بالنسبة للمراكز المحوّطة بمشتقات ائتمانية، تنطبق أحكام المادة 9-1 من هذا النظام، ويتوجب الاعتراف بتعرض جديد لموفر الحماية الائتمانية.

                                            7-11 في حال اتخاذ الحماية الائتمانية شكل مقايضات التخلف عن السداد، ولم يكن موفر مقايضة التخلف عن السداد أو الكيان المشار إليه، مؤسسة مالية، فإن المبلغ الذي سيتم اتباعه لموفر الحماية الائتمانية هو قيمة تعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل حسبما يتم حسابها بموجب المنهجية المعيارية لمخاطر ائتمان الطرف المقابل.

                                            8-11 لهذا الغرض، يشمل مصطلح المؤسسات المالية المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة، بما في ذلك المؤسسات المالية غير البنكية والمؤسسات المالية الأجنبية و المؤسسات المالية غير الخاضعة للرقابة التي تتضمن أعمالها الرئيسة إدارة الأصول المالية، والإقراض وشراء أو خصم الديون، والتأجير، وتوفير تحسينات الائتمان، والتوريق، والاستثمارات، والوصاية المالية، وخدمات الطرف المقابل المركزي، والتداول المؤسسي، والخدمات والأنشطة المالية الأخرى المحددة من قبل السلطات الإشرافية.

                                            9-11 لا يسمح بإجراء المقاصة بين الدفتر المصرفي ودفتر التداول.

                                            10-11 عندما تكون نتيجة المقاصة صافي مركز مكشوف مع طرف مقابل واحـــد، لا يلزم اعتبار هذا التعرض الصافي تعرضًا لأغراض إطار التعرضات الكبيرة.

                                          • فترات خصم المخصصات

                                            يطلب من كافة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تكوين المخصصات (المحدّدة والعامّة) المطلوبة بموجب هذا النظام وخصمها من حساب الأرباح والخسائر في نهاية كل ربع سنة، وعدم تأجيلها إلى نهاية السنة المالية.

                                            على دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف وضع دليل لتوضيح طريقة التزام البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بأحكام هذا النظام بما يشمل تقديم البيانات المطلوبة بموجبه.

                                            على دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف أيضاً وضع دليل آخر لمفتشيها يشرح الإجراءات الرقابية الخاصة بهذا النظام.

                                            وعليه، يلغى التعميم رقم 313 المؤرّخ 1984/12/20 اعتباراً من تاريخ إصدار هذا النظام.

                                            يبلغ هذا النظام لمن يلزم لتنفيذ أحكامه ويسري العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

                                            ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية.

                                            وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

                                            • المـــادة (12): التعرضات السيادية وكيانات القطاع العام

                                              1-12 تُعفى من حدود التعرضات الكبيرة التعرضات لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتعرضات لجهات سيادية أجنبية أخرى مصنّفة تحت فئة -AA على الأقل، ومصارفها المركزية.

                                              2-12 يخضع مجموع التعرضات لحكومات الإمارات، بمعنى كافة التعرضات لجميع حكومات الإمارات معاً، شاملة التعرضات لمؤسسات القطاع العام غير التجارية التابعة لها، لحدٍ كلي بنسبة 150% من رأس مال الشق-1 . ولا تخضع التعرضات المباشرة لحكومات الإمارات لقيود على المستوى الانفرادي، إلا أن التعرضات لمؤسساتهم غير التجارية تخضع لحد انفرادي نسبته 25% من رأس مال الشق-1.

                                              3-12 تخضع الكيانات التجارية للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وحكومات الإمارات لحد انفرادي نسبته 25%، وحدود كلية بنسبة 100% من رأس مال الشق-1.

                                              4-12 يمكن اعتبار كيان القطاع العام التجاري ذي الدعم الذاتي، بمعنى أنه، كحد أدنى، يُحقـــق أرباحًا وبمقـــدوره خدمة ديونه من مــوارده الذاتية دون حاجـــة لأي دعم حكومي ضمني أو صريح، يمكن اعتباره كطــــرف مقابل منفصل من شركته الأم الحكومية، ويخضع ذلك لموافقة المصرف المركزي. ويخضع عندئذ كـــيان القطاع العام هــذا ومجموعة الأطراف المقابلة المترابطة التي ينتمي إليها لحد التعرضات الكبيرة الكلي الموصوف في المـــادة 12-2 و12-3.

                                              5-12 تُعفى التعرضات أو الأجــزاء منها المضمــونة أو المغطاة بأدوات صــادرة عن الأطراف المقابلة الواردة في المادة 12-1 من حدود التعرضات الكبيرة إلى الحد الذي يتم فيه استيفاء معايير الأهلية للاعتراف بتخفيف مخاطر الائتمان.

                                              6-12 في حــال كون كيانين أو أكثر خارج نطــاق الإعفاء الموصوف في المــادة 12-1 ويخضـــعان لسيطرة كــيان يقع ضمن نطـــاق المادة 12-1 أو يعتمدان اقتصادياً عليه، ولكنهما غير مرتبطين بخلاف ذلك، لا يلزم عندئذ اعـــتبار أن هذه الكيانات تشكّل بالضـــرورة "مجموعة أطراف مقابلة مترابطة".

                                              7-12 رغم أن التعرضات الموصوفة في المادة 12-1 معفاة من حدود التعرضات الكبيرة، يجب، مع ذلك، رفع التقارير بشأن هذه التعرضات إذا كانت تفي بمعايير التعريف كتعرضات كبيرة.

                                              8-12 عندما تكون التعرضات لكيان معفى محوّطة بمشتقات ائتمانية، يجب، مع ذلك، الاعتراف بالتعرضات لمقدم الحماية الائتمانية وفقاً للمادتين 9-1 و11-7 من هذا النظام.

                                              9-12 تخضع كيانات القطاع العام غير التجارية التابعة للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة لحد التعرضات الكبيرة العام المنصوص عليه في المادة 3-1 من هذا النظام، باستثناء تلك التي "تُعامل كجهة سيادية" تحت معايير مخاطر الائتمان.

                                              10-12 يجوز للمصرف المركزي، على نحو استثنائي، ومؤقت، وعلى أساس كل حالة على حدة، أن يرفع الحد الكلي المبيّن في المادة 12-2. وسيحدد هذا الاستثناء الحدود القصوى الجديدة المسموح بها، ووزن المخاطر الإضافي الذي ينطبق على المبالغ التي تم بها تجاوز الحدود العادية المنصوص عليها في المادة 12-2.

                                              11-12 وينطـــبق الاستثناء المنصـــوص عليه في المادة 12-1 أيضاً على بنوك التنمية متعددة الأطراف التي ينطبق عليها وزن مخاطر 0% تحت معايير المصرف المركزي الخاصة بمخاطر الائتمان.

                                            • المــادة (13): التعرضات ما بين البنوك

                                              1-13 تُعفى التعرضات ما بين البنوك خلال اليوم الواحد من إطار التعرضات الكبيرة.

                                              2-13 تخضع أي تعرضات أخرى ما بين البنوك لحد التعرضات الكبيرة المنصوص عليه في المادة 3 من هذا النظام.

                                              3-13 يجب على البنوك المنشأة في دولة الإمارات العربية المتحــدة أن تقصر إجمالي تعرضاتها لفروعـــها الأجـــنبية على 30% من رأس مال الشق-1، وذلك عندما تكون هذه الفروع كائنة في بلدان تلزمهم بالاحتفاظ برأس مال في تلك البلدان. وتكون قيمة التعرضات معادلة لمجموع خصوم الفرع التي يكون المقر الرئيسي للبنك هو طرفها المقابل، بما في ذلك رأس مال الفرع. ويكون المقام هو رأس مال الشق-1 للكيان.

                                            • المــادة (14): السندات المغطاة

                                              1-14 بالنسبة للسندات المغطاة، يجب تخصيص تعرض للبنك المصدر بما يعادل 100% من القيمة الاسمية لممتلكات البنك من السندات المغطاة، أو يكون تخصيص التعرض للبنك المصدر لا يقل عن 20% من ممتلكات البنك من السندات المغطـــاة وذلك إذا استوفي السند المغطى الشروط المنصوص عليها في المادة 14-2 أدناه.

                                              2-14 يجب أن يستوفي السند المغطى كافة الشروط التاليــة لكي يكون مؤهلاً ليُخصَّص له تعرض أقل من 100% :

                                              1-2-14 يجب أن ينطبق عليه تعريف السند المغطى: السندات المغطاة هي السندات المصدرة بواسطة بنك أو مؤسسة رهن، وتخضع بموجب القانون لإشراف محدد مصمم لحماية حاملي السند. ويجب استثمار العائدات المستمدة من إصدار هذه السندات وفقاً للقانون في الأصول التي تكون قادرة، على طول مدة صلاحية السندات، على تغطية المطالبات المرتبطة بالسندات، والتي سوف تستخدم، في حال إخفاق المصدر، في إعادة سداد أصل الدين ودفع الفائدة المستحقة على أساس الأولوية.

                                              2-2-14 يجب أن يتكوّن مجمّع الأصول الأساسية حصرياً من:

                                              1-2-2-14 مطالبات على الجهات السيادية أو المضمونة من قبلها أو من قبل مصارفها المركزية، أو كيانات القطاع العام أو بنوك التنمية متعددة الأطراف؛

                                              2-2-2-14 مطالبات مضمونة برهون على عقارات سكنية تكون مؤهلة لوزن مخاطر 35% أو أقل وفق المنهجية المعيارية لمخاطر الائتمان، وتكون نسبة القرض إلى القيمة لديها 80% أو أقل؛

                                              3-2-2-14 و/أو مطالبات مضمونة بعقارات تجارية مؤهلة لوزن مخاطر 100% أو أقل وفق المنهجية المعيارية لمخاطر الائتمان و وتكون نسبة القرض إلى القيمة لديها 60% أو أقل.

                                              3-2-14 يجب للقيمة الاسمية لمجمّع الأصول المخصص للسند المغطى من قبل مصدره، أن تتجاوز القيمة الاسمية القائمة بما لا يقل عن 10%. ويمكن استيفاء هذا المطلب أيضا في البلدان التي لا يشترط فيها القانون نسبة الـ 10% السابقة، غير أنه وفي هذه الحالة فإن البنك المصدر سيكون بحاجة للإفصاح العلني المنتظم عن أن مجمّعهم المغطى يفي بمتطلب الـ 10% عمليًا.

                                              وقد يشمل هذا الضمان الإضافي بنسبة 10% أصولاً بديلة، مثل الأموال النقدية أو أصول آمنة قصيرة الأجل، ومشتقات تم الدخول فيها للتحوط من المخاطر الناشئة في برنامج السند المغطى.

                                              4-2-14 ويجب استيفاء المتطلبات المتعلقة بالحد الأقصى لنسبة القرض إلى القيمة بالنسبة للعقارات السكنية والتجارية، المشار إليها في المادة 14-2-2، بعد التوصل إلى قيمة سوقية موضوعية للضمان، وإعادة تقييم الضمان بصورة متكررة.

                                            • المــادة (15): مشاريع الاستثمار الجماعي، وأدوات التوريق، وغيرها من الهياكل

                                              1-15 يجب على البنوك أخذ التعرضات في الاعتبار حتى عندما يكون هناك هيكل قائم بين البنك والتعرضات، أي حتى عندما يستثمر البنك في هياكل من خلال كيان تكون لديه هو نفسه تعرضات لأصول (يشار إليها فيما بعد بـ "أصول أساسية"). ويجب على البنوك أن تخصص مبلغ التعرضات، أي المبلغ المستثمر في هيكل بعينه، لأطراف مقابلة محددة، متبعة في ذلك المنهجية الموصوفة أدناه.وتتضمن مثل هذه الهياكل الصناديق الاستثمارية وأدوات التوريق وهياكل أخرى ذات أصول أساسية.

                                              2-15 يجوز للبنك أن يخصص مبلغ التعرضات للهيكل نفسه، مُعرّفاً كطرف مقابل متميّز، إذا كان بإمكانه أن يثبت أن مبلغ تعرضات البنك لكل واحد من الأصول الأساسية للهيكل يقل عن 0.25% من رأس مال الشق-1 للبنك، مع الأخذ في الاعتبار فقط تلك التعرضات للأصول الأساسية التي تنتج عــن الاستثمار في الهيــكل نفســه، وباستخدام قيمــة التعرضات المحتســبة وفقــاً للمادة 15-8 و15-9. و يُعتبر هذا الشرط مستوفى دائماً وقتما يكون مجمل استثمار البنك في الهيكل أقل من 0.25% من رأس مال الشق-1 للبنك. وفي هذه الحالة، لا يكون البنك ملزماً بفحص الهيكل لتحديد الأصول الأساسية.

                                              3-15 يجب على البنك أن يفحص الهيكل لتحديد تلك الأصول الأساسية، التي تكون قيمة التعرضات لها تعادل أو تتجاوز 0.25% من راس مال الشق -1 للبنك. وفي هذه الحالة، يجب تحديد الطرف المقابل ذي الصلة بكل واحد من الأصول الأساسية كي تتسنى إضافة هذه التعرضات إلى أي تعرضات مباشرة أو غير مباشرة لنفس الطرف المقابل. ويمكن تخصيص مبلغ تعرضات البنك للأصول الأساسية التي تقل عن 0.25% من رأس مال الشق-1 للبنك، للهيكل نفسه (أي يسمح بالفحص الجزئي للهيكل).

                                              4-15 إذا لم يكن البنك قادرًا على تحديد الأصول الأساسية لهيكل ما:

                                              1-4-15 في حال ما إذا كان المبلغ الإجمالي لتعرضاته أقل من 0.25% من رأس ماله الشق -1 له، يجب عندئذ تخصيص إجمالي مبلغ تعرضات استثمارات البنك، للهيكل؛

                                              2-4-15 في الحالات الأخرى، يجب إسناد إجمالي مبلغ تعرضات استثمار البنك إلى "العميل غير المعروف".

                                              5-15 يجب على البنوك أن تقوم بتجميع كافة التعرضات غير المعروفة كما لو أنها تتعلق بطرف مقابل واحد يُشار إليه بمصطلح "العميل غير المعروف" والذي تنطبق عليه حدود التعرضات الكبيرة.

                                              6-15 يجب على البنوك عدم الالتفاف على حدود التعرضات الكبيرة بالاستثمار في هياكل متعددة ذات أصول أساسية متطابقة تُمثِّل، منفردة، معاملات غير ذات أهمية.

                                              7-15 إذا لم تكن هنالك حاجة لتطبيق منهجية فحص الهيكل لتحديد الأصول الأساسية، يجب أن تكون تعرضات البنك للهيكل هي المبلغ الاسمي المستثمر في الهيكل.

                                              8-15 عندما تكون منهجية فحص الهيكل لتحديد الأصول الأساسية، مطلوبةً وفقاً لأحكام هذه المادة، تكون قيمة التعرضات المسندة إلى الطرف المقابل معادلة للحصة النسبية التي يملكها البنك في الهيكل مضروبة في قيمة الأصل الأساسي في الهيكل. وعليه، يجب على البنك الذي يمتلك حصة قدرها 1% في هيكل يستثمر في 20 أصلاً، كلِ منها بقيمة 5 أن يسند تعرضًا بنسبة 0.05 لكل واحد من الأطراف المقابلة. وتجب إضافة هذه التعرضات لهذه الأطراف المقابلة إلى أي تعرضات أخرى مباشرة أو غير مباشرة لدى البنك، لهذه الأطراف المقابلة.

                                              9-15 وعندما تكون منهجية الفحص مطلوبة وفقاً لأحكام هذه المادة، يتم قياس قيمة التعرضات المسندة إلى الطرف المقابل لكل شريحة داخل الهيكل، بافتراض توزيع تناسبي للخسائر فيما بين المستثمرين في شريحة واحدة. ولأجل حساب قيمة التعرضات للأصل الأساسي، يجب على البنك:

                                              (1) أولاً، أن يأخذ في الاعتبار الأقل من (أ) قيمة الشريحة التي استثمر فيها البنك، و (ب) القيمة الاسمية لكل أصل أساسي مشمول في محفظة الأصول الأساسية.

                                              (2) ثانيا،ً تطبيق الحصة النسبية لاستثمارات البنك في الشريحة، على القيمة المحددة في الخطوة (1) أعلاه.

                                              10-15 يجب على البنوك أن تحدد الأطراف الثالثة التي قد تشكّل عوامل مخاطر إضافية متأصلة في الهيكل نفسه وليس في الأصول الأساسية. ويمكن لمثل هذا الطرف الثالث أن يكون عامل مخاطر لأكثر من هيكل واحد يستثمر فيه البنك. ومن أمثلة هذه الأطراف الثالثة، المنشئ، ومدير الصندوق، وموفر السيولة، وموفر الحماية. وقد تكون هنالك العديد من مثل عوامل المخاطر المشتركة هذه، والتي يتعين التعرّف عليها جميعاً بشكل منفصل.

                                              11-15 يتعيّن على البنك، بناء على عامل المخاطر المشترك المحدد وفقاً للمادة 15-10، أن يشكّل مجموعة أطراف مقابلة مترابطة متميّزة تكون خاضعة لحدود التعرضات الكبيرة.

                                              12-15 يجب على البنوك أن تقيّم ما إذا كان التعرض لعامل المخاطر المشترك هو نفسه تعرض للكيان الذي يمثل عامل المخاطر المشترك. وسيكون ذلك هو الحال في حالة موفر حماية الائتمان، ولكن، قد لا يكون هذا الحال في حالة المنشئ ومدير الصندوق حيث يمكن للهياكل أن تعمل على نحو مستقل. وإذا أمكن للبنك أن يثبت الأخير، فلن يكون لازماً إضافة التعرض لعامل المخاطر المشترك إلى التعرضات للكيان المُمثِّل لعامل المخاطر المشترك.

                                            • المــادة (16): التعرضات للأطراف المقابلة المركزية

                                              1-16 تُعفى تعرضات البنوك لأطراف مقابلة مركزية مؤهلة والتي تتعلق بأنشطة المقاصة، من حدود التعرضات الكبيرة، وتخضع هذه التعرضات لمتطلبات تقديم التقارير حسبما تم تحديدها في المادة 5 من هذا النظام.

                                              2-16 يجب أن يتم قياس تعرضات البنك للأطراف المقابلة المركزية غير المؤهلة باعتبارها مجموع تعرضات المقاصة الموصوفة في المادة 16-4 والتعرضات التي لا تخص المقاصة حسب ما هو موضح في المادة 16-6، والتي تخضع لحدود التعرضات الكبيرة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا النظام.

                                              3-16 لا تنطبق المتطلبات المتعلقة بالأطراف المقابلة المترابطة المبيّنة في المادة 4 من هذا النظام على التعرضات للأطراف المقابلة المركزية، والمتعلقة تحديداً بأنشطة المقاصة. أما بالنسبة للتعرضات التي لا تخص المقاصة، فتنطبق كامل الأحكام المتعلقة بالأطراف المقابلة المترابطة.

                                              4-16 يجب على البنوك حساب أنواع التعرضات التالية على النحو المبيّن أناه:

                                              1-4-16 تعرضات تجارية: يجب حساب قيمة التعرضات التجارية باتباع الأحكام ذات الصلة الواردة في هذا النظام (كما هو الحال لأي طرف مقابل آخر).

                                              2-4-16 هامش مبدئي منفصل: قيمة التعرض هي صفر.

                                              3-4-16 هامش مبدئي غير منفصل: قيمة التعرض هي المبلغ الاسمي للهامش المبدئي الذي تم ايداعه.

                                              4-4-16 مساهمات صندوق التخلف عن السداد الممولة مسبقاً : تكون قيمة التعرضات هي المبلغ الاسمي للمساهمة الممولة.

                                              5-4-16 مساهمات صندوق التخلف عن السداد غير الممولة: قيمة التعرضات هي صفر.

                                              6-4-16 حصص الملكية: قيمة التعرضات هي المبلغ الاسمي.

                                              5-16 بالنسبة للتعرضات التي يعمل فيها البنك كعضو في المقاصة، أو تلك التي يعمل فيها البنك كعميل لعضو في المقاصة، يجب على البنك أن يحدد الطرف المقابل الذي يتوجب أن تنسب إليه التعرضات، وفقاً لمعايير كفاية رأس المال.

                                              6-16 يجب أن يتم قياس الأنواع الأخرى من التعرضات التي لا ترتبط مباشرة بخدمات المقاصة التي يوفرها الطرف المقابل المركزي، وفقاً للقواعد المبينّة في هذا النظام، كما هو الحال بالنسبة لأي طرف مقابل آخر، وتكون خاضعة لحدود التعرضات الكبيرة.

                                            • المــادة (17): إدارة المخاطر والحوكمــــة

                                              1-17 يجب أن تكون لدى البنك سياسات وعمليات توفر نظرة شاملة على مستوى البنك ككل، للمصادر الهامة لمخاطر التركز، بما في ذلك مصادر التركز التي لم تشملها حدود التعرضات الكبيرة كما هي موصوفة في هذا النظام، مثل التعرضات لقطاع أعمال واحد، أو قطاع اقتصادي واحد، أو إقليم جغرافي واحد، بالإضافة إلى التعرضات لفئة أصول، أو منتج، أو ضمان، أو عملة معيّنة.

                                              2-17 يجب أن تكون نظم معلومات الإدارة بالبنك قادرة على تحديد وتجميع تركزات المخاطر في المواقيت الملائمة، وتسهيل المراقبة والإدارة الفاعلة لكافة تركزات المخاطر حسبما هي موصوفة في المادة 17-1 أعلاه.

                                              3-17 يجب أن يتضمن بيان البنك لتقبل المخاطر حدودًا للتركزات المقبولة للمخاطر، تعكس تقبّل البنك للمخاطر. ويجب أن يتم دمج هذه الحدود، على نحو ملائم في عمليات وإجراءات البنك، والتحقق من أنها مفهومة جيدًا من قبل الموظفين ذوي الصلة.

                                              4-17 يجب مراجعة كافة تركزات المخاطر الجوهرية، ورفع التقارير بشأنها لمجلس الإدارة، على نحو منتظم. ويجب أن تسلط هذه التقارير الضوء على أية مخالفات حالية، أو وشيكة أو متوقعة، لتقبل المخاطر وللمتطلبات الرقابية.

                                              5-17 يجب على إدارة العليا أن تراقب التعرضات الكبيرة الموصوفة في هذا النظام لأغراض إدارة المخاطر وللكشف عن أية مخالفات. وفي حال وجود مخالفات، يجب على الإدارة العليا الامتثال على الفور لأحكام المادة 3-5 من هذا النظام. ويعني الإخطار الفوري ألا يخضع هذا الاخطار لموافقة مجلس الإدارة، أو المراجعة، أو أي شكل من أشكال التأكيد من قبل مجلس الإدارة.

                                              6-17 يجب على البنك أن يضمّن تأثير التركزات الكبيرة للمخاطر في برامج اختبارات الضغط الخاصة به.

                                              7-17 يجب على البنك أن يغطي كافة أشكال مخاطر التركز في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وعملية التقييم الداخلي لكفاية السيولة التي يجريها.

                                              8-17 لا يجــوز منح التسهيلات الجديدة أو الإضافية التي تؤدي إلى تعرضات كبيرة إلا بعد موافقــة مجلس إدارة البنك، أو عقب موافقة لجنة معينة تابعة لمجلس الإدارة.

                                              9-17 في حال تحول تعرضات قائمة إلى تعرضات كبيرة لأي سبب بخلاف قيام البنك بمنح تسهيلات إضافية، يجب إخطار مجلس الإدارة بذلك على الفور. كما يجب اعتماد هذه التعرضات من قبل مجلس الإدارة أو من قبل لجنة معيّنة تابعة لمجلس الإدارة، ولكن يجوز القيام بذلك بأثر رجعي ضمن إطار زمني معقول.

                                              10-17 يجب أن يخضع أي تعرض كبير لمراقبة إضافية، بما يتناسب مع حجمه ومخاطره، من حيث كافة المخاطر المرتبطة به، بما في ذلك أيضاً خلاف مخاطر الائتمان، مثل المخاطر القانونية، ومخاطر الامتثال، ومخاطر السوق ومخاطر أسعار الفائدة. ويجب أن ينعكس ذلك أيضاً في تواتر، وتفاصيل ودقة التقارير المرفوعة لمجلس الإدارة.

                                            • المادة (18): التعرضات للأطراف ذات الصلة

                                              1-18 إضافة لحدود التعرضات الكبيرة، تنطبق حدود إضافية على الأطراف ذات الصلة، على النحو المبيّن أدناه:

                                                انفراديةكليــة
                                              1-1-18.المســاهمون الذين يملكــون 5% أو أكثر من رأس مال البنك ومجموعة الأطراف المقابلة المترابطة التي ينتمون إليها والأطراف ذات الصلة بهم20%50%
                                              2-1-18المؤسسات غير البنكية التابعة والشقيقة للبنك.10%25%
                                              3-1-18أعضاء مجلس إدارة البنك5%25%
                                              4-1-18المدققون الخارجيون للبنكمحظــور 

                                              2-18 في المادة 18-1-1 أعلاه، تنطبق النسبة الانفرادية للمساهمين على المساهم الفرد ومجموعة الأطراف المقابلة المترابطة التي ينتمي إليها والأطراف ذات الصلة به. وتنطــبق النسبة الكلية على مجموعـــــات عـــدة من الأطـــراف المقابلة المترابطة والأطراف ذات الصلة، والتي لا يكون قد تم تحديدها على أنها مجموعة أطراف مقابلة مرتبطة.

                                              3-18 في الحالات التي يشكّل فيها عضو مجلس إدارة مجموعة أطراف مقابلة مرتبطة مع مساهم يملك 5% أو أكثر من رأس مال البنك، تطبق عندئذ على تلك المجموعة من الأطراف المقابلة المترابطة الحدود الدنيا المنطبقة على أعضاء مجلس الإدارة.

                                              ومع ذلك، لا يَلزم بالضرورة اعتبار الشخص الطبيعي الذي يتم ترشيحه من قبل مساهم، مجموعة أطراف مقابلة مرتبطة مع ذلك المساهم بناء على ذلك الترشيح فقط.

                                            • المادة (19): التطبيق على فروع البنوك الأجنبية

                                              1-19 يكون حد التعرضات الكبيرة العام المطبّق على فروع البنوك الأجنبية ما يعادل 250% من رأس مال الفرع أو 25% من رأس المال على مستوى الكيان، أيهما أقل، وذلك بدلاً عن الحد المنصوص عليه في المادة 3-1 من هذا النظام.

                                              2-19 يتم دائماً اعتبار المقر الرئيسي للفرع وفروع مكتبه الرئيسي طرفاً مقابلًا واحدًا، وبناء على المعيار المبيّن في المادة 4 من هذا النظام، سيشكّل عادة مجموعة أطراف متقابلة مترابطة مع مجموعته، بما في ذلك كافة المؤسسات التابعة للشركة الأم النهائية، والتي تنطبق عليها حدود التعرضات الكبيرة.

                                              3-19 يجب أن يحد فرع البنك الأجنبي من تعرضاته لمقره الرئيسي، والتي تشمل التعرضات لفــروع أخرى للمقر الرئيسي، وذلك بنسبة 30% كحد أقصى من رأس مال الفــرع بالنسبة للتعرضات الممولة، و 300% من رأس مال الفرع بالنسبة للتعرضات غير الممولة.

                                              4-19 بالنسبة لحدود التعرضات الكبيرة التي لم يتم تحديد انطباقها على الفروع، يتم تطبيق نفس الحدود المطبّقة على البنوك المنشأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم تطبيق هذه الحدود على رأس مال الفرع.

                                            • المادة (20): الإنفـــــــاذ والجـــــــــــــزاءات

                                              1-20 تخضع المخالفة لأي من أحكام هذا النظام وأية معايير مصاحبة له إلى الإجراءات الرقابية والجزاءات الإدارية والمالية التي يراها المصرف المركزي ملائمة.

                                              2-20 قد تتضمن الإجراءات الرقابية والجزاءات الإدارية والمالية التي يتخذها المصرف المركزي سحب أو استبدال، أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو توفير إدارة مؤقتة للبنك، أو فرض غرامات، أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

                                            • المادة (21): تفســير النظـــام

                                              تكــون إدارة تطــوير الأنظمة الرقــــابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكــام هذا النظــام.

                                            • المادة (22): إلغاء التعاميم والإشعارات السابقة

                                              يُبطل هذا النظام تعاميم وإشعارات المصرف المركزي التاليــة ويحل محلها:

                                              1-22 التعميم رقم (32) لسنة 2013 بشأن "مراقبة حدود التركزات الائتمانيـــة" وملحقاته (بما في ذلك "دليل مراقبة حدود التركزات الائتمانية")؛

                                              2-22 الإشعار رقم 2013/300 المؤرخ 2013/11/17 بشأن نظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية؛

                                              3-22 الإشعار رقم 2018/226 المؤرخ 2018/10/1 بشأن التركزات الائتمانية المتجاوزة للحدود المقررة.

                                            • المادة (23): النشر وتاريخ النفاذ

                                              1-23 يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، و يدخل حيز التنفيذ عقب شهر واحد (1) من تاريخ النشر.

                                              2-23 سينطبق مخطط لاستمرار تطبيق النظام السابق على أي مخالفات تكون ناتجة عن التغيير في النظام، ويكون ذلك على النحو المبين في هذه المادة.

                                              3-23 ويكون لاستمرار تطبيق النظام السابق أساسٌ مساوٍ للمخالفة المسجلة اعتباراً من 31 ديسمبر 2022 عند تطبيق متطلبات هذا النظام، محسومًا بالمخالفة المسجلة اعتبارًا من نفس التاريخ عند تطبيق متطلبات التعميم رقم (32) لسنة 2013 بشأن "مراقبة حدود التركزات الائتمانيـــة" وملحقاته (بما في ذلك "دليل مراقبة حدود التركزات الائتمانية").

                                              وتتضمن المتطلبات المذكورة آنفًا التغيير في قاعدة رأس المال، وحدود التعرضات الكبيرة وطرق الحساب.

                                              ويكون الأساس لاستمرار تطبيق النظام السابق مرتبطًا بتعرض وطرف مقابل محددَين، ويشار إليهما بـ"التعرض المرتبط باستمرار تطبيق النظام السابق"، ولا يمكن استعمال هذا الأساس للاستمرار في تطبيق النظام السابق على تعرضات أو أطراف مقابلة أخرى. ولتجنب الشك؛ عندما يؤدي مجموع التعرضات المتعددة لنفس الطرف المقابل (أو لمجموعة من الأطراف المقابلة المترابطة) إلى مخالفة، فإن استخدام نهج استمرار تطبيق النظام السابق يكون على تلك المجموعة المحددة من التعرضات فقط.

                                              ويكون الأساس لاستمرار تطبيق النظام السابق ثابتًا ولا يتغير بمرور الوقت.

                                              4-23 سيحدّد أساس استمرار تطبيق النظام السابق المبلغ المرتبط باستمرار تطبيق النظام السابق، وهو المبلغ الذي يمكن من خلاله تقليل التعرض المرتبط باستمرار تطبيق النظام السابق عند تطبيق متطلبات هذا النظام. يتم تحديد المبلغ المرتبط باستمرار تطبيق النظام السابق بضرب الأساس لاستمرار تطبيق النظام السابق في النسبة التالية:

                                              1-4-23 ٪100 عند دخول هذا النظام حيز التنفيذ وحتى 30 ديسمبر 2023؛

                                              2-4-23 ٪75 من 31 ديسمبر 2023 وحتى 30 ديسمبر 2024؛

                                              3-4-23 ٪50 من 31 ديسمبر 2024 وحتى 30 ديسمبر 2025؛

                                              4-4-23 ٪25 من 31 ديسمبر 2025 وحتى 30 ديسمبر 2026؛

                                              5-4-23 ٪0 اعتبارًا من 31 ديسمبر 2026 وما بعده.

                                              في 31 ديسمبر 2026 ، سينتهي مفعول مخطط استمرار تطبيق النظام السابق.

                                              5-23 لا تنطبق المادتان 3-5 و 3-6 من هذا النظام على المبلغ المرتبط باستمرار تطبيق النظام السابق؛ ولكن تنطبقان بالكامل على التعرضات المخالفة بعد استخدام مخطط استمرار تطبيق النظام السابق.

                                              6-23 تنطبق متطلبات الإبلاغ المنصوص عليها في المادة 5 من هذا النظام بالكامل على أي تعرضات مرتبطة باستمرار تطبيق النظام السابق. ومع ذلك ، سيُطلب من البنوك التي لديها تعرضات مرتبطة باستمرار تطبيق النظام السابق إرفاق معلومات إضافية بتقاريرها المنتظمة إلى المصرف المركزي تقدم لمحة عامة عن:

                                              1-6-23 الأساس لاستمرار تطبيق النظام السابق وفقًا للمادة 23-3؛

                                              2-6-23 النسبة المئوية المطبقة للفترة الحالية وفقًا للمادة 23-4؛

                                              3-6-23 المبلغ المرتبط باستمرار تطبيق النظام السابق وفقًا للمادة 23-4؛

                                              4-6-23 مقدار التعرض الحالي دون خصم المبلغ المرتبط باستمرار تطبيق النظام السابق؛

                                              5-6-23 المبلغ الذي يخالِف به ما ورد أعلاه (المادة 24-6-4) الحدود المطبقة؛

                                              6-6-23 مقدار التعرض الحالي بعد خصم المبلغ المرتبط باستمرار تطبيق النظام السابق؛

                                              7-6-23 المبلغ الذي يخالِف به ما ورد أعلاه (المادة 24-6-6) الحدود المطبقة.

                                              للمصرف المركزي إصدار مزيد من التعليمات حول كيفية الإبلاغ عما ورد أعلاه، بما في ذلك من حيث المحتوى والشكل.

                                              7-23 لا ينطبق مخطط استمرار تطبيق النظام السابق الموضح أعلاه على التعرضات ما بين البنوك، ويجب على البنوك الامتثال بالكامل بحلول 31 ديسمبر 2023 .

                                            • الملحق 1

                                              نظام التعرضات الكبيرة | الملحق 1
                                              ملخص للحدود التنظيمية للتعرضات الكبيرة
                                              نوع التعرضاتالحد الانفراديالحد الكلي
                                              الحد العام للتعرضات الكبيرة
                                              ينطبق على أي تعرض ما لم يُنَص على خلاف ذلك
                                                
                                              1.1 مقترض واحد أو مجموعة من المقترضين ذي الصلة25%n/a
                                                 
                                              التعرضات ذات الحدود المعينة
                                              الحدود التى تتجاوز الحد العام للتعرضات الكبيرة
                                                
                                              التعرضات السيادية وتعرضات كيانات القطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة  
                                              2.1 الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسات القطاع العام غير التجارية التابعة لها والتي يتم التعامل معها على أنها سياديةn/a
                                              3.1 الأطراف السيادية ذات التصنيف الائتماني -AA على الأقل
                                              4.1 الحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدةn/a150%
                                              5.1 الكيانات غير التجارية للحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة25%
                                              6.1 الكيانات التجارية التابعة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة25%100%
                                              7.1 كيانات تجارية ذات دعم ذاتي تابعة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة25%n/a
                                                 
                                              التعرضات ما بين البنوك  
                                              8.1 التعرضات ما بين البنوك خلال اليوم الواحدn/a
                                              9.1 تعرض البنك المُنشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة لفروعه الأجنبية (المادة 13-3)n/a30%
                                              10.1 تعرض بنك ذي أهمية للنظام المالي العالمي إلى بنك آخر ذي أهمية للنظام المالي العالمي15%n/a
                                                 
                                              المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة  
                                              11.1 المساهمون الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال البنك ومجموعة الأطراف المقابلة المترابطة التي ينتمون إليها والأطراف ذات الصلة بهم20%50%
                                              12.1 المؤسسات غير البنكية التابعة والشقيقة للبنك10%25%
                                              13.1 أعضاء مجلس إدارة البنك5%25%
                                              14.1 المدققون الخارجيون للبنكProhibited
                                                 
                                              التطبيق على فروع البنوك الأجنبية
                                              (حد رأس مال الفرع أو حد رأس مال الشق-1 للكيان، أيهما أقل)
                                              رأس مال الفرعرأس مال الشق- 1 للكيان
                                              15.1 الحد العام للتعرضات الكبيرة250%25%
                                              16.1 التعرضات الممولة للمقر الرئيسي و شركاته التابعة والشقيقة وفروعه30%n/a
                                              17.1 التعرضات غير الممولة للمقر الرئيسي وفروعه300%n/a
            • دليل التوضيحات والإرشادات للتعميم رقم 2010/28 (نظام تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها)

              C 28/2010 GUI
              الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
        • المخاطر التشغيلية

          • نظام المخاطر التشغيلية

            C 163/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018
            • مقدمة

              يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتوفر لدى البنوك السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط الملائمة لتحديد، ومراقبة، وتخفيف المخاطر التشغيلية.

              يهدف المصرف المركزي من إدخال هذا النظام والمعايير المرفقة به، إلى التحقق من أن منهجية البنوك في إدارة المخاطر التشغيلية تتماشى مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال.

              وقد تم إصدار هذا النظام والمعايير المرفقة به، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.

              وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المصاحبة له، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.

            • الهدف

              يهدف هذا النظام إلى وضع حد أدنى من المعايير المقبولة لمنهجية البنوك في إدارة المخاطر التشغيلية، وذلك بهدف:

              i. التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و

              ii. تعزيز الاستقرار المالي.

              وتعتبر المعايير المرفقة مكملة للنظام، وتوضح بشكل مفصل توقعات المصرف المركزي الإشراقية المتعلقة بإدارة المخاطر التشغيلية.

            • التطبيق

              ينطبق هذا النظام والمعايير المرفقة به على كافة البنوك. ويجب على البنوك المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي لديها علاقات مجموعات هامة، بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام والمعايير، من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل.

              يجب أن يقرأ هذا النظام والمعايير بالارتباط مع نظام ومعايير إدارة المخاطر التي تحدد متطلبات المنهجية الشاملة للبنوك في إدارة المخاطر.

            • المادة 1: تعريفات

              1. شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مسيطرا، أو مسيطر عليه، أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو التسبب في توجيه إدارة كيان آخر.
                 
              2. البنك: منشأة مالية مصرح لها بواسطة المصرف المركزي بقبول الودائع كبنك؛
                 
              3. مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك
                 
              4. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛
                 
              5. قانون المصرف المركزي: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي، والنظام النقدي، وتنظيم المهنة المصرفية، حسبما يتم تعديله أو استبداله من وقت لآخر.
                 
              6. أنظمة المصرف المركزي: أي قرار أو نظام أم تعميم أو لائحة أو معيار أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.
                 
              7. مجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول")، و:
                 
                1. أ‌) أي شركة أم الكيان الأول؛
                2.  
                3. ب‌) أي شركة تابعة للكيان الأول، أو لأي شركة أم الكيان الأول؛
                4.  
                5. ج‌) أي شركة شقيقة.
                6.  
              8. خدمات مالية إسلامية: الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توفرها البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية التي توفر منتجات بنكية إسلامية (نوافذ إسلامية).
                 
              9. المخاطر التشغيلية: مخاطر الخسائر الناجمة عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية، أو الأشخاص، أو النظم، أو عن أحداث خارجية. ويشمل هذا التعريف المخاطر القانونية، ولكنه لا يشمل المخاطر الاستراتيجية أو مخاطر السمعة.
                 
              10. الشركة الأم: الكيان ("الكيان الأول") الذي:
                1.  
                2. أ‌) يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
                3.  
                4. ب‌) يكون مساهما في الكيان الثاني، ولديه حق تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو مديري الكيان الثاني؛
                5.  
                6. ج‌) يكون مساهما في الكيان الثاني، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة مع مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني.

                  أو؛
                  إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الأول.
                7.  
              11. تقبل المخاطر: المستوى الإجمالي وأنواع المخاطر التي يكون البنك على استعداد لتحملها، والتي يقررها مسبقا، ضمن قدرته على تحمل المخاطر، بهدف تحقيق أهدافه الاستراتيجية وخطة عمله.
                 
              12. حدود المخاطر: تدابير كمية محددة لا يجب تجاوزها تستند، مثلا، على افتراضات مستقبلية تُوزُع إجماليَّ تقبل المخاطر للبنك على خطوط أعمال أو كيانات قانونية أو وحدات إدارية داخل البنك أو المجموعة على شكل فئات مخاطر محددة أو تركزات أو تدابير أخرى حسب الاقتضاء.
                 
              13. سمات المخاطر: تقييم في وقت ما لإجمالي (قبل تطبيق أي عامل من عوامل تقليل المخاطر) أو صافي (بعد أخذ عوامل التقليل من المخاطر في الاعتبار) تعرضات البنك للمخاطر المجمعة ضمن وعبر كل فئة من فئات المخاطر ذات الصلة على أساس افتراضات حالية أو مستقبلية.
                 
              14. إطار حوكمة المخاطر: هي جزء من المنهجية الكلية لحوكمة الشركات، تمثل الإطار الذي يقوم من خلاله مجلس الإدارة والإدارة بوضع وأخذ القرار حول استراتيجية ومنهجية البنك في التعامل مع المخاطر، ويتولون صياغة حدود تقبل المخاطر ومراقبة الالتزام بها في ضوء استراتيجية البنك؛ ويقومون بتحديد وقياس وإدارة وضبط المخاطر.
                 
              15. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم ومتبصّر، وتشمل بصورة عامة، الرئيس التنفيذي والمدير المالي، ومدير وظيفة المخاطر ومديري وظيفتي الانضباط، والتدقيق الداخلي.
                 
              16. شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
                1.  
                2. أ‌) يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
                3.  
                4. ب‌) مساهم في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مديري الكيان الأول؛
                5.  
                6. ج‌) مساهم في الكيان الأول، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول.

                  أو؛
                7. ل‌) إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.
            • المادة 2: إطار حوكمة المخاطر التشغيلية

              1. يجب أن تكون لدى البنك استراتيجيات، وسياسات، وإجراءات ملائمة لتحديد، وتقدير، وتقييم، ومراقبة المخاطر التشغيلية، والسيطرة عليها أو تقليلها، ورفع التقارير بشأنها في المواقيت المحددة.
                 
              2. يتحمّل أعضاء مجلس إدارة البنك المسئولية النهائية عن ضمان وجود إطار ملائم لحوكمة المخاطر التشغيلية للبنك، والذي يجب أن يدمج بالكامل في إطار الحوكمة العام للبنك.
                 
              3. يجب على البنك التحقق من أن استراتيجية، وسياسات، وإجراءات وعمليات المخاطر التشغيلية تتسق مع ملف المخاطر، والأهمية النظامية، وبيان تقبل المخاطر، ومتانة رأس المال، وتأخذ أوضاع السوق وأوضاع الاقتصاد الكلي في الاعتبار.
                 
              4. يجب على البنك أن يعالج جميع الجوانب الرئيسية للمخاطر التشغيلية السائدة في أعمال البنك، على مستوى البنك ككل وعلى مستوى المجموعة، حسب الأحوال.
            • المادة 3: مجلس الإدارة

              1. يجب على مجلس الإدارة أن يعتمد استراتيجيات وسياسات وعمليات المخاطر التشغيلية بالبنك، بما في ذلك خطط التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال، كما يجب عليه مراجعتها، سنويا مرة واحدة على الأقل.
                 
              2. يجب على مجلس الإدارة أن يضع إجراءات رسمية للإشراف على الإدارة العليا، والتحقق من أن الاستراتيجيات والسياسات والعمليات يتم تطبيقها على نحو فعال على كافة مستويات صنع القرار.
            • المادة 4: الإدارة العليا

              1. يجب على الإدارة العليا التحقق من أن استراتيجية إدارة المخاطر التشغيلية وسياساتها وعملياتها الرئيسية المعتمدة بواسطة مجلس الإدارة، يتم تطبيقها على نحو كفء وفعال، وأنها مدمجة بشكل كامل في عملية الإدارة الكلية للمخاطر المعتمدة لدى البنك.
            • المادة 5: التحديد والتقييم

              1. يجب لاستراتيجية إدارة المخاطر التشغيلية المعتمدة بواسطة مجلس الإدارة أن تتضمن أحكاما بشأن تحديد وتقييم المخاطر التشغيلية المتأصلة في كافة المنتجات، والأنشطة، والعمليات والنظم الرئيسية.
            • المادة 6: الضبط والتقليل

              1. يجب لاستراتيجية إدارة المخاطر التشغيلية المعتمدة بواسطة مجلس الإدارة أن ترسي بيئة ضبط قوية، توظّف مجموعة من السياسات والعمليات والنظم والضوابط الداخلية، بجانب إجراءات ملائمة لتقليل وتحويل المخاطر.
            • المادة 7: إدارة التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال

              1. يجب أن تكون لدى البنك خطط للتعافي عقب وقوع الكوارث، وخطط لاستمرارية الأعمال للتحقق من قدرته على العمل على أساس مستمر، وللحد من الخسائر في حالة التعطّل الحاد في الأعمال. ويجب أن تتناسب تلك الخطط مع وضعية مخاطر، وطبيعة، وحجم ودرجة تعقّد أعمال البنك وهيكله، كما يجب لها أن تأخذ في الاعتبار مختلف السيناريوهات التي قد يكون البنك عرضة لها.
                 
              2. يجب لخطط التعافي عقب الكوارث، واستمرارية الأعمال أن تتحقق من إمكانية المحافظة على وظائف الأعمال الجوهرية أو استعادتها في المواقيت المحددة، كي يتسنى تقليل المخاطر المالية، والقانونية، والرقابية، ومخاطر السمعة التي يمكن أن تنشأ عن تعطّل في سير الأعمال، إلى أدنى حد ممكن.
                 
              3. يجب على مجلس الإدارة أن يتحقق من وجود مراجعة دورية مستقلة لخطط التعافي عقب الكوارث واستمرارية الأعمال للتأكد من كفايتها واتساقها مع مستويات العمليات، والمخاطر، والمهددات الحالية، ومستويات وأولويات الاستعادة الحالية.
            • المادة 8: تقنية المعلومات

              1. يجب على البنك أن يضع سياسات وعمليات ملائمة لتقنية المعلومات، تمكّن من تحديد، وتقييم، ومراقبة، وإدارة مخاطر التكنولوجيا.
                 
              2. يجب أن تتوفر لدى البنك بنية تحتية ملائمة لتقنية المعلومات، لتلبية متطلبات أعماله الحالية والمتوقعة في الظروف العادية، وخلال فترات الضغط. ويجب لهذه البنية التحتية أن تضمن سلامة، وأمن وتوفر البيانات والنظم، كما يجب أن تدعم إدارة شاملة ومتكاملة للمخاطر.
            • المادة 9: النظم ورفع التقارير الداخلية

              1. يجب أن تكون لدى البنك نظم معلومات ملائمة وفعالة تمكّن من التالي:
              1. أ‌) مراقبة المخاطر التشغيلية؛
              2.  
              3. ب‌) تجميع وتحليل بيانات المخاطر التشغيلية؛ و
              4.  
              5. ج‌) تسهيل آليات ملائمة لرفع التقارير على مستوى مجلس الإدارة، والإدارة العليا، وخطوط الأعمال، والتي من شأنها أن تدعم الإدارة التفاعلية للمخاطر التشغيلية.
            • المادة 10: متطلبات رفع التقارير والإفصاح

              1. يجب على البنك أن يبلغ المصرف المركزي على الفور عندما يغدو على علم بأي تجاوز جوهري لبيان تقبل المخاطر التشغيلية، أو سياساتها أو إجراءاتها المعتمدة بواسطة مجلس الإدارة، أو إذا بات على علم بأن هنالك مخاطر تشغيلية جوهرية لم يتم التعامل معها على نحو كاف.
                 
              2. يجب على البنك أن يقدم، عند الطلب، أية معلومات محددة تتعلق بالمخاطر التشغيلية قد يطلبها المصرف المركزي.
                 
              3. يجب أن تكون المعلومات التي يفصح عنها البنك للعموم موائمة بحيث تسمح لأصحاب المصالح بتقييم منهجية البنك في إدارة المخاطر التشغيلية في ضوء حجم، وسمات مخاطر البنك، ودرجة تعقيد العمليات والممارسات المتطورة في القطاع.
                 
              4. يجب على البنك أن يبلغ المصرف المركزي على الفور بأي حدث من أحداث المخاطر التشغيلية يستلزم، أو يرجح أن يستلزم تفعيل خطط التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال، أو يرجح أن يكون له تأثير جوهري على عمليات أو ربحية أو رأس مال البنك.
            • المادة 11: الأعمال والمنتجات والنظم الجديدة

              1. يجب لإجراءات الموافقة على الأعمال، أو المنتجات، أو النظم الجديدة، أو التعديلات الجوهرية على الأعمال أو المنتجات أو النظم القائمة المطلوبة بموجب نظام ومعايير إدارة المخاطر، أن تتناول المخاطر التشغيلية، على نحو صريح.
            • المادة 12: الصيرفة الإسلامية

              1. يجب على البنك الذي يقدم خدمات مالية إسلامية أن يتحقق من أن إطار إدارة المخاطر التشغيلية المعتمد لديه يتناول أية مخاطر تشغيلية تنشأ عن أي عدم التزام محتمل بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
            • المادة 13: التنفيذ

              1. تخضع المخالفة لأي من أحكام هذا النظام والمعايير المرفقة به للإجراءات الرقابية التي يراها المصرف المركزي ملائمة.
            • المادة 14: تفسير النظام

              1. تكون وحدة تطوير الأنظمة لدى دائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام والمعايير المرفقة به.
            • المادة 15: إلغاء الإشعارات السابقة

              1. يحل هذا النظام والمعايير المرفقة به محل كافة أنظمة المصرف المركزي السابقة المتعلقة بالمخاطر التشغيلية.
            • المادة 16: النشر والتطبيق

              1. ينشر هذا النظام والمعايير المرفقة به في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، وتسري أحكامه بعد مرور شهر واحد من تاريخ النشر.
          • معايير المخاطر التشغيلية

            C 163/2019 STA
            الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
        • مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي

          • نظام مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي

            C 165/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018
            • مقدمة

              يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتوفر لدى البنوك المعرضة لمخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، السياسات والعمليات والإجراءات والأنظمة والضوابط الملائمة لتحديد تلك المخاطر ومراقبتها وتقليلها.

              يهدف المصرف المركزي من إدخال هذا النظام والمعايير المرفقة به، إلى التحقق من تماشي منهجية البنوك في إدارة مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي مع الممارسات الدولية الرائدة.

              وقد تم إصدار هذا النظام والمعايير المرفقة به، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.

              وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المصاحبة له، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.

            • الهدف

              يهدف هذا النظام إلى وضع حد أدنى من المعايير المقبولة لمنهجية البنوك في إدارة مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، وذلك بغرض:

              i. التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و

              ii. تعزيز الاستقرار المالي.

              تعتبر المعايير المرفقة مكملة للنظام، وتوضح بشكل مفصل توقعات المصرف المركزي الاشرافية فيما يتعلق بإدارة مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي.

            • نطاق التطبيق

              ينطبق هذا النظام والمعايير المرفقة به على كافة البنوك. ويجب على البنوك المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي لديها علاقات مجموعات هامة، بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام والمعايير، من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل.

              يجب أن يقرأ هذا النظام والمعايير بالارتباط مع نظام ومعايير إدارة المخاطر، التي تحدد متطلبات المنهجية الشاملة للبنوك في إدارة المخاطر.

            • المادة 1: تعريفات

              1. شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مسيطرا، أو مسيطر عليه، أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو التسبب في توجيه إدارة كيان آخر.
                 
              2. البنك: منشأة مالية مصرح لها بواسطة المصرف المركزي بقبول الودائع كبنك.
                 
              3. مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك.
                 
              4. السجل المصرفي: المراكز في الأدوات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.
                 
              5. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
                 
              6. قانون المصرف المركزي: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي، والنظام النقدي، وتنظيم المهنة المصرفية، حسبما يتم تعديله أو استبداله من وقت لآخر.
                 
              7. أنظمة المصرف المركزي: أي قرار أو نظام أو تعميم أو لائحة أو معيار أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.
                 
              8. مجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول")، و:
                1.  
                2. أ‌) أي شركة أم الكيان الأول؛
                3.  
                4. ب‌) أي شركة تابعة للكيان الأول، أو لأي شركة أم الكيان الأول؛
                5.  
                6. ج‌) أي شركة شقيقة.
                7.  
              9. خدمات مالية إسلامية: الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توفرها البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية التي توفر منتجات بنكية إسلامية (نوافذ إسلامية).
                 
              10. الشركة الأم: الكيان ("الكيان الأول") الذي:
                1.  
                2. أ‌) يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
                3.  
                4. ب‌) يكون مساهما في الكيان الثاني، ولديه حق تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو مديري الكيان الثانى؛
                5.  
                6. ج‌) يكون مساهما في الكيان الثاني، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة مع مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني.


                  أو؛
                  ل‌) إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الأول.

                7.  
              11. تقبل المخاطر: المستوى الإجمالي وأنواع المخاطر التي يكون البنك على استعداد لتحملها، والتي يقررها مسبقا، ضمن قدرته على تحمل المخاطر، بهدف تحقيق أهدافه الاستراتيجية وخطة عمله.
                 
              12. إطار حوكمة المخاطر: هي جزء من المنهجية الكلية لحوكمة الشركات، تمثل الإطار الذي يقوم من خلاله مجلس الإدارة والإدارة بوضع وأخذ القرار حول استراتيجية ومنهجية البنك في التعامل مع المخاطر، ويتولون صياغة حدود تقبل المخاطر ومراقبة الالتزام بها في ضوء استراتيجية البنك؛ ويقومون بتحديد وقياس وإدارة وضبط المخاطر.
                 
              13. حدود المخاطر: تدابير كمية محددة لا يجب تجاوزها تستند، مثلا، على افتراضات مستقبلية تُوزّع إجماليَّ تقبل المخاطر للبنك على خطوط أعمال أو كيانات قانونية أو وحدات إدارية داخل البنك أو المجموعة على شكل فئات مخاطر محددة أو تركزات أو تدابير أخرى حسب الاقتضاء.
                 
              14. سمات المخاطر: تقييم في وقت ما لإجمالي (قبل تطبيق أي عامل من عوامل تقليل المخاطر) أو صافي (بعد أخذ عوامل التقليل من المخاطر في الاعتبار) تعرضات البنك للمخاطر المجمعة ضمن وعبر كل فئة من فئات المخاطر ذات الصلة على أساس افتراضات حالية أو مستقبلية.
                 
              15. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم ومتبصّر، وتشمل بصورة عامة، الرئيس التنفيذي والمدير المالي، ومدير وظيفة المخاطر ومديري وظيفتي الانضباط، والتدقيق الداخلي.
                 
              16. شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
                1.  
                2. أ‌) يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
                3.  
                4. ب‌) مساهم في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مديري الكيان الأول؛
                5.  
                6. ج‌) مساهم في الكيان الأول، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول.


                  أو؛
                  ل‌) إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.

              17. سجل التداول: المراكز في الأدوات المالية والسلع المحتفظ بها إما بقصد التداول، أو لتوفير غطاء تحوطي لعناصر أخرى في سجل التداول.

               

            • المادة 2: إطار حوكمة المخاطر

              1. يجب أن تكون لدى البنك استراتيجية ملائمة لمخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، وإطار لحوكمة المخاطر يوفر نظرة لمخاطر سعر الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي على مستوى البنك وعلى مستوى المجموعة إن كان ذلك منطبقا. يشمل ذلك السياسات والعمليات لتحديد وقياس وتقييم ومراقبة المصادر الجوهرية لمخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، والسيطرة عليها أو تقليلها، ورفع التقارير بشأنها في الأوقات المناسبة.
                 
              2. يجب أن تكون استراتيجية وسياسات وعمليات مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي متوافقة مع بيان تقبل المخاطر وسمات المخاطر، والأهمية النظامية للبنك، مع الأخذ في الاعتبار أوضاع السوق والاقتصاد الكلي.
                 
              3. يجب مراجعة استراتيجية وسياسات وعمليات مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي مرة واحدة على الأقل في السنة وتعديلها إذا لزم، بما يتماشى مع التغيرات في سمات مخاطر البنك وتطورات السوق.
                 
              4. يجب أن يتم اعتماد استراتيجية وسياسات وعمليات البنك المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي من قبل مجلس الإدارة، ومراجعتها على الأقل سنويا.
                 
              5. يجب على الإدارة العليا أن تتحقق من أن الاستراتيجية والسياسات والعمليات قد تم تطويرها وتطبيقها على نحو فعال.
                 
              6. يجب على البنك وضع سياسات وإجراءات لخلق بيئة مناسبة لمراقبة مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، بما في ذلك وبحد أدنى البنود التالية:
                1.  
                2. i. أنظمة شاملة ومناسبة لقياس مخاطر سعر الفائدة؛
                3.  
                4. ii .مراجعة منتظمة وتحقق مستقل (داخلي او خارجي)، لأية نماذج مستخدمة بواسطة الوظائف المكلفة بإدارة مخاطر سعر الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، بما في ذلك مراجعة الافتراضات الرئيسية للنماذج؛
                5.  
                6. iii. الحدود الملائمة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة وإدارته العليا، والتي تبين درجات تقبل المخاطر، وسمات المخاطر ومدى متانة رأس مال البنك، والتي تكون مفهومة ومبلغة بانتظام للموظفين المعنيين.
                7.  
                8. iv. عمليات فعالة لتتبع ورفع تقارير الاستثناءات، بما يضمن اتخاذ إجراءات فورية من قبل الإدارة العليا للبنك، أو مجلس الإدارة إذا لزم.
                9.  
                10. v. نظم معلومات فعالة لتحديد، وتجميع، ومراقبة التعرض لمخاطر سعر الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي بدقة، ورفع التقارير بشأنها إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك بانتظام.
            • المادة 3: وظيفة إدارة المخاطر

              1. يجب أن تتضمن وظيفة إدارة المخاطر السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة للمراقبة ورفع التقارير، للتحقق من أن حالات التعرض لمخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي تتماشى مع استراتيجية البنك، وخطة أعماله، وتتسق مع بيان تقبل المخاطر المعتمد من مجلس الإدارة ومع حدود المخاطر الفردية المقررة، والأهمية النظامية للبنك، مع الأخذ في الاعتبار أوضاع السوق والاقتصاد الكلي.
            • المادة 4: قياس المخاطر واستخدام النماذج

              1. يجب أن تكون لدى البنك نظم شاملة وملائمة لقياس مخاطر أسعار الفائدة، يكون بمقدورها توفير نتائج كميّة للمهددات التي تتعرض لها العائدات والقيمة الاقتصادية من مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي.
                 
              2. يجب على البنك أن يتحقق من أن هنالك مراجعة منتظمة، وتحقق مستقل (داخلي أو خارجي)، لأية نماذج تستخدمها الوظائف المكلّفة بإدارة مخاطر سعر الفائدة (بما في ذلك مراجعة الافتراضات الرئيسية للنماذج).
            • المادة 5: اختبارات الضغط

              1. يجب على البنك أن يدرج سيناريوهات ملائمة في برامج اختبارات الضغط لقياس احتمالات تعرضه للخسائر بسبب تحركات غير مواتية لأسعار الفائدة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تأثير صدمة لأسعار الفائدة على السجل المصرفي، حسبما هو محدد من قبل المصرف المركزي.
                 
              2. يجب على البنك التحقق من أن أنظمة الداخلية لقياس رأس المال تضع اعتبارا ملائما لمخاطر سعر الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي.
            • المادة 6: نظم المعلومات ورفع التقارير الداخلية

              1. يجب أن تكون لدى البنك نظم معلومات تمكنه من تجميع ومراقبة ورفع تقارير مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة، في المواقيت المحددة، وبالنموذج الذي يناسب مع استخدامهم.
            • المادة 7: متطلبات رفع التقارير

              1. يجب على البنوك رفع تقارير إلى المصرف المركزي فيما يخص تعرضها لمخاطر سعر الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، حسب النموذج والتواتر الزمني المحددين في المعايير.
                 
              2. يجب على البنك أن يقدم، عند الطلب، أية معلومات محددة قد يطلبها المصرف المركزي تتعلق بمخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي.
                 
              3. يجب على البنك إبلاغ المصرف المركزي على الفور في حالة اكتشاف تجاوز جوهري لحدود مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، المحددة في السياسات، أو الإجراءات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، أو في حالة اكتشاف مخاطر أسعار فائدة جوهرية لم تتم معالجتها بشكل ملائم.
            • المادة 8: الصيرفة الإسلامية

              1. يجب على البنك الذي يوفر خدمات مالية إسلامية أن يطبّق أحكام هذا النظام، مع مراعاة التعديلات اللازمة، فيما يتعلق بمخاطر نسبة العائد.
                 
              2. يجب على البنك الذي يوفر خدمات مالية إسلامية أن يطبّق عملية شاملة لإدارة المخاطر ورفع التقارير، لتقييم التأثير المحتمل لعوامل السوق التي تؤثر على نسب العائد على الأصول، مقارنة بالنسب المدفوعة على التزاماته.
                 
              3. يجب أن يكون لدى البنك الذي يوفر خدمات مالية إسلامية إطارا ملائما لإدارة المخاطر التجارية المنقولة، حيثما يكون ذلك منطبقا.
            • المادة 9: التنفيذ

              1. تخضع المخالفة لأي من أحكام هذا النظام والمعايير المرفقة به لإجراءات رقابية، حسبما يراه المصرف المركزي ملائما.
            • المادة 10: تفسير النظام

              1. تكون وحدة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
            • المادة 11: إلغاء الإشعارات السابقة

              1. يحل هذا النظام والمعايير المرفقة به محل كافة أنظمة المصرف المركزي السابقة المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي.
            • المادة 12: النشر والتطبيق

              1. ينشر هذا النظام والمعايير المرفقة به في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية، وتسري أحكامه بعد مرور شهر من تاريخ النشر.
          • معايير مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في الدفتر المصرفي

            C 165/2019 STA
            الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
        • مخاطر الدول والتحويل

          • نظام مخاطر الدول والتحويل

            C 154/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 27/5/2018
            • المادة 1: تعريفات

              1. شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مسيطرا، أو مسيطرا عليه، أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو التسبب في توجيه إدارة كيان آخر.
                 
              2. البنك: منشأة مالية مصرح لها من قبل المصرف المركزي بقبول الودائع كبنك.
                 
              3. مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك.
                 
              4. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
                 
              5. قانون المصرف المركزي: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي، والنظام النقدي، وتنظيم المهنة المصرفية.
                 
              6. أنظمة المصرف المركزي: أي قرار أو نظام أو تعميم أو لائحة أو معيار أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.
                 
              7. مخاطر الدول: مخاطر الخسائر الناتجة عن أحداث في دولة أجنبية، والتي قد تتضمن تغييرات في الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الرقابية، تؤثر على الملتزمين في تلك الدولة، ومن المحتمل أن تؤثر على الالتزامات المقوّمة بعملة ذلك البلد.
                 
              8. مجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول")، و:
              1. أ. أي شركة أم للكيان الأول؛
              2.  
              3. ب. أي شركة تابعة للكيان الأول، أو لأي شركة أم للكيان الأول؛
              4.  
              5. ج. أي شركة شقيقة.
              1. الشركة الأم: الكيان ("الكيان الأول") الذي:
              1. أ. يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
              2.  
              3. ب. يكون مساهما في الكيان الثاني، ولديه حق تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو مديري الكيان الثاني؛
              4.  
              5. ج. يكون مساهما في الكيان الثاني، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة مع مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني.
              6.  
              7. أو؛
              8.  
              9. د. إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الأول.
              1. إطار حوكمة المخاطر: هي جزء من المنهجية الكلية لحوكمة الشركات، تمثل الإطار الذي يقوم من خلاله مجلس الإدارة والإدارة بوضع وأخذ القرار حول استراتيجية ومنهجية البنك في التعامل مع المخاطر، ويتولون صياغة حدود تقبل المخاطر ومراقبة الالتزام بها في ضوء استراتيجية البنك؛ ويقومون بتحديد وقياس وإدارة وضبط المخاطر.
                 
              2. حدود المخاطر: الحدود الكمية المحددة التي لا يجوز تجاوزها بناء، على سبيل المثال، على افتراضات مستقبلية يتم بناء عليها تخصيص تقبل البنك الإجمالي للمخاطر على خطوط العمل، أو الكيانات القانونية أو وحدات الإدارة في البنك، أو المجموعة في هيئة فئات مخاطر محددة، أو تركيزات أو غيرها من المقاييس حسبما يكون ملائما.
                 
              3. وظيفة إدارة المخاطر: بشكل كلي هي النظم، والهياكل، والسياسات والإجراءات والأشخاص الذين يتولون مهمة قياس، ومراقبة المخاطر ورفع التقارير بشأنها، على مستوى البنك، أو على مستوى المجموعة ككل، حسب مقتضى الحال.
                 
              4. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ومسئول وظيفة المخاطر، ومديري وظيفتي الانضباط، والتدقيق الداخلي.
                 
              5. شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
              1. أ. يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
              2.  
              3. ب. مساهم في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مديري الكيان الأول؛
              4.  
              5. ج. مساهم في الكيان الأول، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول.
              6.  
              7. أو:
              8.  
              9. د. إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.
              1. مخاطر التحويل: مخاطر عدم تمكن المقترض من تحويل العملة المحلية إلى عملة أجنبية، وبالتالي عدم قدرته على أداء دفعات خدمة الدين بالعملة الأجنبية.
            • الهدف

              يهدف هذا النظام إلى وضع حد أدنى من المعايير المقبولة لمنهجية البنوك في إدارة مخاطر الدول والتحويل، وذلك بهدف:

              1. i. التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و
              2. ii. تعزيز الاستقرار المالي.

              تعتبر المعايير المرفقة مكملة للنظام، وتوضح بشكل مفصل توقعات المصرف المركزي الإشرافية المتعلقة بإدارة مخاطر الدول والتحويل.

            • نطاق التطبيق

              ينطبق هذا النظام والمعايير المرفقة به على كافة البنوك. ويجب على البنوك المؤسسة في دولة الامارات العربية المتحدة ممن لديها لديها علاقات هامة بمجموعات، بما في ذلك أي شركات تابعة او شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام والمعايير، من جانب كل كيان على حدة، أو على مستوى المجموعة ككل.

              يجب أن يقرأ هذا النظام والمعايير بالارتباط مع نظام ومعايير إدارة المخاطر التي تحدد متطلبات المنهجية الشاملة للبنوك في إدارة المخاطر.

            • مقدمة

              يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتوفر لدى البنوك المعرضة لمخاطر الدول والتحويل، السياسات والعمليات والإجراءات والأنظمة والضوابط الملائمة لتحديد تلك المخاطر ومراقبتها وتخفيفها.

              يهدف المصرف المركزي من وضع هذا النظام والمعايير المرفقة به، إلى التحقق من تماشي منهجية البنوك في إدارة مخاطر الدول والتحويل مع الممارسات الدولية الرائدة.

              وقد تم إصدار هذا النظام والمعايير المرفقة به، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.

              وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المصاحبة له، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية لقائمة المتطلبات المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.

            • المادة 2: إطار حوكمة المخاطر

              1. يجب أن يتضمن إطار حوكمة المخاطر بالبنك سياسات وإجراءات لتحديد وقياس ومراقبة مخاطر الدول والتحويل ورفع التقارير حولها، في عمليات التمويل والإقراض والاستثمار الدولية للبنك، في المواقيت المحددة.
                 
              2. يجب أن يوفر إطار حوكمة المخاطر نظرة حول مخاطر الدول والتحويل على مستوى البنك ككل، وعلى مستوى المجموعة ككل، حسب مقتضى الحال، بما في ذلك حالات التعرض ذات العلاقة ما بين كيانات المجموعة.
                 
              3. بالنسبة للبنوك التي يكون لديها تعرّض جوهري لمخاطر الدول والتحويل، يجب أن يتضمن إطار حوكمة المخاطر البنود التالية، كحد أدنى:
              1. أ. حدود مخاطر الدول والتحويل المحددة في بيان تقبل المخاطر المعتمد من مجلس الإدارة؛
              2.  
              3. ب. توثيق الأدوار والمسؤوليات للأجزاء المختلفة من البنك المعنية بإدارة مخاطر الدول والتحويل؛
              4.  
              5. ج. تحديد لمخاطر الدول والتحويل الجوهرية مع الأخذ في الاعتبار حجم حالات التعرض عبر الحدود وطبيعتها، بالنسبة إلى إجمالي أعمال البنك؛
              6.  
              7. د. السياسات والإجراءات المتبعة للتحقق من تحديد جميع مخاطر الدول والتحويل الجوهرية، وقياسها وإدارتها وتخفيفها وإعداد التقارير حولها في الأوقات المحددة لذلك، وعلى نحو شامل؛
              8.  
              9. ه. السياسات والإجراءات المتبعة للتحقق من مراقبة التطورات التي تؤثر على مخاطر الدول والتحويل، والتحقق من اتخاذ التدابير الملائمة، مثل تخفيض حدود التعرض أو غيرها من التقنيات، إذا تطلب الأمر ذلك؛ و
              10.  
              11. و. السياسات والإجراءات المتبعة للتحقق من أن عمليات تكوين المخصصات تعكس الحد الأدنى من الحدود التحوطية، بناء على معايير التعرض الداخلية لكل دولة ذات صلة، أو من خلال وضع اعتبار صريح لمخاطر الدول والتحويل عند تكوين المخصصات لحالات التعرض الفردية.
            • المادة 3: وظيفة إدارة المخاطر

              1. يجب أن تتضمن وظيفة إدارة المخاطر السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة للمراقبة ورفع التقارير، للتحقق من أن حالات التعرض لمخاطر الدول والتحويل تتماشى مع استراتيجية البنك وخطة أعماله، وتتسق مع حدود المخاطر وبيان تقبل المخاطر المعتمد من مجلس الإدارة.
            • المادة 4: اختبارات الضغط

              1. يجب على البنك الذي يواجه تعرضا ملموسا لمخاطر الدول والتحويل أن يدرج ضمن برنامجه لاختبارات الضغط سيناريوهات ملائمة تعكس الصدمات المحتملة، مثل فرض ضوابط على رأس المال والصرف في نطاقات الاختصاص ذات الصلة، مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذه الصدمات على كافة حالات التعرض المحلية، أو عبر الحدود.
            • المادة 5: نظم المعلومات ورفع التقارير الداخلية

              1. يجب أن يكون لدى البنك نظم معلومات تمكنه من تجميع ومراقبة ورفع تقارير التعرضات للدول. ويجب أن يتم رفع التقارير في الأوقات المحددة لذلك إلى مجلس الإدارة، وإلى الإدارة العليا على شكل نماذج تناسب استخدامهم.
            • المادة 6: متطلبات رفع التقارير

              1. يجب على البنوك رفع التقارير إلى المصرف المركزي بشأن تعرضها لمخاطر الدول والتحويل حسب النموذج والتواتر الزمني المحددين من قبل المصرف المركزي.
                 
              2. يجب على البنك أن يقدم، عند الطلب، أية معلومات محددة قد يطلبها المصرف المركزي بخصوص مخاطر الدول والتحويل.
                 
              3. يجب على البنك إبلاغ المصرف المركزي على الفور إذا نمى إلى علمه أي تجاوز جوهري لحدود مخاطر الدول والتحويل المحددة في السياسات المعتمدة بواسطة مجلس الإدارة، أو إذا نمى إلى علمه بأن أيا من مخاطر الدول أو التحويل الجوهرية لم تتم معالجتها بصورة كافية.
            • المادة 7: التنفيذ

              1. تخضع المخالفة لأحكام هذا النظام والمعايير المرفقة به للإجراءات الرقابية، التي يراها المصرف المركزي ملائمة.
            • المادة 8: تفسير النظام

              1. تكون وحدة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
            • المادة 9: إلغاء الإشعارات السابقة

              1. يحل هذا النظام والمعايير المرفقة به محل كافة أنظمة المصرف المركزي السابقة المتعلقة بمخاطر الدول والتحويل.
            • المادة 10: النشر والتطبيق

              1. ينشر هذا النظام والمعايير المرفقة به في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية وتسري أحكامه بعد مرور شهر واحد من تاريخ النشر.
          • معايير مخاطر الدول والتحويل

            C 154/2018 STA
            الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
        • مخاطر السوق

          • نظام مخاطر السوق

            • مقدمة

              يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تكون لدى البنوك منهجية شاملة لإدارة مخاطر السوق، بما في ذلك الإشراف من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا، بغرض التحقق من مرونة البنك، ومن ثم الارتقاء بالاستقرار المالي ككل.

              يهدف المصرف المركزي من إدخال هذا النظام والمعايير المرفقة به، إلى التحقق من تماشي منهجية البنوك في إدارة مخاطر السوق مع الممارسات الدولية الرائدة.

              وقد تم إصدار هذا النظام والمعايير المرفقة به، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.

              وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المرفقة به، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.

            • الهدف

              يهدف هذا النظام إلى وضع حد أدنى من المعايير المقبولة لمنهجية البنوك في إدارة مخاطر السوق، وذلك بغرض:

              i.  التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و

              ii. تعزيز الاستقرار المالي.

              تعتبر المعايير المرفقة مكملة للنظام، وتوضح بشكل مفصل توقعات المصرف المركزي الاشرافية فيما يتعلق بإدارة مخاطر السوق.

            • نطاق التطبيق

              ينطبق هذا النظام والمعايير المرفقة به على كافة البنوك. ويجب على البنوك المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي لديها علاقات مجموعات هامة، بما في ذلك أي شركات تابعة أو شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام والمعايير، من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل.

              يجب أن يقرأ هذا النظام والمعايير المرفقة به بالارتباط مع نظام ومعايير إدارة المخاطر الصادرة عن المصرف المركزي، والتي تحدد متطلبات المنهجية الشاملة للبنوك في إدارة المخاطر.

            • المادة 1: تعريفات

              1. شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مسيطرا، أو مسيطر عليه، أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو التسبب فى توجيه إدارة كيان آخر.
                 
              2. البنك: منشاة مالية مصرح لها بواسطة المصرف المركزي بقبول الودائع كبنك؛
                 
              3. مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك.
                 
              4. السجل المصرفي: المراكز في الأدوات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق؛
                 
              5. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛
                 
              6. قانون المصرف المركزي: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شان المصرف المركزي، والنظام النقدي، وتنظيم المهنة المصرفية، حسبما يتم تعديله أو استبداله من وقت لآخر.
                 
              7. أنظمة المصرف المركزي: أي قرار أو نظام أم تعميم أو لائحة أو معيار أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.
                 
              8. مجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول")، و:
                 
                1. أ‌) أي شركة أم الكيان الأول؛
                   
                2. ب‌) أي شركة تابعة للكيان الأول، أو لأي شركة أم للكيان الأول؛
                   
                3. ج‌) أي شركة شقيقة.
                   
              9. خدمات مالية إسلامية: الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توفرها البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية التي توفر منتجات مصرفية إسلامية (نوافذ إسلامية).
                 
              10. مخاطر السوق: مخاطر الخسائر في مراكز بنود الميزانية والبنود خارج الميزانية، الناجمة عن التحركات في أسعار السوق.
                 
              11. الشركة الأم: الكيان ("الكيان الأول") الذي:
                 
                1. أ‌) يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
                   
                2. ب‌) يكون مساهما في الكيان الثاني، ولديه حق تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو مديري الكيان الثانى؛
                   
                3. ج‌) يكون مساهما في الكيان الثاني، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة مع مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني.

                  أو؛
                  إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الأول.
                   
              12. تقبل المخاطر: المستوى الإجمالي وأنواع المخاطر التي يكون البنك على استعداد لتحملها، والتي يقررها مسبقا، ضمن قدرته على تحمل المخاطر، بهدف تحقيق أهدافه الاستراتيجية وخطة عمله.
                 
              13. إطار حوكمة المخاطر: هي جزء من المنهجية الكلية لحوكمة الشركات، تمثل الإطار الذي يقوم من خلاله مجلس الإدارة والإدارة بوضع وأخذ القرار حول استراتيجية ومنهجية البنك في التعامل مع المخاطر، ويتولون صياغة حدود تقبل المخاطر ومراقبة الالتزام بها في ضوء استراتيجية البنك؛ ويقومون بتحديد وقياس وإدارة وضبط المخاطر.
                 
              14. حدود المخاطر: تدابير كمية محددة لا يجب تجاوزها تستند، مثلا، على افتراضات مستقبلية تُوزَّع إجماليَّ تقبل المخاطر للبنك على خطوط أعمال أو كيانات قانونية أو وحدات إدارية داخل البنك أو المجموعة على شكل فئات مخاطر محددة أو تركزات أو تدابير أخرى حسب الاقتضاء.
                 
              15. سمات المخاطر: تقييم في وقت ما لإجمالي (قبل تطبيق أي عامل من عوامل تقليل المخاطر) أو صافي (بعد أخذ عوامل التقليل من المخاطر في الاعتبار) تعرضات البنك للمخاطر المجمعة ضمن وعبر كل فئة من فئات المخاطر ذات الصلة على أساس افتراضات حالية أو مستقبلية.
                 
              16. الإدارة العليا: الادارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم ومتبصّر، وتشمل بصورة عامة، الرئيس التنفيذي والمدير المالي، ومدير وظيفة المخاطر ومديري وظيفتي الانضباط، والتدقيق الداخلي.
                 
              17. شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") مؤسسة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
                 
                1. أ‌)يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
                   
                2. ب‌)مساهم في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مديري الكيان الأول؛
                   
                3. ج‌)مساهم في الكيان الأول، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول.

                  أو؛
                  إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.
                   
              18. سجل التداول: المراكز في الأدوات المالية والسلع المحتفظ بها إما بقصد التداول، أو لتوفير غطاء تحوطي لعناصر أخرى في سجل التداول.
            • المادة 2: إطار حوكمة مخاطر السوق

              1. يجب أن تكون لدى البنك استراتيجية ملائمة لمخاطر السوق، وإطار لحوكمة مخاطر السوق، يوفر نظرة لهذه المخاطر، على مستوى البنك، وعلى مستوى المجموعة، إذا كان ذلك منطبقا. ويشمل ذلك السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط لتحديد، وقياس، وتقييم، ومراقبة المصادر الجوهرية لمخاطر السوق والسيطرة عليها أو تقليلها، ورفع التقارير بشأنها في المواقيت المحددة.
                 
              2. يجب على مجلس الإدارة أن يعتمد استراتيجية وسياسات، وعمليات البنك، المتعلقة بإدارة مخاطر السوق، كما يجب أن يقوم بمراجعتها سنويا.
                 
              3. يجب على مجلس الإدارة التحقق من أن لدى البنك أنظمة ملائمة لتحديد، وقياس، إدارة مخاطر السوق. ويجب تحديد المهام والمسؤوليات بوضوح، كما يجب اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان الفصل الملائم للواجبات، ومن ثم تجنب تضارب المصالح.
                 
              4. يجب على مجلس الإدارة التحقق من أن لدى البنك عمليات مناسبة لإدارة مخاطر السوق، توفر نظرة على حالات التعرض لمخاطر السوق، على مستوى البنك، وعلى مستوى المجموعة، حسب الأحوال. ويجب ان تكون هذه العمليات متوافقة مع بيان تقبل المخاطر المعتمد لدى البنك، وسمات مخاطر البنك، وأهميته النظامية وقوة رأس ماله، مع الأخذ في الاعتبار بأوضاع السوق وأوضاع الاقتصاد الكلي، ومخاطر التدهور الكبير في سيولة السوق.
                 
              5. يجب على الإدارة العليا أن تتحقق من تطوير استراتيجية وسياسات وإجراءات، وتطبيقها على نحو فعال. ويجب على مجلس الإدارة الإشراف على الإدارة العليا للتحقق من التنفيذ الفعّال للاستراتيجيات والسياسات والعمليات، وتكاملها بشكل تام مع مجمل عمليات إدارة المخاطر في البنك.
                 
              6. يجب أن تؤسس سياسات وعمليات البنك بيئة ملائمة لمخاطر السوق وخاضعة للرقابة، بما في ذلك، وكحد أدنى، البنود التالية:
                 
                1. a) نظم معلومات فعالة لتحديد، وتجميع، ومراقبة التعرض لمخاطر السوق بدقة، وفي المواقيت المحددة، ورفع التقارير بشأنها إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا.
                   
                2. b) حدود ملائمة لمخاطر السوق، تتسق مع بيان تقبل المخاطر المعتمد لدى البنك، وسمات مخطار البنك، وأهميته النظامية وقوة رأس ماله، ومع قدرة الإدارة العليا للبنك على إدارة مخاطر السوق، ويجب أن تكون هذه الحدود مفهومة ومبلغة بانتظام للموظفين المعنيين.
                   
                3. c) عمليات تتبع للاستثناءات وتقديم التقارير حولها على نحو يضمن سرعة التصرف، عند اللزوم، على المستوى المناسب سواء من الإدارة العليا للبنك أو مجلس الإدارة.
                   
                4. d) ضوابط فعّالة حول استخدام النماذج لأغراض تحديد، وقياس مخاطر السوق، ووضع الحدود؛
                   
                5. e) سياسات وعمليات سليمة لتخصيص التعرضات في سجل التداول.
                   
              7. يجب على البنك التحقق من أن التعرضات اليومية تتم إدارتها ضمن الحدود المقررة وفقا لسياسة مخاطر السوق المعتمدة بواسطة مجلس الإدارة.
                 
              8. يجب على البنك الذي يرغب في تأسيس سجل للتداول أن يقدم للمصرف المركزي، بغرض المراجعة، بيانا لسياسات سجل التداول، يحدد الأنشطة التي تندرج في سجل التداول. ويجب تقديم أي تغييرات هامة يتم إدخالها على سياسات سجل التداول القائمة لدى البنك إلى المصرف المركزي، فورا، للمراجعة.
            • المادة 3: النظم والضوابط

              1. يجب لنظم قياس، ومراقبة وضبط مخاطر السوق المعتمدة لدى البنك أن تمكّنه من الحفاظ على كفاية رأس المال على أساس مستمر، والبقاء ضمن حدوده اليومية، وضمن حدود مخاطر السوق الأخرى.
                 
              2. يجب إجراء مراجعة مستقلة لنظم قياس مخاطر السوق، وعمليات إدارة مخاطر السوق ككل المعتمدة لدى البنك مرة واحدة، على الأقل، في السنة، كجزء من عمليات التدقيق الداخلي للبنك. ويجب أن يتم ذلك من قبل موظفين مستقلين وظيفيا، ومدربين على نحو كاف، وذوي كفاءة عالية.
                 
              3. يجب على البنك تسجيل كافة التعاملات في المواقيت المحددة.
                 
              4. يجب التحقق داخليا من النماذج الداخلية للبنك بواسطة أطراف مؤهلة على نحو مناسب، ومستقلة عن عمليات تطوير النموذج، بغرض التحقق من سلامتها من حيث المفهوم، وكفايتها للتعرّف على كافة مخاطر السوق الجوهرية.
                 
              5. يجب أن يقوم البنك بالتحقق من سلامة نماذجه الداخلية بواسطة طرف مستقل خارجي، مؤهل على نحو مناسب، وذلك على أساس منتظم، وكلما دعت الحاجة لذلك.
                 
              6. يجب أن يتضمن برنامج البنك الخاص بالمراجعة اللاحقة لعمليات التداول “back-testing” مقارنات دورية لنتائج نموذجه مع الأرباح أو الخسائر المحققة، (دخل التداول) ذات الصلة بالفترات المقابلة.
            • المادة 4: التقييم

              1. يجب أن تتوفر لدى البنك نظم وضوابط للتحقق من أن مراكز البنك حسب التغيرات في سعر السوق، سواء كان ذلك في السجل المصرفي أو في سجل التداول، يتم إعادة تقييمها بصورة متكررة.
                 
              2. يجب لعمليات التقييم المعتمدة لدى البنك أن تستخدم ممارسات متسقة واحترازية، وبيانات سوق موثوقة أو، في حال عدم توفر أسعار السوق، نماذج داخلية أو مقبولة في القطاع، ويكون قد تم التحقق منها بواسطة وظيفة مستقلة عن وحدات الأعمال التي تأخذ المخاطر – ذات الصلة.
                 
              3. يجب على البنك الذي يعتمد على وضع النماذج لأغراض التقييم، أن يتأكد من أن النموذج قد تم التحقق من صحته بواسطة وظيفة مستقلة عن وحدات الأعمال التي تأخذ المخاطر – ذات الصلة.
                 
              4. يحب على البنك أن يضع سياسات وعمليات للنظر في إجراء تعديلات تقييم للمراكز التي لا يكون من الممكن تقييمها على نحو احترازي، بما في ذلك المراكز المتركزة، والأقل سيولة، ومنتهية الصلاحية.
                 
              5. يجب على البنك إجراء تعديلات تقييمية ملائمة لحالات عدم التيقن بشأن تحديد القيمة العادلة للأصول والخصوم.
                 
              6. يجب على البنك الذي يقوم بتشغيل سجل للتداول أن يضع منهجية تقييم ونموذج قياس ملائمين.
            • المادة 5: رأس المال

              1. يجب على البنك أن يحتفظ، في جميع الأوقات، بمستويات رأس مال ملائمة مقابل الخسائر غير المتوقعة التي قد تنشأ عن تعرضه لمخاطر السوق.
                 
              2. يجب على البنك التحقق، من الاستيفاء المستمر لمتطلبات رأس المال الخاصة بمخاطر السوق.
            • المادة 6: اختبارات الضغط

              1. يجب على البنك أن يدرج التعرض لمخاطر السوق في برامج اختبارات الضغط الاستشرافية، كجزء من منهجيته الشاملة في إدارة المخاطر.
            • المادة 7: متطلبات رفع التقارير

              1. يجب على البنك إبلاغ المصرف المركزي بكافة التغييرات الهامة في أنظمة قياس مخاطر السوق المعتمدة لديه، والتغييرات في سمات مخاطر السوق.
                 
              2. يجب على البنك إبلاغ المصرف المركزي على الفور إذا بات على علم بأي تجاوز هام لحدود مخاطر السوق، أو السياسات أو الإجراءات المعتمدة بواسطة مجلس الإدارة، أو بات على علم بأن واحدة من مخاطر السوق الجوهرية لم يتم التعامل معها على نحو ملائم.
                 
              3. يجب على البنوك أن ترفع تقارير للمصرف المركزي حول مخاطر السوق، حسب النموذج والتواتر الزمني المحددين في المعايير.
            • المادة 8: الصيرفة الإسلامية

              1. يجب على البنك الذي يقدم خدمات مالية إسلامية أن يتحقق من أن منهجه الشامل في إدارة مخاطر السوق يتضمن إجراءات ملائمة للالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ووظائف الرقابة الشرعية ذات الصلة.
            • المادة 9: التنفيذ

              1. تخضع المخالفة لأي من أحكام هذا النظام والمعايير المرفقة به لإجراءات رقابية، حسبما يراه المصرف المركزي ملائما.
            • المادة 10: تفسير النظام

              1. تكون وحدة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
            • المادة 11: إلغاء الإشعارات السابقة

              1. يحل هذا النظام والمعايير المرفقة به محل كافة أنظمة المصرف المركزي السابقة المتعلقة بمخاطر السوق.
            • المادة 12: النشر والتطبيق

              1. ينشر هذا النظام والمعايير المرفقة به في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية وتسري أحكامه بعد مرور شهر من تاريخ النشر.
          • معايير مخاطر السوق

            C 164/2018 STA
            الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
      • التدقيق الداخلي

        • نظام الضوابط الداخلية والامتثال والتدقيق الداخلي

          C 161/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018
          • مقدمة

            يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يتعيّن أن تكون لدى البنوك أطر قوية للضبط الداخلي، وأن تقوم بتشكيل وظائف مستقلة وقوية وفعالة للامتثال والتدقيق الداخلي.

            يهدف المصرف المركزي من إدخال هذا النظام والمعايير المرفقة به، إلى التحقق من أن منهجية البنوك فيما يتعلق بالضوابط الداخلية، والامتثال والتدقيق الداخلي، تتماشى مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال.

            ويجب أن يقرأ هذا النظام والمعايير المرفقة به بالاقتران مع نظام ومعايير الحوكمة المؤسسية في البنوك الصادرة عن المصرف المركزي، والتي ترسي الإطار الاحترازي الشامل.

            وقد تم إصدار هذا النظام والمعايير المرفقة به، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.

            وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المرفقة به، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.

          • الهدف

            يهدف هذا النظام إلى وضع حد أدنى من المعايير المقبولة لوظائف الضبط الداخلي، والامتثال والتدقيق الداخلي لدى البنوك، وذلك بغرض:

            i التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و

            ii المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي.

            تعتبر المعايير المرفقة مكملة للنظام، وتوضح بشكل مفصل توقعات المصرف المركزي الرقابية فيما يتعلق بالضوابط الداخلية، والامتثال والتدقيق الداخلي.

          • نطاق التطبيق

            ينطبق هذا النظام والمعايير المرفقة به على كافة البنوك. ويجب على البنوك المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لها علاقات مجموعات هامة، بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام والمعايير، من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل.

          • المادة (1): تعريفات

            1. شركة شقيقة: كيان مملوك بواسطة كيان آخر بنسبة تتجاوز 25% وتقل عن 50% من رأس ماله.
               
            2. البنك: منشأة مالية مصرح لها بواسطة المصرف المركزي بقبول الودائع كبنك.
               
            3. مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك.
               
            4. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
               
            5. قانون المصرف المركزي: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي، والنظام النقدي، وتنظيم المهنة المصرفية، حسبما يتم تعديله أو استبداله من وقت لآخر.
               
            6. مساهم مسيطر: مساهم لديه القدرة على التأثير أو التحكم – بشكل مباشر أو غير مباشر – في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو القرارات الصادرة عنه، أو عن الجمعية العمومية للكيان، وذلك من خلال ملكية نسبة مئوية من الأسهم أو الحصص، أو بموجب اتفاق أو ترتيب آخر يقضي بمنحه مثل هذا التأثير.
               
            7. وظيفة الامتثال: وظيفة مستقلة تحدد وتقيّم وتقدّم المشورة، وتراقب وترفع التقارير بشأن مخاطر الامتثال التي يتعرض لها البنك.
               
            8. مخاطر الامتثال: مخاطر العقوبات القانونية أو الرقابية، أو فقدان السمعة، أو الخسائر المالية الكبيرة التي يمكن أن يتعرض لها البنك جراء إخفاقه في الامتثال بالقوانين، والأنظمة، والقواعد، والمعايير ذات الصلة بالتنظيم الذاتي للمؤسسة ومواثيق السلوك المهني التي تنطبق على أنشطته البنكية.
               
            9. مجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول")، و:
            1. أ‌) أي مساهم مسيطر في الكيان الأول؛
            2.  
            3. ب‌) أي شركة تابعة للكيان الأول، أو لمساهم مسيطر في الكيان الأول؛ و
            4.  
            5. ج‌) أي شركة شقيقة.
            1. وظيفة التدقيق الداخلي: وظيفة مستقلة توفر ضمانا مستقلا لمجلس الإدارة والإدارة العليا حول جودة وفعالية الضوابط الداخلية للبنك، ونظم وعمليات إدارة المخاطر والحوكمة، لتساعد بذلك مجلس الإدارة والإدارة العليا على حماية مؤسستهم وسمعتها.
               
            2. الضوابط الداخلية: تتألف من خمسة عناصر مترابطة، ويعتبر عملها على نحو كفء وفعال شرط أساسي لتحقيق أهداف الأداء، والمعلومات، والامتثال بالبنك، وهي:
            1. أ‌. إشراف الإدارة وثقافة الضبط؛
            2.  
            3. ب‌. التعرف على المخاطر وتقييمها؛
            4.  
            5. ت‌. أنشطة الضبط وفصل المهام؛
            6.  
            7. ث‌. المعلومات والاتصال؛ و
            8.  
            9. ج‌. أنشطة المراقبة وتصحيح أوجه القصور.
            1. الخدمات المالية الإسلامية: الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي توفرها البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية التي توفر منتجات بنكية إسلامية (نوافذ إسلامية).
               
            2. الأمور ذات الأهمية: أمر أو مجموعة أمور سيكون لها تأثير هام على أنشطة البنك أو وضعه المالي. ويشمل ذلك على سبيل المثال الإخفاق في الامتثال لمعايير الترخيص، أو مخالفة القوانين المصرفية أو أي قوانين أخرى، أو وجود أوجه قصور مهمة أو ضعف في الضوابط المرتبطة بعمليات البنك أو بعملية رفع التقارير المالية، أو أي أمور أخرى يرجح أن تكون ذات أهمية بالنسبة لوظيفة المصرف المركزي كسلطة رقابية.
               
            3. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية لأعمال البنك على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي، والمسئول المالي الرئيسي، ومسئول المخاطر الرئيسي، ومدير وظيفة الامتثال، ومدير وظيفة التدقيق الداخلي.
               
            4. شركة تابعة: كيان مملوك بواسطة كيان آخر بنسبة تتجاوز 50% من رأس ماله، يخضع لسيطرة كاملة من جانب ذلك الكيان فيما يتعلق بتعيين أعضاء مجلس الإدارة.
          • المادة (2): إطار الضوابط الداخلية

            1. يكون مجلس الإدارة والإدارة العليا مسئولون عن التحقق من أن لدى البنك، والمجموعة، إذا كان ذلك منطبقا، إطار للضوابط الداخلية يكون كافيا لتأسيس بيئة تشغيلية محكمة لممارسة أعماله، مع الأخذ بعين الاعتبار سمات المخاطر التي يتعرض لها البنك.
               
            2. تكون الإدارة العليا مسئولة عن وضع إطار للضوابط الداخلية يتسنى من خلاله تحديد، وقياس ومراقبة وضبط كافة المخاطر التي يتعرض لها البنك. كما يجب أن تتوفر ضوابط داخلية محددة للتعامل مع الهيكل التنظيمي، والسياسات والعمليات المحاسبية، وسياسات وعمليات رفع التقارير المالية، الرقابة والتوازن، وحماية الأصول والاستثمارات. كما يجب أن يتضمن إجراءات ضد التداول غير المصرح به واختراق نظم الكمبيوتر.
               
            3. يجب أن تتضمن الهياكل التنظيمية للبنوك منهجية "خطوط الدفاع الثلاثة" التي تشمل خطوط الأعمال، ووظائف الدعم والمراقبة، ووظيفة تدقيق داخلي مستقلة.
               
            4. يجب أن يوفر إطار الضوابط الداخلية للبنك تركيبة متوازنة من المهارات والموارد في المكتب الخلفي، ووظائف الضبط، والإدارة التشغيلية بالنسبة للوحدات المنتجة للأعمال. ويتضمن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التحقق من أن لدى موظفي المكتب الخلفي ووظائف الضبط خبرات وصلاحيات كافية داخل البنك، وفي حالة وظائف الضبط، إمكانية للوصول إلى مجلس الإدارة بشكل كاف، كي تصبح أداة فعالة للرقابة والتوازن في الوحدات المنتجة للأعمال.
          • المادة (3): وظيفة الامتثال

            1. يكون مجلس الإدارة مسئولا عن التحقق من أن لدى البنك، والمجموعة، إذا كان ذلك منطبقا، وظيفة امتثال دائمة ومستقلة وفعالة، للقايم بعملية المراقبة ورفع التقارير بشأن الالتزام بكافة القوانين السارية، والأنظمة، والمعايير، وبشأن التزام الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة بالمتطلبات القانونية، ومعايير السلوك المهني الملائمة، وسياسات تضارب المصالح.
               
            2. يجب أن تتوفر لدى البنوك سياسة امتثال معتمدة بواسطة مجلس الإدارة وموزعة على كافة الموظفين، تحدد غرض، ومركز وصلاحيات وظيفة الامتثال داخل البنك، وضمن المجموعة، إذا كان ذلك منطبقا.
               
            3. يجب أن يكون الموظفون العاملون في وظيفة الامتثال كافين ومؤهلين، وتتوفر لديهم، جماعيا، الخبرات الكافية داخل البنك للتحقق من إدارة مخاطر الامتثال داخل البنك على نحو فعّال.
               
            4. يجب أن تكون لوظيفة الامتثال التزامات رئيسية برفع التقارير إلى الرئيس التنفيذي، ولديها الحق في الوصول مباشرة إلى مجلس إدارة البنك أو إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة و/أو لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة.
               
            5. يجب على وظيفة الامتثال أن تقوم بإعداد برنامج للامتثال قائم على المخاطر يوضّح أنشطتها المخططة، وتحديثه بشكل دوري، على أن يتم إخضاع هذا البرنامج لإشراف مدير الامتثال. كما يجب أن تخضع أنشطة وظيفة الامتثال لمراجعة دورية مستقلة بواسطة وظيفة التدقيق الداخلي.
               
            6. يجب على البنوك التي يكون المصرف المركزي سلطتها الرقابية الرئيسية، والتي تكون لديها علاقات مجموعات هامة تشمل شركات تابعة، أو شقيقة، أو فروع دولية، أن تتحقق من أن لديها سياسة امتثال متسقة عبر كافة وحدات المجموعة.
          • المادة (4): وظيفة التدقيق الداخلي

            1. يكون مجلس الإدارة مسئولا عن التحقق من أن لدى البنك، والمجموعة، إذا كان ذلك منطبقا، وظيفة تدقيق داخلي دائمة ومستقلة وفعّالة، تتناسب مع حجم أعمال البنك، وطبيعة عملياته ودرجة تعقّد تنظيمه.
               
            2. يجب على وظيفة التدقيق الداخلي أن توفر لمجلس الإدارة والإدارة العليا ضمانا مستقلا حول جودة وفعاليّة الضوابط الداخلية المعتمدة لدى البنك، وإدارة المخاطر، والامتثال، والحوكمة المؤسسية، والنظم والعمليات التي تقوم باستحداثها وحدات الأعمال، ووظائف الدعم والضبط.
               
            3. يجب على وظيفة التدقيق الداخلي أن ترفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة أو إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة.
               
            4. يجب أن تكون وظيفة التدقيق الداخلي مستقلة عن الأنشطة التي يتم تدقيقها، ولديها المركز والصلاحيات الكافية داخل البنك، التي تمكّن المدققين الداخليين من تنفيذ مهامهم وواجباتهم على نحو موضوعي.
               
            5. يجب أن تتوفر لوظيفة التدقيق الداخلي إمكانية وصول كاملة وإمكانية اتصال بأي موظف، وإمكانية وصول كاملة لأي من سجلات أو ملفات أو بيانات البنك، والمجموعة، إذا كان ذلك منطبقا، وقتما يكون ذلك مطلوبا لأداء مهامها.
               
            6. يجب أن يكون لدى وظيفة التدقيق الداخلي عدد كاف من الموظفين المؤهلين، تتوفر لديهم بشكل جماعي الخبرة الملائمة التي تمكنهم من فهم وتقييم كافة أنشطة الأعمال، ووظائف الدعم، والضبط بالبنك، والمجموعة، إذا كان ذلك منطبقا.
               
            7. يجب على مدير التدقيق الداخلي أن يتحقق من التزام وظيفة التدقيق الداخلي بـ"المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي" الصادرة عن "معهد المدققين الداخليين"(IAA).
               
            8. يجب أن يكون لدى البنك ميثاق للتدقيق الداخلي معتمد بواسطة لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، يوضّح غرض، ومركز وصلاحيات وظيفة التدقيق الداخلي داخل البنك، وضمن المجموعة، إذا كان ذلك منطبقا.
               
            9. يجب أن تكون لدى وظيفة التدقيق الداخلي خطة تدقيق داخلي سنوية معتمدة بواسطة لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، تخصص بموجبها الموارد بناء على تقييمها الخاص القائم على المخاطر، وتوظف فيها منهجيات تحدد المخاطر الجوهرية التي تواجه البنك، والمجموعة، إذا كان ذلك منطبقا.
               
            10. يجب على الإدارة العليا أن تخطر وظيفة التدقيق الداخلي، في المواقيت المناسبة، بأي تغييرات في إطار حوكمة المخاطر المعتمد لدى البنك، أو المجموعة، إذا كان ذلك منطبقا.
               
            11. يجب على الإدارة العليا أن تتحقق من أن هنالك إجراءات ملائمة تتخذ في المواقيت المناسبة بشأن كافة نتائج وتوصيات التدقيق الداخلي.
               
            12. يجب على البنوك التي يكون المصرف المركزي سلطتها الرقابية الرئيسية، والتي تكون لديها علاقات مجموعات هامة تشمل شركات تابعة، أو شقيقة، أو فروع دولية، أن تتحقق من أن لديها منهجية تدقيق داخلي متسقة عبر كافة وحدات المجموعة.
          • المادة (5): المكافآت

            1. يجب أن يتم تحديد مكافآت الموظفين العاملين في وظيفتي الامتثال التدقيق الداخلي على نحو مستقل عن أداء البنك.
          • المادة (6): وجوب رفع التقارير للمصرف المركزي

            1. يجب على مديري وظيفة الامتثال و/أو التدقيق الداخلي أن يقوموا فورا بإخطار المصرف المركزي بأي مخالفات لقانون المصرف المركزي أو أنظمته أو تعليماته، أو أي أمور ذات أهمية. ولا يعتبر رؤساء وظيفتي الامتثال والتدقيق الداخلي الذين يقومون برفع مثل هذه التقارير بنية حسنة، مخلين بأي من التزاماتهم.
               
            2. يجب على البنوك أن تقوم فورا بإخطار المصرف المركزي في حال استقالة مدير وظيفة الامتثال أو مدير وظيفة التدقيق الداخلي، وأسباب تلك الاستقالة، والحصول على رسالة عدم ممانعة من المصرف المركزي قبل أن يتم عزلهم أو تغييرهم.
               
            3. كما يجب على البنوك أن تقوم بإخطار المصرف المركزي فورا إذا باتت على علم بانحراف رئيسي عن سياسات الامتثال ومواثيق التدقيق الداخلي المعتمدة بواسطة مجلس الإدارة.
          • المادة (7): الصيرفة الإسلامية

            1. يجب أن تكون لدى البنوك التي تقدم خدمات مالية إسلامية وظائف امتثال وتدقيق داخلي تتحقق من الالتزام بالشريعة الإسلامية
          • المادة (8): التنفيذ والجزاءات

            1. تخضع المخالفة لأحكام هذا النظام والمعايير المرفقة به إلى الإجراءات الرقابية والجزاءات التي يراها المصرف المركزي ملائمة. وقد يتضمن ذلك سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو توفير إدارة مؤقتة للبنك، أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
          • المادة (9): تفسير النظام

            1. تكون وحدة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
          • المادة (10): إلغاء الإشعارات السابقة

            1. يحل هذا النظام محل المادة أ-3 من تعميم المصرف المركزي السابق رقم 00/23 المؤرخ 22 يوليو 2000 بشأن التركيبة الإدارية المطلوبة في البنوك.
          • المادة (11): النشر والتطبيق

            1. ينشر هذا النظام والمعايير المرفقة به في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية ويعتبر ساريا بعد مضي شهر من تاريخ نشره.
        • معايير الضوابط الداخلية والامتثال والتدقيق الداخلي

          C 161/2018 STA
          الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
      • رفع التقارير المالية و التدقيق الخارجي

        • نظام رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي

          C 162/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018
          • مقدمة

            يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب على البنوك أن تحتفظ بسجلات ملائمة، وتعد البيانات المالية وفقا لـ "المعايير الدولية لرفع التقارير المالية" وتعليمات المصرف المركزي، وأن تقوم بنشر البيانات المالية السنوية مصحوبة برأي مدقق خارجي معتمد من قبل المصرف المركزي.

            يهدف المصرف المركزي من إدخال هذا النظام والمعايير المرفقة به، إلى التحقق من تماشي منهجية البنوك في رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي، مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال.

            ويجب أن يقرأ هذا النظام والمعايير الملحقة به بالاقتران مع نظام ومعايير الحوكمة المؤسسية للبنوك الصادرة عن المصرف المركزي، والتي ترسي الإطار الاحترازي الشامل.

            وقد تم إصدار هذا النظام والمعايير المرفقة به، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.

            وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المرفقة به، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.

          • الهدف

            يهدف هذا النظام إلى وضع حد أدنى من المعايير المقبولة لمنهجية البنوك في رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي، وذلك بغرض:

            i. التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و

            ii. تعزيز الاستقرار المالي.

            تعتبر المعايير المرفقة مكملة للنظام، وتوضح بشكل مفصل توقعات المصرف المركزي الرقابية فيما يتعلق برفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي.

          • نطاق التطبيق

            ينطبق هذا النظام والمعايير المرفقة به على كافة البنوك في الدولة. ويجب على البنوك المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لديها علاقات مجموعات هامة، بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام والمعايير، من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل.

          • المادة (1): تعريفات

            1. شركة شقيقة: كيان مملوك بواسطة كيان آخر بنسبة تتجاوز 25% وتقل عن 50% من رأس ماله.
               
            2. البنك: منشأة مالية مصرح لها بواسطة المصرف المركزي بقبول الودائع كمصرف.
               
            3. مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك.
               
            4. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
               
            5. قانون المصرف المركزي: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي، والنظام النقدي، وتنظيم المهنة المصرفية، حسبما يتم تعديله أو استبداله من وقت لآخر.
               
            6. مساهم مسيطر: مساهم لديه القدرة على التأثير أو التحكم - بشكل مباشر أو غير مباشر - في تعييين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو القرارات الصادرة عنه، أو عن الجمعية العمومية للكيان، وذلك من خلال ملكية نسبة مئوية من الأسهم أو الحصص، أو بموجب اتفاق أو ترتيب آخر يقضي بمنحه مثل هذا التاثير.
               
            7. المدقق الخارجي: مؤسسة التدقيق، وأفراد الفريق الذين يقومون عمليا بإجراء عملية التدقيق. وحيثما تكون هنالك صلة، تتم الإشارة بصورة محددة لمؤسسة التدقيق في فقرات معينة فقط.
               
            8. مجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول")، و:
            1. أ‌) أي مساهم مسيطر في الكيان الأول؛
            2.  
            3. ب‌) أي شركة تابعة للكيان الأول، أو لمساهم مسيطر في الكيان الأول؛ و
            4.  
            5. ج‌) أي شركة شقيقة.
            1. خدمات مالية إسلامية: الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توفرها البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية التي توفر منتجات بنكية إسلامية (نوافذ إسلامية).
               
            2. الأمور ذات الأهمية: أمر أو مجموعة أمور سيكون لها تأثير مهم على أنشطة البنك أو وضعه المالي. ويشمل ذلك على سبيل المثال الإخفاق في الامتثال لمعايير الترخيص، أو مخالفة القوانين المصرفية أو أي قوانين أخرى، أو وجود أوجه قصور مهمة أو ضعف في الضوابط المرتبطة بعمليات البنك أو بعملية رفع التقارير المالية، أو أي أمور أخرى يرجح أن تكون ذات بالنسبة لوظيفة المصرف المركزي كسلطة رقابية.
               
            3. الدعامة 3: متطلبات إفصاح الدعامة 3 – إطار موحّد ومعزز، الذي تم إصداره بواسطة لجنة بازل المعنية على الرقابة المصرفية في مارس 2017، وأي تعديلات لاحقة عليه.
               
            4. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية لأعمال البنك على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي، والمسئول المالي الرئيسي، ومسئول المخاطر الرئيسي، ومدير وظيفة الامتثال، ومدير وظيفة التدقيق الداخلي.
               
            5. شركة تابعة: كيان مملوك بواسطة كيان آخر بنسبة تتجاوز 50% من رأس ماله، أو يخضع لسيطرة كاملة من جانب ذلك الكيان فيما يتعلق بتعيين أعضاء مجلس الإدارة.
          • المادة (2): رفع التقارير المالية

            1. يكون مجلس الإدارة، والإدارة العليا مسئولين عن التحقق من أن البيانات المالية:
            1. i. قد تم إعدادها بموجب سياسات وممارسات محاسبية مقبولة دوليا على نطاق واسع؛
            2.  
            3. ii. معززة بنظام لحفظ السجلات؛ و
            4.  
            5. iii. تنشر سنويا للجمهور، مذيلة برأي مدقق خارجي مستقل.
            1. يجب على لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة أن تتولى الإشراف على عملية رفع التقارير المالية، ووضع أو تعديل السياسات والممارسات المحاسبية الهامة.
               
            2. يجب على البنوك أن تقوم بإعداد بياناتها المالية وفقا لــ "المعايير الدولية لرفع التقارير المالية" وتعليمات المصرف المركزي.
               
            3. يجب على البنوك أن تستخدم ممارسات تقييم تتسق مع "المعايير الدولية لرفع التقارير المالية" وأن تخضع إطار وهيكل وعمليات تقدير القيمة العادلة، للتحقق والمصادقة المستقلة.
               
            4. يجب على مجلس الإدارة أن يتحقق من توفر هياكل حوكمة وعمليات ضبط كافية لجميع الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة لأغراض إدارة المخاطر ورفع التقارير المالية.
               
            5. يجب على البنوك أن تتفادى القيام بأي فعل، مهما كان شكله، يكون من شأنه أن يفشي أو يكشف عن نواياها فيما يتعلق بتوزيع الأرباح، أو تحويل الأرباح إلى الخارج، أو الأرباح المحتجزة، أو الاحتياطيات، أو أي مكوّن آخر من مكونات رأس المال الرقابي، ما لم يكونوا قد حصلوا على عدم ممانعة المصرف المركزي الخطية المستبقة على ذلك.
               
            6. يجب على البنوك أن تقدم للمصرف المركزي بياناتها المالية المدققة، مصحوبة برأي المدقق الخارجي المستقل، قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع على الأقل، وخلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
               
            7. يجب على البنوك ألا تقوم بتوزيع أي أرباح أو تحويل أي أرباح إلى الخارج، أو احتجاز أرباح، أو عمل احتياطيات، أو أي مكونات رأس مال رقابي أخرى، ما لم تكن قد حصلت على عدم ممانعة خطية مسبقة من المصرف المركزي.
               
            8. يجب على البنوك ألا تقدم بياناتها المالية المدققة في اجتماع الجمعية العمومية، أو جعل هذه البيانات متاحة للجمهور، ما لم تكن قد حصلت على عدم ممانعة خطية مسبقة من المصرف المركزي.
               
            9. يجب على البنوك أن تنشر، في مواقعها على شبكة الإنترنت، بياناتها المالية المدققة، مصحوبة برأي المدقق الخارجي المستقل في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من نهاية السنة المالية. كما يجب نشرها أيضا في التقرير السنوي للبنك.
               
            10. يجب على البنوك أن توفر، عند الطلب، نسخة مطبوعة أو إلكترونية من أحدث بياناتها المالية المدققة المنشورة، مصحوبة برأي المدقق الخارجي المستقل، لأي مساهم أو أي عميل من عملاء البنك.
          • المادة (3): التدقيق الخارجي

            1. يجب على البنوك أن تقوم، كل سنة، بتعيين مدقق خارجي أو أكثر، معتمد من قبل المصرف المركزي، لتدقيق حساباتها.
               
            2. يجب على لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة أن تقدم توصياتها بشأن تعيين، وإعادة تعيين، وعزل، وأتعاب المدقق الخارجي.
               
            3. يجب على البنوك أن تقوم بتغيير مؤسسة التدقيق الخارجي كل 6 سنوات، على الأقل، على أن يتم ذلك من خلال اتباع إجراءات تعيين. وإضافة لذلك، يجب على البنوك أن تقوم بتغيير الشريك في مؤسسة التدقيق الخارجي المسئول عن التدقيق، كل 3 سنوات.
               
            4. يجب على لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة أن تتولى الإشراف على كفاءة واستقلالية المدقق الخارجي.
               
            5. يجب على مؤسسة التدقيق الخارجي التي يتم تعيينها بواسطة البنك، ويشمل ذلك شركاتها الشقيقة والتابعة، ألا تقوم بتوفير أي خدمات غير تدقيقية للبنك يكون من شأنها المساس بموضوعيتها واستقلاليتها، خلال السنوات المالية التي تكون مكلفة خلالها بمهام التدقيق الخارجي.
               
            6. يجب على المدقق الخارجي أن يقوم بإجراء التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق (ISA)، والتي تتطلب استخدام منهجية قائمة على المخاطر والأهمية النسبية في تخطيط وإجراء التدقيق.
               
            7. يجب أن يشمل نطاق التدقيق الخارجي مجالات مثل محفظة القروض، ومخصصات الخسائر، والأصول المتعثرة، وتقييمات الأصول، وأنشطة التداول وأنشطة الأوراق المالية الأخرى، والمشتقات، وتوريق الأصول، والتوحيد والروابط الأخرى مع الأدوات خارج الميزانية العمومية، ورفع تقارير الدعامة-3، ومدى كفاية الضوابط الداخلية التي تحكم عملية رفع التقارير المالية.
               
            8. يجب على المدقق الخارجي الالتزام بأحكام الاستقلالية المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي وهذا النظام والمعايير المرفقة به. وفي حال مخالفة هذه الأحكام أو الإخفاق في أداء الواجبات، يجوز للمصرف المركزي أن يتخذ أي تدابير ضد المدقق الخارجي المخالف أو المقصّر، بما في ذلك رفض المصرف المركزي تعيينه للقيام بأعمال التدقيق في البنوك.
               
            9. يجوز للمصرف المركزي أن يلزم البنك بإلغاء تعيين مدقق خارجي إذا قرر أنه لم يلتزم بالمعايير المهنية المعتمدة أو أنه يفتقر للخبرة أو الاستقلالية الكافية.
               
            10. يجب على المدقق الخارجي أن يلتقي مع المصرف المركزي حسبما يكون ضروريا لأغراض رقابية، وسوف يطلع المصرف المركزي على أوراق عمل المدقق إذا دعت الضرورة لذلك.
               
            11. يجوز للمصرف المركزي أن يلزم البنك بتعيين مدقق، على حساب البنك، قد يكون هو المدقق الخارجي القائم أو مدقق آخر يحدده المصرف المركزي، لتقديم تقرير بشأن جانب محدد من جوانب عمليات البنك، أو المتطلبات الاحترازية، أو إطار حوكمة المخاطر، أو أي أمور أخرى قد يحددها المصرف المركزي.
          • المادة (4): وجوب رفع التقارير للمصرف المركزي

            1. يجب على المدققين الخارجيين أن يقوموا، على الفور، بإخطار المصرف المركزي بأي مخالفات لقانون المصرف المركزي أو أنظمته أو تعليماته، أو أي أمور ذات أهمية تنشأ عن تدقيقهم للبنك. ولا يعتبر المدققون الخارجيون الذين يقومون برفع مثل هذه التقارير بنية حسنة، مخلين بأي من التزاماتهم.
               
            2. يجب على البنوك أن تقوم على الفور بإخطار المصرف المركزي في حال استقالة مدققها الخارجي، وأسباب تلك الاستقالة، والحصول على رسالة عدم ممانعة من المصرف المركزي في حال عزلهم أو تغييرهم. ولا يمكن للاختلاف في وجهات النظر بين البنك والمدقق الخارجي أن يشكل سببا للعزل.
          • المادة (5): الصيرفة الإسلامية

            1. يجب على البنوك التي تقدم خدمات مالية إسلامية أن تقوم بإعداد بياناتها المالية بموجب المعايير الدولية لرفع التقارير المالية (IFRS) وتعليمات المصرف المركزي.
          • المادة (6): التنفيذ والجزاءات

            1. تخضع المخالفة لأحكام هذا النظام والمعايير المرفقة به إلى الإجراءات الرقابية والجزاءات التي يراها المصرف المركزي ملائمة. وقد يتضمن ذلك سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو توفير إدارة مؤقتة للبنك، أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
          • المادة (7): تفسير النظام

            1. تكون وحدة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
          • المادة (8): إلغاء الإشعارات السابقة

            1. يحل هذا النظام والمعايير المرفقة به محل كافة مواد تعاميم وإشعارات المصرف المركزي السابقة، والمذكورة أدناه، المتعلقة برفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي:
               

              التعميم رقم 74 المؤرخ 17 نوفمبر 1981- المدققين الخارجيين للبنوك.

              التعميم رقم 321 المؤرخ 24 يناير 1985- تقديم أسماء المدققين الخارجيين للمصرف المركزي قبل عقد الجمعيات العمومية للبنوك المحلية.

              التعميم رقم 348 المؤرخ 14 أغسطس 1985 – التعاون بين المدققين الخارجين للبنوك والمصرف المركزي.

              رسالة تعميم رقم بي. أس. دي/85/908 المؤرخة 29 أكتوبر 1985 – المدققين الخارجيين للبنوك- توضيحات للتعميم رقم 321 المؤرخ 1985/01/24 والتعميم رقم 74 المؤرخ 1981/11/17.

              التعميم رقم 375 المؤرخ 13 فبراير 1986 بشأن تقديم أسماء ثلاث مؤسسات تدقيق على الأقل.

              التعميم رقم 445 المؤرخ 15 يونيو 1987 الحسابات الختامية- الموافقة على النشر، وتوزيع الارباح/تحويل الأرباح للمقار الرئيسية لفروع البنوك الأجنبية- لا يسمح للبنوك الوطنية بتوزيع أرباح، ولا يسمح لفروع البنوك الأجنبية بتحويل أرباح لمقارها الرئيسية بدون موافقة مسبقة من المصرف المركزي.

              التعميم رقم 466 المؤرخ 29 أكتوبر 1987 – تقرير المدقق الخارجي.

              التعميم رقم 99/20 المؤرخ 25 يناير 1999، تبنى المعايير المحاسبية الدولية (IAS).

              الإشعار رقم 2008/1312 المؤرخ 10 مارس 2008- المنتجات/الاستثمارات الإسلامية – المعاملة المحاسبية.

              الإشعار رقم 2011/9278 المؤرخ 22 ديسمبر 2011، تكوين المخصصات وإعداد الحسابات الختامية.

          • المادة (9) النشر والتطبيق

            1. ينشر هذا النظام والمعايير المرفقة به في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويعتبر ساريا بعد مضي شهر من تاريخ نشره.
               
            2. يجب على البنوك التي يكون لديها نفس مؤسسة التدقيق الخارجية المعينة تراكميا لفترة 6 سنوات أو أكثر بنهاية سنة 2018 أن تقوم بتغيير مؤسسة التدقيق الخارجي، بموجب إجراءات التعيين المتبعة لديها.
        • معايير إعداد التقارير المالية والتدقيق الخارجي

          C 162/2018 STA
          الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
      • الشفافية والإفصاح

      • التنفيذ

      • أنظمة مصرفية أخرى

        • نظام التعهيد للبنوك

          C 14/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 31/5/2021
          • نظام تملك البنوك لأسهمها

            بعد التحية،

            يسر المصرف المركزي أن يعلن إصدار "نظام تملك البنوك لأسهمها" (تعميم رقم 2021/20 - المؤرخ 2021/12/21).

            تحظر المادة 93 (3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 وتعديلاته (قانون المصرف المركزي) قيام البنك بشراء أو تملك أو التعامل بأسهمه، بما يتعدى أي نسب محددة من قبل المصرف المركزي.

            بإصدار هزا النظام، فإن المصرف المركزي يهدد النسبه الرقابيه زات الصلة التي تنتبق بموجب المادة 93 (3) من قانون المصرف المركزي.

            وفقاُ للنظام، فإنه غير مسموح للبنك شراء أو تملك أو إعادة شراء أو حيازة - بشكل مباشر أو غير مباشر - أي مقدار من أسهمه بما يتعدى 10% من رأس مال البنك المدفوع. إضافةً إلى ذلك، فإنه يتطلب موافقة مسبقة من المصرف المركزي، ما لم تكن الأسهم قد آلت إلى البنك استيفاءً لدين.

            تم نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية تاريخ 14 يناير 2022 وسيدخل حيز النفاذ خلال شهر واحد من تاريخ النشر.

            يراف إحاط م لس إدارة ككم محت ى نظا ال ظاب مق ااتماع الم لس القادب.

            وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

            • مقدمة:

              يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تخضع أي ترتيبات تعهيد يكون البنك طرفا فيها لإجراءات عناية واجبة ملائمة ودقيقة، كما يجب أن تخضع للموافقة والمراقبة المستمرة كي يتسنى تحديد وتقليل المخاطر الكامنة في التعهيد.

              يهدف المصرف المركزي من إدخال هذا النظام والمعايير المصاحبة له، إلى التحقق من أن منهجية البنوك في إدارة المخاطر الكامنة في ترتيبات التعهيد تتماشى مع الممارسات الاحترازية الدولية الرائدة.

              وقد تم إصدار هذا النظام والمعايير المصاحبة له، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.

              وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المصاحبة له، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.

              • المقدمة

                وفقاً للمادة 93 (3) من قانون المصرف المركزي، للمصرف المركزي وضع حد على مقدار الأسهم الخاصة بالبنك التي يستطيع البنك إعادة شرائها أو تملكها.

                بموجب هذا النظام، فإن المصرف المركزي يؤكد الآن على متطلباته وفقاً للمادة 93 (3) من قانون المصرف المركزي.

              • الهدف

                يهدف هذا النظام إلى وضع حد أدنى من المعايير المقبولة لمنهجية البنوك في إدارة المخاطر ذات الصلة بترتيبات التعهيد، وذلك بغرض:

                1. ضمان سلامة أوضاع البنوك؛ و
                2. المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي.

                تعتبر المعايير المصاحبة مكملة للنظام، وتوضح بشكل مفصل توقعات المصرف المركزي الرقابية فيما يتعلق بترتيبات التعهيد.

                ومن المبادئ التي يرتكز عليها هذا النظام، يجب على البنك التحقق من أن ترتيبات التعهيد لا تقلل من قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء وتجاه المصرف المركزي، ولا تعيق الرقابة الفعالة من قبل المصرف المركزي.

                • نطاق التطبيق

                  ينطبق هذا النظام على كافة البنوك.

                • النطاق والتطبيق

                  ينطبق هذا النظام والمعايير المصاحبة له على كافة البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجب على البنوك المنشأة في دولة الامارات العربية المتحدة التي لديها علاقات كمجموعة، بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام والمعايير، من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل.

                  ويجب أن يقرأ هذا النظام والمعايير المصاحبة له مع مراعاة نظام ومعايير إدارة المخاطر، التي تحدد متطلبات المنهجية الشاملة للبنوك لإدارة المخاطر، ونظام إدارة المخاطر التشغيلية، ومعايير إدارة المخاطر التشغيلية الصادرة عن المصرف المركزي، والتي تحدد مجموعة من المتطلبات التي تتعلق بصفة خاصة بالتعهيد، بما في ذلك خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.

                  • الهدف

                    الهدف من هذا النظام هو تحديد الالتزامات التنظيمية التي تنطبق على البنوك، فيما يتعلق بتملك أو إعادة شراء أسهمها.

                  • المادة (1): تعريفات

                    1. 1-1 شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مُسَيْطِرا، أو مُسَيطَراً عليه، أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو التسبب في توجيه إدارة كيان آخر.
                    2.  
                    3. 2-1 البنك: أي شخص اعتبــاري مرخص له وفقاً لأحكام قانون المصرف المـركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الأنشطة المالية المرخصة الأخرى.
                    4.  
                    5. 3-1 مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك.
                    6.  
                    7. 4-1 المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
                    8.  
                    9. 5-1 قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
                    10.  
                    11. 6-1 البيانات السريّة: حساب أو معلومات أخرى تتعلق بعميل البنك، الذي يتم التعرّف عليه أو يمكن أن يتم التعرّف عليه من خلال إما البيانات السرية أو من البيانات السرية مقرونة بمعلومات أخرى يكون قد حصل أو يمكن أن يكون قد حصل عليها شخص أو مؤسسة يكون قد تم منحه أو منحها إمكانية الوصول إلى البيانات السرية.
                    12.  
                    13. 7-1 مجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول")، و:
                      1. 1-7-1 أي مؤسسة أم للكيان الأول؛
                      2. 2-7-1 أي مؤسسة تابعة للكيان الأول، أو لأي مؤسسة أم للكيان الأول؛
                      3. 3-7-1 أي مؤسسة شقيقة.
                    14.  
                    15. 8-1 نظام السجلات الرئيس: تجميع كل البيانات، بما في ذلك البيانات السرية، المطلوبة لإجراء جميع الأنشطة الأساســية للبنك، بما في ذلك تقديم الخدمات للعملاء وإدارة جمــيع المخاطر، والامتثال لكافـــة المتطلبات القانونية والرقابية.
                    16.  
                    17. 9-1 نشـاط أعمـال جوهري: نشاط من أنشطة البنك يحتمل أن يكـون له تأثير كبير على عمليات أعمال البنك، أو قدرتــه على إدارة المخاطر على نحو فعّال في حــال تعطله.
                    18.  
                    19. 10-1 التعهيد: اتفاقية مع طرف آخر، إما داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك طرف له صلة بالبنك، للقيام بأداء نشاط على أساس مستمر يقوم البنك بأدائه بنفسه أو يمكن أن يقوم بأدائه بنفسه.
                    20.  
                    21. 11-1 الشركة الأم: الكيان ("الكيان الأول") الذي:
                    22.  
                      1. 1-11-1 يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
                      2.  
                      3. 2-11-1 يكون مساهما في الكيان الثاني، ولديه حق تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو مديري الكيان الثاني؛
                      4.  
                      5. 3-11-1 يكون مساهما في الكيان الثاني ويسيطر وحده على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني بموجب اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين.
                      6.  
                      7. أو؛
                      8. 4-11-1 إذا كان الكيان الثاني مؤسسة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه مؤسسة تابعة للكيان الأول.
                    23.  
                    24. 12-1 الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
                    25.  
                    26. 13-1 النظـام: أي قرار، أو نظام، أو تعميم، أو قاعدة أو معيار أو إشعار صدر عن المصرف المركزي.
                    27.  
                    28. 14-1 إطار حوكمة المخاطر: إطار حوكمة المخاطر حسبما هو معرّف تحت أحكام نظام ومعايير إدارة المخاطر.
                    29.  
                    30. 15-1 الإدارة العليا: الإدارة العليا حسبما هو معرّف في نظام ومعايير الحوكمة المؤسسية للبنوك.
                    31.  
                    32. 16-1 مؤسسة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") مؤسسة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
                      1.  
                      2. 1-16-1 يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
                      3.  
                      4. 2-16-1 مساهما في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مديري الكيان الأول؛
                      5.  
                      6. 3-16-1 مساهما في الكيان الأول ويسيطر وحده على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول بموجب اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين.
                         
                      7. أو؛
                      8. 4-16-1 إذا كان الكيان الأول مؤسسة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه مؤسسة تابعة للكيان الثاني.
                    • المادة (1) : التعريفات

                      1-1 البنك: أي شخص اعتباري مرخص وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع بشكل رئيسي و أي من الأنشطة المالية المرخصة الأخرى.

                      2-1 المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

                      3-1 قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي و تنظيم المنشآت و الأنشطة المالية، كما يتم تعديله من وقت لآخر.

                      4-1 رأس المال المدفوع: رأس مال الشركة المدفوع.

                    • المادة (2): الحوكمة وإدارة المخاطر

                      1. 1-2 تتحمل البـنوك كامل المســئولية عن المخاطـــر الناشئة عن أيـــة عملـــية أو نشــــــاط تقــوم بتعهيده.
                      2.  
                      3. 2-2 يجب أن تتوفر لدى البنوك إجراء معتمدا يتسنى من خلاله تحديد مدى أهمية أنشطة الأعمال التي يتم تعهيدها. ويجب أن يأخذ هذا الإجراء في الاعتبار التأثيرات السلبية المحتملة للنشاط الذي تم تعهيده على عمليات البنك وقدرته على إدارة المخاطر إذا تعطل النشاط الذي تم تعهيده أو تم أداؤه على نحو سيئ.
                      4.  
                      5. 3-2 يجب أن يتضمن إطار حوكمة المخاطر المعتمد لدى البنك سياسات وإجراءات لتقييم أي تعهيد مقترح، وتحديد، وقياس، ومراقبة، ورفع التقارير بشأن المخاطر المتعلقة بكافة ترتيبات التعهيد القائمة والمقترحة.
                      6.  
                      7. 4-2 يجب أن يوفر إطار حوكمة المخاطر صورة على مستوى البنك – وعلى مستوى المجموعة حسب مقتضى الحال – للمخاطر المرتبطة بالتعهيد بما في ذلك الخدمات التي يقدمها البنك أو يتلقاها من أعضاء آخرين في المجموعة.
                      8.  
                      9. 5-2 يجب لإطار حوكمة المخاطر لدى البنك فيما يتعلق بالتعهيد أن يوفر كحد أدنى ما يلي :
                        1.  
                        2. 1-5-2 سياسة معتمدة بواسطة مجلس الإدارة تحدد الكيفية التي يتم بها تقييم أهمية أي ترتيبات تعهيد مقترحة، وتلزم بضرورة الحصول على موافقة مجلس الإدارة، أو لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة على أي ترتيبات تعهيد جوهرية.
                        3.  
                        4. 2-5-2 سياسات وإجراءات للتحقق من أن الحالات المحتملة لتعارض المصالح قد تم تحديدها، وإدارتها وتقليلها أو تجنبها بشكل مناسب.
                        5.  
                        6. 3-5-2 سياسات وإجراءات تحدد وتعين بوضوح أدوار ومسئوليات الإدارات واللجان ووظائف الرقابة الداخلية بالبنك، أو أي أفراد آخرين، فيما يتعلق بالتعهيد، وتحدد كذلك الحالات والمراحل التي ينبغي عليهم أن يُشْرَكوا فيها.
                        7.  
                        8. 4-5-2 سياسات وإجراءات للتحقق من أن كافة المخاطر الجوهرية ذات الصلة بترتيبات التعهيد قد تم تحديدها، وقياسها، وإدارتها، وتقليلها ورفع تقارير شاملة بشأنها لمجلس الإدارة في المواقيت المحددة.
                        9.  
                        10. 5-5-2 التحقق من أن أي وظيفة من وظائف الأعمال الجوهرية التي تم تعهيدها، قد تمت تغطيتها في خطط التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال، وأن مزودي خدمات التعهيد على استعداد تام لتطبيقها، وأن لدى مزودي خدمات التعهيد خطط للتعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال خاصة بهم لمعالجة حالات التعطل والانقطاع التي قد تحدث لديهم.
                      10.  
                      11. 6-2 يجب على البنوك التحقق من احتفاظ مزودي خدمات التعهيد بمستويات ملائمة من أمن المعلومات، وإدارة المخاطر وتقديــم الخدمــات.
                      12.  
                      13. 7-2 تكون البنوك مســئولة عـــن الامتثال لكل القوانين والأنظمـــة التي تنطبق على أنشطتها التي يتم تعهــيدها.
                      • المادة(2): موافقة المصرف المركزي المسبقة مطلوبة لتملك البتوك لأسهمها

                        1-2 لا يجوز للبنك أن يتملك، يشتري أو يعيد شراء أو يتعامل — بشكل مباشر أو غير مباشر- بأسهمه بدون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي، ما لم تكن تلك الأسهم قد آلت إليه وفقاً للمادة 2.2 من هذا النظام.

                        2-2 وفقاً للمادة 93 (3) من قانون المصرف المركزي، عندما تؤول الأسهم إلى البنك لتسوية دين ويؤدي ذلك إلى حيازة البنك لأسهمه بما يتعدى الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام. فإنه يجب على البنك بيع الأسهم الفائضة، خلال (2) سنتين من تاريخ التملك.

                        3-2 للمصرف المركزي عند منح أي موافقة بموجب المادة 1.2 من هذا النظام، طلب أي معلومات يحتاج إليها حتى يتمكن من اتخاذ القرار الملائم. للمصرف المركزي، عند منح أي موافقة بموجب المادة 1.2 من هذا النظام، فرض أي قيود أو شروط تعتبر مناسبة على البنك.

                        4-2 للمصرف المركزي، بناء على طلب كتابي من البنك، تمديد الفترة المشار إليها في المادة 2.2 من هذا النظام لفترة مماثلة و بنفس الشروط وذلك حسبما يراه المصرف المركزي مناسباً.

                      • المادة (3): سجل التعهيد

                        1. 1-3 يجب على البنوك الاحتفاظ بسجل شامل ومحدّث لكافة ترتيبات التعهيد، بما في ذلك ترتيبات التعهيد الخاصة بالأنشطة الجوهرية وغير الجوهرية، على مستوى البنك وحده وعلى مستوى المجموعة ككل.
                        2.  
                        3. 2-3 يجب أن يحتوي هذا السجل على المعلومات الأساسية لكل ترتيبات تعهيد، وكحــد أدنى يجب أن يحتوي على:
                          1.  
                          2. 1-2-3 البيانات الأساسية التي لا تتعلق بالمخاطر، مثل تفاصيل مزود خدمات التعهيد، تاريخ بداية ونهاية الترتيبات، ووصف موجـز للخدمات المقدمة؛
                          3.  
                          4. 2-2-3 ما إذا كانت ترتيبات التعهيد تتضمن أية معلومات ســريّة؛
                          5.  
                          6. 3-2-3 ما إذا كانـت ترتيبات التعهيد تعتبر جوهــرية.
                        • المادة (3) : الحد الأقصى

                          1-3 غير مسموح للبنك أن يشتري، يتملك، يعيد شراء أو يحوز أي مقدار من أسهمه بما يتجاوز عشرة بالمائة (10%) من رأس المال المدفوع للبنك.

                        • المادة (4): حماية البيانات

                          1. 1-4 يتعين على البنوك، عند قيامها بالتعهيد، أن تتحقق من الامتثال لكافة التشريعات والأنظمة المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إدارتها ومعالجتها للبيانات.
                          2.  
                          3. 2-4 يجب على البنوك أن تتحقق من أنها ستظل محتفظة بملكية كافة البيانات التي تم تقديمها لمزود خدمة التعهيد، وأن عملائها سيحتفظون بملكية بياناتهم، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات السرية، وأن بإمكانها ممارسة حقوقها وواجباتها بفعالية في هذا الخصوص.
                          4.  
                          5. 3-4 في الحالات التي يقوم فيها مزود خدمة التعهيد بإحالة عناصر من الخدمة لمتعاقد من الباطن تتضمن بيانات سرية، يجب على البنوك التأكد من أن المتعاقد معه من الباطن يمتثل تمامًا للمتطلبات المعمول بها، حسبما ينص عليها القانون وبموجب أحكام هذا النظــام.
                          6.  
                          7. 4-4 يجب على البنوك أن تتحقق من حماية بياناتها من الوصــول غير المصـرح له ، بمــا في ذلك الوصول غـــير المصرح له من قبل مــزود خدمة التعهيد أو موظفيه.
                          • المادة (4): الالتزام بإبلاغ المصرف المركزي عند مخالفة الالتزامات التنظيمية

                            1-4 يجب على البنوك التي تخل أو من المحتمل أن تخل بأي حكم وارد في هذا النظام إبلاغ المصرف المركزي بذلك كتابةً وعلى الفور.

                          • المادة (5): اتفاقيات التعهيد

                            1. 1-5 يجــب أن تضـــمن اتفاقيات التعـــهيد ما يفيد احتفاظ البنك بالملكية الكاملة للبيانات التي يشــاركها مع مــزوّد خدمـة التعهيد، وتضمن أن يظل عملاؤها محتفظين بالملكية الكاملة لبياناتهم، وأن بإمكان المصرف المركزي الوصول إلى هذه البيانات عند الطلب.
                            2.  
                            3. 2-5 يجـــب أن تضمن اتفاقـــيات التعهيد ما يفيد احتفاظ البنك بإمكانية وصـــول غير مقـــيدة لكافة البيانات طوال فترة سريان الاتفاقيـة، بما في ذلك عند انتهاء الاتفاقية.
                            4.  
                            5. 3-5 يجب أن تتضمن اتفاقيات التعهيد بشكل مناسب أحكاما لحمايــة بيانات البنك، بمـا في ذلك اتفاقيات عدم الإفصاح، وأحكاماً تتعلق بإتلاف البيانات عقــب انتهاء الاتفاقيــة.
                            6.  
                            7. 4-5 يجب أن تضع اتفاقيات التعهيد معايير محددة لحماية البيانات، بما في ذلك أي معايير ضمان حماية المعلومات معترف بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
                            8.  
                            9. 5-5 يجــب أن يُنَص في اتفاقيات التعهيد بشكل خاص، على عدم تزويد مزود خدمة التعهيــد أو أي من المتعاقدين معه من الباطن أي طرف ثالث، بإمكانية الوصول إلى البيانات السريّة دون الحصــول مسبقاً على تفـــويض محدد بذلك من البنك أو من العميل، حسب الحالة.
                            10.  
                            11. 6-5 يجــب أن تحدد اتفاقيات التعــهيد إلى أي مــدى يُسمح بالتعاقــــد من الباطــن وبناء على أية شروط.
                            12.  
                            13. 7-5 يجب أن تتضمن اتفاقيات التعهيد أحكاما صريحة تمنح المصرف المركزي، أو أي وكيل يعينه المصرف المركزي إمكانية الوصول إلى مزوّد خدمة التعهيد.
                              ويجب أن تشمل هذه الأحكام الحق في القيام بزيارات ميدانية لمزوّد الخدمة إذا ارتأى المصرف المركزي أن ذلك ضروري لأغراض رقابية، ويلزم مزوّد الخدمة بأن يزود المصرف المركزي مباشرة أو أي وكيل يعينه المصرف المركزي، بأية بيانات أو معلومات تكون مطلوبة لأغراض رقابية.
                            14.  
                            15. 8-5 يجب أن تتضمن اتفاقيات التعهيد التزاما من جانب مزوّد خدمة التعهيد، بالقيام، دون تأخير مبرر، بإخطار البنك بشأن أي خرق لبيانات البنك، وخاصة البيانات السرية.
                            16.  
                            17. 9-5 يجب أن تخضع جميع عمليات التعهيد لعقود تعهيد رسمية بين البنك ومزود خدمة التعهيد.
                            • المادة (5) : الإنفاذ والجزاءات

                              1-5 تؤدي مخالفة أي حكم من هذا النظام و أي من المعايير المصاحبة له إلى الخضوع إلى إجراءات وجزاءات رقابية وذلك حسبما يراه المصرف المركزي ملائماً بما فيها التدابير المنصوص عليها في المادة 44 (1) من قانون المصرف المركزي "حماية المنشآت المالية المرخصة".

                            • المادة (6): التعهيد خارج الدولة

                              1. 1-6 يجب على البنك التحقق من أن نظام السجلات الرئيس، الذي يحتوي على كافة البيانات السريّة، محتفظ به ومخزّن بصورة مستمرة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
                              2.  
                              3. 2-6 وكاستثناء من الفقرة (6-1) أعلاه، وبشرط موافقة المصرف المركزي، يجوز لفروع البنوك الأجنبية الامتثال لهذا المتطلب عن طريق الاحتفاظ داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بنسخة عن نظام السجلات الرئيس، يتم تحديثها على أساس يومي على الأقل.
                              4.  
                              5. 3-6 يجب الامتناع عن مشاركة بيانات العميل السريّة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة بدون موافقة المصرف المركزي والحصول على موافقة خطية مسبقة من العميل. ويجب على البنك الحصول على إقرار خطي من العميل يخول الوصول إلى بياناته/بياناتها السريّة لدواعي إجراءات قانونية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة في تلك الحالات.
                              6.  
                              7. 4-6 يجب على البنك الامتناع عن الدخول في اتفاقية تعــهيد تتضمن مشاركة بيانات سرية مع مزود خدمـــات تعهيد مقيم في بلد لا تستطيع توفـير نفس مستويات الحماية للبيانات السرية، التي كانت ستطبق إذا كانت البيانات محتفظا بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وينطبق هذا الأمر على كل الدول ذات الصلة بالاتفاقية.
                              8.  
                              9. 5-6 يجب أن تتضمن كل اتفاقيات التعهيد المبرمة مع طرف كائن خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، نصاً يضمن احتفاظ البنك بملكية البيانات في جميع الأوقـات، ويتيح للمصرف المركزي إمكانية الوصول إلى بيانات البنك عند الطلب.
                              10.  
                              11. 6-6 لن يسمح للبنوك بإبرام اتفاقية تعهيد تقترح تخزين البيانات في أية بلد تكون قوانين السرية المصرفية لديه، أو أية قوانين أخرى، تحظر أو تقيد الوصول إلى بيانات ضرورية لأغراض رقابية.
                              12.  
                              13. 7-6 يتعيـــن على البنك أن يأخذ في الاعتبار، على نحو صــريح إمكـــانية أن تؤثر الأوضاع الاقتصــادية، أو السياسية أو الاجتماعية أو القانونية أو الرقابية على قدرة مزود الخدمة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة للوفاء بشروط الاتفاقية.
                                ويجب إدارة هذه المخاطر من خلال الاختيار الحصيف لمزودي الخدمة والبلدان/مناطق الاختصاص، والتحقق من كفاية الترتيبات التعاقدية والعملية والتخطيط السليم لاستمرارية الأعمال.
                              14.  
                              15. 8-6 يجب على البنك أن يراعي على نحو صريح أية مخاطر أخرى ذات صلة تنشأ عندما يكون مزود الخدمة مقيماً خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وهذه قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
                                1.  
                                2. 1-8-6 مستويات مخاطر تشغيلية عالية، تعزى إلى ضعف البنية التحتية في بلد آخر.
                                3.  
                                4. 2-8-6 مخاطر قانونية ناشئة عن اختلاف القوانين، وأوجه قصور محتملة في النظام القانوني في الدول التي يتم تقديم الخدمة منها.
                                5.  
                                6. 3-8-6 مخاطر السمعة.
                              16.  
                              17. 9-6 يجــب على البنك التحقق من الامتثال لأية تشــريعات أو أنظمــة قائمة بشأن حماية البيانات الشخصية، قبل الدخــول في أية اتفاقية تعهيد مع مزود خدمة، أو طرف ثالــث مقيم خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
                              18.  
                              19. 10-6 يجب على البنك أن يضع سياسات وعمليات بشأن ضوابط وأنشطة المراقبة تعالج تحديداً الأعمال التي تربط بين البنك ومزود خدمة التعهيــد، والتي تتضمن مشاركة البيانات السرية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
                              20.  
                              21. 11-6 يجب على البنك، بالنسبة لكل الأعمال التي تربطه مع مزود خدمات التعهيد والتي تتضمن مشاركة البيانات السرية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يحدد متطلبات أمنية معينة كما يجب عليه التحقق من أن موظفيه مدربون تدريباً كافياً فيما يتعلق بهذه المتطلبات.
                              22.  
                              23. 12-6 في الحالات التي يقوم فيها مزود خدمة التعهيد بإحالة عناصر من الخدمة لمتعاقد من الباطن وتكون متضمنة بيانات سرية، يجب على البنك التحقق من امتثال المتعاقد معه من الباطن التام بالالتزامات المتضمنة في هذا النظام، المتعلقة بمشاركة البيانات السرية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
                              24.  
                              25. 13-6 يجب على البنك التحقق من أن أي طرف ثالث يطبق ويحتفظ بالمستويات الملائمة فيما يتعلق بأمن المعلومات وتقديم الخدمــة.
                              26.  
                              27. 14-6 يجوز للمصرف المركزي، فيما يتعلق بمزودي خدمة التعهيد الكائنين خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يمارس صلاحياته من خلال التعاون مع السلطات ذات الصلة في أي بلد ذي صلة.
                              • المادة (6): تفسير النظام

                                1-6 تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.

                              • المادة (7): التدقيق الداخلي والامتثال

                                1. 1-7 تظــل أنشـــطة التعهيد بكاملها ضمـــن نطاق مسئوليات ومهام وظيفة التدقيق الداخلي والامتثال في البنك.
                                2.  
                                3. 2-7 يتعيّن على وظيفة التدقيق الداخلي أن تقوم بالمراجعة المنتظمة ورفع التقارير لمجلس الإدارة أو لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، بشأن الامتثال لسياسات وإجراءات التعهيد المعتمدة لدى البنك، ومدى فعاليتها.
                                4.  
                                5. 3-7 يجـــب على وظيفة الامــــتثال أن تقوم بالمراجعة المنتظمة ورفع التقارير للإدارة العليا أو مجلس الإدارة، حـــول امتثال مزودي خدمـــات التعهيد بالتشريعات والأنظمــة والسياسات المعتمــدة في البنــك.
                                • المادة (7) : النشر وتاريخ النفاذ

                                  1-7 ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية و يدخل حيز النفاذ خلال شهر واحد من تاريخ النشر.

                                • المادة (8): عدم الممانعة من المصرف المركزي

                                  1. 1-8 يجب على البنك، قبل تعهيد أي نشاط جوهري، بما في ذلك التعهيد لأي طرف ذي صلة، أن يحصل على إخطار مسبق بعدم الممانعة من المصرف المركزي.
                                  2.  
                                  3. 2-8 على الرغم من أنه سيتم النظر في كافة طلبات عدم الممانعة بناء على الوقائع الموضوعية لكل حالة، إلا أنه، وبوجه عام، فإن المصرف المركزي سوف لن يسمح بأن تعهد لطرف ثالث أنشطة بنكية جوهرية، وأي وظائف إدارة أو وظائف ضبط رئيسية، بما في ذلك:
                                  4.  
                                    1. 1-2-8 إشراف الإدارة العليا؛
                                    2.  
                                    3. 2-2-8 إدارة المخاطر؛
                                    4.  
                                    5. 3-2-8 الامتثال؛
                                    6.  
                                    7. 4-2-8 التدقيق الداخلي، و
                                    8.  
                                    9. 5-2-8 إدارة الوظـــائف التي تأخــذ المخاطر، بما في ذلك الائتمان، والاستثمار، وإدارة الخزانــة.
                                • المادة (9): متطلبات رفع التقارير

                                  1. 1-9 يجب على البنوك أن ترفع بانتظام تقارير إلى المصرف المركزي حول ترتيبات التعهيد، وفقاً للنموذج والتواتر الزمني الذي يحدده المصرف المركزي.
                                  2.  
                                  3. 2-9 يجب على البنوك أن تقدم أي معلومات محددة تتعلق بترتيبات التعهيد قد يطلبها المصرف المركزي.
                                  4.  
                                  5. 3-9 يتعيّن على البنوك أن تزوّد المصرف المركزي بسجل التعهيد الخاص بها، حسبما هو مطلوب بموجب المادة (4) من هذا النظام، عندما يطلب المصرف المركزي ذلك.
                                  6.  
                                  7. 4-9 يجب على البنوك أن تخطر المصرف المركزي فور علمها بوقوع أية مخالفة جوهرية للشروط التي تحكم أي اتفاقية تعهيد، أو أي تطورات أخرى فيما يتعلق بتعهيد نشاط أعمال جوهري، يكون لها، أو يرجح أن يكون لها تأثير كبير على عمليات البنك، أو سمعته، أو مركزه المالي.
                                • المادة (10): الصيرفة الإسلامية

                                  1. 1-10 يجب على البنك الذي يقدم خدمات مالية اسلامية أن يتحقق من أن سياسات وإجراءات وترتيبات التعهيد المعتمدة لديه، التي تكون لها صلة بالخدمات المالية الإسلامية التي يقدمها، متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، التي تنطبق في حال ما إذا كان البنك قد تولى بنفسه القيام بالنشاط الذي تم تعهيده.
                                  2.  
                                  3. 2-10 يجب على البنك الذي يقدم خدمات مالية اسلامية أن يتحقق من أن السياسات والإجراءات المعتمدة لديه لتقييم أي ترتيبات تعهيد مقترحة، تأخذ في الاعتبار تحــديداً المخاطـــر التشغيلية ومخاطـــر السمعة التي تنجم عن إخفاق مزود الخدمة في الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
                                • المادة (11): الإنفاذ

                                  1. 1-11 تخضع مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام والمعايير لإجراءات رقابية، حسبما يراه المصرف المركزي ملائما.
                                  2.  
                                  3. 2-11 وقــد تتضمن الإجــراءات الرقابية والجزاءات الإدارية والمــــالية التي يفرضها المصـــرف المركزي، سحــب أو استبدال أو تقـــييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة أو تعيين إدارة مؤقتة للبنك، أو فرض غرامات أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
                                  4.  
                                  5. 3-11 ويجوز للمصرف المركزي أن يلزم البنك بإنهاء ترتيبات التعهيد عندما تكون الترتيبات غير متوافقة، أو لم تعد متوافقة مع هذا النظام أو في الحالات التي يشكّل فيها التعهيد مخاطر لا داعي لها تؤثر على سلامة أوضاع البنك، أو أمن المعلومات السريّة أو النظام المالي.
                                • المادة (12): تفسير النظام

                                  تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.

                                • المادة (13): النشر والتطبيق

                                  1. 1-13 ينشر هذا النظام والمعايير المصاحبة له في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر واحد (1) من تاريخ النشــر.
                                  2.  
                                  3. 2-13 يتعــيّن أن تمتثــل كافـة ترتيبات التعهيد المبرمة أو التي يتم تجديدها بعد دخــول هذا النظـام حيز النفاذ، بشكل تام لمتطلبات هذا النظام.
                                  4.  
                                  5. 3-13 وفي جميع الأحوال، يجـــب أن تكون كافــة اتفاقيات التعهيد، بما في ذلك الاتفاقيات التي تم إبرامها قبل دخول هذا النظام حيّز النفاذ، ممتثلة تماماً لأحكام هذا النظام، في موعـد أقصاه 31 ديسمــبر 2023.
          • معايير الاستعانة بمصادر خارجية للبنوك

            C 14/2021 STA
            الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
      • تراخيص خاصة

        • نظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر

          C 21/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 1/10/2022
          • الهدف

            يهدف هدا النظام إلى توفير إطار تنظيمي تتمكن البنوك المتخصصة من خلاله من العمل والتطور على نحو نشط ومتبصّر، ضمن القطاع المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة ككل. ويهدف الإطار الوارد في هذا النظام إلى:

            1. حماية مودعي البنوك المتخصصة؛

            2. حماية مستهلكي خدمات البنوك المتخصصة؛ و

            3. الحفاظ على الاستقرار الكلي للقطاع المالي.

          • النطاق

            يُطبق هذا النظام على كافة البنوك المتخصصة. وتعتبر جميع فروع البنك المتخصص العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة، معاً، بمثابة بنك متخصص واحد وكيان قانوني واحد.

            وحيثما يتضمن هذا النظام متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.

          • المادة (1): تعريفات

            لأغراض هذا النظام، تكون للمصطلحات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها:

            1-1 البنك: أي شخص إعتباري مرخص له وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.

            2-1 مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك المتخصص.

            3-1 المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

            4-1 قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، حسبما يتم تعديله أو استبداله من وقت لآخر.

            5-1 شخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.

            6-1 الإدارة العليا: الادارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم ومتبصّر، وتشمل بصورة عامة، الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ومسئول وظيفة المخاطر، ومديري وظيفتي الانضباط، والتدقيق الداخلي .

            7-1 البنك المتخصص: أي شخص مرخّص بموجب أحكام هذا النظام .

            8-1 المقيمين بدولة الإمارات: أي أشخاص مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لقوانين دولة الامارات العربية المتحدة المعمول بها.

          • المادة (2): الترخيص

            1-2 يتعيّن على أي شخص يرغب في تشغيل بنك متخصص أن يحصل أولاً على ترخيص من المصرف المركزي.

            2-2 تخضع التراخيص وطلبات الترخيص لأحكام قانون المصرف المركزي ذات الصلة، وتتبع بشأنها الإجراءات التي يحددها المصرف المركزي لهذا الغرض.

            3-2 يحتوي الترخيص الشروط والأحكام التي يراها المصوف المركزي ملائمة .

            4-2 يُمنح الترخيص لفترة مبدئية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ما لم يتطلب المصرف المركزي غير ذلك. ويجب على البنك المتخصص أن يقدم طلباً للمصرف المركزي لتجديد الرخصة قبل فترة لا تقل عن شهرين من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص القائم.

            5-2 يتعيّن على المرخّص له مباشرة الأنشطة المرخّصة المحددة في ترخيصه بموجب أحكام المادة (3) من هذا النظام، خلال فترة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ الإخطار بالموافقة على الترخيص.

            6-2 يجب على البنك المتخصص الذي يرغب في وقف أو تعليق أي من أنشطته المرخّصة، أن يتقدم بطلب للمصرف المركزي بذلك، قبل ستة أشهر على الأقل، موضحاً أسباب ذلك الإيقاف أو التعليق.

            7-2 يتطلب أي تغيير في اسم البنك المتخصص، أو شكله القانوني، أو عقد تأسيسه ونظامه الأساسي، أو الأنشطة التي يمارسها بالإضافة إلى الأنشطة المحددة في المادة (3)، الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.

            8-2 يجوز أن يتضمن الاسم التجاري للبنك المتخصص مصطلح "بنك متخصص" و ليس مصطلح "بنك" منفرداً.

            9-2 يجوز لمقدمي الطلبات التقدم بطلب إما للحصول على ترخيص بنك متخصص تقليدي، أو ترخيص بنك متخصص إسلامي. ويحظر تشغيل نوافذ إسلامية في البنوك المتخصصة التقليدية.

          • المادة (3): الأنشطة المسموح بها

            1-3 لا يجوز للبنوك المتخصصة تقديم الخدمات الواردة في البند 3-3 أدناه سوى للمقيمين بدولة الإمارات.

            2-3 لا يجوز للبنوك المتخصصة إجراء الأنشطة الواردة في المادة 3-3 بأي عملة سوى درهم الإمارات.

            3-3 يسمح للبنوك المتخصصة ممارسة الأنشطة المالية المرخّصة التالية فقط:

            1. 1-3-3 تمويل العملاء الأفراد، بما في ذلك القروض الشخصية وقروض السيارات؛
            2.  
            3. 2-3-3 تمويل الرهن، بما في ذلك الرهن السكني والرهونات التجارية.
            4.  
            5. 3-3-3 تمويل الأعمال، بما في ذلك منح القروض للمؤسسات الكبيرة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل والتأجير التشغيلي ونظام حماية الأجور.
            6.  
            7. 4-3-3 إصدار بطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم، والبطاقات مسبقة الدفع على أن تكون قيد التشغيل بواسطة منظومات دفع مرخّصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
            8.  
            9. 5-3-3 توفير خدمات القيم المخزّنة، وخدمات الدفع الإلكتروني للإفراد، وخدمات النقود الرقمية.
            10.  
            11. 6-3-3 توزيع منتجات طرف ثالث بصفة وكيل، يشرط حصول البنك المتخصص على موافقة من السلطات المختصة لتوزيع منتجات الطرف الثالث المعني.

            4-3 يجب ألا يتجاوز الإقراض لمؤسسات الأعمال 50% من الإقراض الإجمالي للبنك المتخصص .

            5-3 يجب أن تكون الأملاك غير المنقولة التي يتم أخذها كضمانات عند الإقراض، كائنة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

            6-3 يجوز للبنوك المتخصصة قبول الودائع بموجب الشروط التالية فقط:

            1. 1-6-3 أن يكون المبلغ الإجمالي لحسابات الشخص الطبيعي لدى البنك المتخصص في حدود 5,000,000 درهم إماراتي. و يحتفظ المصرف المركزي بالحق في تعديل هذا الحد حسبما يراه مناسباً.
            2.  
            3. 2-6-3 ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي لحسابات الشخص الاعتباري لدى البنك المتخصص 10% من المبلغ الإجمالي لجميع الودائع المقبولة، وشهادات إيداع البنك المتخصص. 3-6-3أن تكون حسابات الودائع بدرهم الإمارات فقط.
            4.  
            5. 4-6-3 ألا يتم فتح حسابات الودائع إلا للمقيمين بدولة الإمارات.
            6.  
            7. 5-6-3 يتم استخدام الودائع لأغراض الإقراض أو إعادة الاستثمار في الودائع مع البنوك الأخرى المرخصة في دولة الإمارات فقط.

            7-3 يجب ألا يتجاوز إجمالي تمويل الأعمال 40% من إجمالي تمويل البنك المتخصص.

            8-3 يُسمح للبنوك المتخصصة بإصدار أوراق دين مالية بدرهم الإمارات فقط، ويتعيّن عليها الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي. ويجب ألا يتجاوز التمويل الأجنبي 25% من إجمالي تمويل البنك المتخصص.

            9-3 يُسمح للبنوك المتخصصة بالاقتراض من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة.

            10-3 يجب ألا يتجاوز إجمالي كافة المساهمات في رأس مال أسهم الشركات الأخرى 25% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.

            11-3 يجب ألا تتجاوز أية مساهمة مفودة في رأس مال شركات أخرى 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.

            12-3 يجب ألا تتجاوز أية مساهمة مفردة في رأس مال أسهم شركة قطاع مالي 25% من رأس مال أسهم الشركة المستثمر فيها. ولا ينطبق هذا التقييد على الشركات التي تدعم الأنشطة التشغيلية للبنك المتخصص.

            13-3 يجوز للبنك المتخصص أن يضع ودائع ويحصل على شهادات إيداع من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، بشرط:

            1. 1-13-3 ألا يتجاوز إجمالي الودائع وشهادات الإيداع المودعة لدى أي بنك واحد 30% من إجمالي ودائع وشهادات إيداع البنك المتخصص، و
            2.  
            3. 2-13-3 ألا تتجاوز أية وديعة أو شهادة إيداع مودعة في بنك من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.

            14-3 يجب على البنك المتخصص ألا يشتري أو يتملّك أي عقار، عدا العقار الذي يستخدمه مقراً لعملياته.

            15-3 لا تمنع المادة (3-14) من هذا النظام البنك المتخصص من تأمين الدين مقابل أية أملاك منقولة، والدخول، في حال التخلف عن سداد القرض، في اتفاقية تسوية مع المقترض ذي الصلة، وكنتيجة" لذلك، تملّك ذلك العقار بغرض تسييله عن طريق البيع أو المزاد، خلال ثلاث سنوات من تاريخ ثبوت تلك الملكية. ويمكن للمصرف المركزي تمديد الفترة المذكورة بناء على مبررات مقبولة لديه.

            16-3 وكاستثناء من أحكام المادة (3-14) يجوز للبنوك المتخصصة الإسلامية، أن تمتلك أملاكاً، بما في ذلك الأملاك غير المنقولة والسلع، كجزء من عقد تمويل مع عميل فقط.

            17-3 يجب على البنوك المتخصصة أن تعمل وفقاَ نموذج مخاطر ائتمانية منخفضة.

            18-3 لا يجوز لإجمالي الأصول المجمّعة للبنك المتخصص أن يتجاوز 25 مليار درهم.

            19-3 لا يجوز لإجمالي انكشافات البنك المتخصص خارج بنود الميزانية أن يتجاوز 15% من إجمالي الأصول المجمّعة.

            20-3 تخضع البنوك المتخصصة لمتطلبات احتياطي المصرف المركزي.

          • المادة (4): متطلبات الحد الأدنى لرأس المال

            1-4 يتألف إجمالي الأموال الرأسمالية من البنود التالية:

            1. 1-1-4 رأس المال المدفوع؛
            2.  
            3. 2-1-4 الاحتياطيات، غير متضمنة احتياطي إعادة التقييم، و
            4.  
            5. 3-1-4 العائدات المحتفظ بها.

            2-4 يجب خصم البنود التالية من إجمالي الأموال الرأسمالية:

            1. 1-2-4 الخسائر المتراكمة، و
            2.  
            3. 2-2-4 السمعة

            3-4 يحدد "نظام متطلبات الحد الأدنى لرأس المال للبنوك" الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المطلوب للبنوك المتخصصة.

            4-4 يجب أن تشكّل ملكية مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة للبنك المتخصص ما لا يقل عن 60% من رأس المال المدفوع.

            5-4 يجب على البنوك المتخصصة الاحتفاظ، في جميع الأوقات، بإجمالي أموال رأسمالية لا يقل عن 12.5% من إجمالي الأصول، وما لا يقل عن 17% خلال سنوات تشغيلها الثلاث الأولى. ويجوز للبنك المتخصص، لأغراض هذا الاحتساب، أن يخفّض إجمالي الأصول بالبنود التالية:

            1. 1-5-4 ضمانات نقدية؛ و
            2.  
            3. 2-5-4 ضمانات سيادية.

            ويتعيّن أن تكون البنود المبيّنة أعلاه في هذه المادة، قابلة قانونياً للنفاذ.

            6-4 يجب على البنك المتخصص الحصول على موافقة المصرف المركزي على أي توزيع أرباح أو تخفيض رأس مال مقترح، بما في ذلك توزيع أرباح الأسهم، ويتعيّن على البنك القيام بذلك قبل إعلان التوزيع المقترح من خلال إعلان صحفي أو بوسائل اتصال أخرى، وقبل تقديم مقترح التوزيع للمساهمين للاعتماد.

            7-4 تخضع أية تغييرات في رأس المال المدفوع لموافقة مسبقة من المصرف المركزي.

            8-4 لا بجوز لأي ملكية منفردة في بنك متخصص أن تتجاوز 20% من إجمالي الأسهم. يمكن زيادة هذا الحد بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي، على أساس كل حالة على حدة.

          • المادة (5): متطلبات السيولة

            يجب على البنوك المتخصصة أن تطبّق أحكام "نظام السيولة للبنوك" الصادر من قبل المصرف المركزي.

          • المادة (6): حدود التركّزات الائتمانية

            1-6 تعتبر تسهيلات البنك المتخصص الائتمانية الممنوحة لمقترض واحد أو مجموعة كيانات ذات صلة "تركّزاً ائتمانياً" إذا بلغت قيمتها ما يعادل أو يتجاوز 5% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص. ولأغراض احتساب قيمة التركّز الائتماني، يجوز للبنك المتخصص النظر في خصم أييٍ من البنود التالية:

            1. 1-1-6 المخصصات؛
            2.  
            3. 2-1-6 الضمانات النقدية؛
            4.  
            5. 3-1-6 ضمانات بنكية من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة، و
            6.  
            7. 4-1-6 ضمانات سيادية.

            ويجب أن تكون البنود 2، و3، و4 أعلاه ، قابلة قانونياً للنفاذ.

            2-6 يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للتركّزات الائتمانية 100% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.

            3-6 وبالإضافة إلى المادة (6-2)، قام المصرف المركزي بتحديد حدود التركزات الائتمانية القصوى المسموح بها، على النحو المبيّن في الجدول أدناه.

            المقترضالنسبة الكلية من إجمالىي الأموال الرأسماليةالنسب الإفرادية من إجمالىي الأموال الرأسمالية
            مقترض واحدلا ينطبق%10
            مجموعة من المقترضين ذوي الصلةلا ينطبق%15
            المساهمون الرئيسيون وشركاتهم التابعةغير مسموحغير مسموح
            الشركات التابعة والشقيقة%20%10
            أعضاء مجلس الإدارةغير مسموحغير مسموح
            موظفو البنك%220 ضعف الراتب
            المدققون الخارجيون والمستشارون والمحامونغير مسموحغير مسموح
          • المادة (7): تطبيق الأنظمة البنكية على البنوك المتخصصة

            1-7 يجب على البنوك المتخصصة الامتثال لكافة الأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي، التي تنطبق على البنوك، باستثناء الأنظمة والمعايير المتعلقة بمتطلبات رأس المال، وتلك التي تتعلق بالتركّزات الائتمانية، والتي وردت متطلباتها مسبقاً في هذا النظام.

            2-7 يولي المصرف المركزي أهمية كبيرة لضمان الحوكمة الرشيدة في المنشآت المالية. ويتعيّن على البنوك المتخصصة أن تتحقق من التطبيق الكامل لـ "نظام الحوكمة المؤسسية للبنوك" الصادر عن المصرف المركزي، والمعايير المصاحبة له.

            3-7 يجب على كافة البنوك المتخصصة الامتثال للالتزامات القانونية القائمة، ومتطلبات المصرف المركزي الرقابية بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الإجراءات الوقائية الملائمة لمنع إساءة استخدام القطاع كقناة للأموال غير المشروعة، والكشف عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإبلاغ عن أية معاملات مشبوهة لدى "وحدة المعلومات المالية" بالمصرف المركزي.

            4-7 يجب أن تُدار البنوك المتخصصة بتبصّر وكفاءة، وعلى نحو لا يؤثر سلبياً على مصالح عملائها القائمين أو المحتملين. ويتعيّن على كافة البنوك المتخصصة الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي الرقابية القائمة حالياً، بشأن حماية المستهلك.

          • المادة (8): تقارير الائتمان

            1-8 يجب على البنوك المتخصصة الالتزام الصارم بمتطلبات رفع التقارير الائتمانية التالية:

            1. 1-1-8 تقديم المعلومات الائتمانية للمقترضين لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وأي وكالات معلومات ائتمانية مستقبلية قد يتم تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الغرض، وذلك على أساس شهري، على الأقل، ما لم يقتض القانون أو المصوف المركزي، غير ذلك.
            2. 2-1-8 طلب المعلومات الائتمانية حول المقترضين من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وأي وكالات معلومات ائتمانية مستقبلية قد يتم تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الغرض، قبل منح الائتمان لمقترض فرد أو شركة.
          • المادة (9): رفع التقارير الرقابية

            1-9 تبدأ السنة المالية للبنوك المتخصصة في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر (عدا في سنة التأسيس، حيث تبدأ من تاريخ تسجيل البنك المتخصص في السجل التجاري وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية، على ألا تتجاوز ثمانية عشر شهراً).

            2-9 يجب على البنوك المتخصصة أن تقوم، بانتظام، برفع تقارير حول ترتيبات التعهيد الخاصة بها، وذلك بالشكل والتواتر الزمني الذي يحدده المصرف المركزي.

          • المادة (10): البنوك المتخصصة الإسلامية

            1-10 يجوز للمصرف المركزي أن يصدر معاييراً تشكّل جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام، بما في ذلك معايير خاصة بالبنوك المتخصصة الإسلامية.

          • المادة (11): الانفاذ

            1-11 قد تخضع المخالفة لأي من أحكام هذا النظام وأية معايير مصاحبة، لإجراءات رقابية وعقوبات إدارية ومالية، حسبما يراه المصرف المركزي ملائما.

            2-11 وقد تتضمن الإجراءات الرقابية، والعقوبات الإدارية والمالية التي يفرضها المصرف المركزي، سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو تعيين إدارة مؤقتة للبنك، أو فرض غرامات، أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

          • المادة (12): إلغاء التعميم رقم 2021/13

            هذا النظام يلغي ويحل محل "نظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر" الصادر بتاريخ 31 مارس 2021 ( تعميم المصرف المركزي رقم 13\2021 - المؤرخ 2021/2/14).

          • المادة (13): تفسير النظام

            تكون إدارة الأنظمة الرقابية المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.

          • المادة (14): النشر والتطبيق

            يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، و يدخل حيز التنفيذ عقب شهر واحد (1) من تاريخ النشر.

        • نظام البنوك محدودة الترخيص

          C 23/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/2022
          • مقدمة

            يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز الإطار الرقابي للبنوك بوجه عام، وتلبية احتياجات المؤسسات البنكية التي تمارس أنشطة مالية مرخّصة محدودة.

            ومن ثم فإن "نظام البنوك محدودة الترخيص" يتناول فقط المتطلبات الرقابية المحددة التي تنطبق على البنوك محدودة الترخيص.

            فضلاً عن المتطلبات الرقابية المحددة الواردة في هذا النظام فإن متطلبات كافة الأنظمة، والمعايير والارشادات والتعليمات الرقابية الأخوى الصادرة عن المصرف المركزي، والتي يشمل نطاق تطبيقها "كافة البنوك"، تظل منطبقة بشكل كامل، ونافذة بالنسبة للبنوك محدودة الترخيص.

            يجب على البنوك المرخّصة بموجب أحكام هذا النظام، والتي تمارس أنشطة تتولى الإشراف عليها سلطة رقابية أخرى، أن تتحقق من حصولها على الترخيص/التراخيص اللازمة لممارسة تلك الأنشطة، من السلطة/السلطات الرقابية ذات الصلة.

            تم إصدار هذا النظام عملاً بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي، بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.

          • النطاق

            ينطبق هذا النظام على كافة البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية، المرخّصة من قبل المصرف المركزي للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة كبنوك محدودة الترخيص.

            يرِد تعريف "البنك محدود الترخيص" في المادة (1) من هذا النظام، وهو يشير إلى البنوك غير المسموح لها، بموجب القيود المفروضة على تراخيصها، بأن تضم أشخاصاً طبيعيين كعملاء، بغرض ممارسة أنشطة مالية مرخّصة، و/أو ممارسة أي أنشطة مالية مرخّصة مع أو نيابة عن أشخاص طبيعيين. وإضافة لذلك، عندما يتم إقامة علاقة مصرفية مع عميل فإنه يُحظر على البنوك محدودة الترخيص أن تفتح حسابات، أو تقدم تسهيلات من أي نوع، بأي مبلغ يقل عن مليون درهم (1,000,000 درهم) أو ما يعادله.

            لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، تُعتبر فروع البنك محدود الترخيص العامل في دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة بنك واحد محدود الترخيص.

          • الهدف

            يهدف هذا النظام إلى تعزيز إطار المصرف المركزي التنظيمي للبنوك، وإفساح المجال للبنوك للعمل كبنوك محدودة الترخيص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

          • المادة (1): تعريفات

            لأغراض هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالي ذكرها المعاني المبينة إزاء كل منها:

            1-1 البنك: أي شخص إعتباري مرخص له وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.

            2-1 مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك محدود الترخيص.

            3-1 المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

            4-1 قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشأت والأنشطة المالية، حسبما يتم تعديله من وقت لآخر.

            5-1 عميل ذو دخل مرتفع: شخص طبيعي:

            1. 1-5-1 يكون صافي أصوله1 أكثر من أربعة مليون درهم (4,000,000 درهم) أو ما يعادله، على ألا يتضمن احتسابه قيمة العقار محل سكنه الرئيسي، أو أية أموال تتم الحصول عليها من خلال قرض مضمون بذلك العقار؛ و
               
            2. 2-5-1 يكون إجمالي أصوله السائلة2 مليون درهم على الأقل (1,000,000 درهم) أو ما يعادله.

            6-1 شخص اعتباري: أي شخص غير الشخص الطبيعي.

            7-1 الأنشطة المالية المرخّصة: الأنشطة المالية التي تخضع لترخيص وإشراف المصرف المركزي، والمحددة في المادة (65) من قانون المصرف المركزي.

            8-1 شخص: شخص طبيعي أو اعتباري، حسب الاقتضاء.

            9-1 الأنظمة: أية قرار أو نظام أو تعميم، أو قاعدة، أو معيار، أو إشعار يصدره المصرف المركزي.

            10-1 بنك محدود الترخيص: أي بنك مرخّص من قبل المصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي، ويخضع للقيود المفروضة على أنشطته المالية المرخّصة المسموح بها، حسبما هي محددة في هذا النظام.

            11-1 الخدمات المصرفية للأفراد: مزاولة الأنشطة المالية المرخّصة مع أشخاص طبيعيين.

            12-1 الإدارة العليا: الادارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنلك على نحو سليم ومتبصّر، وتشمل بصورة عامة ولا تقتصر على الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ومسئول وظيفة المخاطر، ومديري وظيفتي الامتثال والتدقيق الداخلي.

             

            1محسوبة باستخدام تعريف موحد، وهو إجمالي الأصول ناقص إجمالي الخصوم.
            2يشير إلى النقد أو ما في حكمه.

          • المادة (2): الترخيص

            1-2 يجب على أي شخص ينوي تشغيل بنك، كبنك محدود الترخيص، أن يحصل أولاً على ترخيص لذلك من المصرف المركزي.

            2-2 تخضع التراخيص وطلبات الترخيص لأحكام قانون المصرف المركزي ذات الصلة، وتُتبع بشأنها الإجراءات التي يحددها المصرف المركزي لهذا الغرض.

            3-2 يحتوي الترخيص الشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي ملائمة.

            4-2 كجزء من عملية الترخيص، يتعين على مقدم طلب للحصول على ترخيص لتشغيل بنك محدود الترخيص أن يقدّم للمصرف المركزي خطة أعمال مدتها ثلاث (3) سنوات. ويجب أن يكون مستوى رأس المال المدفوع المقترح كافياً لتغطية متطلبات رأس المال الرقابي على مدى فترة الثلاث (3) سنوات، بناء على الأنشطة المالية المرخّصة المتوقعة.

            5-2 يجب على حامل ترخيص بنك محدود الترخيص أن يشرع في الأنشطة المالية المرخّصة، كما هي محددة في ترخيصه وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا النظام، خلال مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على الترخيص.

            6-2 يجب على البنك محدود الترخيص الذي يرغب في وقف أو تعليق أي من أنشطته المالية المرخّصة، أن يتقدم بطلب للمصرف المركزي قبل ستة أشهر على الأقل، موضّحاً أسباب هذا الإيقاف أو التعليق.

            7-2 يجب أن تكون ملكية البنك محدود الترخيص متوافقة مع المتطلبات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي والأنظمة ذات الصلة.

            8-2 تتطلب أي تغييرات على اسم البنك محدود الترخيص، أو شكله القانوني، أو نظامه الأساسي أو عقد التأسيسي، موافقة مسبقة من المصرف المركزي.

            9-2 يجب للاسم التجاري للبنك محدود الترخيص أن يتضمن أي من المصطلحات التالية: "بنك أعمال" أو "بنك استثمار" أو أي مصطلح يعبّر عن الطبيعة المقيّدة لأنشطة البنك المالية المرخّصة، ويوافق عليه المصرف المركزي. ويجوز للمصرف المركزي، تحت ظروف بعينها، ووفقاً لتقديره الخاص، أن يوافق على اسم لا يستوفي متطلبات التسمية المشار إليها أعلاه. ويجب ألا يتضمن الاسم التجاري أي مصطلح قد يشير إلى أي نشاط عدا الأنشطة المالية المرخّصة للبنك بموجب أحكام هذا النظام.

            10-2 يُعتبر أي حامل ترخيص، صادر تحت أحكام "نظام بنوك الأعمال" الصادر بموجب قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2007/4/41، مرخّصٌ تحت أحكام هذا النظام عند تاريخ دخوله حيّز التنفيذ. وبحلول تاريخ نفاذ هذا النظام، يتعيّن على أي بنك غير متوافق مع أحكامه أن يقدّم للمصرف المركزي، خلال تسعين (90) يوم، خطة مفصّلة للامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.

          • المادة (3): الأنشطة المسموح بها

            1-3 يجوز للبنك محدود الترخيص أن يزاول الأنشطة المالية المرخّصة، مع عدم الإخلال بالقيود المحددة في المواد (3-2) و (3-3) و (3-4) من هذا النظام.

            2-3 غير مسموح للبنوك محدودة الترخيص بمزاولة أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد، أي، غير مسموح لها القيام مزاولة أنشطة مالية مرخّصة مع أو نيابة عن أشخاص طبيعيين.

            3-3 غير مسموح للبنك محدود الترخيص أن يقيم علاقة مصرفية مع عميل، بأي مبلغ يقل عن مليون درهم (1,000,000 درهم)، أو ما يعادله. أي لا يجوز للبنك محدود الترخيص أن يقبل وديعة ابتدائية من أي نوع، أو يمنح أي تسهيلات ائتمان أو تمويل ابتدائية لعميل، بأي مبلغ يقل عن مليون درهم (1,000,000 درهم) أو ما يعادله.

            4-3 يجوز للمصرف المركزي، حسب تقديره الخاص، أن يمنح موافقة لبنك محدود الترخيص لمزاولة أنشطة مالية مرخّصة مع فئة محددة من الأشخاص الطبيعيين، بشرط فرض ضوابط وشروط معينة في رخصته. ويجب، في جميع الأحوال أن يكون أولئك الأشخاص الطبيعييون قد تم تقييمهم من قبل البنك كـ "عملاء ذوي دخل مرتفع"، أي متوافقين، على الأقل، مع المعايير المنصوص عليها في تعريف هذا المصطلح وفقاً للمادة (1-6) من هذا النظام.

          • المادة (4): متطلب الاحتفاظ بحد أدنى لرأس المال

            1-4 يتعيّن على البنوك محدودة الترخيص الاحتفاظ، في جميع الأوقات، بحد أدنى من رأس المال المدفوع. وتتضمن المادة (5) من هذا النظام تحديداً لمستوى هذا المتطلب.

            2-4 يجب على البنك محدود الترخيص أن يحتفظ بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع على أساس مستمر، وهو شرط أساسي للترخيص.

            3-4 لا يجوز للبنك محدود الترخيص أن يخفّض رأس ماله المدفوع بدون موافقة مسبقة من المصرف المركزي.

          • المادة (5): الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المطلوب الاحتفاظ به

            1-5 يجب على البنوك محدودة الترخيص العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل لا يقل عن مليار درهم (1,000,000,000 درهم)، عدا في حالة فروع البنوك الأجنبية.

            2-5 يجب على فروع البنوك الأجنبية المرخّصة للعمل كبنوك محدودة الترخيص الاحتفاظ برأس مال وفقاً لما هو منصوص عليه في "نظام الحد الأدنى للبنوك3" الصادر عن المصرف المركزي.

            3-5 يجوز للمصرف المركزي، كجزء من عملية الترخيص، أن يفرض متطلبات حد أدنى أعلى لرأس المال، ويحدد نوعية رأس المال المؤهل لاستيفاء هذه المتطلبات. وستظل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المرتفعة هذه منطبقة حتى يحين الوقت الذي يقوم فيه المصرف المركزي، حسب تقديره الخاص، بمراجعة المتطلب، واتخاذ قرار جديد بشأن رأس المال.

            3الصادر من خلال تعميم اممصرف المركزي رقم 2021/12 بتاريخ 2021/2/14

          • المادة (6): نوعية رأس المال الذى يتم الاحتفاظ به

            1-6 يجب أن تستوفي متطلبات الحد الأدنى لرأس مال البنك محدود الترخيص، وفقاً للمادة رقم 1.5 من هذا النظام، بسداد كامل رأس المال.

          • المادة (7): العلاقة مع متطلبات رأس المال الأخرى

            1-7 يجب احتساب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، حسبما هي معرّفة في هذا النظام، على أساس مستقل.

          • المادة (8): الإخلال بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال

            1-8 يجب على البنك محدود الترخيص الذي يكون في وضع المخالف، أو يرجح أن يصبح في وضع المخالف لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال، أن يخطر المصرف المركزي بذلك، على الفور.

            2-8 يجب على البنك محدود الترخيص الذي يكون في وضع المخالف، أو يرجح أن يكون في وضع المخالف لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال، أن يقدم للمصرف المركزي، للموافقة، خطة تصحيحية لإعادة رأس المال إلى مستوى الحد الأدنى المطلوب.

            3-8 يجب على البنك محدود الترخيص أن يحصل على موافقة من المصرف المركزي على أي توزيع أرباح مقترح، بما في ذلك توزيع أرباح أسهم، ستنتج عنه مخالفة لمتطلبات الحد الدنى لرأس المال كما هي محددة في المادة (5) من هذا النظام. كما يجب على البنك محدود الترخيص أن يحصل على هذه الموافقة قبل إعلان توزيع الأرباح المقترح من خلال إعلان في الصحف، أو من خلال أية وسيلة اتصال أخرى، وقبل تقديم اقتراح التوزيع للمساهمين للموافقة عليه.

          • المادة (9): تطبيق الأنظمة المصرفية على البنوك محدودة الترخيص

            1-9 يجب على البنك محدود الترخيص الامتثال لكافة الأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي التي تنطبق على البنوك. ولا تنطبق متطلبات الحد الأدنى لرأس المال للبنوك المنصوص عليها في "نظام الحد الأدنى لرأس المال للبنوك" الصادر عن المصرف المركزي، على البنوك محدودة الترخيص المنشأة محلياً، إذ أن متطلبات الحد الأدنى لرأس المال محددة ضمن هذا النظام.

             

            4الصادر من خلال تعميم المصرف المركزي رقم 2021/12 بتاريخ 2021/2/14

          • المادة (10): التلقين والعقوبات

            1-10 قد تخضع أية مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له، لإجراءات إشرافية، وإجراءات إدارية، وعقوبات مالية، حسبما يراه المصرف المركزي ملائماً.

            2-10 قد تتضمن الإجراءات الإشرافية والإدارية والعقوبات المالية المفروضة من قبل المصرف المركزي سحب، أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو توفير إدارة مؤقتة للبنك، أو فرض غرامات، أو منع أفراد من العمل في النظام المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

          • المادة (11): تفسير النظام

            1-11 تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.

          • المادة (12): إلغاء القرارات والتعاميم السابقة

            1-12 يبطل هذا النظام ويحل محل قرارات وتعاميم المصرف المركزي التالية:

            1. 1-1-12 قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2007/4/41 المؤرخ 2007/9/16 .
               
            2. 2-1-12 قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 88/2/21 المؤرخ 1988/6/14.
               
            3. 3-1-12 تعميم مجلس الإدارة رقم 495 المؤرخ 4 ديسمبر 1979.
               
            4. 4-1-12 تعميم مجلس الإدارة رقم 282 المؤرخ 15 مايو 5.1976
               
            5. 5-1-12 تعميم مجلس الإدارة رقم 276 المؤرخ 20 أبريل 6.1976

             

            5 كما تم الإشارة اليه في تعميم المجلس رقم 495 المؤرخ 4 ديسمبر 1979
            6 كما تم الإشارة اليه في تعميم المجلس رقم 495 المؤرخ 4 ديسمبر 1979

          • المادة (13): النشر وتاريخ النفاذ

            1-13 يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويدخل حيّز التنفيذ عقب شهر واحد (1) من تاريخ النشر.

            2-13 يجوز للمصرف المركزي أن يطبّق ترتيبات انتقالية، حسب كل حالة على حدة، لتسهيل الامتثال التام من قبل البنوك، التي تزاول عند تاريخ نشر هذا النظام، أنشطة محدودة بما يتماشى مع أحكام هذا النظام.