تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الثاني: رأس مال واحتياطيات المصرف المركزي وحساباته

    • المادة (5) رأس المال والاحتياطيات

      1) يكون رأس مال المصرف المركزي عشرون مليار (20,000,000,000) درهم.

      2) يتم تحويل سبعة عشر مليار وخمسمائة مليون (17,500,000,000) درهم من حساب الإحتياطي العام، وذلك لزيادة رأس المال إلى الحد المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.

      3) يجوز زيادة رأس المال بمرسوم اتحادي يصدر بناء على اقتراح مجلس الإدارة وعرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء، وتُدفع هذه الزيادة إما عن طريق التحويل من حساب الاحتياطي العام أو مباشرة من قبل الحكومة.

      4) لا يجوز إنقاص رأس مال المصرف المركزي إلا بقانون.

      5) يقوم المصرف المركزي بتكوين حساب للاحتياطي العام لا يُجاوز أربعة (4) أضعاف رأس المال المدفوع المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وتؤول باقي الأرباح الصافية تلقائيا إلى الحكومة.

      6) يقرر مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية مقدار الأرباح السنوية الصافية للمصرف المركزي وذلك بعد تنزيل النفقات الإدارية والتشغيلية وتخصيص الأموال اللازمة لاستهلاك الموجودات والاحتياطيات لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك في تحصيلها، وتعويضات نهاية الخدمة لموظفي المصرف المركزي والحالات الطارئة و/أو الأغراض الأخرى التي قد تحدد من قبل مجلس الادارة، وبوجه عام مختلف الأعباء المالية التي تقتطعها البنوك عادة من أرباحها الصافية، ويتم إيداع صافي الأرباح لكل سنة مالية في حساب الإحتياطي العام.

      7) يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه نسبة الأرباح التي يحتفظ بها المصرف المركزي إلى حين بلوغ الرصيد الإجمالي لحساب الاحتياطي العام الحد المشار إليه في البند (5) من هذه المادة.

      8) إذا كان حساب الاحتياطي العام في نهاية أية سنة مالية غير كاف لتغطية خسائر المصرف المركزي، تقوم الحكومة بتغطية العجز الواقع.

    • المادة (6) السنة المالية

      تبدأ السنة المالية للمصرف المركزي في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.

    • المادة (7) تنظيم العمليات والحسابات

      تجري عمليات المصرف المركزي وتنظم ميزانيته وحساباته وفقاً للمعايير الدولية والقواعد والأعراف المصرفية وتعتبر عملياته مع الغير تجارية.

    • المادة (8) مراقبة الحسابات

      يتولى مراقبة حسابات المصرف المركزي مدقق أو أكثر يختارهم دورياً مجلس الإدارة ويحدد مكافآتهم السنوية.

    • المادة (9) البيانات والتقارير الحسابية المطلوب تقديمها

      1) يقدم المصرف المركزي إلى رئيس الدولة خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنوياً عمّا يأتي:

      1. أ. الحسابات المالية الختامية للمصرف المركزي مصدقا عليها من مدققي الحسابات، وتنشر هذه الحسابات المالية في الجريدة الرسمية.
      2. ب. أنشطة وأعمال المصرف المركزي خلال السنة المالية.
      3. ج. لمحة عامة عن التطورات النقدية والمصرفية والمالية في الدولة.

      2) يقدم المصرف المركزي إلى الوزير ما يأتي:

      1. أ. نسخة من التقرير السنوي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
      2. ب. المعلومات التي قد يطلبها الوزير عن التطورات النقدية والمصرفية والمالية في الدولة، إلى جانب تقارير نصف سنوية تغطي كل النواحي المتعلقة بهذه التطورات.
      3. ج. بيان ربع سنوي بموجودات ومطلوبات المصرف المركزي وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.