تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الجزء الأول

    • النطاق والأهداف

      يحدّد هذا النظام مايأتي :

      •  

      شروط منح الترخيص أو التسجيل والاحتفاظ به لتقديم خدمات رمز الدفع؛

      •  

      حقوق والتزامات العملاء، ومزوّدي خدمات رمز الدفع المرخصين، ومُصدري رموز الدفع الأجنبية المسجلين ، وأمناء حفظ ومحوِّلي رمز الدفع الأجنبي المسجلين ، ومزودي خدمات تداول رمز الدفع المسجلين ؛

      •  

      صلاحيات المصرف المركزي بما في ذلك ما يتعلق بالترخيص والتسجيل والرقابة على مزوّدي خدمات رمز الدفع المرخصين ومُصدِري رمز الدفع الأجنبي المسجلين وأمناء حفظ ومحوِّلي رمز الدفع الأجنبي المسجلين ومزوّدي خدمات تداول رمز الدفع المسجلين، إلى جانب متطلبات الإبلاغ المستمرة.

      •  

      القيود المفروضة على بعض الخدمات، والترويج لخدمات متعلقة برموز دفع أجنبية، وعلى قبول هذه الرموز الأجنبية كوسيلة للدفع؛

      •  

      حظر إصدار وترويج وأداء خدمات معينة تتعلق بالعملات المستقرة الخوارزمية أو رموز الخصوصية أو وسائل دفع أخرى لا تمثّل رموز دفع بالدرهم أو رموز دفع أجنبية.

       

      من خلال ممارسته لصلاحياته ومهامه بموجب أحكام هذا النظام، يركّز المصرف المركزي اهتمامه على تحقيق الأهداف التالية:

      •  

      ضمان أمن وسلامة وكفاءة خدمات رمز الدفع

      •  

      ضمان الحماية الكافية وتجنب سوء استخدام احتياط الأصول الذي يحتفظ به مُصدِرو رمز الدفع؛

      •  

      اعتماد متطلبات ترخيص وتسجيل فعّالة وقائمة على المخاطر لمزودي خدمات رمز الدفع المرخصين، ومُصدِريرمز الدفع الأجنبي المسجلين ، وأمناء حفظ ومحوِّلي رمز الدفع الأجنبي المسجلين ، ومزودي خدمات تداول رمز الدفع المسجلين.

      •  

      تعزيز حماية المستهلك والابتكار.

    • استثناءات

      لا يسري هذا النظام على ما يأتي :

      1.

      أي نشاط يكون مزوّد الخدمة مرخّصاً لممارسته من قبل المصرف المركزي (أو يتطلب ترخيصاً منه) بموجب نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات أو نظام تسهيلات القيم المخزنة؛

      2.

      أي من خدمات أمن تقنية المعلومات أو تشغيل البنية التحتية للتكنولوجيا أو الائتمان أو حماية الخصوصية التي لا تشكل في حد ذاتها خدمة رمز دفع؛

      3.

      أي خدمة لتوفير أو لصيانة شبكات الاتصالات أو تقنية السجلات الموزّعة؛

      4.

      أي خدمة لتوفير وصيانة أي جهاز طرفي أو جهاز يستخدم لأي خدمة رمز دفع؛

      5.

      أي تحويلات رمز دفع يتم تنفيذها ضمن نظام دفع أو نظام تسوية أوراق مالية بين مزوّدي خدمة رمز الدفع المرخصين ووكلاء التسوية أو الأطراف المقابلة المركزية أو غرف المقاصة أو البنوك المركزية أو المشاركين الآخرين في هذا النظام بما في ذلك المستودعات المركزية للأوراق المالية؛ أو

      6.

      تحويلات رمز الدفع والخدمات ذات الصلة بي الشركة الأم و شركتها التابعة أو بين الشركات التابعة لنفس الشركة الأم، دون أي تدخل وسيط من قبل مزود خدمات الرمز الدفع المرخص، أو مُصدِر رمز الدفع الأجنبي المسجل، وأمناء حفظ ومحوِّلي رمز الدفع الأجنبي المسجلين، أو مزود خدمات تداول رمز الدفع المسجل، بخلاف الشركات التي تنتمي إلي نفس المجموعة.