تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الجزء السادس

    • المادة (21): إصدار واسترداد رموز الدفع

      1.

      يتعين على مُصدِر رمز الدفع:

      (أ)

       عند استلام الدفع مقابل رمز الدفع، تحويل رمز الدفع دون تأخير إلى المحفظة المرشحة من قبل المشتري؛ و

      (ب)

       بناء على طلب حامل الرمز ومن دون تأخير (وفي جميع الأحوال نفس الوقت يوم العمل التالي لتقديم الطلب ما لم يسمح المصرف المركزي بخلاف ذلك) استبدال (أو، في حال رمز دفع أجنبي، بدء الاسترداد) بالعملة الورقية وبالقيمة الاسمية للدرهم أو عملة أجنبية مقومة بالقيمة الاسمية لرمز الدفع المقدم من حامل الرمز لمُصدِر رمز الدفع للاستبدال.

      2.

      يجوز لحامل الرمز أن يطلب استرداد رمز الدفع دون أي قيود زمنية. ويحق للمصرف المركزي تطبيق نظام الحسابات الخامدة أو أي أحكم منه على مصدري رمز الدفع.

      3.

      لا يحق لحامل الرموز الحصول على رمز الدفع بمجرد استبداله.

      4.

      يجب على مُصدِر رمز الدفع تزويد العميل باتفاقية تنص بوضوح على شروط الاسترداد، بما في ذلك أي رسوم ذات صلة، في الوقت المناسب قبل دخول الأطراف فى اتفاقية العميل.

      5.

      قد يخضع الاسترداد لرسوم فقط عندما تكون الرسوم متناسبة ومتوافقة مع التكاليف التي يتكبدها فعلياً مُصدِر رمز الدفع.

      6.

      يتعين على مُصدِر رمز الدفع المرخص:

      (أ)

       الاحتفاظ بنسخة من تقنية السجلات الموزّعة التي يتم إصدار رموز الدفع الخاصة به عليها؛

      (ب)

       وضع عملية لتمكين العملاء من استبدال رموز الدفع الخاصة بهم في حالة حدوث فشل أو انقطاع في تقنية السجلات الموزعة التي تم إصدار رمز الدفع عليها، والتي لا تعتمد على التشغيل العادي لتقنية السجلات الموزعة؛ و

      (ج)

       في حال حدوث "انقسام" أو أي حدث مشابه ينتج عنه إنشاء نسخة أو أكثر من رمز الدفع، يتم استبدال أي نسخة من كل رمز دفع كما لو كانت نسخة رمز الدفع التي باعها أو حولها مصدر رمز الدفع في الأصل.

    • المادة (22) إدارة وحماية احتياطي الأصول

      متطلبات احتياطي الأصول

      1.

      يجب أن يكون لدى مُصدِر رمز الدفع المرخص نظام فعال وقوي لحماية وإدارة احتياطي الأصول لضمان أن الأصول المملوكة:

      (أ)

       يتم نشرها للاستخدام المحدد فقط؛

      (ب)

       محمية ضد مطالبات الدائنين الآخرين للمرخص له في جميع الظروف؛ و

      (ج)

       محمية من المخاطر التشغيلية والمخاطر الأخرى ذات الصلة.

       

      تكوين احتياطي الأصول

      2.

      يجب على مُصدِر رمز الدفع المرخص الاحتفاظ باحتياطى الأصول نقدًا فى حساب ضمان منفصل:

      (أ)

       مقوم بالكامل بنفس عملة رموز الدفع المحددة؛

      (ب)

       تحت اسمه واسم شخص آخر ليس ضمن مجموعته، يمثل بنكاً مرخصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة؛

      (ج)

       حُدد على نحو يبين أنه حساب يتم الاحتفاظ به لغرض حماية احتياطى الأصول وفقاً لهذه النظام؛ و

      (د)

       يُستخدم فقط للاحتفاظ باحتياطي أصول مُصدِر رمز الدفع.

      3.

      عندما يكون مُصدِر رمز الدفع بالدرهم المرخص له شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، يحق له، كبديل للاحتفاظ بنسبة 100% من احتياطى الأصول وفقاً للمادة (22) 2، أن يحتفظ بما لا يقل عن 50% من احتياطي الأصول نقداً وفقاً للمادة (22)2 واستثمار الجزء المتبقي من احتياطي الأصول في سندات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والأذونات النقدية للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة التي يبلغ متوسط مدتها ستة (6) أشهر أو أقل. في حال اختار مُصدِر رمز الدفع بالدرهم ذلك، يجب عليه الاحتفاظ برأس مال رقابي وفقاً للمادة (13)2.

      4.

      يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من مُصدِر رمز الدفع المرخص الاحتفاظ باحتياطي الأصول نقداً في حساب لدى المصرف المركزي، بدلاً من الخيارات الأخرى المسموح بها بموجب هذه المادة (22).

       

      حماية احتياطي الأصول

      5.

      يجب على مُصدِر رمز الدفع المرخص وضع ترتيبات تعاقدية فعالة لضمان أنه فى حالة الإعسار، يمتلك عملائه الحق القانوني للمطالبة بدفع جميع المبالغ المستحقة عند استرداد رموز الدفع الخاصة بهم من احتياطي الأصول. يجب على مُصدِر رمز الدفع المرخص، بناءً على طلب المصرف المركزي، الحصول على رأي قانونى خارجى بشأن ترتيبات حماية احتياطي الأصول لضمان السلامة القانونية للترتيبات، والتكليف بإجراء مراجعة مستقلة لضمان السلامة التشغيلية.

      6.

      يجب على مصدر رمز الدفع المرخص التأكد من عدم وجود أي شخص آخر لديه أي مطالبة أو مصلحة في احتياطى الأصول.

      7.

      يجب فصل احتياطى الأصول المحتفظ بها مقابل نوع واحد من رمز الدفع (بما في ذلك الاحتفاظ بها في حساب أو محفظة مختلفة) عن الاحتياطي المحتفظ به مقابل بأي نوع آخر من رمز الدفع.

       

      إدارة احتياطي الأصول

      8.

      يجب على مُصدِر رمز الدفع المرخص التأكد من أن قيمة احتياطي الأصول تبلغ على الأقل إجمالي القيمة الاسمية للعملة الورقية لرموز الدفع المتداولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر،عن طريق وضع ما يأتي:

      (أ)

       عملية ملائمة لضمان وجود سجلات دقيقة وفي الوقت المناسب للنقد أو رموز الدفع المدفوعة داخل وخارج احتياطي الأصول، مع اعتماد عملية مطابقة منتظمة بين سجلات النظام واحتياطي الأصول الفعلي (على سبيل المثال، أرصدة الحساب أو محفظة احتياطي الأصول). ويجب تنفيذ عملية المطابقة هذه وإبلاغ المصرف المركزي عنها يومياً على الأقل؛

      (ب)

       تدقيق شهري بواسطة مدقق حسابات خارجى، لا ليكون مسؤولاً أو موظفاً لدى مُصدِر رموز الدفع المرخص أو مسؤولاً أو موظفاً في شركة أو مؤسسة أخرى في مجموعتها، لتأكيد أن قيمة احتياطي الأصول بلغت في جميع الأوقات على الأقل خلال الشهر السابق إجمالى القيمة الاسمية للعملة الورقية لرموز الدفع المتداولة؛ و

      (ج)

       تدابير و إجراءات الرقابة الداخلية الفعالة، التي تشكل جزء متكمل من نظام الرقابة الداخلى الإجمالى القوي للمرخص له أو حامل التسجيل، لحماية احتياطي الأصول من الاستغلال الممكن و المخاطر التشغيلية، التي تشمل مخاطر السرقة، الاحتيال، و سوء الاستخدام.

    • المادة (23) حماية رموز الدفع المتعلقة بأداء خدمات حفظ وتحويل رمز الدفع

      1.

      يجب على أمناء حفظ ومحوِّلي رمز الدفع الاحتفاظ برموز الدفع للعميل في محفظة منفصلة عن أي محفظة مستخدمة للاحتفاظ بأي أصول افتراضية أخرى.

      2.

      يجب أن تكون المحفظة التي يحتفظ فيها برموز دفع العميل بموجب المادة (23)1:

      (أ)

       محددة كمحفظة بغرض حماية رموز الدفع للعميل أو الاحتفاظ بها وفقاً لهذه النظام؛ و

      (ب)

       يتم استخدامها فقط للاحتفاظ برموز الدفع الخاصة بالعميل.

      3.

      لا يجوز لأي شخص آخر غير العميل أن يكون له أي مصلحة أو حق في رموز الدفع الخاصة بالعميل الموضوعة فى المحفظة وفقاً للمادة (23)1.

      4.

      يجب على أمين حفظ ومحوّل رمز الدفع الاحتفاظ بسجل لأي رموز دفع خاصة بالعملاء محتفظ بها وفقاً للمادة (23)1.