تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8) مراقبة الحسابات

DFL 14/2018

يتولى مراقبة حسابات المصرف المركزي مدقق أو أكثر يختارهم دورياً مجلس الإدارة ويحدد مكافآتهم السنوية.