تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

النطاق والأهداف

2/2024 Issued on 14/6/2024

يحدّد هذا النظام مايأتي :

  •  

شروط منح الترخيص أو التسجيل والاحتفاظ به لتقديم خدمات رمز الدفع؛

  •  

حقوق والتزامات العملاء، ومزوّدي خدمات رمز الدفع المرخصين، ومُصدري رموز الدفع الأجنبية المسجلين ، وأمناء حفظ ومحوِّلي رمز الدفع الأجنبي المسجلين ، ومزودي خدمات تداول رمز الدفع المسجلين ؛

  •  

صلاحيات المصرف المركزي بما في ذلك ما يتعلق بالترخيص والتسجيل والرقابة على مزوّدي خدمات رمز الدفع المرخصين ومُصدِري رمز الدفع الأجنبي المسجلين وأمناء حفظ ومحوِّلي رمز الدفع الأجنبي المسجلين ومزوّدي خدمات تداول رمز الدفع المسجلين، إلى جانب متطلبات الإبلاغ المستمرة.

  •  

القيود المفروضة على بعض الخدمات، والترويج لخدمات متعلقة برموز دفع أجنبية، وعلى قبول هذه الرموز الأجنبية كوسيلة للدفع؛

  •  

حظر إصدار وترويج وأداء خدمات معينة تتعلق بالعملات المستقرة الخوارزمية أو رموز الخصوصية أو وسائل دفع أخرى لا تمثّل رموز دفع بالدرهم أو رموز دفع أجنبية.

 

من خلال ممارسته لصلاحياته ومهامه بموجب أحكام هذا النظام، يركّز المصرف المركزي اهتمامه على تحقيق الأهداف التالية:

  •  

ضمان أمن وسلامة وكفاءة خدمات رمز الدفع

  •  

ضمان الحماية الكافية وتجنب سوء استخدام احتياط الأصول الذي يحتفظ به مُصدِرو رمز الدفع؛

  •  

اعتماد متطلبات ترخيص وتسجيل فعّالة وقائمة على المخاطر لمزودي خدمات رمز الدفع المرخصين، ومُصدِريرمز الدفع الأجنبي المسجلين ، وأمناء حفظ ومحوِّلي رمز الدفع الأجنبي المسجلين ، ومزودي خدمات تداول رمز الدفع المسجلين.

  •  

تعزيز حماية المستهلك والابتكار.