تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ملحق -1

 ملخص الجزاءات المالية

المادة

المخالفةالغرامة المالية
المادة (2)الإخفاق فى منع تداول عملة الامارات العربية المتحدة المزيّفة و/أو المزوّرة10,000 درهم عن كل ورقة و/أو مسكوكة نقدية مزيّفة و/أو مزوّرة زائدا القيمة الإسمية للورقة و/أو المسكوكة النقدية
المادة (3)الإخفاق فى الامتثال لنظام إدارة قضايا المحاكم بالمصرف المركزى.1,000 درهم عن كل مخالفة وغرامة يومية قدرها 1,000 درهم عن كل يوم تأخير عقب المخالفة الأولية، وبحد أقصى لا يتجاوز 50,000 درهم عن كل مخالفة.
المادة (4)الإخفاق فى الامتثال لمتطلبات رفع تقارير المعاملات عبر الحدود (معاملات الدفع عبر الحدود من خلال نظام "سويفت")1,000 درهم عن كل مخالفة
المادة (5)الإخفاق فى الامتثال لمتطلبات تقديم تقارير بيانات معاملات البطاقات.1,000 درهم عن كل مخالفة
المادة (6)الإخفاق فى الامتثال لمتطلبات رفع تقارير مبيعات ومشتريات الأوراق النقدية1,000 درهم عن كل مخالفة
المادة (7)الإخفاق فى إصدار شهادات المديونية، ورسائل براءة الذمة، خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديم العميل للطلب.10,000 درهم عن كل مخالفة وغرامة يومية قدرها 10,000 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأولية، وبحد أقصى لا يتجاوز 100,000 درهم عن كل مخالفة.
المادة (8)7.أ.إخفاق البنك فى الوفاء بالتزاماته الخاصة برفع التقارير فى المواقيت المحددة وبالوتيرة المطلوبة.1,000 درهم عن كل مخالفة وتطبيق معدّل يومى قدره 1,000 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأوليّة، وبحد أقصى لا يتجاوز 100,000 درهم عن كل مخالفة.
المادة (8)7.أ.إخفاق البنك فى تقديم بيانات صحيحة فى أي من التزاماته فى رفع التقارير.50,000 درهم عن كل مخالفة.
المادة (8)7.ب.إخفاق مكتب الصرافة فى الوفاء بالتزاماته بتقديم متطلبات رفع التقارير فى المواقيت المحددة والوتيرة المطلوبة.250 درهم عن كل مخالفة وتطبيق معدّل يومى قدره 250 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأوليّة، وبحد أقصى 25,000 درهم عن كل مخالفة.
المادة (8)7.ب.إخفاق مكتب الصرافة فى تقديم بيانات صحيحة لأي من التزاماته فى تقديم التقارير.12,500 درهم عن كل مخالفة.
المادة (8)7.ج.إخفاق شركة التمويل فى الوفاء بالتزاماتها بتقديم متطلبات رفع التقارير فى المواقيت المحددة وبالوتيرة المطلوبة.500 درهم عن كل مخالفة وتطبيق معدّل يومى قدره 500 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأوليّة، وبحد أقصى لا يتحاوز 50,000 درهم لكل مخالفة.
المادة (8)7.ج.إخفاق شركة التمويل فى تقديم بيانات صحيحة لأي من التزاماتها فى رفع التقارير.25,000 درهم عن كل مخالفة.
المادة (8)7.د.إخفاق المنشآت المالية المرخّصة الأخرى فى الامتثال لمتطلبات رفع التقارير فى المواقيت المحددة وبالوتيرة المطلوبة.500 درهم عن كل مخالفة وتطبيق معدّل يومى قدره 500 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأوليّة، وبحد أقصى لا يتجاوز 50,000 درهم لكل مخالفة.
المادة (8)7.د.إخفاق المنشآت المالية المرخصة الأخرى فى تقديم بيانات صحيحة فى أي من تقاريرها.25,000 درهم عن كل مخالفة.
المادة (9)الإخفاق فى تقديم التقرير الشرعى السنوى قبل انتهاء شهر فبراير من كل سنة.5,000 درهم عن كل مخالفة وتطبيق معدّل يومى قدره 500 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأوليّة، وبحد أقصى لا يتجاوز 500,000 درهم لكل مخالفة.
المادة (9)إخفاق المنشأة المالية المرخّصة فى تقديم بيانات صحيحة فى أي من تقاريرها الشرعية السنوية50,000 درهم عن كل مخالفة.