تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4): هيكل ولجان مجلس الإدارة

C 83/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 18/7/2019
  1. يكون رئيس مجلس الإدارة مسئولا عن أداء المجلس ولجانه التابعة لوظائفهم، على نحو كفء وفعّال.
     
  2. يجب على مجلس الإدارة أن يجتمع ست (6) مرات، على الأقل، في السنة. ويجب على المجلس أن يعيّن أمين سر لمجلس الإدارة من غير أعضائه. كما يجب على مجلس الإدارة واللجان التابعة له الاحتفاظ بمحاضر لاجتماعاتهم، تعكس تفاصيل الموضوعات التي تمت مناقشتها، والتوصيات التي تم التوصل إليها، والقرارات التي تم اتخاذها، ووجهات النظر المخالفة.
     
  3. يجوز لمجلس الإدارة واللجان التابعة له دعوة أفراد من موظفي البنك وخبراء خارجيين لحضور اجتماعاتهم، إذا ارتأوا ذلك ملائما. ويجوز لموظفي المصرف المركزي حضور اجتماعات مجلس الإدارة و/أو اللجان التابعة له، والاطلاع على محاضر تلك الاجتماعات.
     
  4. يجوز لمجلس الإدارة أن يفوّض بعض سلطاته، ولكن ليس مسئولياته، للجان المتخصصة التابعة لمجلس الإدارة. ويجب أن تكون لدى كل لجنة يشكّلها مجلس الإدارة نظام أساسي أو آلية أخرى تحدد عضويتها، والمهام المكلفة بها، ونطاق عملها، وإجراءات عملها ووسائل مساءلتها أمام مجلس الإدارة. ويجب أن تتاح للجان إمكانية الاستعانة بالمشورات المتخصصة الخارجية للتحقق من توفر توازن كلي للمهارات والمعارف التخصصية التي تتناسب مع درجة تعقّد أعمال البنك والواجبات المنوط باللجنة أدائها.
     
  5. يجب أن يشتمل هيكل مجلس الإدارة لجانا تتولى مسئوليات تتعلق بالتدقيق الداخلي، والمخاطر، والترشيح، والمخصصات. كما يجوز للبنك أن يشكّل لجانا متخصصة أخرى (مثل أخلاقيات المهنة، والأصول والخصوم)
     
  6. يجب ألا تدمج لجنتي التدقيق والمخاطر مع أي لجان أخرى تابعة للمجلس. ويجب أن يكون رئيسا هاتين اللجنتين من بين أعضاء المجلس المستقلين، والمختلفين عن رئيس المجلس وعن رؤساء اللجان الأخرى. ويجب أن تتألف "لجنة التدقيق" من أعضاء مجلس إدارة مستقلين أو غير تنفيذيين، وتتضمن أعضاء ممن لديهم خبرة جماعية في ممارسات التدقيق، ورفع التقارير المالية والحسابات. كما يجب أن تكون أغلبية أعضاء "لجنة المخاطر" من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، كما يجب أن تتضمن أعضاء ممن لديهم خبرة جماعية في قضايا وممارسات إدارة المخاطر.
     
  7. يجوز للبنوك أن تدمج لجنتي الترشيح والمخصصات. ويجوز لرئيسيهما وأعضائهما أن يكونوا من بين الأعضاء غير التنفيذيين، أو أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
     
  8. يجوز لمجلس الإدارة أن يجري تقييما سنويا، سواء لوحده أو بمساعدة من خبراء خارجيين، لأداء المجلس ككل، وللجان التابعة له، وأعضائه.
     
  9. يجب على مجلس الإدارة أن يضع لوائحه الداخلية، وأنظمته الإجرائية، أو الوثائق المشابهة الأخرى التي تحدد هيكله التنظيمي ومسئولياته، وأنشطته الرئيسية، ويتولى تحديثها على نحو دوري.