تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7): إصدار الشهادات للعملاء خلال 7 أيام عمل

  1. أحد الوظائف الروتينية التي تقوم بها كافة البنوك في الدولة هي تزويد العملاء بشهادات المديونية، ورسائل براءة الذمة، أو ما يعرف بالشهادة، خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديم العميل للطلب.
     
  2. والغرض من الشهادة هو توفير تأكيد للوضع المالي للعميل لدى البنك بغرض تمكين العميل من الاعتماد على ذلك التأكيد لأسباب شخصية أو لإنهاء علاقته المالية مع البنك، ونقل حساباته إلى بنك آخر.
     
  3. تنص المادة (9) /ب من النظام رقم 2011/29 على التالي: "يمكن للبنوك التجارية فتح كافة أنواع الحسابات لعملائهم الأفراد ولكن في تلك الحالات يجب عليهم التقيد بالاتفاقية النموذجية المذكورة في المادة (12) من هذا النظام [شروط فتح الحسابات وتقديم بطاقات الائتمان ومنح القروض والتسهيلات المصرفية]، كذلك في حالة طلب العميل إغلاق الحساب وإنهاء العلاقة بالبنك، فعلى البنك أن يفعل ذلك بدون فرض غرامة إذا كان تاريخ فتح الحساب يعود لأكثر من سنة. وفي جميع الأحوال يجب إغلاق الحساب وإصدار الشهادة المناسبة خلال (7) أيام من تاريخ تقديم الطلب، بحد أقصى".
     
  4. وإضافة لذلك، ينص تعميم المصرف المركزي رقم 2013/189/13 المؤرخ 2 ديسمبر 2013 على التالي: "وكإجراء مصرفي طبيعي، فإن إصدار وتسليم هذه الشهادات يجب ألا يزيد عن 7 أيام عمل."
     
  5. وبناءً عليه فإن البنوك ملزمة بتزويد عملائها بالشهادات المطلوبة خلال 7 أيام عمل من تاريخ طلب العميل. ولأغراض هذه المادة، فإن مصطلح العملاء يعود إلى العملاء الأفراد وليس المؤسسات.
     
  6. ويعتبر الإخفاق في إصدار الشهادة خلال الفترة المحددة، مخالفة، وستؤدي إلى فرض غرامة مالية قدرها 10,000 درهم عن كل مخالفة.
     
  7. سيتم تطبيق معدل يومي قدره 10,000 درهم عن التأخير لكل يوم عمل يستمر بعد المخالفة الأوليّة وبحد أقصى لا يتجاوز 100,000 درهم عن كل مخالفة.