تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8): متطلبات رفع التقارير

  1. إن إحدي وظائف المصرف المركزي الهامة هي تلقي البيانات من المنشآت المالية المرخّصة حول مختلف أنشطة هذه المنشآت، عن طريق متطلبات رفع تقارير المنشآت المالية المرخّصة. وتتعلق متطلبات رفع التقارير بمجموعة واسعة من أنشطة أعمال المنشآت المالية المرخّصة، ومن الأهمية بمكان استلام معلومات مكتملة ودقيقة وفي المواقيت المحددة، كي يتمكن المصرف المركزي من الحفاظ على إشراف فعّال على المنشآت الخاضعة لرقابته.
     
  2. الإلزام بتقديم القوائم المصرفية أو التقارير إلى المصرف المركزي منصوص عليه في إشعار المصرف المركزي رقم 2013/157 المؤرخ 11 أبريل 2013.
     
  3. إن جميع المنشآت المالية المرخّصة ملزمة بتقديم القوائم المصرفية أو التقارير، بالوتيرة والشكل المطلوبين، تحت نظام المصرف المركزي المسمّى "النظام المتكامل لرفع التقارير الرقابية".
     
  4. والتزامات رفع التقارير المنصوص عليها في هذه المادة قابلة للتغيير حسبما يخطر به المصرف المركزي المنشآت المالية المرخّصة. وسوف يتم الإبلاغ عن هذه التغييرات لكافة المنشآت المالية المرخّصة من خلال /https://131.5.15.15/cbuaeirr. تحت "تنبيهات"
     
  5. ويتعيّن على المنشآت المالية المرخّصة مراقبة "التنبيهات" خلال يوم العمل لضمان الوفاء بالتزامات رفع التقارير.
     
  6. يجب أن تكون لدى المنشآت المالية المرخّصة عملية رسمية للتحقق من أنهم قادرون على الامتثال لمتطلبات رفع التقارير. ويعتبر الإخفاق في رفع التقارير مخالفة لالتزامات المنشآت المالية المرخّصة.
     
  7. ومتطلبات رفع التقارير للمنشآت المالية المرخّصة هي كالتالي:

    أ. متطلبات رفع التقارير بالنسبة للبنك هي كالتالي؛
     
    1. i. تقارير شهرية: يجب تقديم الدفعة الأولى من التقارير الشهرية خلال 7 أيام عمل (باستثناء عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية) بعد نهاية الشهر؛

      ii. تقارير شهرية: يجب تقديم الدفعة الثانية من التقارير الشهرية خلال 11 يوم عمل (باستثناء عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية) بعد نهاية الشهر؛

      iii. تقارير شهرية: يجب تقديم الدفعة الثالثة من التقارير الشهرية بحلول اليوم الـ 25 التالي لنهاية كل شهر، أو يوم العمل التالي إذا صادف اليوم الـ 25 عطلة رسمية؛

      iv. تقارير ربعية: يجب تقديم الدفعة الأولى من التقارير الربعية بحلول اليوم الـ 25 التالي لنهاية كل ربع سنوي، أو يوم العمل التالي إذا صادف اليوم الـ 25 عطلة رسمية؛

      v. تقارير ربعية: يجب تقديم الدفعة الثانية من التقارير الربعية بحلول اليوم الـ 31/30 التالي لنهاية كل ربع، أو يوم العمل التالي إذا صادف اليوم الـ 30 أو الـ31 عطلة رسمية؛

      vi. تقارير نصف سنوية: يجب تقديم الدفعة الأولى من التقارير نصف السنوية بحلول 31 يوليو و31 يناير أو يوم العمل التالي إذا صادف يوم 31 عطلة رسمية؛

      vii. تقارير نصف سنوية: يجب تقديم الدفعة الثانية من التقارير نصف السنوية بحلول 31 يوليو و 31 يناير أو يوم العمل التالي إذا صادف يوم 31 عطلة رسمية؛

      viii. تقارير سنوية: يجب تقديمها بحلول 31 يناير التالي لنهاية السنة، أو يوم العمل التالي إذا صادف يوم 31 عطلة رسمية؛

      ix. القوائم المصرفية الإسلامية ربع السنوية: يجب تقديمها بحلول 31/30 من نهاية الشهر التالي لنهاية الربع، أو يوم العمل التالي إذا صادف يوم 30 أو يوم 31 عطلة رسمية؛

      x. تقديم أية تقارير يومية أو أسبوعية أو نصف شهرية إضافية وأية تقارير أخرى حسبما يكون مطلوباً في "النظام المتكامل لرفع التقارير الرقابية" أو بموجب القانون، حسب الاقتضاء.

      xi. يؤدي إخفاق البنك في الوفاء بالتزاماته الخاصة برفع التقارير إلى فرض غرامة مالية قدرها 1,000 درهم عن كل مخالفة.

      xii. يتم تطبيق معدّل يومي قدره 1,000 درهم عن التأخير لكل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأوليّة، بحد أقصى 100,000 درهم لكل مخالفة؛ و

      xiii. يؤدي تقديم بيانات خاطئة في أي من متطلبات رفع التقارير للبنك إلى فرض غرامة مالية قدرها 50,000 درهم عن كل مخالفة.
    2.  
    ب. متطلبات رفع التقارير لمحل الصرافة هي كالتالي:
     
    1. i. التقارير الشهرية: يجب تقديم الدفعة الأولى من التقارير الشهرية خلال 15 يوم عمل (لا تتضمن عطلة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية) بعد انتهاء الشهر؛

      ii. التقارير الشهرية: يجب تقديم الدفعة الثانية من التقارير الشهرية خلال 15 يوم عمل بعد انتهاء الشهر؛

      iii. التقارير الشهرية: يجب تقديم الدفعة الثالثة من التقارير الشهرية خلال 15 يوم عمل بعد انتهاء الشهر؛

      iv. التقارير ربع السنوية: يجب تقديمها خلال 15 يوم عمل بعد انتهاء الربع؛

      v. تقديم شهادة حول قيمة التحويلات صادرة عن المدقق الخارجي، خلال مدة شهرين (2) من نهاية السنة المالية.

      vi. تقديم أية تقارير يومية أو أسبوعية أو نصف شهرية إضافية وأية تقارير أخرى حسبما يكون مطلوباً في "النظام المتكامل لرفع التقارير الرقابية" أو بموجب القانون، حسب الاقتضاء.

      vii. يعتبر إخفاق مكتب الصرافة في الوفاء بالتزاماته بتقديم متطلبات رفع التقارير في المواقيت المحددة مخالفة للمعايير وسوف تؤدي إلى فرض غرامة مالية قدرها 250 درهم عن كل مخالفة.

      viii. يتم تطبيق معدّل يومي قدره 250 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأولية، وبحد أقصى 25,000 درهم لكل مخالفة؛ و

      ix. يؤدي تقديم بيانات خاطئة في أي من متطلبات رفع التقارير إلى فرض غرامة مالية قدرها 12,500 درهم عن كل مخالفة.
    2.  
    ج. متطلبات رفع التقارير لشركة التمويل هي كالتالي:
     
    1. i. التقارير الشهرية: يجب تقديم الدفعة الأولى من التقارير الشهرية خلال 14 يوم عمل (لا تتضمن عطلة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية) بعد انتهاء الشهر؛

      ii. التقارير الشهرية: يجب تقديم الدفعة الثانية من التقارير الشهرية خلال 20 يوم عمل (لا تتضمن أيام السبت والإجازات الرسمية) بعد انتهاء الشهر؛

      iii. التقارير ربع السنوية: يجب تقديم الدفعة الأولى بحلول اليوم الـ 25 التالي لنهاية كل ربع سنوي، أو يوم العمل التالي إذا صادف اليوم الـ 25 عطلة رسمية؛

      iv. التقارير نصف السنوية: يجب تقديمها بحلول يوم 25 التالي لنهاية كل نصف سنوي أو يوم العمل التالي، إذا صادف يوم 25 عطلة رسمية؛

      v. التقارير السنوية: يجب تقديمها بحلول يوم 25 من الشهر التالي أو يوم العمل التالي، إذا صادف يوم 25 عطلة رسمية؛

      vi. تقديم أية تقارير يومية أو أسبوعية أو نصف شهرية إضافية وأية تقارير أخرى حسبما يكون مطلوباً في "النظام المتكامل لرفع التقارير الرقابية" أو بموجب القانون، حسب الاقتضاء؛

      vii. يعتبر إخفاق شركة التمويل في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير في المواقيت المحددة مخالفة وسوف تؤدي إلى فرض غرامة مالية قدرها 500 درهم عن كل مخالفة؛

      viii. يتم تطبيق معدّل يومي قدره 500 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأوليّة، وبحد أقصى لا يتجاوز 50,000 درهم لكل مخالفة.

      ix. يؤدي تقديم بيانات خاطئة في أي من متطلبات رفع التقارير الخاصة بالشركة إلى فرض غرامة مالية قدرها 25,000 درهم عن كل مخالة.
    2.  
    د. متطلبات رفع التقارير للمنشآت المالية المرخّصة الأخرى هي كالتالي:
     
    1. i. تقديم أية متطلبات رفع تقارير يومية أو أسبوعية أو نصف شهرية والتقارير الأخرى حسبما يكون مطلوباً في "النظام المتكامل لرفع التقارير الرقابية" أو بموجب قانون، حسب الاقتضاء؛

      ii. يعتبر إخفاق المنشآت المالية المرخّصة الأخرى في تقديم متطلبات رفع التقارير في المواقيت المحددة مخالفة، وسوف تؤدي إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم عن كل مخالفة؛

      iii. يتم تطبيق معدل يومي قدره 500 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأوليّة، وبحد أقصى لا يتجاوز 50,000 درهم لكل مخالفة؛ و

      iv. يؤدي تقديم بيانات خاطئة في أي من متطلبات رفع التقارير الخاصة بالمنشأة إلى فرض غرامة مالية قدرها 25,000 درهم عن كل مخالفة.