تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7) تنظيم العمليات والحسابات

DFL 14/2018

تجري عمليات المصرف المركزي وتنظم ميزانيته وحساباته وفقاً للمعايير الدولية والقواعد والأعراف المصرفية وتعتبر عملياته مع الغير تجارية.