تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • باب تمهيدي

    • المادة الأولى : تعاريف

      يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

      الدولةدولة الإمارات العربية المتحدة.
      القانونالقانون الإتحادى رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
      اللائحة التنفيذيةاللائحة التنفيذية للقانون.
      الوزير وزير الإقتصاد.
      الهيئةهيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.
      المجلسمجلس ادارة الهيئة.
      المدير العاممدير عام الهيئة.
      الشركةشركة التأمين التكافلي أو فرع شركة التامين التكافلي الاجنبية التي تؤسس وتمارس أعمالها وفق أحكام القانون واللائحة التنفيذية ونظام التأمين التكافلي و تكون جميع معاملاتها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
      مجلس الإدارةمجلس إدارة الشركة أو ما يعادله في هيكل الحوكمة لفروع شركات التأمين التكافلي الأجنبية.
      التأمين التكافليتنظيم تعاقدى جماعى يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معينة حيث يقوم كل منهم بدفع اشتراك معين يؤدي إلى تكوين حساب يسمى حساب المشتركين يتم من خلاله دفع التعويض المستحق لمن يتحقق الخطر بالنسبة إليه وتقوم شركة التأمين التكافلى بإدارة هذا الحساب واستثمار الأموال المتجمعة فيه مقابل مكافأة معينة.
      المشتركالشخص الذي يرتبط بوثيقة عضوية الإشتراك وبعقد تأمين تكافلي ويلتزم بدفع الإشتراك والذي يحق له أو لورثته الشرعيين أو من يتنازل إليه، في الحالات التي يجوز فيها التنازل، الحصول على التعويض أو المنافع التي يقدمها حساب المشتركين في الشركة.
      الاشتراك/ المساهمةالمقابل الذي يتعهد المشترك بدفعه على أساس الإلتزام بالتبرع لقاء اشتراكه في حساب التأمين التكافلي لدى الشركة لتعويض الأضرار أو دفع المنافع لمن يستحق.
      وثيقة التأمين التكافليالوثيقة المبرمة بين الشركة والمشترك والمتضمنة شروط العقد وحقوق والتزامات الطرفين أو المستفيدين من التأمين التكافلي وأي ملحق لهذه الوثيقة.
      وثيقة عضوية الاشتراكالوثيقة التي تتضمن الأسس والمبادئ الرئيسية للتأمين التكافلي التي تعتمدها الشركة في علاقة المشتركين بها والتي يجب أن يوافق عليها المشترك عند اشتراكه.
      التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤولياتيتضمن التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات الفروع المشار إليها في المادة (5) من اللائحة التنفيذية على أن لا تتعارض في أي من الحالات مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
      التامين التكافلي للأشخاصيتضمن التأمين التكافلي للأشخاص بجميع أشكاله، والتأمين الصحي التكافلي بجميع أشكاله، والتأمين التكافلي ضد الحوادث المصاحبة للتأمين التكافلي للأشخاص.
      المخصصات الفنيةالمخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والإحتفاظ بها لتغطية الإلتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المشتركين بمقتضى أحكام القانون.
      الإكتواريالشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها.
      سياسة إدارة المخاطرإجراءات الكشف والتقييم وتخفيض الآثار الإقتصادية للأحداث السابقة أو الحالية أو المستقبلية والتي تسبب للشركة الانحراف عن أهدافها المقررة سلبا أو ايجابا والتي من الممكن أن تؤثر على كل من جانب الموجودات والمطلوبات من بيان المركز المالي للشركة وبيان الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقدرة الشركة على تحقيق الأرباح و الإستمرار في أعمالها بالإضافة الى سمعتها ورأسمالها وعلى أن يتكامل ذلك مع الهيكل التنظيمى وعملية اتخاذ القرار في الشركة.
      تقبل المخاطرمستوى المخاطرة الذى تكون الشركة ومجلس الإدارة مستعدين لقبوله فيما يتعلق بممارسة الأعمال.
      المشتقات الماليةالموجودات أو الإلتزامات المالية التي تشتق قيمتها من موجودات أو التزامات أو مؤشرات ذات صلة وتتضمن الأشكال الشائعة منها: العقود الآجلة والعقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المقايضات ومشتقات الإئتمان أو خليط منها.
      الإستثماراتعملية استثمار أو توظيف الأموال أو رأس المال من قبل الشركة بهدف تحقيق ربح متوقع على أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية.
      التحوطالإستثمار بطريقة تضمن تقليل مخاطر الموجودات المتعلقة بالموجودات والإلتزامات ذات الصلة.
      اجمالي الموجودات المستثمرةمجموع الموجودات المحتفظ بها لغايات استثمارية بما فيها أدوات التحوط الأخرى والنقد.
      الموجودات المقبولةقيمة مجموع الموجودات بعد مراعاة القيود والمحددات التي تؤخذ بعين الإعتبار عند احتساب هامش الملاءة المالية للشركة.
      هامش الملاءة المطلوبمجموع الأموال الواجب الإحتفاظ بها من قبل الشركة لتلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال والمبلغ الأدنى للضمان ومتطلبات ملاءة رأس المال.
      متطلبات الحد الأدنى لرأس المالالحد الأدنى المطلوب الإحتفاظ به من قبل الشركة في جميع الأوقات كما تحدده الهيئة.
      الأموال الذاتيةرأس المال المتاح الذي تحتفظ به الشركة للوفاء بمتطلبات هامش الملاءة المالية والذي يشمل الموجودات المقبولة مطروحا منها الإلتزامات.
      متطلبات ملاءة رأس المالالأموال التي يجب على الشركة الإحتفاظ بها لتغطية الأعمال الحالية والمتوقعة خلال الإثني عشر شهرا المقبلة ويتم قياسها للتأكد من أن كافة المخاطر الكمية قد تم أخذها بعين الإعتبار.
      المبلغ الأدنى للضمانالأموال الواجب الإحتفاظ بها من قبل الشركة لتغطية الأعمال الحالية والمتوقعة خلال الإثني عشر شهرا المقبلة وبما لا يقل عن ثلث متطلبات ملاءة رأس المال أو المبلغ الذي تحدده الهيئة أيهما أعلى.
      مخصص الإشتراكات غير المكتسبة (UPR)مخصص الإشتراكات الذي يمثل ذلك الجزء من اشتراك التأمين التكافلي المقابل للمسؤوليات الممتدة لما بعد تاريخ بيان المركز المالي.
      مخصص الأخطار غير المنتهية (URR)مخصص الإشتراكات الذي يمثل ذلك الجزء من اشتراك التأمين التكافلي المقابل للمسؤوليات الممتدة لما بعد تاريخ بيان المركز المالي. ويكون فيه الإشتراك غير كاف لتغطية المطالبات المتوقعة والمصاريف والربح المستهدف من الشركة.
      مخصص المطالبات تحت التسوية (OSLR)المخصص الذي يمثل المطالبات المبلغ عنها ولم تتم تسويتها بعد، ويمثل مجموع الإلتزامات المتبقية من كل مطالبة لم يتم الإنتهاء من تسويتها وعلى أساس كل حالة على حدة.
      مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة (IBNR)المخصصات المتعلقة بالمطالبات التي حدثت ولم يتم التبليغ عنها أو لم يتم الحصول على معلومات كافية بشأنها بتاريخ التبليغ.
      مخصص مصاريف تسوية مطالبات موزعة (ALAE) أو مخصص مصاريف تسوية مطالبات غير موزعة (ULAE)مخصصات مواجهة مصاريف المطالبات المستقبلية وتكاليف إدارتها، حيث يمثل مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة تلك المصاريف والتكاليف التي يمكن تحميلها على مطالبة محددة، فيما يمثل مخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة اجمالي المصاريف والتكاليف الأخرى التي لا يمكن تحميلها على مطالبة محددة.
      الإحتياطي (المخصص) الحسابىمخصص تغطية عقود التأمين التكافلى للأشخاص طويلة الأجل لأكثر من سنة وعلى أن يغطى جميع المطالبات المستقبلية ووفقا لما يحدده الإكتوارى.
      مدقق الحساباتمدقق الحسابات المرخص للعمل في الدولة.
      مفتشي الهيئةموظفو الهيئة والمفوضون بالتثبت أو التدقيق على سجلات أو معاملات أو وثائق الشركة.
      وكيل التأمينالشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
      المستفيدالشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين التكافلي ابتداء أو حولت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.
      فائض التأمين التكافليالمبلغ المتبقي في حساب المشتركين من مجموع الإشتراكات التي تم تقديمها وايرادات استثماراتها وعوائد إعادة التأمين التكافلي وأية ايرادات أخرى خلال الفترة المالية بعد سداد جميع المطالبات وإحتساب المخصصات الفنية وتغطية أجر الوكالة وحصة المضاربة المتحققة لتلك الفترة.
      وثائق التأمين التكافلي المرتبطة بالوحداتمنتجات التأمين التكافلي المرتبطة بالوحدات التي توفر امكانية الإستثمار بأي عدد من الوحدات الإستثمارية ومنها الأسهم والصكوك والصناديق الإستثمارية.
        

       

    • المادة الثانية : سريان التعاريف

      تسري التعاريف الواردة في المادة الأولى من هذا الباب على كافة التعليمات والأحكام الواردة ضمن الباب الأول والباب الثاني من هذه التعليمات.

    • المادة الثالثة : سريان التعليمات

      تسري أحكام هذه التعليمات على شركات التامين التكافلي المؤسسة في الدولة وشركات التأمين التكافلي الأجنبية المرخص لها بممارسة النشاط في الدولة.