تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مقدمة

إن التطبيق الفعّال للجزاءات الإدارية والمالية أمر ضروري لضمان إففاذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته (قانون المصرف المركزي).

ويحدد قانون المصرف المركزي الجزاءات الإدارية والمالية التي يتم تطبيقها على المنشآت المالية المرخّصة. وتنطبق هذه الجزاءات على كافة المخالفات تحت أحكام قانون المصرف المركزي، وتتطلب جميعها تقييما مسبباً للجزاء الملائم، والمستوى الذي ينبغي أن يتم تطبيقها عليه. غير أن هناك بعض المخالفات التي لا تتطلّب، بطبيعتها، تقييماً من هذا القبيل، باعتبار مسؤولية المنشآت المالية المرخّصة بالامتثال للمتطلبات القانونية مفترضة ولا تستلزم أي عذر أو توضيح، فيما عدا حالة القوة القاهرة. وتعتبر هذه المخالفات مخالفات المسئولية القانونية.

وتُفرض المسئولية القانونية على مجموعة عناصر متنوّعة من الالتزامات الرقابية. وتتعلق هذه الالتزامات عادة بالأنشطة الإدارية الروتينية التي يتعيّن القيام بها في كثير من الأحيان، إن لم يكن في فترات محددة بعينها. ولا تناقض الطبيعة المتكررة للنشاط أهميته ضمن الالتزامات الرقابية للمنشأة المالية.