تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • نظام فرض جزاءات مالية على مخالفات المسؤولية القانونية

    بعد التحية،

    يسرُّ مصرف الإمارات العر ببية المتحدة المركزي أن يُعلن عن إصدار "نظام فرض جزاءات مالية على مخالفات المسؤولية القانونية" (النظام) (تعميم رقم 2021/22)، والذي يتم بموجبه فرضُ جزاءات مالية على التزامات رقابية محددة.

    يهدُف هذا النظام إلى إرساء منظومة لفرض جزاءات مالية على مخالفات المسؤولية القانونية.

    وبمجرد حدوث المخالفة، سيتم تطبيق الجزاءات المالية الملائمة على المنشأة المالية المرخصة ولن يتم إجراء أية استعلام إضافي أو مراجعة أو بيان أحوال أو تظلم.

    تم إرفاق النظام بهذا الإشعار، وقد نُشر بتاريخ 28 فبراير 2022 في الجريدة الرسمية، ويصبح ساري المفعول بعد شهرٍ واحدٍ من تاريخ نشره.

    يجب على كافة المنشآت المالية المرخصة الدخول لبوابة أتمتة التراخيص لضمان قدرتها على الوصول إلى بوابة نظام المسؤولية القانونية.

    يجب على كافة المنشأت المالية المرخصة إنشاء قائمة داخلية لتوزيع البريد الإلكتروني بالاسم التالي.

    "<<UAESLR@<<DOMAINNAME"

    ويجب على المنشآت المالية المرخصة إدخال أسماء الأفراد المسؤولين ليتم إدراجهم في قائمة توزيع البريد الإلكتروني، ويجب إنشاء هذا البريد الإلكتروني وإبلاغ المصرف المركزي به في موعد أقصاه 13 أبريل 2022، حيث سيتمُّ إرسال جميع المراسلات الإضافية المتعلقة ببوابة نظام المسؤولية القانونية إلى عنوان البريد الإلكتروني المحدد.

    وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

    • مقدمة

      إن التطبيق الفعّال للجزاءات الإدارية والمالية أمر ضروري لضمان إففاذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته (قانون المصرف المركزي).

      ويحدد قانون المصرف المركزي الجزاءات الإدارية والمالية التي يتم تطبيقها على المنشآت المالية المرخّصة. وتنطبق هذه الجزاءات على كافة المخالفات تحت أحكام قانون المصرف المركزي، وتتطلب جميعها تقييما مسبباً للجزاء الملائم، والمستوى الذي ينبغي أن يتم تطبيقها عليه. غير أن هناك بعض المخالفات التي لا تتطلّب، بطبيعتها، تقييماً من هذا القبيل، باعتبار مسؤولية المنشآت المالية المرخّصة بالامتثال للمتطلبات القانونية مفترضة ولا تستلزم أي عذر أو توضيح، فيما عدا حالة القوة القاهرة. وتعتبر هذه المخالفات مخالفات المسئولية القانونية.

      وتُفرض المسئولية القانونية على مجموعة عناصر متنوّعة من الالتزامات الرقابية. وتتعلق هذه الالتزامات عادة بالأنشطة الإدارية الروتينية التي يتعيّن القيام بها في كثير من الأحيان، إن لم يكن في فترات محددة بعينها. ولا تناقض الطبيعة المتكررة للنشاط أهميته ضمن الالتزامات الرقابية للمنشأة المالية.

       

    • الهدف

      يهدُف هذا النظام إلى إرساء نظام لفرض جزاءات مالية على مخالفات المسئولية القانونية.

      وبمجرّد حدوث المخالفة، سيتم على الفور تطبيق الجزاءات المالية الملائمة، وسيتم إبلاغ المنشأة المالية المرخّصة بناءً عليه. ولن يتم إجراء أية تحقيقات إضافية، أو مراجعة، أو بيان أحوال، أو استئناف.

    • المادة (1): تعريفات

      تكون للمصطلحات والتعابير التالية التعريفات المنسوبة لكل منها لغرض هذا النظام:

      1. الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
         
      2. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
         
      3. قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته
         
      4. المنشآت المالية المرخّصة: كما ورد تعريفها في قانون المصرف المركزي؛
         
      5. يوم/أيام العمل: الأثنين إلى الجمعة، غير شامل العطلات الرسمية؛
         
      6. عطلة نهاية الأسبوع: السبت والأحد
         
      7. النظام الموحّد لرفع التقارير الرقابية:(/https://131.5.15.15/cbuaeirr) هو إطار موحّد لجمع البيانات ورفع التقارير، يهدف إلى جمع وتحليل البيانات المقدّمة من كافة المنشآت المالية المرخّصة.
         
      8. معاملات البطاقات: كافة أشكال الدفع بدون استخدام الأموال النقدية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المحافظ الافتراضية، والبطاقات الرقمية، والبطاقات البلاستيكية، مثل بطاقات الخصم المباشر، والبطاقات الائتمانية، والبطاقات التي تستخدم في متاجر معينة، والبطاقات مسبقة الدفع، وكافة معاملات الدفع بالبطاقات الأخرى.
         
      9. جهاز الصرف الآلي.
         
      10. جهاز الصراف الآلي، وماكينة إيداع النقود و/أو ماكينة ايداع الشيكات.
         
      11. الرقم التعريفي للبنك الخاص بالبطاقة ("BIN")

      تكون للمصطلحات الواردة في قانون المصرف المركزي نفس المعاني المسندة إليها في ذلك القانون عند استخدامها في هذا النظام، ما لم يتم النص على تعريف مختلف لها في هذا النظام.

    • المادة 2 تداول عملة دولة الإمارات العربية المتحدة المزيّفة/المزوّرة

      1. عملة دولة الإمارات العربية المتحدة الرسمية هي الدرهم، وإصدار العملة هو حق حصري للدولة.
         
      2. يمارس ذلك الحق المصرف المركزي وحده دون سواه.
         
      3. تنص الفقرة (2) من المادة (55) من قانون المصرف المركزي على التتالي "يحظر على أي شخص أن يُصدر أو يضع في التداول عملةً ورقية أو معدنية أو أي سند أو صك يستحق الدفع لحامله عند الطللب ويكون له مظهر النقد أو يلتبس به كعملة نقدية في الدولة أو في أية دولة أخرى".
         
      4. وبناءً عليه، فإن كافة المنشآت المالية المرخّصة ملزمة بالتحقق من عدم وضعها في التداول أوراقاً نقدية مزيّفة و/أو مزوّرة عند نقطة التحصيل أو عند نقطة المعاملة أو بإيداعها في حسابها لدى المصرف المركزي.
         
      5. تكون النشأة المالية المرخّصة مخالفة لأحكام الفقرة (2) من المادة (55) المشار إليها، إذا تم تداول أوراق نقدية مزيّفة و/أو مزوّرة بواسطة المنشأة المالية المرخّصة، تحت أي ظروف، وسواءً عن قصد أو نتيجة إهمال أو تقصير.
         
      6. لا تعتبر العملات الورقية أو العملة المعدنية التي يتم تداولها بصورة قانونية في الدولة، ثم يتم سحبها لاحقاً من التداول أو استبدالها، عملات ورقية أو عملات معدنية مزيّفة أو مزوّرة.
         
      7. يؤدي الإخفاق في منع تداول العملة المزيّفة و/أو المزوّرة إلى فرض غرامة مالية قدرها 10,000 درهم عن كل عملة ورقية و/أو عملة معدنية مزيّفة و/أو مزوّرة إضافة إلى القيمة الإسمية للعملة الورقية و/أو العملة المعدنية
    • المادة (3): نظام إدارة قضايا المحاكم

      1. في 18 مارس 2018، أطلق المصرف المركزي "نظام إدارة قضايا المحاكم" وهو عملية مؤتمتة تهدف إلى تمكين أصحاب المصالح من مراقبة معالجة أوامر المحاكم الصددرة ضد كافة المنشآت المالية المرخّصة العاملة في الدولة. أصحاب المصالح المشار إليهم هنا هم: المحاكم التابعة لوزارة العدل، ومحاكم دبي، ومحاكم رأس الخيمة، والنيابة العامة و"مركز دبي لفض المنازعات الإيجارية".
         
      2. على الرغم من إطلاق "نظام معالجة قضايا المحاكم"، لم تتم معالجة العديد من الأوامر الصددرة عن مختلف المحاكم، في المواقيت المحددة.
         
      3. ولمعالجة هذا الأمر، أصدر المصرف المركزي، بتاريخ 15 أكتوبر 2018، الإشعار رقم 2018/3004/CBUAE/BSD لإخطار البنوك بالتزاماتها بمعالجة أوامر المحاكم ضمن الحدود الزمنية المنصوص عليها في الإشعار.
         
      4. كما أبلغ الإشعار البنوك بأن المصرف المركزي سوف يبعث رسائل تذكير للبنوك بشأن أوامر المحاكم التي يكون قد حان موعدها، وسوف يتخذ الإجراءات الملائمة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات امتثال لما ورد في الإشعار.
         
      5. وبناءً عليه، فإن الإخفاق في الامتثال لإشعار المصرف المركزي سوف يؤدي إلى فرض زراهة مالية ضد البنك المعني، قدرها 1,000 درهم عن كل مخالفة.
         
      6. كما سيتم تطبيق غرامة يومية قدرها 1,000 درهم عن كل يوم تأخير يمر بعد المخالفة، وبحد أقصى لا يتجاوز 50,000 درهم عن كل مخالفة.
    • المادة (4): رفع تقارير بيانات المعاملات عبر الحدود (معاملات الدفع عبر الحدود مز خلال تظام "سويفت")

      1. يضطلع المصرف المركزي بمهام إعداد ونشر إحصاءات ميزان مدفوعات دولة الإمارات العربية المتحدة ووضعها الاستثماري الدولي، بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
         
      2. ولأجل تعزيز جودة البيانات الخاصة بالمعاملات عبر الحدود، وضمان مراقبة أفضل للتدفقات ذات الصلة، فإن تحديد "رمز الغرض من الدفع" أمر بالغ الأهمية. ولتحقيق هذه الغاية، وضع المصرف المركزي في عملية رفع التقارير الخاصة به خانة إلزامية لذكر الغرض من الدفع لجميع المعاملات عبر الحدود بطريقة موثوقة ودقيقة. ومن شأن ذلك أن يسهّل عملية جمع المعلومات المطلوبة مباشرة من عملاء المنشآت المالية المرخّصة، وتسهيل جمع المعلومات اللازمة لمعرفة وتحديد كافة المعاملات الصددرة والواردة عبر حدود دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يجريها المقيمون فيها.
         
      3. يجب على المنشأت المالية المرخّصة تزويد العملاء بالقائمة الكاملة لرموز الغرض من الدفع كما نشرها المصرف المركزي دون دمج القائمة أو تعديلها والامتثال للمتطلبات التالية:

        أ) تضمين "رمز الغرض من الدفع" عند استخدام رسائل (سويفت) لمعاملات الدفع عبر الحدود، بموجب أحكام إشعار المصرف المركزي رقم 2018/759/CBUAE/BSD/N، المؤرخ 23 مايو 2018، حيث ينص على التالي: "لمساعدة المصرف المركزي في إعداد ميزان المدفوعات، يجب أن تتضمن جميع رسائل (سويفت) العابرة للحدود "رمز الغرض من عملية الدفع" وذلك وفقاً لقائمة الرموز المنشورة على موقع المصرف المركزي على شبكة الإنترنت ضمن الإرشادات التوجيهية الخاصة بميزان المدفوعات والتي تشمل وصفاً وشرحاً لكل رمز، مع الأمثلة"

        ب) التسجيل في خدمات "مجموعة الاستعلامات المالية" حسبما هو مطلوب لتمكين المصرف المركزي من جمع المعلومات من رسائل (سويفت) المرسلة من المنشآت المالية المرخّصة، حسبما يتطلب إشعار المصرف المركزي رقم 2018/759/CBUAE/BSD/N المؤرخ 23 مايو 2018، الذي ينص على التالي: "يتعيّن على المنشآت المالية المرخّصة تقديم تقاريرها إلى المصرف المركزي لكل معاملة على حدة،:
         
        1. i. رسائل (سويفت): جميع رسائل تحويلات العملاء بين المنشآت المالية المرخّصة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مؤسسات خارجية، بجميع العملات (التدفقات الخارجية) أو من مؤسسات خارجية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (التدفقات الداخلية).

          ii. رسائل غير (سويفت): جميع رسائل التحويل للعملاء بين المنشآت المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حسابات المقيمين إلى حسابات غير المقيمين ضمن النظام المصرفي لدولة الإمارات، بجميع العملات، ومن حسابات غير المقيمين وحسابات المقيمين، و/أو المعاملات العابرة للحدود بين الفروع التابعة لها والمقيمين في الإمارات وخارج الإمارات".
        2.  
        ج) تقديم المعلومات المطلوبة عن طريق استخدام رموز الغرض من عملية الدفع وفقاً لما هو محدد في قائمة (سويفت) الرسمية لرموز الغرض من عملية الدفع.

        د) يمكن للمنشآت المالية المرخّصة أن تقدم المعلومات المطلوبة باستخدام أي من الخيارات التالية:
         
        1. i. الخيار 01: باستخدام TAG 77B
          ii. الخيار 02: باستخدام 72 TAG
          iii. الخيار 03: باستخدام 70 TAG
          iv. الخيار 04: باستخدام TAG 26T
        2.  
        تشير "العلامة TAG" في هذه المادة إلى مستلم محدد في رسالة "سويفت" و التي تحتوي على بيانات محددة.

        هـ) تتوفر ملاحظات فنية حول رموز المعاملة المستخدمة لجمع بيانات ميزان المدفوعات على موقع المصرف المركزي على شبكة الإنترنت، الوثيقة UAEFTS-AUX700 - 2018- 01-001 المؤرخة - نوفمبر 2018.

        و) يجب على مكاتب الصرافة التي تبعث رسائل تحويل من دولة الإمارات إلى مؤسسات خارج دولة الإمارات، بجميع العملات، أو تتلقى رسائل تحويل من مؤسسات خارج دولة الإمارات، بجميع العملات، أن تقدم تقاريرها للمصرف المركزي لكل معاملة على حدة، بما في ذلك "رمز الغرض من عملية الدفع".
         
      4. يعتبر الإخفاق في تقديم المعلومات المطلوبة، وفي عدم استخدام علامة "TAG" المخصصة، ورموز الغرض من معاملة الدفع الصحيحة، مخالفة لأحكام الإشعار المشار إليه أعلاه، وسيؤدي إلى فرض غرامة مالية قدرها 1,000 درهم عن كل مخالفة.
    • المادة (5): تقديم تقارير - ببانات معاملات البطاقات

      1. يضطلع المصرف المركزي بمهام إعداد ونشر إحصاءات ميزان مدفوعات دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا الشأن. ولمساعدة المصرف المركزي في جمع بببانات ميزان المدفوعات، وتحسين جودة البيانات الخاصة بكافة معاملات البطاقات، خاصة فيما يتعلق بخدمات السفر، يجب تقديم هذه المعلومات على أساس كل معاملة على حدة.
         
      2. ووفقاً لأحكام الإشعار رقم 2018/758/CBUAE/BSD/N المؤرخ 23 مايو 2018، يتعيّن على المنشآت المالية المرخّصة إبلاغ المصرف المركزي بكل المعاملات التي تتم بواسطة البطاقات في كل من:

        أ. أجهزة الصرف الآلي/أجهزة الإيداع الآلي/الأكشاك
         
        1. i. عندما تكون المعاملات لصالح عميل من عملاء البنك المالك للجهاز، و/أو

          ii. عندما لا يتم تحويل المعاملة إلى الجهة المصدرة عبر مقسم الإمارات الإلكتروني للحصول على إذن.
        2.  
        ب. محطات نقاط البيع
         
        1. i. عندما تكون المعاملات لصالح عميل من عملاء البنك الذي يملك محطة الدفع، و/أو

          ii. عندما يتم تحويل المعاملة إلى المصدّر من خلال الأنظمة، للحصول على إذن.
           
      3. يجب على المنشآت المالية المرخّصة تحميل ملفات المعاملات التي لا تتم عبر مقسم الإمارات الإلكتروني، ومعاملات محطات نقاط البيع على أساس يومي، حتى في حال لم تكن هنالك معاملات يتم الإبلاغ عنها.
         
      4. يجب على المنشآت المالية المرخّصة استخدام صيغة الملفات والمتغيرات للحالات المذكورة في الفقرة 2 (أ) و (ب) في هذه المادة، متبعين في ذلك التفاصيل الفنية المتوفرة في رمز الوثيقة:  UAEFTS-AUX804- Version 2017 001 UAE Funds Transfer System NON-UAE SWITCH Transaction Details Upload
         
      5. وبالإضافة إلى تمكين المصرف المركزي من التعرّف على الدول المصدرة والدول المستخدمة في معاملات البطاقات، أصدر المصرف المركزي الإشعار رقم 2019/2900/CBUAE/BSD/N المؤرخ 18 يوليو 2019، ملزماً المنشآت المالية المرخّصة بـ:

        أ. تزويد المصرف المركزي بمعلومات "الرقم التعريفي للبنك BINS" لكافة معاملات البطاقات الصادرة بدولة الإمارات.

        ب. تقديم "تفاصيل حساب العميل" لكافة معاملات البطاقات المصدرة بواسطة بنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، و

        ج. تقديم البيانات المتعلقة بمعاملات البطاقات التي يتم إجراءها من خلال التجارة الإلكترونية (المعاملات أون لاين).
         
      6. يُعتبر الإخفاق في توفير المعلومات المطلوبة سالفة الذكر بموجب إشعارات المصرف المركزي والوثيقة المشار إليها في هذه المادة مخالفة، ويؤدي إلى فرض غرامة مالية قدرها 1,000 درهم عن كل مخالفة.
    • المادة (6): رفع تقارير مبيعات ومشتريات الأوراق النقدية

      1. يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تبلّغ المصرف المركزي بالتالي:

        أ. الأوراق النقدية (النقد) ؛ و

        ب. مبيعات ومشتريات العملات الأجنبية، مصنّفة حسب العملات.
         
      2. يتم إرسال التقرير أعلاه للمصرف المركزي بنهاية يوم العمل، كل يوم جمعة. وسيؤدي الإخفاق في تقديم التقرير/التقارير على النحو المطلوب إلى فرض غرامة مالية قدرها 1,000 درهم عن كل مخالفة.
    • المادة (7): إصدار الشهادات للعملاء خلال 7 أيام عمل

      1. أحد الوظائف الروتينية التي تقوم بها كافة البنوك في الدولة هي تزويد العملاء بشهادات المديونية، ورسائل براءة الذمة، أو ما يعرف بالشهادة، خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديم العميل للطلب.
         
      2. والغرض من الشهادة هو توفير تأكيد للوضع المالي للعميل لدى البنك بغرض تمكين العميل من الاعتماد على ذلك التأكيد لأسباب شخصية أو لإنهاء علاقته المالية مع البنك، ونقل حساباته إلى بنك آخر.
         
      3. تنص المادة (9) /ب من النظام رقم 2011/29 على التالي: "يمكن للبنوك التجارية فتح كافة أنواع الحسابات لعملائهم الأفراد ولكن في تلك الحالات يجب عليهم التقيد بالاتفاقية النموذجية المذكورة في المادة (12) من هذا النظام [شروط فتح الحسابات وتقديم بطاقات الائتمان ومنح القروض والتسهيلات المصرفية]، كذلك في حالة طلب العميل إغلاق الحساب وإنهاء العلاقة بالبنك، فعلى البنك أن يفعل ذلك بدون فرض غرامة إذا كان تاريخ فتح الحساب يعود لأكثر من سنة. وفي جميع الأحوال يجب إغلاق الحساب وإصدار الشهادة المناسبة خلال (7) أيام من تاريخ تقديم الطلب، بحد أقصى".
         
      4. وإضافة لذلك، ينص تعميم المصرف المركزي رقم 2013/189/13 المؤرخ 2 ديسمبر 2013 على التالي: "وكإجراء مصرفي طبيعي، فإن إصدار وتسليم هذه الشهادات يجب ألا يزيد عن 7 أيام عمل."
         
      5. وبناءً عليه فإن البنوك ملزمة بتزويد عملائها بالشهادات المطلوبة خلال 7 أيام عمل من تاريخ طلب العميل. ولأغراض هذه المادة، فإن مصطلح العملاء يعود إلى العملاء الأفراد وليس المؤسسات.
         
      6. ويعتبر الإخفاق في إصدار الشهادة خلال الفترة المحددة، مخالفة، وستؤدي إلى فرض غرامة مالية قدرها 10,000 درهم عن كل مخالفة.
         
      7. سيتم تطبيق معدل يومي قدره 10,000 درهم عن التأخير لكل يوم عمل يستمر بعد المخالفة الأوليّة وبحد أقصى لا يتجاوز 100,000 درهم عن كل مخالفة.
    • المادة (8): متطلبات رفع التقارير

      1. إن إحدي وظائف المصرف المركزي الهامة هي تلقي البيانات من المنشآت المالية المرخّصة حول مختلف أنشطة هذه المنشآت، عن طريق متطلبات رفع تقارير المنشآت المالية المرخّصة. وتتعلق متطلبات رفع التقارير بمجموعة واسعة من أنشطة أعمال المنشآت المالية المرخّصة، ومن الأهمية بمكان استلام معلومات مكتملة ودقيقة وفي المواقيت المحددة، كي يتمكن المصرف المركزي من الحفاظ على إشراف فعّال على المنشآت الخاضعة لرقابته.
         
      2. الإلزام بتقديم القوائم المصرفية أو التقارير إلى المصرف المركزي منصوص عليه في إشعار المصرف المركزي رقم 2013/157 المؤرخ 11 أبريل 2013.
         
      3. إن جميع المنشآت المالية المرخّصة ملزمة بتقديم القوائم المصرفية أو التقارير، بالوتيرة والشكل المطلوبين، تحت نظام المصرف المركزي المسمّى "النظام المتكامل لرفع التقارير الرقابية".
         
      4. والتزامات رفع التقارير المنصوص عليها في هذه المادة قابلة للتغيير حسبما يخطر به المصرف المركزي المنشآت المالية المرخّصة. وسوف يتم الإبلاغ عن هذه التغييرات لكافة المنشآت المالية المرخّصة من خلال /https://131.5.15.15/cbuaeirr. تحت "تنبيهات"
         
      5. ويتعيّن على المنشآت المالية المرخّصة مراقبة "التنبيهات" خلال يوم العمل لضمان الوفاء بالتزامات رفع التقارير.
         
      6. يجب أن تكون لدى المنشآت المالية المرخّصة عملية رسمية للتحقق من أنهم قادرون على الامتثال لمتطلبات رفع التقارير. ويعتبر الإخفاق في رفع التقارير مخالفة لالتزامات المنشآت المالية المرخّصة.
         
      7. ومتطلبات رفع التقارير للمنشآت المالية المرخّصة هي كالتالي:

        أ. متطلبات رفع التقارير بالنسبة للبنك هي كالتالي؛
         
        1. i. تقارير شهرية: يجب تقديم الدفعة الأولى من التقارير الشهرية خلال 7 أيام عمل (باستثناء عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية) بعد نهاية الشهر؛

          ii. تقارير شهرية: يجب تقديم الدفعة الثانية من التقارير الشهرية خلال 11 يوم عمل (باستثناء عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية) بعد نهاية الشهر؛

          iii. تقارير شهرية: يجب تقديم الدفعة الثالثة من التقارير الشهرية بحلول اليوم الـ 25 التالي لنهاية كل شهر، أو يوم العمل التالي إذا صادف اليوم الـ 25 عطلة رسمية؛

          iv. تقارير ربعية: يجب تقديم الدفعة الأولى من التقارير الربعية بحلول اليوم الـ 25 التالي لنهاية كل ربع سنوي، أو يوم العمل التالي إذا صادف اليوم الـ 25 عطلة رسمية؛

          v. تقارير ربعية: يجب تقديم الدفعة الثانية من التقارير الربعية بحلول اليوم الـ 31/30 التالي لنهاية كل ربع، أو يوم العمل التالي إذا صادف اليوم الـ 30 أو الـ31 عطلة رسمية؛

          vi. تقارير نصف سنوية: يجب تقديم الدفعة الأولى من التقارير نصف السنوية بحلول 31 يوليو و31 يناير أو يوم العمل التالي إذا صادف يوم 31 عطلة رسمية؛

          vii. تقارير نصف سنوية: يجب تقديم الدفعة الثانية من التقارير نصف السنوية بحلول 31 يوليو و 31 يناير أو يوم العمل التالي إذا صادف يوم 31 عطلة رسمية؛

          viii. تقارير سنوية: يجب تقديمها بحلول 31 يناير التالي لنهاية السنة، أو يوم العمل التالي إذا صادف يوم 31 عطلة رسمية؛

          ix. القوائم المصرفية الإسلامية ربع السنوية: يجب تقديمها بحلول 31/30 من نهاية الشهر التالي لنهاية الربع، أو يوم العمل التالي إذا صادف يوم 30 أو يوم 31 عطلة رسمية؛

          x. تقديم أية تقارير يومية أو أسبوعية أو نصف شهرية إضافية وأية تقارير أخرى حسبما يكون مطلوباً في "النظام المتكامل لرفع التقارير الرقابية" أو بموجب القانون، حسب الاقتضاء.

          xi. يؤدي إخفاق البنك في الوفاء بالتزاماته الخاصة برفع التقارير إلى فرض غرامة مالية قدرها 1,000 درهم عن كل مخالفة.

          xii. يتم تطبيق معدّل يومي قدره 1,000 درهم عن التأخير لكل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأوليّة، بحد أقصى 100,000 درهم لكل مخالفة؛ و

          xiii. يؤدي تقديم بيانات خاطئة في أي من متطلبات رفع التقارير للبنك إلى فرض غرامة مالية قدرها 50,000 درهم عن كل مخالفة.
        2.  
        ب. متطلبات رفع التقارير لمحل الصرافة هي كالتالي:
         
        1. i. التقارير الشهرية: يجب تقديم الدفعة الأولى من التقارير الشهرية خلال 15 يوم عمل (لا تتضمن عطلة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية) بعد انتهاء الشهر؛

          ii. التقارير الشهرية: يجب تقديم الدفعة الثانية من التقارير الشهرية خلال 15 يوم عمل بعد انتهاء الشهر؛

          iii. التقارير الشهرية: يجب تقديم الدفعة الثالثة من التقارير الشهرية خلال 15 يوم عمل بعد انتهاء الشهر؛

          iv. التقارير ربع السنوية: يجب تقديمها خلال 15 يوم عمل بعد انتهاء الربع؛

          v. تقديم شهادة حول قيمة التحويلات صادرة عن المدقق الخارجي، خلال مدة شهرين (2) من نهاية السنة المالية.

          vi. تقديم أية تقارير يومية أو أسبوعية أو نصف شهرية إضافية وأية تقارير أخرى حسبما يكون مطلوباً في "النظام المتكامل لرفع التقارير الرقابية" أو بموجب القانون، حسب الاقتضاء.

          vii. يعتبر إخفاق مكتب الصرافة في الوفاء بالتزاماته بتقديم متطلبات رفع التقارير في المواقيت المحددة مخالفة للمعايير وسوف تؤدي إلى فرض غرامة مالية قدرها 250 درهم عن كل مخالفة.

          viii. يتم تطبيق معدّل يومي قدره 250 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأولية، وبحد أقصى 25,000 درهم لكل مخالفة؛ و

          ix. يؤدي تقديم بيانات خاطئة في أي من متطلبات رفع التقارير إلى فرض غرامة مالية قدرها 12,500 درهم عن كل مخالفة.
        2.  
        ج. متطلبات رفع التقارير لشركة التمويل هي كالتالي:
         
        1. i. التقارير الشهرية: يجب تقديم الدفعة الأولى من التقارير الشهرية خلال 14 يوم عمل (لا تتضمن عطلة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية) بعد انتهاء الشهر؛

          ii. التقارير الشهرية: يجب تقديم الدفعة الثانية من التقارير الشهرية خلال 20 يوم عمل (لا تتضمن أيام السبت والإجازات الرسمية) بعد انتهاء الشهر؛

          iii. التقارير ربع السنوية: يجب تقديم الدفعة الأولى بحلول اليوم الـ 25 التالي لنهاية كل ربع سنوي، أو يوم العمل التالي إذا صادف اليوم الـ 25 عطلة رسمية؛

          iv. التقارير نصف السنوية: يجب تقديمها بحلول يوم 25 التالي لنهاية كل نصف سنوي أو يوم العمل التالي، إذا صادف يوم 25 عطلة رسمية؛

          v. التقارير السنوية: يجب تقديمها بحلول يوم 25 من الشهر التالي أو يوم العمل التالي، إذا صادف يوم 25 عطلة رسمية؛

          vi. تقديم أية تقارير يومية أو أسبوعية أو نصف شهرية إضافية وأية تقارير أخرى حسبما يكون مطلوباً في "النظام المتكامل لرفع التقارير الرقابية" أو بموجب القانون، حسب الاقتضاء؛

          vii. يعتبر إخفاق شركة التمويل في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير في المواقيت المحددة مخالفة وسوف تؤدي إلى فرض غرامة مالية قدرها 500 درهم عن كل مخالفة؛

          viii. يتم تطبيق معدّل يومي قدره 500 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأوليّة، وبحد أقصى لا يتجاوز 50,000 درهم لكل مخالفة.

          ix. يؤدي تقديم بيانات خاطئة في أي من متطلبات رفع التقارير الخاصة بالشركة إلى فرض غرامة مالية قدرها 25,000 درهم عن كل مخالة.
        2.  
        د. متطلبات رفع التقارير للمنشآت المالية المرخّصة الأخرى هي كالتالي:
         
        1. i. تقديم أية متطلبات رفع تقارير يومية أو أسبوعية أو نصف شهرية والتقارير الأخرى حسبما يكون مطلوباً في "النظام المتكامل لرفع التقارير الرقابية" أو بموجب قانون، حسب الاقتضاء؛

          ii. يعتبر إخفاق المنشآت المالية المرخّصة الأخرى في تقديم متطلبات رفع التقارير في المواقيت المحددة مخالفة، وسوف تؤدي إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم عن كل مخالفة؛

          iii. يتم تطبيق معدل يومي قدره 500 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأوليّة، وبحد أقصى لا يتجاوز 50,000 درهم لكل مخالفة؛ و

          iv. يؤدي تقديم بيانات خاطئة في أي من متطلبات رفع التقارير الخاصة بالمنشأة إلى فرض غرامة مالية قدرها 25,000 درهم عن كل مخالفة.
    • المادة (9): الهيئة العليا الشرعية

      1. المنشآت المالية المرخّصة التي تمارس كلاً أو جزءاً من أنشطتها وأعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ملزمة بتزويد الهيئة العليا الشرعية بتقرير سنوي شرعي، يتم إعداده بواسطة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
         
      2. وبموجب أحكام المادة (80) من قانون المصرف المركزي، يتعيّن تقديم التقرير الشرعي السنوي للهيئة العليا الشرعية قبل انتهاء شهر فبراير من كل سنة. ويجب على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تزويد الهيئة العليا الشرعية بنسخة من تقريرها في موعد لا يتجاوز شهرين من انتهاء السنة المالية، وذلك لإبداء أية ملاحظات قبل انعقاد الجمعية العمومية للمنشأة المعنية.
         
      3. يعتبر إخفاق المنشأة المالية المرخّصة في الوفاء بالتزامها بتقديم التقرير الشرعي السنوي، مخالفة، وسيؤدي إلى فرض غرامة مالية قدرها 5,000 درهم.
         
      4. يتم تطبيق معدّل يومي قدره 5,000 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأوليّة، وبحد أقصى لا يتجاوز 500,000 درهم لكل مخالفة.
         
      5. يتم تطبيق غرامة مالية قدرها 50,000 درهم إذا قدمت المنشأة المالية المرخّصة بيانات خاطئة في أي من القوائم الرقابية.
    • المادة (10): الإنفاذ والجزاءات

      1. تكون الجزاءات المالية التي تفرض على المنشآت المالية المرخّصة تحت أحكام هذا النظام بمثابة دين على المنشآت المالية المرخّصة، ويقوم المصرف المركزي بإخطار المنشأة المالية المرخّصة بالدين المتعلق بفترة التخلف عن السداد التي يراها المصرف المركزي مناسبة. وسيتم خصم الدين تلقائياً من حساب المنشأة المالية المرخصة لدى المصرف المركزي بعد 28 يوماً من إخطارها، أو أية وسيلة بديلة لتسوية الديون يتم اخطار المؤسسة المالية المرخصة بها.
         
      2. يتم النظر في كل التزام بصورة مستقلة، ويتم تطبيق الغرامة المالية المناسبة على مخالفة الالتزام الرقابي. ويتضمن الملحق 1- لهذا النظام ملخصاً الجزاءات المالية. وقد تؤدي المخالفات الرقابية المستمرة إلى مزيد من إجراءات الإنفاذ بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.
         
      3. في حال قيام المصرف المركزي بإدخال متطلبات رفع تقارير جديدة أو إجراء تغييرات على الالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام، من خلال تشريع، أو مرسوم، أو إشعار، أو تعميم أو أي صيغ إخطار أخرى، وحسبما يتم تعديله في "النظام الموحّد لرفع التقارير الرقابية"، فإن على منشآت المالية المرخّصة الامتثال لتلك المتطلبات والالتزامات. وسوف تندرج هذه المتطلبات والالتزامات الجديدة ضمن نطاق هذا النظام.
    • المادة (11): القوة القاهرة

      1. في حال وقوع أحداث أو ظروف خارجة عن إرادة المنشأة المالية المرخّصة، ويكون من شأنها أن تحُول دون تقديم المعلومات المطلوبة في المواقيت المحددة، مثل الحالات الطارئة المتعلقة بنظام/أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بالمنشأة المالية المرخّصة أو عدم قدرة المصرف المركزي على تلقي تلك المعلومات، يتعيّن حينئذ على المنشأة المالية المرخّصة أن تخطر المصرف المركزي على الفور، وطلب موافقة من المصرف المركزي على التأخر في تقديم المعلومات.
    • المادة (12): تفسير أحكام النظام

      1. تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
    • المادة (13): النشر والتطبيق

      1. يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويصبح ساري المفعول عقب مضي شهر من تاريخ نشره.
    • ملحق -1

       ملخص الجزاءات المالية

      المادة

      المخالفةالغرامة المالية
      المادة (2)الإخفاق فى منع تداول عملة الامارات العربية المتحدة المزيّفة و/أو المزوّرة10,000 درهم عن كل ورقة و/أو مسكوكة نقدية مزيّفة و/أو مزوّرة زائدا القيمة الإسمية للورقة و/أو المسكوكة النقدية
      المادة (3)الإخفاق فى الامتثال لنظام إدارة قضايا المحاكم بالمصرف المركزى.1,000 درهم عن كل مخالفة وغرامة يومية قدرها 1,000 درهم عن كل يوم تأخير عقب المخالفة الأولية، وبحد أقصى لا يتجاوز 50,000 درهم عن كل مخالفة.
      المادة (4)الإخفاق فى الامتثال لمتطلبات رفع تقارير المعاملات عبر الحدود (معاملات الدفع عبر الحدود من خلال نظام "سويفت")1,000 درهم عن كل مخالفة
      المادة (5)الإخفاق فى الامتثال لمتطلبات تقديم تقارير بيانات معاملات البطاقات.1,000 درهم عن كل مخالفة
      المادة (6)الإخفاق فى الامتثال لمتطلبات رفع تقارير مبيعات ومشتريات الأوراق النقدية1,000 درهم عن كل مخالفة
      المادة (7)الإخفاق فى إصدار شهادات المديونية، ورسائل براءة الذمة، خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديم العميل للطلب.10,000 درهم عن كل مخالفة وغرامة يومية قدرها 10,000 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأولية، وبحد أقصى لا يتجاوز 100,000 درهم عن كل مخالفة.
      المادة (8)7.أ.إخفاق البنك فى الوفاء بالتزاماته الخاصة برفع التقارير فى المواقيت المحددة وبالوتيرة المطلوبة.1,000 درهم عن كل مخالفة وتطبيق معدّل يومى قدره 1,000 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأوليّة، وبحد أقصى لا يتجاوز 100,000 درهم عن كل مخالفة.
      المادة (8)7.أ.إخفاق البنك فى تقديم بيانات صحيحة فى أي من التزاماته فى رفع التقارير.50,000 درهم عن كل مخالفة.
      المادة (8)7.ب.إخفاق مكتب الصرافة فى الوفاء بالتزاماته بتقديم متطلبات رفع التقارير فى المواقيت المحددة والوتيرة المطلوبة.250 درهم عن كل مخالفة وتطبيق معدّل يومى قدره 250 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأوليّة، وبحد أقصى 25,000 درهم عن كل مخالفة.
      المادة (8)7.ب.إخفاق مكتب الصرافة فى تقديم بيانات صحيحة لأي من التزاماته فى تقديم التقارير.12,500 درهم عن كل مخالفة.
      المادة (8)7.ج.إخفاق شركة التمويل فى الوفاء بالتزاماتها بتقديم متطلبات رفع التقارير فى المواقيت المحددة وبالوتيرة المطلوبة.500 درهم عن كل مخالفة وتطبيق معدّل يومى قدره 500 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأوليّة، وبحد أقصى لا يتحاوز 50,000 درهم لكل مخالفة.
      المادة (8)7.ج.إخفاق شركة التمويل فى تقديم بيانات صحيحة لأي من التزاماتها فى رفع التقارير.25,000 درهم عن كل مخالفة.
      المادة (8)7.د.إخفاق المنشآت المالية المرخّصة الأخرى فى الامتثال لمتطلبات رفع التقارير فى المواقيت المحددة وبالوتيرة المطلوبة.500 درهم عن كل مخالفة وتطبيق معدّل يومى قدره 500 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأوليّة، وبحد أقصى لا يتجاوز 50,000 درهم لكل مخالفة.
      المادة (8)7.د.إخفاق المنشآت المالية المرخصة الأخرى فى تقديم بيانات صحيحة فى أي من تقاريرها.25,000 درهم عن كل مخالفة.
      المادة (9)الإخفاق فى تقديم التقرير الشرعى السنوى قبل انتهاء شهر فبراير من كل سنة.5,000 درهم عن كل مخالفة وتطبيق معدّل يومى قدره 500 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأوليّة، وبحد أقصى لا يتجاوز 500,000 درهم لكل مخالفة.
      المادة (9)إخفاق المنشأة المالية المرخّصة فى تقديم بيانات صحيحة فى أي من تقاريرها الشرعية السنوية50,000 درهم عن كل مخالفة.