تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (22) إدارة وحماية احتياطي الأصول

2/2024 Issued on 14/6/2024

متطلبات احتياطي الأصول

1.

يجب أن يكون لدى مُصدِر رمز الدفع المرخص نظام فعال وقوي لحماية وإدارة احتياطي الأصول لضمان أن الأصول المملوكة:

(أ)

 يتم نشرها للاستخدام المحدد فقط؛

(ب)

 محمية ضد مطالبات الدائنين الآخرين للمرخص له في جميع الظروف؛ و

(ج)

 محمية من المخاطر التشغيلية والمخاطر الأخرى ذات الصلة.

 

تكوين احتياطي الأصول

2.

يجب على مُصدِر رمز الدفع المرخص الاحتفاظ باحتياطى الأصول نقدًا فى حساب ضمان منفصل:

(أ)

 مقوم بالكامل بنفس عملة رموز الدفع المحددة؛

(ب)

 تحت اسمه واسم شخص آخر ليس ضمن مجموعته، يمثل بنكاً مرخصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة؛

(ج)

 حُدد على نحو يبين أنه حساب يتم الاحتفاظ به لغرض حماية احتياطى الأصول وفقاً لهذه النظام؛ و

(د)

 يُستخدم فقط للاحتفاظ باحتياطي أصول مُصدِر رمز الدفع.

3.

عندما يكون مُصدِر رمز الدفع بالدرهم المرخص له شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، يحق له، كبديل للاحتفاظ بنسبة 100% من احتياطى الأصول وفقاً للمادة (22) 2، أن يحتفظ بما لا يقل عن 50% من احتياطي الأصول نقداً وفقاً للمادة (22)2 واستثمار الجزء المتبقي من احتياطي الأصول في سندات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والأذونات النقدية للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة التي يبلغ متوسط مدتها ستة (6) أشهر أو أقل. في حال اختار مُصدِر رمز الدفع بالدرهم ذلك، يجب عليه الاحتفاظ برأس مال رقابي وفقاً للمادة (13)2.

4.

يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من مُصدِر رمز الدفع المرخص الاحتفاظ باحتياطي الأصول نقداً في حساب لدى المصرف المركزي، بدلاً من الخيارات الأخرى المسموح بها بموجب هذه المادة (22).

 

حماية احتياطي الأصول

5.

يجب على مُصدِر رمز الدفع المرخص وضع ترتيبات تعاقدية فعالة لضمان أنه فى حالة الإعسار، يمتلك عملائه الحق القانوني للمطالبة بدفع جميع المبالغ المستحقة عند استرداد رموز الدفع الخاصة بهم من احتياطي الأصول. يجب على مُصدِر رمز الدفع المرخص، بناءً على طلب المصرف المركزي، الحصول على رأي قانونى خارجى بشأن ترتيبات حماية احتياطي الأصول لضمان السلامة القانونية للترتيبات، والتكليف بإجراء مراجعة مستقلة لضمان السلامة التشغيلية.

6.

يجب على مصدر رمز الدفع المرخص التأكد من عدم وجود أي شخص آخر لديه أي مطالبة أو مصلحة في احتياطى الأصول.

7.

يجب فصل احتياطى الأصول المحتفظ بها مقابل نوع واحد من رمز الدفع (بما في ذلك الاحتفاظ بها في حساب أو محفظة مختلفة) عن الاحتياطي المحتفظ به مقابل بأي نوع آخر من رمز الدفع.

 

إدارة احتياطي الأصول

8.

يجب على مُصدِر رمز الدفع المرخص التأكد من أن قيمة احتياطي الأصول تبلغ على الأقل إجمالي القيمة الاسمية للعملة الورقية لرموز الدفع المتداولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر،عن طريق وضع ما يأتي:

(أ)

 عملية ملائمة لضمان وجود سجلات دقيقة وفي الوقت المناسب للنقد أو رموز الدفع المدفوعة داخل وخارج احتياطي الأصول، مع اعتماد عملية مطابقة منتظمة بين سجلات النظام واحتياطي الأصول الفعلي (على سبيل المثال، أرصدة الحساب أو محفظة احتياطي الأصول). ويجب تنفيذ عملية المطابقة هذه وإبلاغ المصرف المركزي عنها يومياً على الأقل؛

(ب)

 تدقيق شهري بواسطة مدقق حسابات خارجى، لا ليكون مسؤولاً أو موظفاً لدى مُصدِر رموز الدفع المرخص أو مسؤولاً أو موظفاً في شركة أو مؤسسة أخرى في مجموعتها، لتأكيد أن قيمة احتياطي الأصول بلغت في جميع الأوقات على الأقل خلال الشهر السابق إجمالى القيمة الاسمية للعملة الورقية لرموز الدفع المتداولة؛ و

(ج)

 تدابير و إجراءات الرقابة الداخلية الفعالة، التي تشكل جزء متكمل من نظام الرقابة الداخلى الإجمالى القوي للمرخص له أو حامل التسجيل، لحماية احتياطي الأصول من الاستغلال الممكن و المخاطر التشغيلية، التي تشمل مخاطر السرقة، الاحتيال، و سوء الاستخدام.