تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

استثناءات

2/2024 Issued on 14/6/2024

لا يسري هذا النظام على ما يأتي :

1.

أي نشاط يكون مزوّد الخدمة مرخّصاً لممارسته من قبل المصرف المركزي (أو يتطلب ترخيصاً منه) بموجب نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات أو نظام تسهيلات القيم المخزنة؛

2.

أي من خدمات أمن تقنية المعلومات أو تشغيل البنية التحتية للتكنولوجيا أو الائتمان أو حماية الخصوصية التي لا تشكل في حد ذاتها خدمة رمز دفع؛

3.

أي خدمة لتوفير أو لصيانة شبكات الاتصالات أو تقنية السجلات الموزّعة؛

4.

أي خدمة لتوفير وصيانة أي جهاز طرفي أو جهاز يستخدم لأي خدمة رمز دفع؛

5.

أي تحويلات رمز دفع يتم تنفيذها ضمن نظام دفع أو نظام تسوية أوراق مالية بين مزوّدي خدمة رمز الدفع المرخصين ووكلاء التسوية أو الأطراف المقابلة المركزية أو غرف المقاصة أو البنوك المركزية أو المشاركين الآخرين في هذا النظام بما في ذلك المستودعات المركزية للأوراق المالية؛ أو

6.

تحويلات رمز الدفع والخدمات ذات الصلة بي الشركة الأم وشركتها التابعة أو بين الشركات التابعة لنفس الشركة الأم، دون أي تدخل وسيط من قبل مزود خدمات الرمز الدفع المرخص، أو مُصدِر رمز الدفع الأجنبي المسجل، وأمناء حفظ ومحوِّلي رمز الدفع الأجنبي المسجلين، أو مزود خدمات تداول رمز الدفع المسجل، بخلاف الشركات التي تنتمي إلي نفس المجموعة.