كتاب روابط اجتياز لـ Article (9): Required Statements and Accounts Reports
المادة (9) البيانات والتقارير الحسابية المطلوب تقديمها
DFL 14/20181) يقدم المصرف المركزي إلى رئيس الدولة خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنوياً عمّا يأتي:
- أ. الحسابات المالية الختامية للمصرف المركزي مصدقا عليها من مدققي الحسابات، وتنشر هذه الحسابات المالية في الجريدة الرسمية.
- ب. أنشطة وأعمال المصرف المركزي خلال السنة المالية.
- ج. لمحة عامة عن التطورات النقدية والمصرفية والمالية في الدولة.
2) يقدم المصرف المركزي إلى الوزير ما يأتي:
- أ. نسخة من التقرير السنوي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
- ب. المعلومات التي قد يطلبها الوزير عن التطورات النقدية والمصرفية والمالية في الدولة، إلى جانب تقارير نصف سنوية تغطي كل النواحي المتعلقة بهذه التطورات.
- ج. بيان ربع سنوي بموجودات ومطلوبات المصرف المركزي وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.